اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إسلام خيرى
التاريخ
10/4/2004 1:12:49 PM
  الأحكام الكبرى ذات المبادئ في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية      

بسم الله الرحمن الرحيم

أثناء تجولى على الشبكة العالمية وقعت تحت يدى هذه الأحكام المهمة ...  وتم تجميعها وترتيبها من قبل المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية ... وسوف أعرضها تباعا لإفادة الجميع:

كفل الدستور المصرى حماية الحريات العامة والحرية الشخصية للمواطنين وقد قامت المحكمة الدستورية العليا المصرية بتطبيق نصوص الدستور المصرى على أكمل وجه في أحكام متعددة ومن أهم تلك الأحكام الكبرى ذات المبادئ الأحكام التالية :

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بشـأن حرية الصحافة بأن: رئيس التحرير عندما يأذن بالنشر ، لا يكون قد أتى عملاً مكوناً لجريمة يكون به فاعلاً مع غيره ، ذلك أن الشخص لا يعتبر فاعلاً للجريمة إلا من خلال أعمال باشرها تتصل بها وتعتبر تنفيذاً لها .

(القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية ، جلسة أول فبراير سنة 1997. نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 تابع بتاريخ 13/3/1997) .

وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق النقد بأن : انتقاد القائمين بالعمل العام ـ وإن كان مريراً ـ يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية ، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأن : انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير ، حق لكل مواطن ، وليس مقصوداً بضمان حرية عرض الآراء وتداولها في هذا المجال مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكنها حرية يقتضيها النظام الديموقراطي وغايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة .

(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .

كما قضت بأن : لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وما تغياه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية ، كتلك التي تقوم علي محض التعريض بالسمعة كذلك لا تمتد الحماية الدستورية إلي آراء لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش والحوار .

(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .

كما قضت بأن : عني الدستور بإبراز الحق في النقد الذاتي والبناء باعتبارهما ضمان لسلامة العمل الوطني مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد فرع من حرية التعبير ، وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويندرج تحتها .

(القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .

كما قضت بأن : لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وإنما تتوخي هذه الطبيعة الا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي يكون غايتها الوحيدة شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية ، أو قوامه أراء لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض علي أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأن : تقضي الحماية الدستورية لحرية التعبير ، بل وغايتها النهائية في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام ، أن يكون نفاذ الكافة إلي الحقائق المتصلة بالشئون العامة. وإلي المعلومات الضرورية الكاشفة عنها ، متاحاً وذلك ضماناً للحق في تدفق المعلومات من مصادرها المختلفة ، وتوكيداً لحق انتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه ، وهو حق يتفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة ، الحريصين علي متابعة جوانبها السلبية ، وتقرير موقفهم منها . ومؤدي إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها أو يلتمس طرقها إلا أكثر الناس تهوراً أو أقواهم عزماً .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأن : الشروط التي لا يقوم الحق في النقد المباح ألا باكتمالها ، يتعين علي المتهم بالقذف اثباتها ، علي ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات ، فإن هو اخفق في برهانه ، دل ذلك علي أن هذه الشروط متخلفة بتمامها أو بعض جوانبها ، ليرتد الفعل بالتالي إلى صورته الأصلية وهي الجريمة التي لا يجوز إدانته بارتكابها إلا بعد قيام النيابة العامة بإثباتها ، ولا مخالفة في ذلك لافتراض البراءة .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأنه : إذا كان المشرع قد كفل بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات أصل الحق في النقد المباح ، محدد شرائطه ، ومقرراً بموجبة شرعية استثنائية لفعل أضحي بها مباحاً بعد أن كان معاقباً عليه قانوناًً ، فقد تعين علي المدعي ـ إذ يتذرع باستعمال حق مقرر قانوناً ـ أن يقيم الدليل على ثبوته ، وأنه توخى ـ فى مجال مباشرته ـ المصلحة الاجتماعية التى قصد المشرع إلى بلوغها من وراء تقريره .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأن : القذف المباح وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات ، يستند مباشرة إلي نص القانون ، ولا يعدو أن يكون تطبيقاً لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق ، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوماً سبباً للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

كما قضت بأن : أباح المشرع الإسناد العلني لما يعد قذفاً في أحوال بذاتها نص عليها في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العامين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوي الصفة النيابية العامة إذا كان هذا الإسناد بحسن النية ، واقعاً في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ، ملتزماً إطارها ، منطوياً علي إلحاق واقعة محددة أو وقائع بعينها بالقائم بالعمل العام ، وأقام من قذفها في حقه الدليل علي حقيقتها .

(القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بشـأن أصل البراءة بأن : أصل البراءة توجبه الفطرة التى جبل الإنسان عليها ـ ويتطلبه الدستور لصون الحرية الشخصية فى مجالاتها الحرية. عدم انفصاله عن الإنسان باتهام جنائى أى كان وزن الأدلة التى يؤسس عليها واعتباره أصلا ثابتاً يتعلق بالتهمة الجنائي من ناحية إثباتها . وهو أصل كامن فى كل فرد سـواء أكان مشتبها فيه أم متهما باعتباره قاعدة جوهرية أقرته الشرائع جميعها .

(القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996) .

كما قضت بأن : أصل البراءة قاعدة أولية تفرضها الفطرة ـ حرص الدستور على إبرازه فى المادة 67 منه ، توكيده فى الإعلان العالمى للحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : عدم جواز نقض افتراض البراءة بغير الأدلة الجازمة التى تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : الاتهام الجنائى فى ذاته ، لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوما ولا يزايله ـ لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة الجازمة وبشرط أن تكون دلالتها قد استقر بحكم جنائى بات .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ تأسيسه على الفطرة التى جبل الإنسان عليها ـ عدم جواز افتراض ثبوت الجريمة بقرينة قانونية يحدثها المشرع .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : اقتران افتراض البراءة بوسائل إجرائية وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع ـ حق المتهم فى هدم أدلة الإثبات بأدلة النفى التى يقدمها .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : الاتهام الجنائى لا يزحزح أصل البراءة الذى يلازم الفرد دوماً ، ولا يزايله ، سواء فى مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها ، لا سبيل إلى دحض أصل البراءة بغير الأدلة الجازمة وبشرط أن تكون دلالتها قد استقر حقيقتها بحكم قضائى بات .

(القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .

كما قضت بأن : افتراض البراءة لا يتمخض عن قرينة قانونية ، ولا هو ومن صورها ، بل يؤسس على الفطرة التي جبل الإنسان عليها ، إلى أن تنقض محكمة الموضوع بقضاء جازم لا رجعة فيه ، هذا الافتراض بناء على الأدلة المثبتة للجريمة قبل المتهم .

(القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995).

كما قضت بأن : حق كل شخص وجهت إليه تهمة جنائية في أن تفترض براءته إلى ان تثبت إدانته في محكمة علنية توفر لـه فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ـ صلة هذا الحق بالحرية الشخصية وهي من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها .

(القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995) .

كما قضت بأن : أصل البراءة من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحكمة المنصفة التي كفلها الدستور . يعكس أصل البراءة قاعدة مبدئية تقتضيها الشرعية الإجرائية , وإنفاذها يعتبر مفترضاً أوليا لإدارة العدالة الجنائية ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية ، كما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل ، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية يصوغها .

(القضية رقم 5 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .

كما قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الاتهام الجنائى بأنه : لا يجوز تعريض شخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مرة عن الجريمة عينها ـ أو أن تعيد الدولة إدانته من خلال خطورة إجرامية تعتبرها جريمة فى ذاتها .

(القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية جلسة 15 يونيه 1996الجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996) .

كما قضت بأن : أصل البراءة مفترض فى كل متهم , فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة ، وأن أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها ، ولا بنوع أو قدر عقوبتها ، وهذا الأصل ينبسط على الدعوى الجنائية حتى خلال المراحل التى تسبقها وتؤثر فيها.

(القضية رقم 58 لسنة 18  قضائية دستورية جلسة 5 يوليو سنة 1997الجريدة الرسمية العدد رقم 29 بتاريخ 19/7/1997) .

كما قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الشرعية الدستورية للقوانين العقابية بأن : اعتناق الدساتير المصرية بدءاً بدستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائم لنظرية الضرورة تمكينا للسلطة التنفيذية فيما بين أدوار انعقاد السلطة التشريعية أو حال غيبتها من مواجهة أوضاع قاهره أو ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ـ وجوب أن يكون تدخل السلطة التنفيذية بهذه التدابير مبرراً بحالة الضرورة وبالقدر الذى يتناسب مع متطلباتها وبوصفها تدابير من طبيعة استثنائية .

(القضية رقم 15 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 52 بتاريخ 26/12/1991) .

كما قضت بأنه : أولاً- أنه كلما نص القانون الجديد على عقوبة أقل قسوة من تلك التى قررها القديم، تعين أن تعامل النصوص القانونية التى تتغيا الحد من آثار تطبيق القانون الجديد فى شأن الجرائم التى تم ارتكابها قبل نفاذه , والتى لم يصدر فيها بعد حكم حائر لقوة الأمر المقضى ، باعتبارها متضمنة إخلالاً بحقوق الإنسان .

ثانياً : أن تأثير المشرع لأفعال بذاوتها ، لا ينفصل عن عقوباتها التى يجب أن يكون فرضها مرتبطا بمشروعيتها ، وبضرورتها ، وبامتناع رجعية النصوص العقابية التى قررتها كلما ان  مضمونها أكثر قسوة ، ودون ما إخلال بحقوق الدفاع التى تقارنها .

(القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1977 ، نشر الجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997) .

                   المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشــأن الحــرية الشخصية

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أعلا الدستور قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية ـ إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية علي الحرية الشخصية رهن بمشروعيتها الدستورية([1]).

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الدستور : إعلاؤه قدر الحرية الفردية . ضماناً لتلك الحرية : ينبغي أن تكون درجة اليقين التي تكشف أحكام القوانين الجزائية عنها ـ وكقاعدة مبدئية ـ في أعلي مستوياتها . لازم ذلك آلا يكون النص العقابي مشوباً بالغموض أو متميعا([2]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشــأن حـرية المسكن

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حرص الدستور علي التأكيد علي عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو تفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالة التلبس بالجريمة([3]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصــرية بشـأن حرية التعبير

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حرص الدستور علي أن يكون عرض الآراء المتصلة بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها متمتعاًً بالحماية الدستورية تغليباًً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها ، وطريقة إدارتها ، ووسائل النهوض بها ، وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة ، وهي تؤثر بالضرورة في تقدمها ، وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي ، وليس مقصودا بها أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكن غايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات ومقابلة الآراء المختلفة بعضها ببعض ، وقوفاً علي ما يكون منها زائفاً أو صائباً ، منطوياً علي مخاطر واضحة أو محققاًً لمصلحة مبتغاه([4]).

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامـة أو مواطن الخلل في أداء واجـباتـها، بل يتعـين ، ـ وكلما نكل القائمون بالعمل العام ـ تخاذلاً أو انحرافاً ـ عن حقيقة واجباتهم ـ تقويم اعوجاجهم باعتبار أن ذلك حق وواجب يرتبط ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها علي المفهوم الديموقراطي لنظام الحكم([5]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الطريق إلي السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة ـ متباينة في أبعادها ـ وتقرير ما يناسبها من الحلول التابعة من الإدارة العامة . وليس لأحد بالتالي أن يفرض علي غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون لأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ولحرية الإبداع والأمل والخيال وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه بما يعزز الرغبة في قمعها([6]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إجراء الحوار المفتوح في الشئون العامة ضمان لأن ينقل المواطنون الآراء التي تجول في عقولهم وإحداث التغيير المطلوب بالوسائل السليمة([7]) .

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها . ولا يجوز عرقلة هذه الحرية من خلال العقوبة ، ذلك أن الطريق إلي السلامة القومية إنما يتمثل في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح لمواجهة أشكال من المعاناة وتقرير الحلول التي تناسبها([8]).

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه ، فإن قدراً من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجباً إعاقة تداولها([9]) .

7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الحماية الدستورية لحرية التعبير في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام . غايتها أن يكون نفاذ الكافة إلي الحقائق المتصلة بالشئون العامة ، وإلي المعلومات الضرورية الكاشفة عنها ، متاحاً([10]) .

8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ليس أدعي إلي إعاقة الحوار الحر المفتوح ، من أن يفرض قانون جنائي قيوداً باهظة علي الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة ـ في أقوال تضمنها مطبوع ـ إلي حد يصل إلي إهدار الحق في تقديمها . إسقاط هذه القيود ، يكون لازماً([11]) .


 

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصـرية بشـأن حقوق الإنسان

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم جواز التضحية بحقوق الإنسان وحرياته في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها([12]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن الأصل في سلطة المشرع في موضع تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط محددة تعتبر تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها ويتمثل جوهر هذه السلطة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ في المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها وفق تقديره علي تنظيم موضوع محدد ، فلا يختار من بينها إلا ما يكون منها عنده مناسبا أكثر من غيره لتحقيق الأغراض التي يتوخاها([13]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تعهد الدول الأطراف في المواثيق الدولية المشار إليها ـ ومنها مصر ـ باتخاذ التدابير اللازمة التي يقتضيها التحقيق الكامل للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية علي أن يكون تنفيذها متتابعاً وبأقصى ما تسمح به مواردها .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق المدنية والسياسية

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : هذه الحقوق تعتبر من الحقوق التي تمليها آدمية الإنسان وجوهره ـ فلا تتكامل شخصيته بدونها ـ وهي مدخل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى توخي ضمانها للإنسان تطوير أوضاع البيئة التي تواجد فيها مناهضة للفقر والجوع والمرض بوجه خاص ـ تحقيق هذه الحقوق في بلد ما مرتبط بأوضاعها وقدراتها فلا تنفذ نفاذاً فورياً ـ تدخل الدولة إيجابياً لصونها يكون متتابعاً منصرفا لبعض مدنها وقراها إذا أعوزتها قدراتها علي بسط مظلتها علي المواطنين جميعاً([14]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحقوق والحريات العامة

- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : القرارات بقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية إعمالا لسلطاته الدستورية المنصوص عليها في المادتين 108 ، 147 من الدستور ، لها بصريح نصها قوة القانون ، ومن ثم فإنها تتناول بالتنظيم كل ما يتناوله القانون ، بما فى ذلك المسائل التى نص الدستور علي أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لأحكام القانون([15]) .

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق التقاضى

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : المشرع إذا كفل للمعتقل حق التقاضى بما خولة من التظلم من الامر الصادر باعتقاله أمام جهة قضائية أخرى غير مجلس الدولة تحقيقاً للصالح العام لا يكون قد خالف حكم المادة 172 من الدستور([16]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حظر المادة 68 من الدستور النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ، لا ينسحب إلى القرارات القضائية ومنها أمر النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية باعتباره قراراً قضائياً يجوز حظر الطعن فيه فى نطاق ما فصل فيه فى نطاق ما فصل فيه([17]) .


 

 المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حــق الانتخاب والترشيح

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : حقا الانتخاب والترشيح حقان متكاملان لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما ولا يتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا أفرغا من المضمون الذى يكفل ممارستها ممارسة جدية فعالة ـ لزومها حتماً لأعمال الديمقراطية ولضمان أن تكون المجالس الشعبية كاشفة حقاً عن الإرادة الشعبية([18]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : كفالة الدستور للمواطن حقى الإنتخاب والترشيح لضمان أن تكون المجالس النيابية ممثلة لإدارة هيئة الناخبين تمثيلاً منصفاً وفعالاً الإخلال بالحق فى هذا التمثيل بشرائطه التى نص عليها الدستور ، يؤول إلى بطلان تكوينها([19]) .

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن حق الدفاع

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حقوق المتهم قبل سلطة الاتهام ينبغي أن يكون مكفولاً من خلال وسائل إجرائية إلزامية في مقدمتها حق الدفاع([20]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : ضمان حق الدفاع للمتهم بما يشتمل عليه من الحق في الحصول علي مشورة محام، والحق في دحض أدلة إثبات الجريمة ضده([21]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض براءة المتهم أصل ثابت يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها ، وينسحب إلي الدعوى الجنائية في جميع مراحلها ـ حتمية ترتيب الدستور علي افتراض البراءة ، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة ـ لازم  ذلك طرح هذه الأدلة عليها وأن تقول وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أي جهة أخري مفهوماً محدداً لدليل بعينه([22]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : أصل البراءة يمتد إلي كل فرد مشتبهاً فيه أو متهماً ، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الاتهامي أقرتها الشرائع جميعها ، لا لحماية المذنبين وإنما درءاً للعقوبة عن الفرد إذا ما أحاطت الشبهات بالتهمة ـ الاتهام الجنائي لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما ولا يزايله سواء في مرحلة المحاكمة أو أثنائها ولا سبيل لدحضه بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن([23]) .

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية ولا هو من صورها ـ عله ذلك . أن القرينة القانونية تقوم علي تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلاً في الواقعة مصدر الحق المدعي به ، إلي واقعة أخري قريبة منها متصلة بها . وهذه الواقعة البديلة يعتبر إثباتها إثباتاً للواقعة الأولي بحكم القانون ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلي البراءة التي افتراضها الدستور، فليس ثمة واقعة أحلها الدستور محل أخري وأقامها بديلاً عنها ، وإنما يؤسس افتراض البراءة علي الفطرة التي جبل الإنسان عليها، إذ ولد حرا مبرءاً من الخطيئة أو المعصية ومفترضاً علي امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامناً فيه ، إلي أن تنقض المحكمة بقضاء جازم لا رجعة فيه هذا الافتراض علي ضوء الأدلة التي تقدمها النيابة العامة مثبته بها الجريمة قبل المتهم في كل ركن من أركانها ـ الدائرة الجمركية التي ترصد في محيطها البضائع الواردة وتقدر ضرائبها باعتبار أن ذلك هو الأصل وان تهريبها لا يكون إلا بدليل تقدمه الإدارة الجمركية([24]).

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إدانة المتهم بالجريمة تعرضه لأخطر القيود علي حريته الشخصية وأكثرها تهديداً لحقه في الحياة ، مما لا سبيل إلي توقيه إلا علي ضوء ضمانات فعليه توازن بين حق الفرد في الحرية من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحية أخرى ـ كفالة الدستور في المادتين 67 ، 69 منه الضمانات الجوهرية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها ومنها ضمانتي افتراض البراءة وحق الدفاع بالأصالة أو بالوكالة([25]) .

7- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : عدم تقديم حائز البضائع الأجنبية للمستندات الدالة علي الوفاء بالضريبة الجمركية المقررة عليها ، لا يفيد بالضرورة علمه بتهريبها ، والواقعة البديلة التي اختارها المشرع وهي عدم تقديم المستندات لا ترشح في الأعم الأغلب من الأحوال لاعتبار واقعة العلم بالتهريب ثابتة بحكم القانون ولا تربطها علاقة منطقية بها ـ مؤداه ، غدو قرينة العمل بالتهريب غير مرتكزة علي أسس موضوعية ومقحمة لإهدار افتراض البراءة ومجاوزة لضوابط المحاكمة المنصفة التي كفلها الدستور في صلبه([26]).

8- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : قاعدة الحق في المحاكمة المنصفة ، تعتبر في نطاق الاتهام الجنائي وثيقة الصلة بالحرية الشخصية التي قضي الدستور في المادة 41 منه بأنها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز الإخلال بها أو تقييدها بالمخالفة لأحكامه ، ولا يجوز بالتالي تفسيرها تفسيرا ضيقاً ، إذ هي ضمان مبدئي لرد العدوان علي حقوق المواطن وحرياته الأساسية وهي التي تكفل تمتعه بها في إطار من الفرص المتكافئة ـ انطباقها بالنسبة لكافة الجرائم أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها([27]) .

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن الحق في المحاكمة المنصفة

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : امتداد هذا الحق إلي كل دعوى ولو كانت الحقوق المثارة فيها من طبيعة مدنية إلا أنها أكثر لزوماً في الدعوى الجنائية([28]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد تتوخىي كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وتحول بضماناتها دون إساءة استخدام العقوبة ـ التقيد في فرض العقوبة صوناً للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفاً مقصوداً لذاته([29]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : استيثاق المحكمة من مراعاة القواعد المنصفة عند فصلها في الاتهام الجنائي ـ يعتبر ضمانة أولية لعدم المساس بالحرية الشخصية([30]) .

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : الأصل كون التجريم والعقاب بيد السلطة التشريعية ، النص في المادة 66 من الدستور على أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، تفويض بالتشريع يتناول بعض جوانب التجريم والعقاب، توكيداً لما جرى عليه العمل من قيام المشرع بإسناد الاختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد أفعالا تعد جرائم وعقابها لاعتبارات تقدرها السلطة التشريعية وفي الحدود التي يبينها القانون الصادر عنها ، هذه القرارات ليست من قبيل اللوائح التفويضية المنصوص عليها في المادة 108 من الدستور ، ولا هي من اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة 144 منه([31]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فلا يؤثر القاضي أفعالاً ينتقيها ، ولا يقرر عقوباتها وفق اختياره ، إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل ، وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائدا إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([32]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن استقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في مفاهيم الدولة المتحضرة ، دعا على توكيده بينها ومن ثم وجد صداه في عديد من المواثيق الدولية ، من بينها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والفقرة الأولى من المادة 15 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والمادة 7 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان . وتردد هذا المبدأ كذلك في دساتير عديدة يندرج تحتها ما تنص عليه المادة 66 من دستور جمهورية مصر العربية من أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليها ، وما تقرره كذلك المادة 187 من هذا الدستور التي تقضي بأن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها ولا أثر لها فيما وقع قبلها إلا بنص خاص تقره أغلبية أعضاء السلطة التشريعية في مجموعهم([33]) .

4- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره توكيده ، إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد من محتواه ، فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لازما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صونهاIn Favorem  ولا يجوز بالتالي إعمال نصوص عقابية يسئ تطبيقها إلى مركز قائم لمتهم ، ولا تفسرها بما يخرجها عن معناها أو مقاصدها . ولا مد نطاق التجريم ، وبطريق القياس ، إلى أفعال لم يؤثمها المشرع([34]).

5- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، إنما يتحدد على ضوء ضمانتين تكفلان الأغراض التي توخاها: أولاهما : أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكاً يلقيها المشرع متصيداً باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها ، وهي بعد ضمانة غايتها أن يكون المخاطبون بالنصوص العقابية على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها ، بل اتساقاً معها ونزولاً عليها .

ثانيتهما : ومفترضها أن المرحلة الزمنية التي تقع بين دخول القانون الجنائي حيز التنفيذ وإلغاء هذا القانون ، إنما تمثل الفترة التي كان يحيا خلالها ، فلا يطبق على أفعال أتاها جناتها قبل نفاذه ، بل يتعين أن يكون هذا القانون سابقا عليها La Ioi Prealable  فلا يكون رجعياً([35]) .

6- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : إن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، غدا أصلاً ثابتاً كضمان ضد التحكم فالا يؤثم القاضي أفعالا ينتقيها ، ولا يقرر عقوبتها وفق اختياره إشباعا لنزوة أو انفلاتاً عن الحق والعدل وصار التأثيم بالتالي ، وبعد زوال السلطة المنفردة ، عائداً إلى المشرع ، إذ يقرر للجرائم التي يحدثها ، عقوباتها التي تناسبها([36]) .

المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الدستورية العليا المصرية بشأن مبــدأ المــساواة

1- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى معاملة فئات المواطنين على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة ولا كذلك معارضة صور التمييز جميعها أساس ذلك إن من صور التمييز المنهي عنه هو الذى يكون تحكمياً باعتبار أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطاراً للمصلحة العامة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها من ورائه ، فإن صادم النص التشريعي بما انطوى عليه من التمييز هذه الأغراض كان تحكيماً وغير مستند إلى أسس موضوعية ومجافياً للمادة 40 من الدستور([37]) .

2- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : يقيم النص المطعون فيه ،في مجال مواجهة الاتهام الجنائي ، تمييز لا يستند إلى أسس موضوعية ، بين من عناهم من القاذفين في حق القائم بالعمل العام ، وبين غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز تحكيماً ومنهياً عنه دستوريا([38]) .

3- قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بأن : مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني معاملة فئاتهم على تباين مراكزهم معاملة قانونية متكافئة ولا معارضة صور التمييز على اختلافها ، من بينها ما يستند إلى علاقة منطقية بين النصوص القانونية التي يتبناها المشرع لتنظيم موضوع معين والنتائج التي رتبها عليها ، موافقة التمييز ، بالتالي أحكام الدستور([39]) .

 



([1]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([2]) وذلك فى القضية رقم 105 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 12 فبراير سنة 1994 ، نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 9 فى 3/3/1994 .

([3]) وذلك فى القضية رقم 5 لسنة 4 القضائية دستورية ، جلسة 2 من يونية سنة 1984 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 24 بتاريخ 14/6/1984 .

([4]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([5]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([6]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([7]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([8]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([9]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([10]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([11]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([12]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([13]) وذلك فى القضية رقم 24 لسنة 18 قضائية دستورية ، جلسة 5 يوليو سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 29 فى 19/7/1997 .

([14]) وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .

([15]) وذلك فى القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993 .

([16]) وذلك فى القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية ، جلسة 16 يونية سنة 1984 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 بتاريخ 21/6/1984 .

([17]) وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 18 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .

([18]) وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .

([19]) وذلك فى القضية رقم 44 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 7 ديسمبر سنة 1991 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 19/12/1991 .

([20]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([21]) وذلك فى القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 يونية سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 25 فى 27/6/1996 .

([22]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([23]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([24]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([25]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([26]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([27]) وذلك فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية دستورية ، جلسة 2 فبراير سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 8 بتاريخ 20/2/1992 .

([28]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

([29]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

([30]) وذلك فى القضية رقم 28 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 2 ديسمبر سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 51 بتاريخ 21/12/1995 .

([31]) وذلك فى القضية رقم 43 لسنة 7 قضائية دستورية ، جلسة 7 مارس سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 .

([32]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 .

([33]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([34]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([35]) وذلك فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 22 فبراير سنة 1977 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 10 فى 6/3/1997 . والقضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([36]) وذلك فى القضية رقم 84 لسنة 17 قضائية دستورية ، جلسة 15 مارس سنة 1997 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 13 فى 27/3/1997 .

([37]) وذلك فى القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية ، جلسة 8 إبريل سنة 1992 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 19 بتاريخ 7/5/1992 .

([38]) وذلك فى القضية رقم 42 لسنة 16قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995 .

([39]) وذلك فى القضية رقم 34 لسنة 15 قضائية دستورية ، جلسة 2 مارس سنة 1996 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 11 تابع بتاريخ 14/3/1996 .

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1323 / عدد الاعضاء 62