اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
العنزى
التاريخ
7/8/2003 5:27:00 PM
   البطلان وقانون الاجراءات الجزائية السعودي      

 

:

تنص المادة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية السعودي على انه (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة  لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً،
أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·)
 

 وتنص المادة الثالثة انه :  لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً
أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً
للوجه الشرعي·
 

 وتنص لمادة الرابعة انه : يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة·
المادة الخامسة

 وبعد الاطلاع على هذه المواد  فإن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد ما هو الجزاء المترتب على مخالفة المواد  السابقة هل هو البطلان؟؟

 

 والواقع ان البطلان جزاء اجرائي وضع لضمان تنفيذ ارادة المشرع في اتمام الاعمال الاجرائية على النحو المطلوب تحقيقا للضمانات التي يجب ان يتمتع بها  المتهم

ونظرا لعدم المامي بالوضع القانوني السعودي فأنني ادعو الاخوة المتخصصين في المملكة العربية السعودية الى اثراء النقاش في موضوع البطلان لأنه موضوع مهم بل هو اهم موضوع في الاجراءات الجزائية  فما فائدة ان يضع المشرع الضمانات طالما لا يترتب على مخالفتها البطلان


 


 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  9/7/2003



الأخ الكريم الأستاذ سعد

لقد أثرت أمرا في غاية الأهميه وهو تفعيل الضمانات التي تضمنها النظام وهي التي تكفل الحفاظ على الجانب الإنساني لهذا النظام وذالك باعتبار الإجراء باطلا إذا لم يتمشى مع النظام ، والذي يبدوا ان المشرع في المملكه أوكل الأمر للقضاء وأناط به  مهمة تقرير البطلان من عدمه  ، ما لم يكن الإجراء مخالفا للشرع فهو باطل بنص النظام

الفصل التاسع

أوجه البطلان

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة :
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة :
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التسعون بعد المائة :
في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة :
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.


وهناك بطلان متعلق بولاية المحكمه ..... الخ

عموما الموضوع في غاية الأهميه ، وشكرا لك  يبدوا أن موعدا قد داهمني


  العنزى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  9/7/2003



 الاستاذ : الوسيط  المحترم..

 

 اشكرك في البداية على المداخلة بهذه المعلومات القيمة ، واتفق معك على اهمية الموضوع لاسيما وان المشرع السعودي اخذ بمذهب البطلان الذاتي حيث انه وفقا لهذا المذهب لايشترط ان يرد نص صريح يقرر البطلان بل ان القاضي هو الذي يقرر  البطلان بخلاف الوضع بالنسبة للبطلان القانوني حيث أن المشرع هو الذي يقرر البطلان.... وباستقراء النصوص التي ذكرتها نجد أن المشرع قد مزج بين البطلان الذاتي والبطلان القانوني في بعض الحالات   الا ان حالات البطلان القانوني قليلة في هذا القانون...

 

وباعتقادي ان المشرع لم يكن موفقا في هذا الجانب عندما ترك مهمة تقرير البطلان الى القاضي( لاعتبارات كثيرة انت تعرفها جيدا)  فكان يجدر بالمشرع ان يتدخل بنصوص قاطعة في هذا الجانب...... من اجل تقييد سلطة المحكمة فمثلا تنص المادة159 من قانون الاجراءات الجنائية الكويتي  تنص على انه( اذا تبين للمحكمة ان اقوال المتهم او اعترافاته قد صدرت نتيجة او اكراه فعليها ان تعتبرها باطلة، ولاقيمة لها في الاثبات)

ومن ذلك ما نصت عليه المادة 175 اجراءات والتي نصا على انه( يجب ان يكون الحكم مشتملا على الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا)

ففي هذه الحالات نجد ان المشرع قيد سلطة القاضي تماما في هذا الجانب ... تحقيقا لضمانات المتهم.


  الناصري    عدد المشاركات   >>  76              التاريخ   >>  9/7/2003



علينا ان نرصد هذا الضعف  الذي أثاره الزميل سعد في نظام الإجراءت الجزائيه السعودي وأن نتوجه بمذكره من خلال هذا المنتدى إلى الساده وزير العدل وسمو وزير الداخليه ، بحيث يتم تعديل بعض النصوص بما يقيد السلطه التقديريه للقاضي فيما يتعلق ببطلان الإجراء الذي لم يتم وفقا للنظام

وأعرف من خلال واقع عملي - قضيه - ان الداخليه أكثر حرصا على تطبيق بعض الضمانات من القضاة ... حينما ادعى المتهم ان اعترافاته انتزعت منه بالإكراه وأعيد التحيق فتبين بالفعل أن هناك إكراه عندها - وهذا هو الغريب - وجدنا أن القاضي أشار في أول حكمه إلى قرار لجنه من وزارة الداخليه يفيد أن إقرارات المتهمين منتزعه بالإكراه لكنه حكم في نهاية الأمر بثبوت التهمه على المتهمين على أساس أنه لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حق الآدميين .

كان هذا الحكم قبل صدور نظام الإجراءات الجزائيه ، والغريب في هذه القضيه أن وكيل المتهمين اعترض على الحكم كما اعترضت عليه وزارة الداخليه ، لكن قضاة التمييز في نهاية الأمر صادقوا على الحكم

لدينا في المملكه نجد في بعض الأحيان ان وزارة الداخليه أكثر حرصا على مراعاة الجانب الإنساني للمتهم من بعض القضاة ، وهذا في غاية الغرابه ،

أضم صوتي إلى صوتك أيها الزميل العزيز سعد العنزي في ضرورة تعديل النص المتعلق بسلطة القاضي التقديريه حول صحة الإجراء أو بطلانه تحقيقا لهدف النظام من وضع ضمانات كافيه للمتهم كحق من حقوق الإنسان ، وهي بالأصل حق ضمنته الشريعه الإسلاميه وقد أبطل عمر رضي الله عنه إجراءه في القبض على متلبسين لعيب في الإجراءات


  العنزى    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  10/7/2003



 الاستاذ عبداللة الناصري اشكرك في البداية على المداخلة القيمة وفعلا يجب تعديل النصوص المتعلقة بسلطة القاضى التقديرية من اجل تحقيق اكبر قدر من الضمانات للمتهم فاذا كانت حالات البطلان كثيرة ويصعب حصرها على وجه التحديد فيجب على الاقل النص على اكثرها اهمية كبطلان اعتراف المتهم تحت وطأة التعذيب او بطلان التفتيش الباطل فعبارة لايجوز بتقديري الشخصي تثير الكثير من الاشكالات


  الوافي123    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  10/7/2003



لكن ما هي النصوص العربيه المقارنه مثل القانون المصري واللبناني والسوري والسوداني والجزائري وغير ذالك من الدول العربيه  ؟

  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  12/7/2003



أصلا أغلب النصوص في (طفرة) الأنظمة التي صدرت في السعودية لو دققنا فيها جيدا لن تعني شئ.. ولن تغني من الحق شيئا.

أغلب النصوص تنص على: (وللقاضي أن..) أو (ومتى رأى القاضي..).. بدلا من (ويجب على القاضي).. أو (على المحكمة أن تلتزم بـ..)..

 وهنا يحضرني أن أشارك الزملاء بالغثيان الذي أشعر به حين أقرأ نظام المحاماة السعودي.. فما يزيد عن ثلث مواد النظام خُصصت لتأديب المحامي (لا أدري لماذا لم يسموا فصل تأديب المحامي بـ: فصل أساليب وطرق ذبح المحامي على غير قبلة شرعية!).

ووزارة العدل، حفظها الله، أجهزت عمليا  على ما تبقى من بعض مميزات وضعت للمحامي. ومن هذا نص المادة 19 من نظام المحاماة السعودي والتي تنص على ما يلي: (على المحاكم وديوان المظالم واللجان والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق..) فأضافت الوزارة، مشكورة!، للمادة عبارة:( بعد التأكد من وكالته).. حين (حشرت) هذه العبارة عمليا ووضعتها على بطاقة المحامي التي تطلع عليها الجهات الرسمية.

ولا تدري الوزراة أنني بسبب هذه المادة عانيت الأمرين، حين ذهبت ذات مرة للسجن بغرض لاطلاع على قضية جنائية لمواطن يرغب في أن يوكلنا. طلبت حينها من الضابط، وفي حضور ذلك المواطن المتهم، أن أطلع على أوراق القضية.. متسلحا بالطبع ببطاقة المحاماة (التي هي في النهاية مثل اللهاية التي نضعها في فم الطفل ليتوقف عن النواح!)..

 فقال لي الضابط الفخم ولكن أين وكالتك لتطلع على الأوراق؟ ..

 فقلت له: ها هو موكلي يوكلني أمامك..

 فقال طويل العمر: ليس هذا ما هو منصوص عليه في البطاقة.. احضر وكالة شرعية ثم تعال فاطلع على الأوراق.

فقلت للضابط (صاحب العقلية المنفتحة): وكيف سيوكلني المتهم دون أن يستطيع أن يخرج من السجن ليوكلني؟ ..

فرد على: هذه مشكلتك!

ولا داعي أن أسرد لكم تفاصيل ما حدث بعد ذلك! 

اللهم لا اعتراض على حكمك!

المشكلة أيها الاخوان، ويا أستاذنا الناصري،  ليست في نصوص الأنظمة بل في (الرهاب) الذي تلبس البعض من المسئولين حين وضعوا هذه الأنظمة. وهذا الذي يجب أن يعالج.. (أعني الرهاب).. ولا شئ غيره

وأنا معك في أي اعتراض نقدمه لوزير العدل بهذا الخصوص،


  أريب    عدد المشاركات   >>  39              التاريخ   >>  13/7/2003



 

 

 

الأخوة الأساتذة الأفاضل

لنتكلم بنظرة واقعية ومنطقية

إن أي نظام إجراءات جزائية يتأثر دائما بالأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحكم الدولة وعلاقتها بالفرد

حتى قال بعض فقهاء القانون أنه من السهولة بمكان أن يتم التعرف على النظام السياسي لدولة  معينة من خلال استقراء قانون الإجراءات الجزائية الساري بها

 

والكل متفق على أنه إذا كان الاعتراف تم انتزاعه من المتهم بالإكراه أو التحايل يمكن أن يدفع ببطلانه بوصف كونه دفعا جوهريا لا يمكن الالتفات عنه

 

وبالعقل والمنطق والأمانة فليس لدى القضاة لدينا أية سلطة سواء تقديرية أو مطلقة في تقرير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات والدليل على ذلك أنه إذا دفع المتهم ببطلان اعترافه فان ليس للقاضي أي سلطة في مناقشة ذلك وانما يكتفي بإعادة المعاملة مرة أخرى إلى المحقق المختص لتلافي ذلك ومن الطبيعي أن يصب المحقق جام غضبه على المتهم الذي أدعى بتعذيبه وتعاد القضية مرة أخرى إلى القاضي ويدفع المتهم بالتعذيب وتعاد إلى المحقق وهكذا دواليك إلى أن يرضخ المسكين للأمر الواقع ويقبله كما هو بحكمه وظلمه 

 

خلاصة الموضوع أن من أهم الضمانات في نظري المتواضع التي يجب أن يحاط بها المتهم هو ضرورة إلزام القاضي على مناقشة ماد فع به المتهم من بطلان اعترافه والرد عليه ردا سائغا طالما كان قد عول في حكمه بإدانته  بناءا على اعترافه وإلا اصبح الحكم معيبا بالقصور في التسبيب ويترتب عليه بطلانه

 

وأتمنى من الأخوة الأساتذة في مصر الشقيقة ألا يحرمونا من الإدلاء بدلوهم في الموضوع خاصة وان لهم  قصب السبق في صدور قانون الإجراءات الجنائية مذ عام 1950 تقريبا

 

أما بالنسبة لما ذكره الزميل أحمد زكي  فهذا ليس بغريب خاصة إذا أبرزت تلك البطاقة الملعونة التي تثير حفيظتهم  فالاحترام سيدي للبدلة وما هو مرزوز عليها من أشكال هندسية جعلت صاحبها هو الفاهم  وغيره لا وهو صاحب الرأي السديد العضيد النضيد

-       ماذا تتوقع من أحدهم  وهو مدير إدارة الحقوق المدنية لا يعرف معنى القرارات الإدارية  الصادرة من الجهة الإدارية في الدولة ضد الأفراد ومدى قوتها في حالة عدم التظلم منها أمام القضاء الإداري خلال المدة النظامية 0

-       ماذا تتوقع من ضابط أبدى ملاحظاته القيمة وامتعاظه على حكم صادر مميز بحجة أن الحكم على الغائب لا يجوز  وذلك وفقا لما يكتنزه من معرفة  0

 

أخواني 00الأنظمة موجودة واللوائح التنفيذية موجودة وأيضا كتب الشرح ولكن المشكلة فيمن أوكل له بتنفيذها دون علم ودراية  لذا يجب تغذية كافة تلك الجهات بدماء جديدة مؤهلة  قانونية

 

 


  عذبي    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  3/12/2003



 اريب اتفق معك....

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1352 / عدد الاعضاء 62