منتدي المحامين العرب المنتدى العام الحكم فى قضية العلامة "مريديان"
تابع معى عدد من الزملاء وقائع القضية المذكورة والتى سبق وان طرحناها من خلال هذا المنتدى . وبحمد الله استطاعت المحكمة المختصة ان تصدر حكمها فى الدعوى . وها نحن نطرح هذا الحكم للزملاء ليقفوا معنا على مستوى العدالة فى السودان . اتمنى من الزملاء ان يتكرموا بالتعليق على الحكم متناولين جوابنه السالبة والموجبة حتى نرى المشارب المختلفة فى مثل هذه الموضوعات : وهاكم على النحو الاتى : بسم الله الرحمن الرحيم لدى المحكمة المدنية العامة الخرطوم قضية مدنية رقم /28/2001 فيما بين : سوسيتى ديس هوتيلس مريديان ضد ملاك الأسم التجاري مريديان الحكم الأسباب أن المدعين هم الملاك للعلامة التجارية المشهورة مريديان والمسجلة فى السودان "قسم الخدمات الفندقية" وأن المدعى عليهم هم ملاك الأسم التجاري "فندق مريديان" والمسجل كإســم عمـل بالـرقم (6940) لدى مسجل أسماء الأعمال بالخرطوم ، ويقوم المدعى عليهم ودون وجه حق باستعمال الأسم التجارى على فندق المريديان الخرطوم بطريقة تضلل الجمهور وتضر بعلامة المدعين المشهورة والمسجلة بالسودان ، ويطلبون منع المدعى عليهم منعاً مطلقاً من إستعمال العلامة التجارية مريديان وإلزامهم بإزالتها من واجهات الفندق وعلى نفقتهم ، ومخاطبة مسجل أسماء الأعمال لإلغاء تسجيل إسم العمل "فندق المريديان" والرسوم والأتعاب . صرحت الدعوى بواسطة الأستاذ/ عبد العظيم حسن المحامى فى 20/2/2001م . أعلن المدعى عليهم وتقدم عنهم الأستاذ / محمد عبد الله حسن المحامى بمذكرة دفاع حوت دفوعاً قانونية تمثلت فى سقوط الدعوى بالتقادم وفق أحكام المادة 652 من قانون المعاملات المدنية 1984 والتى نصت على سريان قواعد التقادم المانع من سماع الدعوى بالإلتزام على التقادم المانع من سماع الدعوى بالملكية أو بحق عينى آخر فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وإنقطاعها وأن مدة سقوط الحقوق فى جميع الألتزامات تقاس بمدة سقوط الحقوق فى الملكية وهى عشر سنوات . وأن أسم العمل الخاص بالمدعى عليهم تم تسجيله فى 27/5/1980 بموجب قانون يختلف عن قانون العلامات التجارية 1969م ولا يجوز الخلط بين القانونين ولا يمكن تحقيق طلبات المدعين قانوناً . وأن المادة 27 الفقرة "4" من قانون العلامات التجارية 1969م تنص على إنه (لا يؤثر تسجيل اى علامة تجارية بموجب أحكام ذلك القانون على اى إستعمال صحـــيح بواســطة اى شخص لإسمه أو محل عمله) ، بالتالى لا يجوز مناهضة الأسم التجارى المسجل إلاّ بموجب أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال نفسه ، وأن إتفاقية باريس 1883 والمعدلة فى استكهولم 1964م تنص على حماية الأسم التجاري فى جميع دول الأتحاد دون الألتزام بإيداعه أو تسجيله سواء كان جزء من علامة تجارية أو لم يكن ..) قام الأستاذ عبد العظيم حسن بالرد على الدفوع القانونية وتقدم محامى الدفاع بالتعقيب وصدر قرار المحكمة بشأن هذه الدفوع وقامت المحكمة ومن خلال عريضة الدعوى والدفوع القانونية والموضوعية بصياغة محضر الإقرارات ونقاط النزاع والتى جاءت على النحو التالى :- الإقرارات:- المدعى عليهم هم ملاك الإسم التجاري ( فندق مريديان) والمسجل كإسم عمل بالرقم (6940) . نقاط النزاع :- 1/ هل المدعون هم الملاك للعلامة التجارية المشهورة مريديان والمسجلة فى السودان قسم خدمات الفندقة؟ إدعاء 2/ هل قام المدعى عليهم وبدون وجه حق بإستعمال الأسم التجاري بالإقرارات (1) على فندق المريديان الخرطوم شارع القصر بطريقة تضلل الجمهور وتضر بعلامة المدعين المشهورة والمسجلة بالسودان ؟. إدعاء 3/ هل سقطت الدعوى بالتقادم ؟ دفاع 4/ هل يستعمل المدعى عليهم الإسم التجاري بصورة قانونية وصحيحة منذ عام 1980 تحت سمع وبصر المدعين ؟ دفاع إزاء ما يثبت بم يحكم . قامت المحكمة بسماع قضيتى الأدعاء والدفاع وتقدم محاميا الأطراف بمرافعتيهما الختاميتين وحجز ملف الدعوى بواسطة المحكمة للحكم . وقبل البدء فى صياغة الحكم فإننى أسجل إشادة خاصة بالمرافعات والمذكرات التى تقدم بها محاميا الأطراف وعلى وجه الخصوص المرافعات الختامية والتى حوت جهداً قانونياً واضحاً ومقدراً . وأبرزت مستويً راقٍ من الفهم القانونى السليم والطرح الجاد والأستعراض المتفرد للنصوص وعرض وجهات النظر الخاصة وتسبيبها . وهذا ما جعل ذهن المحكمة وقناعتها منشغلة ولفترة طويلة بالوقوف عند حجة كل طرف وبتاني لمعرفة المرامى والأهداف ، لنخلص فى نهاية الأمر الى حكم يرضي هذا الجهد ويكون إستهلالة ولبنة أولى فى هذا النوع من النزاع وليوفقنا الله . وبعد الأطلاع على محضر الدعوى والبينة المقدمة من جانب الأطراف فاننى أرى أن هناك بعض الثوابت الثابتة فى الدعوى وأري أن أوردها حتى تكون مرجعاً للمحكمة فى مرحلة لاحقة للحكم : - 1/ الثابت من خلال البينة المقدمة إن المدعية هى المالكة المسجلة للعلامة التجارية مريديان ، وقد تم تسجيلها محلياً لدى مسجل العلامات التجارية بالسودان منذ عام 1975م ومسجلة تسجيلاً دولياً فى عدة دول كعلامة خدمة لخدمات الفنادق وخدمات المطاعم بالرقم "15228" وأن التسـجيل مجدد حتى عام 2005م . 2/ المدعى عليهم هم الملاك لإسم العمل التجارى فندق المريديان وبشهادة تسجيل فى 27/5/1980 . بموجب قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 م . 3/ وقّعت المدعية مع شركة الخليج للفنادق فى 1976م عقد إدارة لإدارة الفندق الذى كانت تملكه فى عام 1976م وبإستعمال علامته التجارية على الفندق وذلك حتى عام 1996م . 4/ كان الفندق يسمى أفريكان بلاص AFRICAN PALACE ومسجل كأسم عمل بإسم خليل عثمان منذ عام 1976 م . 5/ فى عام 1996 انتهى عقد الإدارة بين المدعين وشركة الخليج للفنادق وقامت المدعية بإخطار شركة الخليج بمنعها من إستعمال العلامة التجارية التى تشابه علامة المدعية والتى كانت تضعها على واجهة الفندق تحت إسم مريدى ، وقامت المدعية برفع الدعوى رقم 206/1997 فى ذات الخصوص وبطلبات منع أصحاب إسم العمل من إستعمال علامة مشابهة لعلامة المدعية تحت إسم MERIEDIE (مريدى) – وهذا من واقع محضر الدعوى 206/97 محكمة المديرية . تم الإطلاع عليه بواسطة المحكمة . وبعد إيراد ما ذكر أعلاه وبإتفاق الأطراف وبعد مطالعة مذكرات الأطراف أرى الآتى :- أولاً :- فيما يتعلق بالتقادم المسقط من سماع هذه الدعوى ، فإننا لا نجد مسوغاً لما أثاره محامى الدفاع حول سقوط الحق فى سماع هذه الدعوى إستناداً على نص المادة 652 من قانون المعاملات المدنية1984م وذلك لأن المادة 32/2 من ذات القانون قد نصت على إتباع القوانين الخاصة وأحكامها على مثل هذا النزاع وبالتالى فليس هنالك من مجال للقول بما جاء بمذكرة محامى الدفاع ، ونجد أن ما ينطبق على النزاع هو قانون العلامات التجارية 1969م والذى يحدد التقادم من خلال نشؤ الحق فى العلامة نفسها ومن خلال عدم إستعمال هذه العلامة فى المدة التى نص عليها بعد تسجيلها وهذا ما لم يدفع به محامى الدفاع ويتعين معه شطب هذا الدفع وبالتالى لا جدوى من مناقشة نقطة النزاع حولها . ثانياً :- يستند الأدعاء فى دعواه على الحماية التى يرتبها قانون العلامات التجارية لسنة1969م بينما يستند المدعى عليهم على الحماية التى يرتبها قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م وإتفاقية باريس المعدلة باستكهولم 1994م والتى تعطى الحماية لإسم العمل . وأتفق مع محامى الإدعاء حول أن الأمر لا يتعلق بالقانون واجب التطبيق لأن لكل قانون من هذين القانونين أحكامه وبالتالى مجال تطبـيقاته ، وليس فى هذا إختلاف بين ممثلي الأطراف والمحكمة . ولكن تثور المشكلة حول الأساس القانونى الذى تقوم عليه الدعوى والكيفية التى يمكن أن يحكم بها هذا النزاع ؟ عرّف المشرع السودانى العلامة التجارية فى المادة 3 من قانون العلامات التجارية لسنة 1969م بأنه يقصد بها أى علامة ظاهرة متصلة أو متعلقة بأى بضائع مستعمله أو مقترح إستعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين .... الخ ويقصد بعلامة خدمة اى علامة ظاهرة مستعملة او مقترح إستعمالها لتميز خدمات شخص عن خدمات الآخرين . ونص المشرع بالمادة 20 من نفس القانون على منع إستعمال علامة شبيهة بالعلامة بما يحتمل أن تضلل الراى العام ، وعلى إستعمال آخر لعلامة أو إسم عمل تجاري مشابة لها دون وجه حق وفى ظروف يحتمل منها ان تضر بمصالح صاحب العلامة . ونص المشرع بالمادة 3 من قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م على أن إسم العمل يقصد به الإسم او الأسلوب لاى عمل يزاول سواء كان فى شراكة او غيرها . وفى إعتقادى ومن الأطلاع على النصين المذكورين نجد ان المشرع السودانى قد لحق بالتشريعات العالمية الآخرى وضمّن نصوص الأتفاقيات الدولية الكائنة فى هذا الخصوص ضمن نصوصه ، وذلك للأخذ بها فى هذا المجال ، والإفادة من الأغراض التى وضعت من أجلها والمتمثلة فى حماية المنافسة التجارية بين التجار وحماية جمهور المستهلكين من الغش والتضليل وذلك بتحديد وتمييز منتــجات مــلاك الـعلامات ، وتعريفها من بين المنتجات الأخري بواسطة صاحب العلامة التجارية ، منعاً للبس والخلط على جمهور المستهلكين . وبالتالى تكون العلامة التجارية هى الإشارة التى تميز نوع الخدمة التى يؤديها صاحب العلامة ويقف جمهور المستهلكين من خلال إطلاعه على هذه العلامة على صاحب العلامة ونوع الخدمة ، وهذا التميز هو الذى أوجب الحماية بواسطة النصوص القانونية لحماية الملاك وجمهور المستهلكين ، وهذا ما حدا لأن تكون من شروط العلامة التجارية ان تكون مميزة اى ان تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة فى السلع المماثلة وهذا الشرط ضروري لوظيفة العلامة التى هى تميز المنتجات لجمهور المستهلكين وتمكنهم من التعرف على السلع التى يفضلونها وهذا ما جاء بكتاب الملكية الصناعية للدكتورة سميحة القليوبي بصفحة "296 " طبعة 1998م "دار النهضة العربية" وأجد ان المشرع السودانى ومن خلال نص المادة 3 من قانون العلامات التجارية قد إشترط التميز للعلامة التجارية كشرط للخصوصية والذاتية . وأصل من هذا الى ان المشرع السودانى قد سعى ومن خلال هذه النصوص أن يساير التشريعات العالمية والفقة القانونى الذى إستقر على ان الأصل فى إيجاد هذه النصوص هو توفير الحماية للجانبين التاجر والمستهلك وصحيح ان المدعى عليهم يملكون اسم العمل المسجل تسجيلاً قانونياً ، ولكن هل يكون إستعمال وتنشيط إسم العمل تعدياً على علامة المدعين وإضراراً بالمدعين ؟ وللإجابة على ذلك أجد الآتى :- الثابت ان المدعى عليهم يعلمون بالعلامة التجارية خاصة المدعين وفى تاريخ تسجيلها بالسودان فى عام 1975م والدليل على ذلك توقيع عقد الإدارة للفندق الذى عليه المدعى عليهم فى عام 1976م ولإستغلال علامة المدعين ، وقد كان الفندق فى حينها مسجلاً باسم آخر هو (أفريكان بلاص) وقد تم تسجيل إسم العمل فى وجود العلامة التجارية وبعد إدارة الفندق بإسم المدعين لمدة أربعة سنــوات من 1976-1980م ، وقد إشتهر الفندق وطوال هذه السنوات باسم فندق المريديان وذلك بشهرة العلامة التجارية خاصة المدعين . الثابت أيضاً أن المدعين لم يكونوا على علم بالتسجيل ، والذى يتضح انه تم للإستفادة من الأسم الجديد الذى أشتهر به الفندق ، والذى لم يكن له وجود أصلاً فى مسمى أفريكانا بلاص ، ولعل فى إلغاء الإسم وعدم وجوده أكبر دليل على تلك النية لإيجاد إسم العمل الجديد ( فندق المريديان) والذى أخذ حيزه فى الوجود من خلال علامة المدعين). الثابت ان جمهور العملاء للفندق يتعاملون مع إسم العمل على أساس انه العلامة التجارية خاصة المـدعين ، وهو ثابت من خلال أقوال جميع الشهود وبما فيهم شاهد الدفاع ، ولا يخالفنا الدفاع هذا الفهم بدليل ان المدعى عليهم قد حاولوا تنشيط إسم العمل ومن خلال نفس المكان وبنفس علامة المدعين التجارية وبموجب م دفاع "4" فى عام 2000م ، وانهم لم يخلقوا إطاراً متميزاً او متفرداً يجعل لإسم العمل وجوداً فىأذهان المستهلكين بخلاف العلامة التجارية الخاصة بالمدعين ، وقد استمر المدعي عليهم فى استغلالها بعد إنتهاء عقد الإدارة الموقع مع المدعية وفى عام 1996م وقد وافقوا على إزالتها وعدم إستغلالها كما جاء بمستند إدعاء "3" وملحقاته وانهم قد إستعملوا كلمة مريدى MERIDIE على الواجهة بدلاً عن العلامة مريديان كما جاء بالدعوى التى أقامها المدعون بالرقم 206/1997 – بهذه المحكمة – وهذا يؤكد قناعة المدعى عليهم بوجود علامة المدعين على واجهات الفندق . ومن خلال المعطيات المقدمة يتضح ويثبت للمحكمة أن إسم العمل الخاص بالمدعى عليهم قد نشأ فى ظل وجود علامة المدعين وقد إستغل وبدأ تنشيطه فى نفس المكان الذى إشتهرت فيه العلامة التجارية الخاصة بالمدعين ، وفى إعتقادى أن إسم العمل قد جاء إستغلالاً بصورة خفية للعـلامة التجارية خاصة المــدعين ، وذلك للإستفادة من شهرة هذه العلامة فى جميع أنحاء العالم كما جاء بإفادة شاهد الإدعاء الثانى ، وبدليل أن إسم العمل قد إستغل تجارياً بعد إنتهاء عقد الإدارة وفى نفس المكان الذى تدير فيه المدعية علامتها "الفندق" وقد ثبت أن الجمهور يتعامل مع إسم العمل على أساس انه العلامة التجارية خاصة المدعية ذات الشهرة العالمية الواسعة، وفى إعتقادى أن هذا الوضع وبالبينة الثابتة قد خلق لبساً وخلطاً على جمهور المستهلكين وألحق ضرراً بالمدعين يتعين وقفه ، وأياً كان الأساس القانونى الذى يستند عليه محامى الدفاع فى دفعه إلا اننى أجد أن المشرع قد سعى وبوجود القوانين المنظمة للملكية الفكرية على حماية المنافسة التجارية الشريفة وإزالة اللبس والخلط على جمهور المستهلكين وقد جاء فى قرار محكمة النقض المصرية أنه :- أن تحقق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العـــلامتين ، بل يكفى فى توافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات ، راجع نفس المرجع السابق صفحة "299" . وفى إعتقادى أن العدل يقتضي أن يمنع المدعى عليهم من إستعمال العلامة خاصة المدعين وذلك حماية لتنافسية التجارة وحماية للجمهور من التضليل ومنعاً للإستغلال ، عليه : يصدر حكم حضوري بالآتى : - 1/ يمنع المدعى عليهم من إستعمال العلامة التجارية الخاصة بالمدعية "مريديان" 2/ يلزم المدعى عليهم بإزالة العلامة المذكورة بالفقرة "1" على نفقتهم ومن واجهة الفندق . 3/ يحتفظ للمدعين بالمطالبة بالتعويض ، 4/ يتحمل المدعى عليهم الرسوم والأتعاب ، 5/ تشطب الدعوى فيما عدا ذلك . والله من وراء القصد حسن الشاذلى محمد أحمد قاضى المحكمة العامة الخرطوم 7/3/2002م
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------