السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الوسيط
انت تقول
أليس هذا الضابط هو المدعي الحقيقي
اقول لك وهل سب الظابط حتى يكون مدعيا حقيقيا
هو لم يسب الظابط وانما سب القرءان ولو كان سب الظابط لكان هو المدعي رغم ان سب الظابط او اي شخص تعتبر القضية جنائية ولا بد من المحاكمة فيها
فليس هو المدعي صحح معلوماتك
تقول ايضا
ثم أين درأ الحدود بالشبهات بعد ان انكر المدعى عليه ،
وهل اعترف من البداية ارجوك تامل القضية من اولها هل بنى المدعي العام دعواه على اعتراف المتهم لم يبني دعواه على اي اعتراف لو اعترف المتهوم لكان نص الدعوى هكذا
اطلب الحكم عليه بالقتل حدا
ثم يسال القاضي المتهم
ثم ينكر
ثم ياتي دور درء الحد بشبهة الانكار
لكن المسالة من اولها انكار
فلا مجال لدرء الحد لان القضية ليست حدية
ارجو ان تكون فهمت هذه الجملة
تقول ايضا
كيف ثبت للقاضي أن هذا الضابط لم يكن متبليا على هذا الشاب لمجرد انه عارضه او نازعه أو قال له ما دخلك مثلا
ثم ماهي ضماناتي كمواطن من عسكري يتهمني بمثل هذا الكلام او اشد منه ثم يحضر شاهدا علي
افرض انه ليس ظابط وليس عسكري بل شخص من عامة الناس في الشارع
في اي شريعة يطالب القاضي بان يثبت له ان الظابط لم يكن متبليا او الشاهد
الاصل في الشاهد انه عدل هذه قاعده شريعه والاصل في الناس البراءة حتى يثبت العكس
القاضي لايجوز له شرعا ان يبحث في نية الظابط لانه ليس بمستطيع وليس بمطلع عليها
الا اذا ثبت للقاضي ان الشاهد شاهد زور باي طريق من طرق الاثبات الشرعي فهنا يختلف الحكم
اما مسالة الظمانات التي تبحث عنها فمن الظمانات ان الله حرم شهادة الزور
وهذا موضوع يطول شرحه قصة الظمانات
قولك هل يوجد في العالم قسوه اشد من هذا القسوه
اقول لك
نعم يوجد قسوة اشد وليس في شرع الله قسوة
واذكر ان قضية حدثت في المغرب وهي سرقة حدية وتم الحكم على المتهم ب 17 سنه
وحصل نفس ظروف القضية عندنا في المملكة وكانت حدية ودريء الحد وحكم المتهم باربع سنوات قضى منها سنتين وخرج
اتق الله يا اخي وانظر الفرق وعلى هذا فقس
واما قولك
ماهو الضابط لعدد الجلدات وسنين السجن
هل هي مزاجية القاضي ،
نعم لا يوجد اي ضوابط لعدد الجلدات أو سنين السجن
لا يوجد حد أعلى
بل يوجد ظابط لها وهي كما يلي
بالنسبة للجلد الحدي فقد تم ظبطه ولا مجال للاجتهاد فيه
واما الجلد التعزيري فقد سكت عنه الشرع وتركه لاجتهاد القاضي لا لمزاجاته كماقلت انت سامحك الله
ولم يسكت عنه الشرع الا لان مبناه على المصلحة العامة
فلايمكن تحديده بظابط اعلى وظابط ادنى لان وقائع وظروف القضايا تختلف من واقعة الى واقعة
كما ان ما يرتدع به زيد لايردع عبيد
كما ان الحكم يختلف من بلد الى بلد فما يردع اهل القرى قد لايرتدع به اهل المدن او البدو
كذلك الظروف المشددة والظروف المخففة
وغيرها ولذلك لايمكن تقنين احكام الفقه لانها لو قننت فهذا يؤدي الى الفساد وعدم الردع
وليس من المصلحة تقنينها
ولو كان في تقنين الفقه خير لقننه الصحابة او لقننه الشرع من قبل
فلم يسكت عنه الشرع الا للمصلحة
ختاما ايها الاخ الوسيط ارجو منك ان تراجع نفسك كثيرا وتتامل وترى احكام الشريعه وخاصة امور القضاء لايسوغ لكل من هب ودب ان يتكلم فيها بغير علم
مهما بلغت ثقافتك
نعم هناك امور يمكن الاجتهاد فيها ولاختلاف حولها
لكن ليس معناه ان ترمي بالتهم على قضاتنا وعلمائنا
واتمنى التوفيق للجميع
|