اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابو يارا
التاريخ
6/19/2003 2:33:00 AM
  النقاش الامين في مسألة التقنين       

بسم الله الرحمن الرحيم

اتمنى من الاخوة المشاركين ان يساهموا في بحث ونقاش قضية التقنين ..ولاسيما في المملكة العربية السعودية حيث ان القضاء في المملكة مرجعه الى اجتهاد القاضي وان كان في الحقيقة اجتهاد صوري حيث انه لايتعدا دائرة المذهب الحنبلي ..بل يدور في فلك هذا المذهب ...فيختار من الاقوال في القضية المعروضة عليه مايراه مناسبا حسب رأيه وعلمه ....ولاشك انه بهذه الطريقة التي لم تعد مناسبة في هذا العصر نرى مدى التباين في أحكام القضاة في المحكمة الواحدة  في القضية الواحدة مما يؤكد الحاجة الماسة الى وضع تقنين معين مستمد من الفقه الاسلامي يتم فيه اختيار  القول الاصلح الموافق للدليل الاقوى الذي يحقق المصالح والعدل للمتقاضين ....

 

ان من بديهيات قواعد النظام اليوم في العالم كله ان يعرف الفرد ماهو النظام الذي يطبق عليه اذا فعل شيئا معينا او احتاج الى شي ...وهذا مبدأ أساس في كل نظام وهو ما يعرف بمبدأ علنية النظام ...لكن الواقع القضائي ولا سيما في المملكة العربية السعودية يفتقد الى هذا المبدأ المهم بحجة ..اجتهاد القاضي ..وان القضاة في صدر الاسلام كانوا مجتهدين ....الخ .

وانا اقول ان كان القضاة في صدر الاسلام مجتهدين فذلك يعود الى ان الفقه لم يستقر بعد والقواعد الفقهية لم تتبلور في شكل واضح منظم كما هو الواقع اليوم ....  أما بعد ذلك وقد استقر الفقه على قواعده ومذاهبه فلا يجوز ان يبقى القاضي حرا يختار للحكم في كل قضية مايراه حقا وعدلا بل يجب تقييده في نص معين معلن ويبقى له حق تفسير النص والاجتهاد في ذلك ....

وعموما الكلام في هذا يطول ولكنني اردت تمهيدا للموضوع لفتح باب النقاش فيه  والمشاركة من الجميع لتعم الفائدة ..

وشكرا .....ابو يارا ...

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  19/6/2003



الأخ أبو يارا

من النادر جدا ان تجد حكما قضائيا صادرا من محكمه شرعيه مبنيا على اجتهاد فقهي سواء حنبلي أو غيره ، معظم الأحكام في محاكمنا الشرعيه هي مجرد إستساغات من القاضي واستحسان يتحرى فيه القاضي العدل وفقا لفهمه ،

نعم نحن بحاجه ماسه إلى تقنين الشريعه بواسطة فقهاء ، مع ترك المجال مفتوحا لإجتهاد مغاير للقاضي بشرط ان يكون مبنيا على رأي فقهي ، وإذا ما أقرت محمة التمييز صحة هذا الإجتهاد فإن الجهة المختصه بالتشريع في وزارة العدل تقوم بصياغة هذا الإجتهاد على  شكل ماده جديده

وسنكون بعد عدد من السنين أمام فقه مجدد يستوعب كل مشاكل العصر ونوازله .

لكن من الطبيعي أن ذالك يستلزم إقامة بنيه تشريعيه متكامله ، وبنيه قضائيه أيضا يكون التقاضي فيها على درجتين تحريا للعداله .


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  19/6/2003



نعم.. نحن في أمس الحاجة للتقنين.

فليس جميع القضاة شُريك.. أو شريح.

كما أن عدم التقنين يفتح بابا لا يمكن غلقه من الحد اللامتناهي في العقوبات التعزيرية.. فنسمع عن حكم من 400 جلدة.. وحكم من 600 جلدة.

وفي رأيي أنه عند التقنين يتعين حصر عقوبة الجلد فيما يخص الحدود فقط (مثل الزنا). ولا ينبغي التوسع في هذه الحالة.

والمسألة ولا شك مشروع عظيم ويتعين لها اعداد متقن مخطط ومراجعة تمحيصية لفترات من الزمن مع الأخذ من جميع المذاهب فيما أجمع عليه الأغلبية من الفقهاء.

وبصفة عامة فإن إعمال الفقه الحنبلي في أعمال التقاضي سلاح ذو حدين. فالمذهب الحنبلي أكثر مذهب تتعدد في الأقوال للمسالة الواحدة. فتجد رأيا ورأيين وثلاثة وأربعة في نفس المسألة. وهذا شيئ مشجع للمحامي مثلما هو مشجع للقاضي. ولكنه يتعين سلامة النية وصفائها. (وهذه ليست مسألة مضمونة دائما سواء بالنسبة للمحامين أو القضاة).

أنا مع التقنين، لكن هذا يحتاج أولا إلى اقتناع أهل الحل والعقد،

 


  أبو عابد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  28/6/2003



القول في مسألة التقنين حديث ذو شجون ..
وقد أفردت في كثير من المصنفات ..
ومن ذلك بحوث العلماء .. الدكتور مصطفى الزرقاء .. والدكتور بكر أبو زيد وغيرهما ..

والحق أنه نظراً لاختلاف القضاة في الأحكام الاجتهادية فإنه من المناسب أن تقنن الأحكام الشرعية وفق ضوابط أمينة ..

ومنها ..

1- الاستقلالية الكاملة فلا تخضع تلك الأحكام لأي تدخلات سياسية تخرجها عن مرادها
2- المرجعية الواضحة فإذا قررت إحدى المواد اختيار إحدى الآراء الشرعية فلا بد أن يكون وفق ضوابط الترجيح المعروفة .
3- إمكانية نقض هذا التقنين .. وذلك بجعل محكمة التمييز لها سلطة النقض لأي مادة مادامت مخالفة لأصول الترجيح ، والمصالح
4- أن يتم التقنين وفق مشروع يرشح له أعضاء أمناء ممن جمعوا في دراستهم بين الشريعة والقانون
5- أن توجد آلية معينة لمراجعة هذا المواد وتطويرها .
6- ترك باب الاجتهاد مفتوحاً ، ولايغلق هذا الباب ، ولكن يوضع حد أدنى وأعلى لكل قاضي يتصرف من خلالها بتقديره حسب نوع الجريمة ومدى خطرها ..

هذا ما يحضرني من الضوابط التي تكفل قيام هذا التقنين على أصول علمية مدروسة ..

والباب مفتوح للنقاش ..


_______________________________________

أبو يارا ..

أشكر لك فتح باب النقاش في هذا الموضوع المهم ..

ولكن للمعلومية .. الوضع في المملكة مغاير لما ذكرت

فالأحكام تستمد في الأساس من المذهب الحنبلي ، ولكن يرجع لما ترجح في المذاهب الأخرى
كما يرجع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، من أي مذهب كانت ..
وهذا ماهو مقرر في نظام الدولة ..
ولكن قد يختلف التطبيق بعض الشيء حسب مدى تبحر كل قاضي وسعة علمه ..

تحياتي لك وللجميع


  ابو يارا    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  28/6/2003



الاخ العزيز : الوسيط اشكر لك مشاركتك ....وان كنت يا أخي لااتفق معك في كون معظم الاحكام القضائية مجرد استساغات من القضاة وغير مبنية على اجتهاد فقهي .....لكن جوهر القضية هو عدم توحد الاحكام القضائية وعدم انتظامها في سلسلة واضحة للمتقاضين تحقق لهم العدل والوضوح ....

 

الاخ الفاضل : احمد زكي ...

شكرا لك ولمداخلتك ...وعلى فكرة انا احب اتابع ما تكتب في هذا المنتدى لانك صاحب فكر واعي ...

واما بالنسبة لاهل الحل والعقد فيبدو ان الوضع معجبهم ...لان كثيرامن هؤلاء يخافون من كل ما هو جديد ..بحجة هدم الشريعة وتضييعها ...الخ

 

الاخ الكريم : ابو عابد ..

مداخلة رائعة ..واسلوب اروع ...

ويبدو لي ان ماذكرته من كون القضاة يرجعون الى ما ترجح في المذاهب الاخرى ....وكلام شيخ الاسلام ......الخ

يكاد يكون نادرا في ضل واقع القضاة اليوم ..الا مارحم ربك .....وما نأمل اليه يا عزيزي ان يكون هناك الزام بنظام موحد يراعى فيه القول الراجح القريب من مقاصد الشارع في التيسير على الناس وتحقيق العدل لهم ....

 

وشكر الله للجميع ...


  ابو وائل    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  29/6/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الزملاء

ساطرح وجهة نظري مع العلم انه سبق الى علمي ان هناك دراسات في وزارة العدل لتقنين الفقه

اقول اولا لابد من ايضاح الدليل على مشروعية هذا التقنين هل يجوز شرعا تقنين الفقه والزام القاضي براي قد لايقتنع به

انتم تعلمون انه لايجوز للقاضي ان يحكم بحكم شرعي الا اذا كان يعتقد صحته وانه موافق لقناعاته

اما مسالة تفاوت الاحكام في القضايا من قاض الى قاض ومن قضية الى قضية فهذا لوحده ليس كافيا  لتقنين الفقه

لان التفاوت امر طبيعي لانه عائد الى الطبيعة البشرية في الاختلاف

كذلك فان التفاوت في الاحكام ظاهرة صحية وطبيعية لاختلاف الناس انفسهم خاصة عندما نتعرض للقضايا الجنائية

فقد يرتدع زيد بالتوبيخ ولا يرتدع عمر الا بالجلد والسجن مع ان القضية واحده  او ظروفها متساوية

والقاضي هو من يحدد ذلك ويوزن الامور

وتقنين الفقه لايراعي هذه الامور

كذلك في القضايا المدنية فهناك اختلافات في العرف من بلد الى بلد داخل المملكة والعرف المعمول به في الجنوب مختلف عن العرف المعمول به في الحجاز او نجد والتقنين لايراعي هذه الفروقات

نعم من محاسن التقنين انه يسهل على القاضي الرجوع مباشرة الى الاحكام المقننه دون بحث وعناء وجهد لاكن الضحية هم المتخاصمين

فانا اتحفظ على التقنين ولا احبذه

وليس صحيحا ان القضاة في السعودية على ما اعلم مقيدين بالمذهب الحنبلي بل قد يخالفون المذهب الحنبلي في قضايا كثيرة جدا

ولعلي اضرب مثالا واحدا خالف فيه القضاة المذهب الحنبلي

المعلوم ان المذهب الحنبلي على الراجح  فيه يرى ان حكم اللواط حكم الزنى فان كان محصنا رجم وان كان غير محصنا حد حد الزاني الغير محصن

فقضاة المملكة لم ياخذوا بهذا الراي وانما اخذوا براي الجمهور وهو انهم يرون ان جريمة اللواط حدية يعاقب عليها بالقتل اخذا براي الجمهور حيث ان اللواط يعد من الحدود المختلف فيها

وكذلك القتل الغيلة اخذوا براي المالكية

هذا ما اردت ان اوضح  وجهة نظري فيه

والله الموفق


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2838 / عدد الاعضاء 62