اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طويلب علم
التاريخ
6/8/2003 6:34:00 AM
  بعض الاستفسارات عن امور قرأتها في موضوع مطروح      

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارغب في الاستفسار عن بعض الامور التي تفضل الاساتذة الافاضل بذكرها في موضوع

(مذكرة قانونية, لتبادل الفائدة) 

للاستاذ الكبيرشناني

الجريمة المدنية ذكر الاستاذ  المفاضل شناني هذه العبارة

وسؤالنا هل هناك جريمة مدنية ام ان اللفظ اطلق مجازا ارجو التوضيح

الاستفسار الثاني : عند كتابة المذكرات القانونية هل يسمح بعرض آراء الفقه القانوني والاشارة الى مواطن هذه الآراء في كتبهم

الاستفسار الثالث: ذكر الاستاذ المفاضل مهند

مع الوضع فى الاعتبار انها مبادئ وليست مجرد احكام .. بمعنى آخر أنها ما تواترت فى العديد من أحكام النقض حتى أضحت مساوية للقاعدة القانونيةالملزمة

هل تعتبر المبادئ القانونية التي اقرتها محكمة النقض او التمييز ملزمة للمحاكم الاخرى باعتبارها مساوية للقاعدة القانونية الملزمة

الاستفسار الرابع : ذكر الاستاذ المفاضل مهند

وكذا ترتب حق للمجنى عليه الذى أصيب بالحادث سواء فى شخصه أو فى ماله يقتضيه من الجانى أو من المسئول عن الحق المدنى ( وهو الولى الطبيعى للجانى .. أو صاحب السياره التى ارتكب بها الجانى الحادث فيما لو كانت مملوكة لغير الجانى) .

والاستفسار كيف يتحمل الولي الطبيعي للجاني او ومالك السيارة اذا كان غير الجاني الحق المدني ارجو توضيح العبارة السابقة

واعتذر عن كل هذه الاستفسارات فمازلت طويلب ولا علم لي بالكثير في هذا المجال فارجو افادتي مشكورين

وجزاكم الله الف خير

طويلب علم  اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا


  albrofisor    عدد المشاركات   >>  52              التاريخ   >>  8/6/2003



بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ طويلب المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وبعد

 بالنسبة لاستفسارك عما إذا كانت المبادئ القانونية التي اقرتها محكمة النقض او

 التمييز ملزمة للمحاكم الاخرى باعتبارها مساوية للقاعدة القانونية الملزمة؟

فبعض الدول تأخذ بنظام السوابق القضائية .. اى فى حالة صدور حكم يشتمل على قاعدة او مبدأ .. فان ما اشتمل عليه من قضاء يعد بمثابة قاعدة تطبق على حالات المثل..

ولما كانت محكمة النقض أو التمييز هى أعلى درجات المحاكم فى تدرج السلم القضائى .. وهى المنوط بها تصحيح الأخطاء التى تقع فيها المحاكم الأدنى مرتبة منها ..كما وأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .. تنقض الحكم وتعيده للمحكمة التى أصدرته فى حالة ما إذا تبين لها وقوع هذا الحكم فى خطأ قانونى..

فهى تضفى التفسير الصحيح على القاعدة القانونية وتبين السبيل الصحيح لتفسيرها وتطبيقها..

لذا فان أحكام محكمة النقض تكون لها قوة تصل إلى حد التوازى مع القاعدة القانونية .. لأنه فى حالة صدور حكم على خلاف ما انتهت إليه .. قد يضطر من صدر ضده الحكم إلى الطعن فيه بالنقض .. التى أصدرت حكما فى موضوع مماثل .. وفى هذا مضيعة للوقت والجهد .. لذا فان المبادئ التى أرستها محكمة النقض فى تفسير أو تطبيق قاعدة قانونية يكون لها صفة الإلزام..

وإيضاحا للفارق بين المبادئ القانونية التى استقرت عليه أحكام محكمة النقض وبين أحكام محكمة النقض فنشير إلى أنه نظرا لتعدد الدوائر بمحكمة النقض .. ولاحتمال أن يتناقض حكمان صدرا فى موضوع واحد من دائرتين مختلفتين .. وحرصا على استقرار الأوضاع .. فقد سار العمل على اختيار نخبة من رؤساء دوائر محكمة النقض ذوى الخبرة والحنكة .. للفصل فى مثل هذه المواضيع المختلف عليها بحكم يكون له قوة الالزام للدوائر التى تعرض عليها موضوعات مشابهة.

كما وأن المبدأ هو مجموعة من الأحكام صدرت فى موضوع واحد وانتهت لذات القضاء ..الأمرالذى أصبح معه انتفاء الخلاف فى الرأى على مثل هذا الموضوع ويضحى الحكم الذى صدر فيها بمثابة قاعدة قانونية ملزمة لكافة المحاكم حرصا على استقرار الأوضاع.

وعن الاستفسارعن أنه كيف يتحمل الولي الطبيعي للجاني او ومالك السيارة اذا كان غير الجاني الحق المدني

فمن المتصور عملا أن يرتكب قاصر أو عديم أوناقصها الأهلية خطأ ما.. ونظرا لاحتمال أن يكون هناك مانع من موانع المسئولية لديه أو عدم اكتمال أهليته لتحمل الإلتزامات .. وحرصا على حقوق المجنى عليه وعدم ضياعها .. ونظرا لآن الولى الطبيعى هو المسئول عن من تشملهم ولايته .. كما وأن مالك السيارة هو صاحب الحقوق والالتزامات عليها .. ولكون السائق من تابعيه والعاملين لديه .. فهو مسئول مسئولية مدنية بالتضامن مع السائق عن الأخطاء التى تقع منه أثناء وبسبب ممارسته لعمله وتسبب ضررا للغير .. هذا مع عدم الاخلال بحقه فى الرجوع على الجانى فى حالة ما إذا كان خطأه من نوع الخطأ المهنى الجسيم .. كما ويمكنه ذلك بتوجيه دعوى فرعية فى ذات دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحق بالمجنى عليه بطلب إلزام الجانى وحده إذا ما كان أهلا لتحمل الإلتزامات بتعويض المضرور من ماله الخاص.

ومثال آخر مسئولية شركة النقل العام عن الحوادث التى يرتكبها سائقيها بسيارات الشركة وتسبب ضررا للغير نتيجة هذا الخطأ..

وكذا مسئولية صاحب الحيوان أو حارسه عن الأضرار التى يسببها هذا الحيوان لتقصيره فى رعايته وحماية الغير من أضراره ..

أتمنى أن أكون قد اوضحت ودمتم

وشكرا للجميع

 

 


  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  9/6/2003



السلام عليكم

اشكر الاستاذ البرفسور الفاضل على ما قدمه من توضيح

فقد استفدت منه الكثير

 

والى الملتقى

اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  18/6/2003



 

الأخ طويلب علم المحترم

تحية طيبة لك

وعذرا على التأخر في الرد

الحقيقة أن مصطلح الجريمة المدنية ، استعمله قلة من الفقهاء ، حيث ينظرون إلى الخطأ المدني الذي يستوجب المسؤولية المدنية ، على أنه مثل الجريمة في القانون الجزائي التي تستوجب المساءلة الجزائية ويخضعونه لذات التحليل في عناصره وأركانه .

فهو تشبيه واستعارة فقهية لا أكثر

فكما أن المسؤولية الجزائية تقوم على ركنين ( مادي ومعنوي ) وثلاثة ( عند من يقولون بالركن القانوني أو الشرعي )

فإن المسؤولية المدنية تقوم أيضا على ركنين مادي ومعنوي . ولهذا يطلق بعض الفقهاء ، مجازا ، على الفعل الذي يشكل المسؤولية المدنية مصطلح جريمة مدنية . وذلك لخضوعه لنفس النظرة التي للجريمة في القانون الجزائي وتحليله إلى أركان وعناصر .

والمعروف أن الركن المادي للجريمة يتألف من ثلاثة عناصر هي : الفعل والنتيجة الضارة والعلاقة السببية بينهما .

والمعروف أن الركن المعنوي يتمثل في الإرادة والوعي وحرية الاختيار .

وبذلك تنقسم الجرائم إلى مقصودة وغير مقصودة ، أي جرائم عمدية وجرائم خطأ (مع ضرورة الانتباه إلى الفرق بين العمد والقصد في جرائم القتل )

وهذا التقسيم ( القصد والخطأ ) سحبه بعض الفقهاء على الفعل المؤلف للمسؤولية المدنية أيضا ، فلاحظوا أن هناك مسؤولية مدنية ناجمة عن عمل غير مشروع مقصود ، ومسؤولية مدنية ناجمة عن مجرد خطأ ( فعل غير مقصود ) مثل حادث السيارة .

وبالتالي ، فإن المسؤولية المدنية في ( الجريمة المدنية ) تقوم أيضا على العناصر ذاتها في الجريمة الجزائية وهي : الخطأ والنتيجة الضارة والعلاقة السببية .

    ولذلك ، راح بعض الفقهاء يناقشون الخطأ المدني ويحللونه إلى أركان وعناصر مثلما تناولوا الجريمة في القانون الجنائي ، ولذلك ، فإنهم يطلقون على الخطأ المدني تعبير أو مصطلح الجريمة المدنية ، للدلالة على الفعل أو الخطأ المستوجب للمسؤولية المدنية .

    ولعلك لاحظت في مذكرتي أعلاه استعملت مصطلح الجريمة المدنية ، لأن المدعي اعتبر الشخص الذي أرشده إلى الدكتور وكأنه ( شريك ) في الجريمة والتي تتمثل في العمل الجراحي ( وهو خطأ مدني ، مهني ) وذلك حتى أثبت أن دور ذلك الرجل لا يجعله مسؤولا ولا متدخلا ولا شريكا في تلك ( الجريمة المدنية ) لأن دوره ليس له علاقة بالركن المادي للجريمة إطلاقا ، باعتبار أن أساس المسؤولية في الدعوى المذكور هو العمل الجراحي ، والمذكور لم يكن مشتركا فيه إطلاقا .

    أما بالنسبة لسؤالك حول جواز الاستدلال بشروح الفقهاء وإيراد ذلك في مذكرة الدعوى أو مذكرة الدفاع ، فأقول :

إن كثيرا من المواد القانونية تحتاج إلى شرح حتى يتبين لنا شروط تطبيقها والغاية من تشريعها .

ولكن أي قانون ليس من شأنه الشرح ، فهو يورد نص المادة والحكم فقط ، وعندما يتعذر فهم المادة وغاية المشرع من نص القانون ذاته ، فإنه يتوجب العودة إلى الأسباب الموجبة ، وإلى محاضر مناقشة القانون في البرلمان واللجان التحضيرية التي ناقشت القانون قبل إصداره ، وكذلك : شروح الفقهاء . فهي لها قيمة أدبية كبيرة وغالبا ما تأخذ المحكمة بها ، لاسيما في حال الاتفاق أو الإجماع . وإن كثيرا من الأحكام صدرت ملتزمة بشروح الفقهاء في مواضيع كثيرة .

مثلا : قانون الأحوال الشخصية السوري نص على نفي النسب عن طريق اللعان . ولكنه لم يعرف اللعان ولا كيفية إجرائه ، وهنا يجب الرجوع إلى الفقهاء والشراح

وغير ذلك من أمثلة كثيرة في سائر القوانين ( حالة العجلة ، الضرورة ، شروط الدفاع الشرعي ، شروط المسكن الشرعي ، القوة القاهرة ، الشروع ، مفهوم العمد في القانون الجنائي ، شروط الفضالة ، شروط الإثراء بلا سبب ، وو) .

    وبذلك ترى أن كثيرا من المفاهيم القانونية وردت بشكل مجمل في القوانين وتولى الشراح بيانها في كتبهم ، وبالتالي ، يجوز الاستناد لتلك الشروح عند إعداد المذكرات القانونية ولتوضيح المقصود من النص القانوني وشروط تطبيقه .

وتقبل تحياتي

موسى شناني


  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  20/6/2003



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكر الاستاذ الكبير المفاضل شناني على رده الجميل والشافي الوافي

ولا عليك استاذنا على التاخير فمثلك اعماله كثيرة

 

ولك منا كل التقدير والاحترام


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3457 / عدد الاعضاء 62