هلا قرأ الصحفيون هذا قبيل تعديل قانونهم:
عند نقابة الصحافيين بالقاهرة ، واتحاد الصحافيين العرب ، وكانوا يناقشون مشروعات تعديل قوانين الصحافة العربية ، سمعت قعقعة ولم أر طحنا.
فهمهم منصرف عن قضيتهم ، فذهبت لموقع (منتدى الصحفيين) على شبكة المعلومات ( ولا تفكر في المقارنة بين هذا وذاك) ، فوجدت الطامة أكبر ، ولكن قدر المحامين هو الحفاظ على الحقوق وإن أصر أصحابها على إهدارها لعل يخلفهم من هم أولى بالحقوق منهم ، وحيث تلوح في الأفق في مصر بوادر تعديل قوانين تمس العمل الصحفي ننبه الى أن القضية تطال هذه الأمور التي نوردها فيما يلي ، ونهيب بالزملاء إضافة ما جابههم من الواقع العملي في قضايا الصحافة ، وعسانا نجد سبيلا ليسمعنا الصحفيون الذين تعودوا أن نسمعهم ويسمعهم الناس دائما لأجل الصحافة ولأجل قضيتهم.
صدر قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937متضمنا في أحكامه مواد التجريم والعقاب المتعلقة بجرائم النشر وكان ذلك قبل67سنة، واضطرت حاجة الحياة ومستجدات المجتمع وتطور الفكر الإنساني بما في ذلك فكر الجريمة إلى عدة تعديلات متعاقبة طرأت على قانون العقوبات كما على غيره من القوانين في جميع أنحاء العالم .
إلا أن تعاقب الأنظمة وتطور العمل الصحفي وما طرأ من مستجدات الحياة ، وتأثر مقدرات ألأمم بعوامل مستحدثة أوجب تدخل الصحافة في مجالات أشمل وأوسع وأبعد وأخص، وبالتالي فان جمود التوصيف لجرائم النشر وعقوباتها متعين له التطوير لملاحقة التغيرات المواكبة والمؤثرة في الحياة ، واجتهدت التشريعات في فعل ذلك بالقانون 93لسنة 95 والقانون 95لسنة 96، والقانون 96لسنة 96 غير أنه من المأخوذ على هذه القوانين أنها انتهجت مسلك ترميم القديم في إطار صريح المواد المتعلقة بالنشر ، حين أغفلت هذه التعديلات المواد الجوهرية المؤثرة في توصيف جرائم النشر بالقوانين المختلفة ، وذلك ما جعل المشكلة تزداد تفاقما مع كل تعديل .
ومن ثم فإننا نرى ضرورة العكوف على دراسة مستعرضة لعدة فروع من القانون التي حوت مواد تؤثر بطريق غير مباشر على العمل الصحفي وجرائم النشر ليتم ضبط تشريع يضمن الإحاطة بضمانات العدالة عند محاكمة الصحفي، بل والأحرى أن يضمن التعديل عدم تعرض الصحفي للمحاكمة إلا في حالات وقوعه في عمل مؤثم بمفهوم الحق وعدالة الواقع على إطلاقهما حيث تتنافى عدالة القانون كثيرا مع عدالة الواقع المرتكزة إلى الحق المطلق.
ولا يكون ذلك من منطلق أن الصحفي مواطن متميز، فذلك فكر مرفوض ، وإن كان مرسخا في أذهان البعض ، وإنما من منطلق أهمية دور الصحافة كأداة فعالة في المجتمع ينبغي أن يؤمن الجميع بهذا الدور ويحرص الجميع على توفير ضمانات الأداء الجيد لهذا المنبر.
وأمثلة القصور المؤدي لعقاب الصحفي بمجافاة قواعد العدالة :
الحكم بالإدانة في قضية جريدة الأحرار ضد رئيس هيئة الطيران المدني ، التي قضي فيها بمعاقبة الصحفيين تأسيسا على أن المقذوف في حقه ليس موظفا عاما، والمعلوم أنه في ظل القوانين الحالية لا يجوز للصحفي أن يتناول بالنقد أو التعرض سوى لمسلك الموظف العام وصاحب الصفة النيابية والخدمة العامة بشرط ارتباط السلوك والنقد الصحفي بطبيعة وبسبب العمل ، فإذا لم يكن موضوع النشر متعلقا بموظف عام ومن في حكمه امتنع على الصحفي التعرض له بالذكر أو التعليق بالنشر.
( وهنا تبرز أهمية إعادة تحديد وصف الموظف العام وصاحب الخدمة العامة ، إذ ليس من المعقول أن يكون المصرف لمليارات الجنيهات من مال الشعب غير خاضع للنقد أو اعتباره من آحاد الناس مثله مثل صاحب تجارة خاصة ، وذلك ما يوجب تناول المواد التي تحكم تعريف الموظف العام ومن في حكمه بالتوسع التشريعي حفاظا على مقدرات الأمة التي في أيدي مثل هؤلاء من ناحية ، وإفساحا لدائرة النقد الصحفي الممثل لعين الأمة الساهرة وضميرها ، مما ينتج نوعا من الردع الوقائي بمواجهة أولئك الذين يظنون أنهم بمنأى عن النقد الصحفي في ظل أحكام تعريف الموظف العام الحالية )
ومثال آخر حري بالتعديل في قانوني الصحافة والإجراءات الجنائية بشأن ما ورد بالمادتين 21، 22 من قانون الصحافة ، وهي عقوبة الجنحة التي وردت أيضا بقانون العقوبات، بيد أن ما ورد بقانون العقوبات ، تناوله قانون الإجراءات بإدخاله في جرائم الشكوى فلا تقبل الدعوى المستندة لقانون العقوبات عند الاستناد لوصف جريمة القذف والسب طبقا لما ورد بقانون العقوبات بعد مضي ثلاثة شهور ، بينما لا يشمل هذا القيد ما ورد بقانون الصحافة فيظل الصحفي مهددا بجنحة القذف طيلة ثلاث سنوات من تاريخ النشر لأن قيد الشهور الثلاثة لا ينطبق على النص الوارد بقانون الصحافة.
ولذلك فانه ينبغي أن ينطلق بناء مشروع القانون الجديد من قاعدة احتياجات الصحافة والصحفيين وظروف العمل ، وليس من التشريعات السابقة ، ولا شك أنه عندما يكتمل العمل مترابطا ستبرز المواد واجبة التعديل أو الإلغاء في أي قانون آخر .
وما نقترح أن نعول عليه عند صياغة المشروع :
1- أن القدر المسموح به من أحوال التعرض بالنشر لسلوك الموظف العام وصاحب الصفة النيابية ، والقائم بخدمة عامة أصبح غير كاف فكثير من أصحاب ورؤساء الشركات صارت قوتهم المالية ونفوذهم القانوني يؤثر في قاعدة المجتمع سواء بالاحتكار أو الإغراق أو الغش الذي يصل إلى حد التسميم ، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون حاليا بنشر شيء عنهم لأنهم من آحاد الناس وليسوا من موظفي العموم ، وكذلك كثير من القائمين على قطاعات عريضة من مال الشعب بمسميات متعددة لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام ، وبالتالي لا يجوز التعرض لسلوكهم ، ويعاقب من يتناولهم بالذكر .
2- أنه لابد وأن يكون هناك مساحة مسموح بتناولها بالنشر من حياة الأفراد العاديين إذا ما تداخلوا هم في الحياة العامة .
3- أن يتم التوسع في مفهوم الصفة النيابية ليشمل المجالس المحلية والنقابية والجمعيات وما على شاكلتها .
4- لابد وأن ينص على حالة خاصة بين بين وهي حالة المرشح لمجلس نيابي أو نقابي أو خلافهما مما سبق ذكره ، ليكون للصحافة دور إيجابي في توعية الناخبين مع وضع الضوابط المانعة من الهبوط إلى دعم مرشح بإحراق فرصة آخر بالتشهير .
5- النص صراحة على امتناع الحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتغريم وتنظيم طرق التنفيذ بالغرامات على الصحفي في حدود إمكاناته المالية ، مع إضافة عقوبة المنع من مزاولة المهنة عند العود إذا وافقت جريدته على ذلك.
6- وضع ضوابط تكفل تحديد المسئولية المدنية بين الصحفي والجريدة ، بحيث لا يتسبب الصحفيون بأخطائهم في الإضرار بالجريدة ماليا.
7- إعفاء رؤساء التحرير من المسئولية المدنية كما تم إعفاؤهم من المسئولية الجنائية.
8- تعديل التقادم في التعويض عن جرائم النشر إلى مدة أقصر من ثلاث سنوات ولتكن سنة واحدة مثلا ، حتى لا تظل الجريدة مهددة لسنوات جراء خبر نشرته تفقد مستنداته بعد شهور من النشر ، فضلا عن أنه بوسع من يحوز أرشيفا مدته 3 سنوات لجريدة أن يتتبع ما يعد جريمة على صفحاتها ، ويتصل بأصحاب الشأن ليقيم حملة من القضايا على الجريدة يتمكن بها من إفلاس الجريدة أو على الأقل ابتزازها.
9- النص في قانون الصحافة في مواد التجريم والعقاب فيه على إلحاقها بجرائم الشكوى الواردة بقانون الإجراءات كي لا يتجاوز حق الادعاء بها 3 شهور.
وأعتقد أن لجان النقابة ورجالها تصدوا لكثير مما ذكرت ولكن ربما أضفت إلى رأيهم رأيا ، ولعل الحوار والدراسة ينتجان ما هو أكثر نفعا ، حتى لا تبدأ الشكوى والصراخ مجددا فور صدور القانون الجديد ، ويبدو الصحفيون وأنهم لا يرضيهم شيء.
أقتراحات رائعة وعملية . ولكن ماذا عن موقف نقابة الصحفيين . وهل أخذ مجلس نقابة الصحفيين على عاتقه فكرة إعداد مشروع للقانون أم انه ينتظر فى ريبه أن تخرج عليه الحكومة بقانون جديد عادة ما يكون أسوء من الذى سبقه .
وماذا أيضا عن تصريح رئيس الجمهورية أو بالأصح نقيب الصحفيين على لسان رئيس الجمهورية بالغاء عقوبة الحبس للصحفيين . واين ذهب هذا التصريح ؟
سامح سمير
المحامى
|
ألزميل الكريم:
بالنسبة لموقف نقابة الصحفيين ، فقد تكونت لجنة لإعداد مشروع التعديل ، وتم بحث الموضوع في ورش عمل وندوات واجتماعات ولقاءات ، ، وانصبت جميعها على مسألة عقوبة الحبس للصحفي ، وذلك في رأيي بناء على أساس هش ، وتعامل مع الطافي فوق السطح دون الوصول الى أسباب إفراز هذا الطفو ، فلم أصلا نصل لنتيجة انطباق الجريمة ونطالب بإلغاء عقوبة الحبس لإحساسنا بعدالة الحق في النشر ، ورأيت أن المطلوب توسعة رقعة حق النقد قبل القول بتخفيف العقوبة ، فقبل أن نسلم أن هناك جريمة ونطلب الإستثناء من العقوبة أو العفو ، علينا رفع أصواتنا بأنه لاجريمة في تعقب الفاسدين بالنشر ، وذلك مالم تغص اليه لجان النقابة عند بحث الموضوع واكتفت اللجان بالتعامل مع الموقف بالاصطدام بالعقوبة وطلب الإستثناء للصحفي منها ، وهذا منطق قاصر في رأيي لا يحمل تشريعا عادلا وتأصيل المسألة من جذورها وفق ماتقدم أنفع للصحافة وللعدالة من التعامل على تخفيف العقوبة مع بقاء وصف التجريم جامدا يورط كل من يخط خطا بقلمه .
وأما بالنسبة للتصريح بالغاء عقوبة الحبس ، فهذا التصريح ليس قانونا ، وبالتالي لايعمل به في المحاكم ، وبالفعل صدر حكم مؤخرا بحبس الصحفي أحمد عز الدين في قضية ( يوسف والي ) ، وهو الآن في حكم الهارب من تنفيذ حكم محكمة الجنايات ، وفي انتظار اسعافه بتعديل القانون.
وكم ذا بمصر من المضحكات ***ولكنه ضحك كالبكا
|
الاخ العزيز :
وإن كنت أتفق معك فى كثير مما جاء بمشاركتك . لكن أسمح لى أن نطرح نقطة واحدة منه للمناقشة . لن اقول أننى اختلف معك فيها ولكن أقول نطرحها للمناقشة ونستزيد من أراء زملائنا فيها .
هذه النقطة هى قولك ( النص على منع عقوبة الحبس فى جرائم النشر تماما وابدالها بالتعويض )
واقول لك أن حسن النيه لا يتوافر فى كل جرائم النشر . صحيح أن جرائم النشر تهدد الصحفى فى عمله . وهناك موضوعات صحفية كثيرة وخاصة التى تنتقد سياسات الحكومة أو الوزراء مطلوبة ويتخوف الصحفيون من أن ينالهم الضرر من كتابة هذه الموضوعات بسبب وجود عقوبة الحبس .
لكننى أطرح عليك صورة أخرى لجرائم النشر . وأنت تعلم أن كثير من الحصف الصفراء انتشرت هذه الأيام . فإذا ما تناول موضوع فى جريدة أعراض وشرف الناس كأن يتحدث عن شخصية معينة وينال من شرفها أو يتضمن موضوعه تلميحات عن سلوكها . وكان هذا الموضوع ليس له علاقة بالواقع ومجرد أفتراءات . فهل ترى أن نكتفى بالتعويض مع العلم بأن مثل هذه الموضوع عندما يكتب عن أمراءة وخاصة لو كانت متزوجة تعلم جيدا مردوده عليها .
أنا أرى أننا لابد أن نضع معيار للتفريق بين موضوعات النقد الصحفى التى نحاول حمايتها من عقوبة النشر وبين موضوعات الصحف الصفراء التى تقوم على الإثارة والفضائح والعنوانين الجنسية الصريحة لجذب قراء لها وتحقيق توزيع ولو على حساب سمعة الناس وشرفهم .
محامى مصر
|
|
الزميل الكريم
مشكور لمرورك والتعليق
وتعقيبا على ما تفضلت به أنوه إلى أمرين
الأمر الأول : هو أن الحوار في صلبه منصرف إلى النقد والنقد المتجاوز لحد السب أو القذف ، وذلك بطبيعة الحال يكون المجني عليه متداخل في المصالح العامة بطريق أو بآخر ، أما مسألة سب وقذف الأعراض وهي المنصوص عليها بالمادة 308 استقلالا، فليجلدوا فاعلها أو ليحبسوه ، فلسنا بمعرض طلب تغيير عقوبة هذه المادة وأن تصور القارئ أن الحديث يشملها ، ولكن بمراجعة صغيرة سترى سيادتكم أن النص على الحبس في سب الأعراض كان وجوبا من أصل قانون العقوبات قبل تعديلات 95، 96 ، والمعروف في الوسط الصحفي وبين المهتمين بالموضوع أن النضال لإزالة ما أضيف سنة 95،96 من النص على حبس الصحفيين في كل جرائم النشر فلا تقلق بهذا الشأن لأن هذه ليست مكاسب مستهدفة لا من الصحفيين ولا من المشرع .
الأمر الثاني : هو أن طرفي صياغة التشريع هما لجان نقابة الصحفيين ومجلسي الشورى والشعب ، ومن عجب أن الأمر أفضى إلى مساومة بحسبان ما يبغيه الصحفيون مكاسب شخصية ومنح مطلوبة من المشرع ، وكأنه غائب عن الأفهام أننا بصدد قضية عدالة أو مصالح أمة ، فلا حرج أن يقدم المشروع به تجاوز في الطلب ، لأنه ربما ينتهي إلى قصور في الصياغة الأخيرة .
وهذا جهدي لتفسير ما التبس في هذه النقطة ، وأظنه تفسيرا يوافق ما ذهبت إليه بشأن الاعتراض على إطلاق إلغاء الحبس.
والسلاااااااااااااام
|
دائما أنت متميز يا صديقى العزيز فى أبحاثك القانونية . ولازلت أذكر عندما أخرجتنى من عيب شكلى وقعت فيه عند إقامتى لأحد الدعاوى عندما أقترحت على ' قصر الخصومة ' وحلت لى مشكلة كبيرة كنت فيها آن ذاك .
وأشاركك الرأى فى أقتراحاتك الخاصة بجرائم النشر . ولكن هناك ملاحظة بسيطة : ...
ما الحكمة التشريعية من التمييز بين الموظف العام وذو الصفة النيابية وبين آحاد الناس . ولماذا يقتصر النقد على الموظف العام وذوى الصفة النيابية دون أن يمتد للكافة . ألا ترى أن ذى هذا تمييز لا مبرر له .
فمثلا إذا قلنا أن هناك شركتين فقط فى مصر يحكتران خدمة التليفون المحمول ويقومان من وقت لآخر بادخال تعديلات على قيمة الخدمة على شكل شروط الإزعان باعتبار أن احتكارهما الخدمة يجبر المستخدمين على الرضوخ لتعديلات اقيمة الخدمة المغالى فيها .
فطبقا لهذا التمييز لا تستطيع الصحافة تناول هذا الموضوع بالنقد لأن اصحاب الشركتين ليسا موظف عام ولا صاحب صفة نيابية .
أعتقد ان التمييز بين آحاد الناس والموظف العام أمر لا يعود بالنفع على المجتمع ويقيد الصحافة فى إعمال رقابتها .
أحمد حلمى
المحامى بالنقض
www.almohameen.com
|
الحبيب أحمد بك
لطفا - أعد قراءة الموضوع ، فستجد أننا شملنا بطلب التوسع في من يسمح بأن يطاله النقد إذا ماتداخل في المصالح العامة العريضة ولو كان من آحاد الناس ، أما أن يسمح بتناول الحياة الخاصة لجميع الناس بالنشر فهذا مرفوض ياصديقي ، فهل تقبل أن يعلق أحدهم على عريس بأن وقعته سودا مثلا لا شك أن الرد وانت مالك ياأخي ، واحد شايل دقنه والتاني تعبان ليه ، وهكذا فيكفي أن يسمح بتناول الموظف العام وصاحب الصفة النيابية ومن تداخل في المصالح العامة ولو كان فردا عاديا .
والسلاااااااااااااااااام
|
الاخ الفاضل :
بالطبع يفهم من استبعاد عقوبة الحبس فى جرائم النشر الصحفى أن يتحول الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية بمعنى أن تقف عند حد الحقوق المدنية فقط .
لكن هذا كذلك يحتاج الى ضمانات . فلا يخفى عليك أنه فى هوجة ظهور الصحف الجديدة بالجملة بعضهم يتخذ من شقة مفروشة أو ما شابه ذلك مقرا لصحيفته . فما الضمانة أنه فى حالة الحكم على الصحيفة بتعويض مدنى أن يتم تنفيذ الحكم . خاصة أن بعضهم عندما تكثر ضده الأحكام يقوم بترك الشقة التى اتخذها مقرا لجريدته . فكيف يمكن تنفيذ أحكام التعويض عليه . هل هناك ضمانة ؟ وهل لمجلس الشورى موقف من ذلك باعتباره المهيمن على رقابة الصحف .
وكذلك عندى سؤال .. هل يشترط القانون أن من يقوم باصدار جريدة أن يكون مقيدا بنقابة الصحفيين . والحديث هنا يشمل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير والمالك للجريدة .. الثلاثة ؟ وما الموقف بالنسبة للصحف التى تحمل ترخيص من الخارج مثل لندن أو بيروت مثلا وهى كثيرة كما تعلم ؟
محامى مصر
|
الزميل الكريم
1- أما بلغك أنه في حالة إلغاء عقوبة الحبس تبقى عقوبة الغرامة ؟، ولا يتحول الإختصاص في نظر الجريمة أبدا إلى المحكمة المدنية .
2- أما ضمانات تنفيذ الأحكام المدنية فهي القوة التنفيذية للحكم أي مادام بالدولة نظام قائم ، مالم تكن الجريدة قد أفلست وأغلقت أبوابها وليس ثم إلا الريح ، أما الذين يتركون الشقة فهؤلاء أصلا لم يدخلوا الوسط الصحفي من البداية وليس لهم جريدة ولكنها مطبوعة لا ينظم إصدارها القانون، ونحن نتكلم عن الصحف التي يحكمها قانون الصحافة، ولا علاقة لمجلس الشورى بالتنفيذ أو بفوضى المطبوعات ورقابة المجلس الأعلى للصحافة على من دخل طوعا في الإصدار القانوني.
3- أما بشأن رئيس التحرير فلا بد أن يكون صحفيا مقيدا بجداول نقابة الصحفيين المشتغلين وليس كذلك رئيس مجلس الإدارة الذي يمكن أن يكون رئيس حزب أو رئيس الشركة.
4- وأما بالنسبة لملكية الصحف فقد نظمها القانون 96/1996 فلطفا يمكنك الإطلاع عليه، وأما التراخيص الخارجية فحكمها هو حكم اتفاقيات عموم توزيع الصحف والكتب والمطبوعات الدولية في كل بلد فالمفترض أنها صحيفة أجنبية وليست محلية حتى وإن طبعت محليا.
والرجا من الزملاء عدم الخروج عن الموضوع والدخول فيما يغنينا عنه الحد الأدنى من الإطلاع المؤهل للنقاش في الموضوع،وشكرا للزميل لمحامي مصر على مروره والتعقيب.
والسلاااااام
|
للآن لم نتلق تفاعلا بإضافة تخدم الموضوع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|