أفزعوا لنا يالنشامى في هذه القضية ،، ولا تبخلون علينا بأرائكم يا رعاكم الله ،، ولن ابخل على من استعد بقوة وثقة لمواجهتا شخصيا . وفيما يلي الخطوط العريضة للقضية .
مت بشراء أرض زراعية بموجب صك شرعي مميز مساحته حوالي ( 900 ) الف متر مربع ، وبعد الشراء أدعى مواطن بأنه يمتلك جزء من هذه الأرض بموجب حجة إستحكام ( مضبوطة ولم تنظم بعد ) ، وبعد سنوات من الدعوى صدر قرار بإحالة القضية لمحكمة التمييز لتدقيق الصكين ( صكي وصكة ) وتمحيص ملفات انهائها ومن ثم إصدار الحكم ، وأخيرا صدر الحكم بشطب صك خصمي في هذه الدعوى لوجود ثغرات وتناقض في أوراق إنهائية ،مع حقة في طلب أنهاء جديد على موقع صكة السكني وحقي في معارضته على ذلك ، اما صكي فقد دقق ولم يصدر علية أي ملاحضة .
ولعلم خصمي بإستحالة حصولة على حجة استحكام بديلة وذلك لأن موقع صكة المشطوب يقع بباطن أملاكي بموجب صكي المشار الية اعلاة .. بدأ يتقدم من جهة لأخرى ( وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزارء ) مطالبا بشطب صكي ، ومستخدما قرار صدر من مجلس القضاء الأعلى بسبب صراع بين قبيلتين في أرض أستخرج فيها حجج إستحكام لبعض أفرادها .. بناء على صك صلح سابق بين القبيلتين ، ومع العلم أن الصكوك المستخرجة كانت بحجة الأحياء الشرعي الا أنها خالية من الاحياء تماما . وبعد حصول النزاع بين القبيلتين من جديد تم ندب مفتش قضائي للوقوف على طبيعة الخلاف ، وبذلك كتب تقريرة القضائي الذي أعتمد من قبل مجلس الوزارء ومجلس القضاء الأعلى ، وملخصة ما يلي ( ان حصول الصلح لا يعني تملك المصلحين للأراضي التي اصطلحوا عليها وبذلك يرى ايقاف التصرف في الصكوك التي صدرت في موقع النزاع معتمدة على صكوك الصلح الى حين البت فيها ، ومعلوم ان الاراضي لا تملك الا بالوسائل المشروعة كما ان القبائل لا تملك الاراضي البيضاء اذ هي املاك عامة وهي للدولة ولذا فأن العبرة بالتملك الشرعي بالاحياء المعتبر شرعا او بما كان بإقطاع ، ولذا فان مجلس القضاء الاعلى بهيئته الدائمة يرى ان تقوم الدوائر الحكومية ذات الاختصاص باعداد لوائح اعتراضية على كل صك ترى أنه صدر على أرض بغير مسوغ كأن تكون الارض بيضاء لا احياء فيها او كان الصك صكا لعموم القبيلة مما لا يسوغ اعتبارة ، وما كان مصدقا من التمييز فعلى الجهة الحكومية اقامة الدعوى على من صدر له صك ما دام صدر على مالا احياء قديما ويعامل من لم يقتنع بمقتضى التعليمات والله الموفق ) أنتهى
وللعلم فقد شمل هذا القرار عدد من الصكوك بالرقم والتاريخ والتي صدرت لموقع النزاع .
وهذا القرار صدر في بداية عام 1419 ، ومع مرور الوقت أصبح يستخدمة البعض في مواقع خارج نطاق القضية والمكان الذي صدر بسببة وبشكل أنتقائي .. يحجة عدم وجود احياء شرعي . مما يتسبب بالتعطيل والتشويش والضرر لأناس لديهم خطط لأستثمار أملاكهم او بدأو في أستثمارها ، كحالتي حينما بدأت في تحويل أرضي من زراعية لسكنية لعمل مخطط سكني .. قامت الزراعة قبل شهرين بتقديم لائحة أعتراضية على صكي المشار الية أعلاة ،، وكأنها للتو تعلم عنه ، مع العلم أن مالكة الاول تقدم بطلب أنهائية عام 1404 ومن ثم حصل على قروض زراعية بحوالي ( 250 ) الف من حفر ابار وتسويات ومعدات في نفس الأرض وذلك قبل أستخراج حجة الاستحكام " في السابق كان البنك الزراعي يمنح قروض على وثائق تملك " وبعد ذلك استخرج حجة استحكام مصدقة عام 1413 .
ولمزيدا من العلم فأن الصكوك المحددة في نص قرار مجلس القضاء الاعلى والتي صدر القرار بشأنها لم تقم عليها الدعوى حتى تاريخة واستوطن اصحابها أراضيهم وانتهى الأمر .
وكذلك فأن القاضي ناضر القضية أحيانا يصرف الدعوى في مثل هذه الدعاوي بحجة أنها ضد صكوك مميزة وتعتبر منهية ، ولكن نظر في صك واحد أدى لشطبة ،، والسمألة كلها من أولها لآخرها ( مرة مزاج .. ومرة مصالح ) والله المستعان
وفيما يلي نص لائحة الزراعة التي قدمتها ضد أملاكي
( بعد المقدمة والاشارة الى القرار المعني ، والذي يقضي بان تقوم الدوائر ذات الاختصاص باعداد لوائح اعتراضية على كل صك ترى انه صدر على ارض بغير مسوغ .. الخ نص القرار وبناء على ذلك فان الزراعة تطلب النظر في الغاء الصك رقم .... وتاريخ ..... الذي يدعي المدعو ..... تملكة بموجبة كونه صدر على أرض بيضاء وغير محياة . والسلام
فهل يمكن مساعدتنا بمسوغات طعن في هذه الأئحة لشطلها نهائيا
ومن لدية ثقة تامة في أمكانية شطب لائحة هذه الدعوى بموجب مسوغات شرعية لا لبس فيها .. فأنني مستعد بالتفاوض معة لدفع تكاليف ذلك .
وشكرا للحميع