|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/14/2004 3:34:05 PM
|
سؤاال معروض
|
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يجوز الدفع بعدم القبول لسابق الفصل فى دعاوى إلغاء القرارات الاداريه سواء كان الحكم إيجابا أو سلبا ؟ مع ملاحظة ان الحكم فى دعاوى الالغاء يكتسب حجية مطلقة ويحق لكل ذى مصلحة ولو لم يكن طرفا فى الدعوى التمسك به
الأستاذ محمد الطبولي
شكرا لطرحك هذا الموضوع من شأنه أن يثير الكثير من النقاش القانوني في المنتدي
وباديء ذي بدء أؤكد أن صحة الدفع القانوني في تلك الحالة هو عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها وليس عدم قبول الدعوي ، أما عن الموضوع المطروح فالمعروف أن دعاوي الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية هي دوما مرتبطة بميعاد ينبغي أن ترفع خلاله وهو ستون يوما من تاريخ الإعلان بالقرار الإداري وذلك شرط من شروط قبول الدعوي ، إذا لم ترفع الدعوي في الميعاد تقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وذلك بدوره يثير تساؤلا جديدا في الموضوع المطروح وهو حالة ما إذا رفعت دعوي بإلغاء قرارا إداريا وتداولت وقضي فيها سلبا أو إيجابا .. ومؤكد في هذه الحالة سيكون قد إنقضي ميعاد الستين يوما .. فهل يتصور أن ترفع دعوي إلغاء جديدة عن ذات القرار الإداري السابق الطعن عليه بالإلغاء ... ؟؟؟؟ حالة حدوث ذلك ستكون الدعوي غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا لرفعها ..
ولكن لو تصورنا حدوث ذلك .. يجوز الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالطبع .
شكرا لك .. مع تحياتي
عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.com - mohamoon20@yahoo.com - موبايل 0020105270382
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد : اشكر المحامى - عبدالله عبد اللطيف على مداخلته القيمه ، وتصحيحه الدفع بعدم جواز النظر فى الدعوى لسابق الفصل فيها ، اما عن سؤاله حول ما اذا رفعت دعوى للمطالبه بإلغاء قرار ادارى وقضى الحكم فيها ، هنا يجب ان نفرق بين الحكم سلبا او ايجابا ، من المعلوم انه إذا كان الحكم يقضى بعدم مشروعية القرار الادارى فأن هذا الحكم يحوز على حجية مطلقه وما يترتب على ذلك من آثار ، أما إذا كان الحكم قد قضى بمشروعية القرار المطعون فيه أى ( سلبا ) فان الحجيه هنا تكون نسبيه ، بمعنى أنه يجوز للمتضرر منه الطعن فى ذات القرار الذى سبق وحكم بمشروعيته ، بل يجوز لنفس الطاعن ان يطعن فى القرار ذاته اذا ما ظهرت ادلة واسانيد جديدة من شانها ان يعدم القرار المطعون فيه وذلك تحقيقا لمبدأ المشروعيه وإنزال حكم القانون على المنازعة
|
الأخ الزميل محمد
الفرض الذي طرحته في تعقيبي مؤداه أن دعوي الإلغاء ينبغي رفعها خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار المراد الطعن عليه بالإلغاء ، وإذا ما سلمنا أنه يمكن الطعن علي ذات القرار بعد القضاء في الطعن بالإلغاء المرفوع أولا .. تكون مدة الستين يوما – ميعاد رفع الدعوي – قد إنقضت فيقضي بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد ، وهو شرط من شروط قبولها ، لإنه لا يعقل أن يرفع الطعن الأول ويقضي فيه قبل إنقضاء الميعاد المذكور .. شكرا لك مع تحياتي
عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.com - mohamoon20@yahoo.com - موبايل 0020105270382
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|