اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
إسلام خيرى
التاريخ
7/14/2004 2:23:31 PM
  مدى وجوب إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام      

مدى وجوب إخطار نقابة المحامين قبل التحقيق مع محام

نصت المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة فى فقرتها الثانية على ( ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو  مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب )
وواضح من صياغة نص المادة السابقة أن إخطار النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل التحقيق وجوبى , لكن محكمة النقض كان لها رأى آخر بهذا الشأن, حيث قضت بأنه:
 ( لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف , لا يعدو أن يكون إجراءََ تنظيميا لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق )
                           " الطعن رقم 22192 لسنة 62 ق - جلسة 5/4/1997"
فقد أقرت محكمة النقض فى حكمها هذا أن الإخطار الذى يدور حوله نص المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 إجراءاَ تنظيميا لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق.
وتأتى الفقرة الثالثة من المادة 593 من التعليمات العامة للنيابات مضافة بقرار السيد المستشار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 لتقول أنه ( لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أى شكوى ضد محام بوقت مناسب , فإذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبه من المحامين حضور التحقيق , ولمجلس نقابة المحامين , ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم )
فالنص أوجب أن يكون التحقيق مع المحامى أو تفتيش مكتبه بمعرفة أحد أعضاء النيابة , وأوجب أيضا على عضو النيابة أن يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى التحقيق مع أى محام.
فقانون المحاماة والتعليمات العامة للنيابات توجب بالنص الإخطار , ولكن محكمة النقض أعتبرته إجراءاَ تنظيمياَ.
ويجب الآن توضيح مسألتان بخصوص هذا الشأن:

أولهما : عند تعارض أحكام محكمة النقض مع نص قانونى , فأيهما يعمل به؟ وهل سلطات محكمة النقض تخولها ذلك ( التعارض ) ؟
ثانيهما :
ماهوالمقصود بالإجراء التنظيمى ؟
فى إنتظار تفاعلكم ,,
                                                               والله من وراء القصد وهو الهادى لخير السبيل 


  اشرف مشرف    عدد المشاركات   >>  89              التاريخ   >>  14/7/2004



من الناحية القانونية البحتة  فأن محكمة النقض لا يمكن لأحكامها ان تلغي قانون او تنشئ مفهوما مختلفا لما يفهم من القانون مباشرة

ولكن من الناحية الفعلية ولكون محكمة النقض اعلى  محكمة قضائية  وهيا المحكمة الوحيدة المنوط بها المراجعة على الأخطاء القانونية لأحكام المحاكم الأدنى في حالة الطعن وتعتبر احكامها بمثابة المفهوم الموحد لأي نص قانوني فأنها تكتسب سلطة ادبية على المحاكم الأدنى في  اكساب النص القانوني لمعنى ومفهوم جديد ربما لم يكن يخطر تماما على بال المشرع

وفي رأيي انه بالرغم من ان محكمة النقض اعتبرت نص المادة التي  تتيح للمحامي ضمانات في حالة تفتيش مكتبه او التحقيق معه  مجرد مادة تنظيمية لا يترتب عليها البطلان

الا ان ذلك لا يسلب المحامي حقه في الدفع بالبطلان امام درجات التقاضي  في حالة مخالفة المادة وللقضاء الحكم بالبطلان بالرغم من حكم النقض المشار اليه لأن احكام النقض ليست لها قوة القانون امام المحاكم الأدنى بل ان الموضوع لو طرح مرة اخرى امام محكمة النقض فربما رأت راي مختلف ووجدت انه بطلان من النظام العام وبالطبع لو حدث وحكمت المحكمة بهذا  فأنه سيترتب على ذلك عقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض للنظر في التعارض في الأحكام بين اكثر من دائرة من دوائر المحكمة



اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


  saberammar    عدد المشاركات   >>  27              التاريخ   >>  17/7/2004



وتقضي المادة (51) من القانون المصري 'لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة'.

ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب0 وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق 000'

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية 'من المقرر أن إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً، فإنه لا جناح على المحكمة إن التفتت عنه ولم تعرض له '. (جلسة 5/4/97 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 48 ص 427) ـ مشار إليه فى المحاماة ـ ). وقضت أيضاً '.. .. إلا أنها ـ المادة 51 ـ لم توجب عليها ـ النيابة العامة ـ اتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامي أو وقت حصوله، ومن ثم فإن تفتيش مكتب المحامي دون إخطار مجلس النقابة ـ العامة أو الفرعية ـ لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش'0(نقض جلسة 15/4/97 ـ الطعن 22192/62 ق ـ مشار إليه بالمرجع السابق).

والرأي لدينا يخالف ما اتجهت إليه محكمتنا العليا فى حكمها الاول الخاص بالتحقيق  فما كان لها إن تتجه بالتفسير إلى اتجاه يخالف ضمانات صرح بها المشرع وما كان المشرع – رغم عدم تقرير جزاء صريح على المخالفة في قانون المحاماة – يعبث حين صدر المادة بعبارة (لا يجوز)، وهو ما نأمل من الزملاء التمسك بالدفع مرات ومرات أمام محكمة النقض حتى يتاح للمحكمة مرة أخرى أن تعدل عن هذا الاتجاه المخالف لقواعد التفسير فاعمال النص خير من اهماله0 ومع ذلك فإنه بالرجوع الى أحكام المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضي بالبطلان فى حالة عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، يتضح حجم المخالفة إذا لايلزم أن يرد النص على البطلان فى قانون المحاماة وإنما يكفي أن يرد فى قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن التقتيش والتحقيق إجراءات جوهرية استلزم القانون المختص ضرورة توافرها0

وهذا ما يتعين معالجته عند أي تعديل للقانون حتى لا يكون الحق أو الضمانة حبراً على ورق لا يلقي أي بال عند التطبيق وهو ما يجري فى العديد من الضمانات على النحو الذى سنراه0

ويلاحظ أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان الجرم المنسوب للمحامى يتعلق بعمله أو لا فيما

استلزمه من ضرورة إخطار النقابة قبل الشروع فى التحقيق، وجاءت التفرقة ـ نظرياً فقط ـ اذا أجازت للنقيب أو من ينيبه حضور التحقيق اذا كان الجرم متعلقاً بعمله0 ولايعرف الواقع العملى هذه التفرقة0

وقد تضمنت المادة 40 فقرة 3، 4، 5، من قانون المحاماة الأردنى

'3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة'.

'4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع فى تحقيق أي شكوى ضد محام، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل للتحقيق'.

'5 ـ وفى حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات'.

والمادة 87 من التشريع السوري، وقضت المادة 45 من القانون التونسي 'المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء القيام بأعمال مهنته أو بمناسبتها يحال وجوباً من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذى يتولى بحثه بنفسه أو بواسطة أحد زملائه'.

'ولا يجوز تفتيش مكتب محام دون حضور القاضي المختص قانوناً، ولا يجري التفتيش إلا بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص أو أحد أعضاء مجلس الفرع المذكور وتمكينه من الحضور. وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها'.

'وفى صورة التلبس يقوم مأمور الضابطة العدلية بكل الإجراءات التى تقتضيها هذه الصورة بما فى ذلك التفتيش المذكور ما عدا استنطاق المحامي الذى يبقى من اختصاص القاضي المتعهد بالموضوع. ويعلم بالاتهام رئيس الفرع الجهوي المختص الذى له أن يحضر الاستنطاق بنفسه أو من ينيبه.'

كما نظمت المادة 80 من قانون المحاماة الجزائرى ذلك الأمر 'يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو من يمثله وبعد إخطارهما شخصياً وبصفة قانونية. إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق'.

وتقضي المادة 48 من القانون السوداني:

'فيما عدا حالات التلبس أو فى الجرائم التى تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور فى أي تحقيق، إخطار مجلس النقابة بذلك'.

وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق ، على أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة أحكام هذه المادة.'

'وفى جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته فى أداء واجب العدالة' فى حين تضمنت المادة 51 حظر تفتيش مقر النقابة إلا بعد إبلاغ النقيب أو أحد أعضاء المجلس، وإلا كان الإجراء باطلاً.

ونظمت المادة (30) من القانون العراقي ذلك 'يجب إخطار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفى غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق'.

فى حين قضت المادة من 77 من القانون اللبناني المعدلة بالمرسوم 385/71 'كل قرار يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة منه مركز النقابة التى ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة'.

كما قضت المادة 79 من ذات القانون 'باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذى يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة'.

'لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها'.

تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة ويختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه.'

وتقضي المادة (39) من النظام الأساسي الليبي 'فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على جهة التحقيق أن تخطر أمانة النقابة أو الفرع قبل الشروع فى التحقيق مع لأي من أعضاء النقابة، وإذا كانت التهمة متعلقة بمهنته فيجب أن يتم التحقيق بحضور أمين المحامين أو أمين فرع النقابة أو من ينيبانه من المحامي'.

ونظمت المادة 20/ب ، د ، ه ، و، ز من قانون المحاماة الفلسطيني رقم 5/99 هذا الأمر اتفاقا مع أغلب التشريعات العربية بأن نصت '(ب) لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية. (د) يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله'. (هـ) أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى التحقيق مع محام بأي شكوى ضده. (و) فى حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات. (ز) للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها'، والمادة 40 من مشروع دول الخليج الموحد ' لا يجوز التحقيق مع محام فى جريمة متصله بعمله الابمعرفة النيابة العامة وعليها اخطار لجنة قبول المحامين بما اتخذته من اجراءات بشأن المحامى ومواعيد التحقيق ا'0 واشارت المادة 41 من مشروع دول الخليج ' لايجوز القبض على المحامى أو تفتيش مكتبه الا بأذن من المحكمة أو النيابة العامة وبمعرفتها وبعد اخطار لجنة قبول المحامين' واشارت المادة 23 من مشروع اتحاد المحامين العرب 'لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقيب قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق'.

والملاحظ أن أغلب التشريعات العربية باستثناء تشريع المحاماة الجزائري لم ترتب جزاء على مخالفة النص المشار إليه، فى حين لم يتعرض التشريع الكويتى والبحريني لهذه المسألة كلية.

)جزء من بحثنا المنشوربالمنتدىعن حقوق المحامين وضماناتهم)



  النقيب    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  17/7/2004



الشكر الجزيل لإستاذنا صابر عمار المحامى على هذا الجانب الممتاز من بحثة عن ضمانات المحامى التى تآكلت في السنوات الماضية وكان يمكن للنقابة أن تقوم بدورها خاصة مع الحكم بعدم دستورية العديد من المواد التى كانت تقنن ضمانات للمحامى في عملة



  احمد حلمى    عدد المشاركات   >>  318              التاريخ   >>  18/7/2004



بداية أشكر الزميل إسلام على هذا الطرح الرائع ..

والموضوع المطروح يمثل أحد إشكاليات قانون المحاماة الذى بح صوتنا فى طلب تعديله دون جدوى .

فالأصل أن قانون المحاماة أشتمل على مجموعة من الضمانات رغم قلتها فهى تمثل الحد الأدنى من توفير الحصانة للمحامى أثناء تأديه عمله .

ولا داعى لان نعيد ذكر ما يواجهه المحامى من مشاكل أثناء عمله بفعل أن المحامى ينظر له على أنه خصم من كل الجهات التى تتولى التحقيق بداية من مأمور الضبط وضابط الشرطة الذى يتأزم لوجود محامى أثناء تحريره محضر خوفا من تدخلات المحامى فى الإجراءات والتى تكشف عوارها مرورا بالنيابة العامة التى أصبحت تتخذ نفس الموقف .. وانتهاء بالقضاء الذى يسعى للقضاء على ما تبقى للمحامى من حصانة .

أما موضوع المشاركة المطروح فهو موضوع دقيق ويحتاج الى معالجة قانونية كان الأجدر بنقابة المحامين أن تتبناها لولا أن مجلسها الموقر مشغول بخلافاته الداخلية عن رعاية شئون المهنة .

الأصل أن النص القانونى عندما يحمل عبارة جوازية مثل ' يجوز للمدعى عليه أن ... ' فالفقه أتجه إلى أن عبارة يجوز تعنى نسبية بطلان الإجراء بمعنى عدم تعلقه بالنظام العام وبالتالى فلمن شرع له النص أن يدفع به متمسكا بالبطلان أو يتنازل عنه بالحديث فى الموضوع .

أما عندما يتضمن نص قانونى خاص بإجراء كلمة ' يجب ' فلا حاجة لأن نقول أنه لفظ وجوب فهو ظاهر المعنى لا يحتاج الى تفسير .. وبالتالى يكون الإجراء المنصوص عليه وجوبى ملزم ويمكن تفسيره على أن نيه المشرع أتجهت الى وجوب أتباعه .

فإذا ما كان النص المطروح قد جاءت عبارته ملزمة بقولها ' يجب ' فإن التفسير يقتضى أن يكون الإجراء وجوبى وتركه أو مخالفته يرتب البطلان ..

والقول بغير ذلك يخالف العقل والمنطق إذ أن المشرع لم يكن مجبرا على استخدام كلمة ' يجب ' فلو كان المشرع يرى أنه إجراء تظيمى لا يرتب البطلان لاستخدم كلمة ' يجوز ' أو كان قد نص صراحة على عدم ترتيب البطلان على مخالفته كما فعل فى كثير من الإجراءات . فلا معنى إطلاقا لأن يستخدم المشرع كلمة

' يجب ' للنص على إجراء غير ملزم .

ومن ثم فإن حكم النقض الذى ورد ذكره فى المشاركة حكما لا يصادف صحيح القانون وأظنه قد جاء مخالفا لمقصد المشرع .

ولا تتعجب عندما ننعى على حكم صادر من محكمة النقض أنه مخالفا للقانون فهذا هو ما وصل اليه حال محكمة النقض أعلى درجة قضائية ..

ويظل الحل المطروح من الأستاذ أشرف مشرف هو الحل الوحيد وهو استمرار الدفع ببطلان التحقيق كلما لاحت الفرصة لعل الوصول بالدعوى الى محكمة النقض مرات عديدة قد يصادف أحدها عدول من المحكمة عن هذا المبداء ..

هذا إلى ان يفتح علينا الله بمجلس نقابة قادر على تعديل قانون المحاماة بشكل يضمن للمهنة الحد المطلوب من الحصانة .


أحمد حلمى 

المحامى بالنقض 

www.almohameen.com

 


  محامى مصر    عدد المشاركات   >>  56              التاريخ   >>  21/7/2004



إذا كانت محكمة النقض قد قررت فى هذا الحكم أن وجوب اخطار النقابة قبل التحقيق مع المحامى بوقت كافى لا يترتب عليه البطلان . فما الحكمة من تشريع هذا النص إذا ؟؟

وما هو دور النقابة فى مثل هذا التحقيق إذا كان حضورها وعدم حضورها سواء . هل يعنى هذا أن وجود النقابة تحصيل حاصل .

الواقع العملى يقول أنه فى حالة مثول محامى للتحقيق أمام النيابة العامة فإن أول سؤال يطرح عليه هل ترغب فى حضور ممثل للنقابة معك إجراءات التحقيق . فإذا تمسك المحامى بحضور ممثل النقابة فإن جهة التحقيق تقوم بتأجيل التحقيق وإخطار النقابة .

فلماذا إذا تأخذ النيابة مثل هذا الإجراء طالما أن حكم محكمة النقض يرى أنه إجراء تنظيمى لا يترتب عليه البطلان ؟

بالفعل هذا الحكم يحتاج الى مراجعة وتدخل من نقابة المحامين للحفاظ على حقوق المحامى وحصانته .


محامى مصر


  جيهان    عدد المشاركات   >>  12              التاريخ   >>  23/7/2004



حتى يكون الموضوع اكثرا وضوحا . نريد تعريف محدد لمصطلح ' إجراء تنظيمى ' وما هو المعيار الذى على أساسه تحكم محكمة النقض على الاجراء بانه تنظيمى او غير تنظيمى . وما هو سندها فى ذلك ؟

محامية من مصر


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  24/7/2004



أنضم إلى الزملاء فى رأيهم الرافض لهذا الحكم . بل وأعبرعن دهشتى لصدور مثل هذا الحكم من أعلى محكمة فى مصر وهى محكمة النقض .

فهذا الحكم المجحف يعتبر تهميش للدور النقابى وعزل لدور النقابة فى حماية أعضاءها . وأظنه كا تفضل الزملاء بالشرح مخالف مخالفة صريحة لأحكام قانون المحامة والمقصد التشريعى من إخطار النقابة بالتحقيق مع محامى ووجوب حضور ممثل النقابة لإجراءات التحقيق .


محمد أحمد كمال المحامى


  إسلام خيرى    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  25/7/2004



أشكر الجميع على هذا التفاعل.

وناديت كما نادت أيضا الأستاذة جيهان بضرورة توضيح مدى ما ترمى إليه محكمة النقض فى نصها على أن هذا الإجراء أجراءا تنظيمياَ.

أرجو من الأساتذة الكرام توضيح ماهية الإجراء التنظيمى.


ضمير دون الله   ...   كمحكمة دون قاض


  عماد سعيد     عدد المشاركات   >>  34              التاريخ   >>  27/7/2004



يبدو أن الأساتذة الزملاء ليس لديهم رد على هذا السؤال الهام .

لازلنا فى انتظار أن يدلى الزملاء بدلوهم فى تحديد المقصود بالإجراءات التنظيمية .


عماد سعيد المحامى


  المأمون    عدد المشاركات   >>  9              التاريخ   >>  19/8/2004



إجراء تنظيمي يعني أنه يُراعى لحسن سير العدالة ولكن مخالفته لا تعني البطلان. وفيما أعلم هو يقتصر على بعض المدد مثل المدة التي قد يحددها القانون لإيداع وليس إصدار حكم المحكمين (وهذا لا يشمل بعض القوانين كنظام التحكيم السعودي) أو قيام القاضي بإجراء معين أو إصدار حكمه خلالها. فالمقصود من المواعيد المذكورة هو الحث على القيام بالإجراء المذكور خلال المدة المحددة ولكن لا يترتب على التأخير أي بطلان ، كما لا يترتب معاقبة القاضي كذلك!!. ولكن محكمة النقض المصرية ، وكما قال الزملاء ،  قد جانبها الصواب عندما اعتبرت نص المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 إجراء تنظيمياً. وقد نلتمس لمحكمة النقض العذر ، فربما وجدت أن إدانة المتهم محيطة به إحاطة محكمة وأنها من الثبوت الذي لم ترد أن تبطل معه الإجراءآت. ولكن هذا الاجتهاد مخالف للنص الصريح كما أنه يفتح الباب لإهدار النص عند القياس مع الفارق خاصة وأن النص يتحدث عن إجراء أصيل وليس عن مدة.

 

في رأيي المتواضع ، أن النص من الوضوح الذي لا يحتاج معه إلى تدخل المتشرع. وفي قضية مماثلة قالت محكمة الاستئناف السودانية في حكمها المنشور في ص 145 وما بعدها من مجلة الأحكام السودانية لعام 1982م : إن النص يوجب على سبيل الإلزام الإخطار. وتفسير هذا يعني كما استقرت الأحكام ، الحصول على الإذن المسبق قبل اتخاذ أي إجراءآت جنائية ضد المحامي. ولما كانت هذه الإجراءآت قد بدأت بالمخالفة لحكم المادة 46 من قانون المحاماة لسنة 1970 فقد تعين إلغاؤها حتى يتم الحصول على موافقة مجلس نقابة المحامين.

 

اقترح عدم الانتظار حتى تتكرر القضايا وعدم توقع قبول المحاكم الدفع أو أن تغير محكمة النقض رأيها لمجرد إثارة الدفع في القضايا الجديدة. ويبدو لي أن على الزملاء في مصر ، وهم سادة العارفين ، التحرك في الاتجاهات التالية:

(1)    استباقاً لوصول القضايا إلى المحاكم ، أن تخاطب النقابة وزير العدل والنائب العام لتفعيل نص النظام ونص الفقرة الثالثة من المادة 593 من التعليمات العامة للنيابات المضافة بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999م.

(2)    استكتاب كبار المحامين وأساتذة الجامعات والمتقاعدين من القضاة في المجلات والدوريات المتخصصة وفي الصحف ودعوتهم للتحدث في وسائل الإعلام المختلفة حتى يتهيأ الجو المناسب لتتبنى المحاكم التطبيق الصحيح للقانون.

(3)         أن تستصدر النقابة الموافقات اللآزمة حتى تتمكن من أن تكتب على بطاقة المحامي أنه لا يجوز القبض على أو التحقيق مع حامل البطاقة إلاّ بعد أخذ الإذن اللآزم من نقابة المحامين وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983. وتحتوي بطاقة المحاميين السودانيين على أنه: لا يجوز القبض على حامل هذه البطاقة إلا بعد أخذ الإذن اللآزم من اتحاد المحاميين وفقاً للمادة 48 من قانون المحاماة للعام 1983م.

 

        مع أمنياتي للزملاء في مصر الحبيبة بالنجاح في كسب    قضيتهم الأولى.    


مذاكرة الرجال تلقيح لألبابها


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1119 / عدد الاعضاء 62