وتقضي المادة (51) من القانون المصري 'لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة'.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب0 وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامى متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين، التحقيق 000'
وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية 'من المقرر أن إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها فى المادة 51 هى إجراءات تنظيمية لم يرتب ذلك القانون على مخالفتها بطلاناً، فإنه لا جناح على المحكمة إن التفتت عنه ولم تعرض له '. (جلسة 5/4/97 ـ مجموعة المكتب الفني ـ س 48 ص 427) ـ مشار إليه فى المحاماة ـ ). وقضت أيضاً '.. .. إلا أنها ـ المادة 51 ـ لم توجب عليها ـ النيابة العامة ـ اتخاذ ذلك الإخطار قبل تفتيش مكتب المحامي أو وقت حصوله، ومن ثم فإن تفتيش مكتب المحامي دون إخطار مجلس النقابة ـ العامة أو الفرعية ـ لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش'0(نقض جلسة 15/4/97 ـ الطعن 22192/62 ق ـ مشار إليه بالمرجع السابق).
والرأي لدينا يخالف ما اتجهت إليه محكمتنا العليا فى حكمها الاول الخاص بالتحقيق فما كان لها إن تتجه بالتفسير إلى اتجاه يخالف ضمانات صرح بها المشرع وما كان المشرع – رغم عدم تقرير جزاء صريح على المخالفة في قانون المحاماة – يعبث حين صدر المادة بعبارة (لا يجوز)، وهو ما نأمل من الزملاء التمسك بالدفع مرات ومرات أمام محكمة النقض حتى يتاح للمحكمة مرة أخرى أن تعدل عن هذا الاتجاه المخالف لقواعد التفسير فاعمال النص خير من اهماله0 ومع ذلك فإنه بالرجوع الى أحكام المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضي بالبطلان فى حالة عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، يتضح حجم المخالفة إذا لايلزم أن يرد النص على البطلان فى قانون المحاماة وإنما يكفي أن يرد فى قانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأن التقتيش والتحقيق إجراءات جوهرية استلزم القانون المختص ضرورة توافرها0
وهذا ما يتعين معالجته عند أي تعديل للقانون حتى لا يكون الحق أو الضمانة حبراً على ورق لا يلقي أي بال عند التطبيق وهو ما يجري فى العديد من الضمانات على النحو الذى سنراه0
ويلاحظ أن المشرع لم يفرق بين ما إذا كان الجرم المنسوب للمحامى يتعلق بعمله أو لا فيما
استلزمه من ضرورة إخطار النقابة قبل الشروع فى التحقيق، وجاءت التفرقة ـ نظرياً فقط ـ اذا أجازت للنقيب أو من ينيبه حضور التحقيق اذا كان الجرم متعلقاً بعمله0 ولايعرف الواقع العملى هذه التفرقة0
وقد تضمنت المادة 40 فقرة 3، 4، 5، من قانون المحاماة الأردنى
'3 ـ لا يجوز تفتيش محام أثناء المحاكمة'.
'4 ـ على النيابة أن تخطر النقابة عند الشروع فى تحقيق أي شكوى ضد محام، وللنقيب أو من ينتدبه أن يحضر جميع مراحل للتحقيق'.
'5 ـ وفى حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب أو ينوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات'.
والمادة 87 من التشريع السوري، وقضت المادة 45 من القانون التونسي 'المحامي المباشر المتهم بارتكاب جناية أو جنحة أثناء القيام بأعمال مهنته أو بمناسبتها يحال وجوباً من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذى يتولى بحثه بنفسه أو بواسطة أحد زملائه'.
'ولا يجوز تفتيش مكتب محام دون حضور القاضي المختص قانوناً، ولا يجري التفتيش إلا بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص أو أحد أعضاء مجلس الفرع المذكور وتمكينه من الحضور. وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها'.
'وفى صورة التلبس يقوم مأمور الضابطة العدلية بكل الإجراءات التى تقتضيها هذه الصورة بما فى ذلك التفتيش المذكور ما عدا استنطاق المحامي الذى يبقى من اختصاص القاضي المتعهد بالموضوع. ويعلم بالاتهام رئيس الفرع الجهوي المختص الذى له أن يحضر الاستنطاق بنفسه أو من ينيبه.'
كما نظمت المادة 80 من قانون المحاماة الجزائرى ذلك الأمر 'يمنع التعدي على حرمة مكتب المحامي ولا يجوز إجراء أي تفتيش أو حجز من غير حضور النقيب أو من يمثله وبعد إخطارهما شخصياً وبصفة قانونية. إن كل الإجراءات والتصرفات المخالفة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة تقع تحت طائلة البطلان المطلق'.
وتقضي المادة 48 من القانون السوداني:
'فيما عدا حالات التلبس أو فى الجرائم التى تمس أمن الدولة يجب قبل القبض على المحامي أو إعلانه للحضور فى أي تحقيق، إخطار مجلس النقابة بذلك'.
وإذا كانت الجريمة المنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو من ينيبه من المحامين حضور الاستجواب أو التحقيق ، على أن تتبع أحكام قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة أحكام هذه المادة.'
'وفى جميع الأحوال يعامل المحامي المتهم معاملة تليق بشرف مهنته فى أداء واجب العدالة' فى حين تضمنت المادة 51 حظر تفتيش مقر النقابة إلا بعد إبلاغ النقيب أو أحد أعضاء المجلس، وإلا كان الإجراء باطلاً.
ونظمت المادة (30) من القانون العراقي ذلك 'يجب إخطار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفى غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي أو التحقيق معه لجريمة منسوبة إليه متعلقة بممارسة مهنته إلا بعد إخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين أو من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق'.
فى حين قضت المادة من 77 من القانون اللبناني المعدلة بالمرسوم 385/71 'كل قرار يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صورة منه مركز النقابة التى ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة'.
كما قضت المادة 79 من ذات القانون 'باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذى يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة'.
'لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن الملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها'.
تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة ويختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه.'
وتقضي المادة (39) من النظام الأساسي الليبي 'فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على جهة التحقيق أن تخطر أمانة النقابة أو الفرع قبل الشروع فى التحقيق مع لأي من أعضاء النقابة، وإذا كانت التهمة متعلقة بمهنته فيجب أن يتم التحقيق بحضور أمين المحامين أو أمين فرع النقابة أو من ينيبانه من المحامي'.
ونظمت المادة 20/ب ، د ، ه ، و، ز من قانون المحاماة الفلسطيني رقم 5/99 هذا الأمر اتفاقا مع أغلب التشريعات العربية بأن نصت '(ب) لا يجوز توقيفه أو تعقبه لأي عمل قام به تأدية لواجباته المهنية. (د) يحظر تفتيش المحامي أثناء المحاكمة ولا يفتش مكتبه إلا بحضور النقيب أو من يمثله'. (هـ) أن يخطر مجلس النقابة قبل الشروع فى التحقيق مع محام بأي شكوى ضده. (و) فى حالة الجرم المشهود (التلبس) يبلغ النقيب أو من ينوب عنه خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة بما تم من إجراءات. (ز) للنقيب أو من ينتدبه أن يحضر مراحل التحقيق جميعها'، والمادة 40 من مشروع دول الخليج الموحد ' لا يجوز التحقيق مع محام فى جريمة متصله بعمله الابمعرفة النيابة العامة وعليها اخطار لجنة قبول المحامين بما اتخذته من اجراءات بشأن المحامى ومواعيد التحقيق ا'0 واشارت المادة 41 من مشروع دول الخليج ' لايجوز القبض على المحامى أو تفتيش مكتبه الا بأذن من المحكمة أو النيابة العامة وبمعرفتها وبعد اخطار لجنة قبول المحامين' واشارت المادة 23 من مشروع اتحاد المحامين العرب 'لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة. ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقيب قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. وللنقيب إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين التحقيق'.
والملاحظ أن أغلب التشريعات العربية باستثناء تشريع المحاماة الجزائري لم ترتب جزاء على مخالفة النص المشار إليه، فى حين لم يتعرض التشريع الكويتى والبحريني لهذه المسألة كلية.
)جزء من بحثنا المنشوربالمنتدىعن حقوق المحامين وضماناتهم)
|