اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الله عبد اللطيف
التاريخ
7/10/2004 5:53:54 PM
  إستثناء المنازعات العينية العقارية من الجوء إلي لجان فض المنازعات      

إستثاء القضايا العينية العقارية

 من اللجوء إلي لجان فض المنازعات

 

       صدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها  والذي صدر بتاريخ 4 /4 /2000 وبدء سريان ونفاذ احكامه والعمل به من اول اكتوبر 2000 ، وقد نصت المادة الاولي منه علي أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة .

       وقد إستثنت المادة الرابعة من القانون المذكور المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم من اللجوء الي هذه اللجان المنشأة وفقا لهذا القانون .

         وتطبيقا لذلك .. تم رفع دعوي مدنية ضد كل من محافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة بلقاس بصفتهما بطلب الحكم بالكف فورا عن التعرض للمدعي في الانتفاع بالعقار المبين بصحيفة الدعوي مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

           وتم رفع هذه الدعوي مباشرة الي المحكمة المختصة دون سابقة اللجوء الي لجان التوفيق المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000

           وتداولت الدعوي بالجلسات وحجزت للحكم وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة وقالت المحكمة تسبيبا لهذا القضاء " وحيث أن الدعوي تداولت بالجلسات علي النحو الوارد في محاضرها وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم ليصدر الحكم بجلسة اليوم وحيث انه عن الموضوع فقد نصت المادة الاولي من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها علي أن ينشأ في كل وزارة ......إلي آخر نص المادة ، ونصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أنه ............ أورد نص المادة ، ونصت المادة الحادية عشر من ذات القانون علي أنه عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات الغاء القرارات الادارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء الي المحاكم بشأن المنازعة الخاصة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الي اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لاصدار التوصية او الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة ، واضاف الحكم ، وحيث انه لما كان ذلك وعلي هدي ما تقدم وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوي ان الدعوي بحسب طلباتها من الدعاوي التي تخضع لاحكام قانون لجان فض المنازعات اذ انها ليست من الدعاوي العينية العقارية ومن ثم كان يتعين علي المدعي وقد أقامها ضد شخص اعتباري عام أن يلجأ أولا إلي لجان فض المنازعات أما وإنه لم يفعل فإنه يكون قد تنكب طريقا غير سليم وتقضي المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوي لكون هذا الحكم متعلقا بالنظام العام .

        لم يلق هذا القضاء قبولا لدي المدعي فإستأنف الحكم وإستند في إستئنافه إلي سبب وحيد وهو أن الحكم المستأنف أخطأ في تطبيق القانون حيث أن القانون رقم 7 لسنة 2000 إستثني القضايا العينية العقارية من اللجوء الي لجان فض المنازعات .. إغفال الحكم المستأنف ذلك خطأ في تطبيق القانون وقال شرحا لذلك في صحيفة إستئنافه أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت علي إستثناء المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية من اللجوء إلي لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوي ، والدعوي الراهنة هي دعوي عينية كونها عدم تعرض للحيازة والملكية وبالتالي فهي تدخل في إطار هذا الإستثناء ، وحيث أن الحكم المستأنف قد أغفل ذلك وقضي بعدم قبول الدعوي لعدم سابقة اللجوء إلي لجان فض المنازعات ومن ثم فإن قضاؤه يكون قد جاء مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغائه ، وطلب في ختام صحيفة الإستئناف الحكم ضد المستأنف ضدهما بصفتهما بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء كافة ما يترتب عليه من آثار وإعتباره كأن لم يكن وإعادة الدعوي مجددا إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .

          وتداول الإستئناف وصدر الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في الموضوع وقد إستند قضاء المحكمة الإستئنافية إلي الإستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون بشأن الدعاوي العينية العقارية .


  أبو عمر     عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  16/7/2004





علمنا هذا رأى ، فمن جاءنا بأفضل منه قبلناه


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  17/7/2004



الأستاذ الفاضل أبو عمر

مع الأسف الشديد لم أتمكن من قراءة أو مشاهدة ردك علي الموضوع وبصراحة يهمني أعرف محتوي ردك ، حيث أن أرائك من الأراء التي أحترمها كثيرا في المجال القانوني أرجو إعادة إدراج الرد

وشكرا    مع تحياتي

 


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


  عبد الله عبد اللطيف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  24/7/2004



الأستاذ الفاضل أبو عمر

مع الأسف الشديد لم أتمكن من قراءة أو مشاهدة ردك علي الموضوع وبصراحة يهمني أعرف محتوي ردك ، حيث أن أرائك من الأراء التي أحترمها كثيرا في المجال القانوني أرجو إعادة إدراج الرد

وشكرا    مع تحياتي


عبدالله عبداللطيف المحامي عضو المكتب التنفيذي ومجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان elmohamy20@hotmail.commohamoon20@yahoo.com -  موبايل 0020105270382


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1547 / عدد الاعضاء 62