اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
لجين اليوسف
التاريخ
5/2/2003 6:24:00 PM
  الي يحب يشارك يتفضل!!!!!!!!      

من المبادئ القانونيه البحته التي اول مايبدا طالب الحقوق او دارس القانون حياته العلميه بها هو مبدا(لا جريمه ولا عقوبه الا بنص)اي مبدا الشرعيه  فاحب ان اطرح سؤال على الاخوه الاعضاء من يؤيد هذا المبدا ومن يعارضه؟؟؟؟؟؟؟ بالنسبه لي انا اؤيده الى حد كبيرولكن تطور الزمن والعلم طرح انواع جديده من الجرائم لم يحصرها المشرع او يصيغها في نصوص قانونيه وهي الجرائم الالكترونيه فهل تعتبر استثناء من هذا المبدا وكيف يمكن مواجهة هذه المشكله القانونيه ...اتمنى ممن يحب المشاركه ان يدلي بدلوه في هذا الموضوع وشكرا.........


  Rawi    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/5/2003



السلام عليكم

القواعد العامه تكفل هذا الشي حيث لا ضرر ولا ضرار

والضرر يزال

وكذلك بالنسه لحوادث السرقه تطبق عليها احكام السرقه او احكام الحقوق الفكريه وحمايتها اذا كانت سرقه فكريه ...

ومالى ذلك

واعتقد ان الصعوبه لا تكمن في القواعد بل في تحديد المجرم

والله اعلم


  نواف    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  2/5/2003



تحية طيبة

كلامك جميل يأختي العزيزة

ولكن هذا مبدء عام لا يمكن تغيرة ، ولو دققنا قليلاً لوجدنا ان ليس في هذا المبدء عيب أنما العيب الفعلي هو في احصاء الجرائم وتجريم الأفعال ، ولكن ـ وهذا رايي الخاص ـ لو اننا نستعين بحل هذه المشكله بالسوابق القضائية  لوفرت علينا حلول كثيرة ولجعلت هناك اريحيه بالنسبة للقضاة

وبالنهائية أنا ايد هذا المبدء ليس لحد كبير بل اؤيده إلى اقصى حده

شكرا


  المطيري    عدد المشاركات   >>  20              التاريخ   >>  3/5/2003



مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .. (العقوبة شخصية ولاعقوبة إلا عن جريمة ولاجريمة إلا بنص ) .

القاعدة القانونية تستند في نشأتها على مايعرف بالأساس الفلسفي ..!! هذا الأساس  يبين ويوضح سبب ظهور هذه القاعدة مستدلاً بالعوامل التاريخية والاجتماعية وغيرها في تكوينها ...!!!

ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ظهر كنتيجة لحركات المطالبة بحقوق الانسان  تحديداً بعد الثورة الفرنسية ( التي أرخت الكثير من النظريات القانونية والسياسية بقيامها) كون العقوبة تمس شخصية الفرد وكرامته ( حبس - إيقاف - استجواب ) لهذا عني كثير من شراح القانون بالعقوبة والتجريم واستقرت أكثر دساتير العالم إن لم يكن أغلبها على النص على هذا المبدأ فيها ...!! كما في المادة (38 ) من النظام الأساسي للحكم في السعودية .

إذاً الموضوع لايتطرق إلى حصر الجرائم لمجرد الحصر والبيان  فقط ... وإنما لحفظ حقوق وكرامة الإنسان بإقفال باب التجريم الذي قد يلج منه المتنفذين والمتسلطين ليقيدوا حرية شخص أو يعاقبوه لمجرد أنهم اتخذوا قراراً بتجريم فعله وإن كان جل مافعله هو رمي منديل ورقي على رصيف متسخ .....!!!!

ثم إن هناك مايعرف بمعيار الجريمة اذ تعتمد كثير من النظم هذا المعيار كونها لايوجد لديها قانون مكتوب مثل ( الكومن لو) إذ يعتبر السوابق القضائية هي المنشئة للقواعد القانونية بالتالي فحصر الجرائم يكون مرده للسابقة القضائية .. والشريعة الإسلامية عرفت هذا المبدأ فحددت جرائم القصاص والحدود وتركت باب التعزير مفتوحاً لغيرها من الجرائم ولكنها في ذات الوقت اعتمدت معيار ( المعصية ) كأساس للتجريم فما اعتبر معصية اعتبر بالتالي جريمة يعاقب عليهاا ( وإن كان الأمر هنا يفتح الباب واسعا للجدل ).

 

 

أما الجرائم الإلكترونية أو كما عبر عنها بجرائم الكمبيوتر فهي جرائم حديثه لحداثة وسائلها , لا أعتقد بان صعوبة تطبيق هذا المبدأ لكثرة هذه الجرائم وتنوعها وإنما لعدم وجود تشريعات وقوانين تحكم هذه العملية الأمر الذي جعل وجود معيار للجريمة فيها غاية الصعوبة .. أعتقد بأنه بعد مايقارب العشر سنوات سيكون هناك قوانين تنظم هذه المسألة وتحكمهاا ...


  مجد العرب    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  4/5/2003



الأخ / :  لجين اليوسف

بالرغم من وجود هذا المبدأ الذي يعطي للشرعية القانونية في تحديد الأفعال التي تخرج عن الأصل العام وهو الإباحة ، الأمر الذي يجعل من المشرع الجزائي القيام بتحديد الأفعال المجرمة ، وأيضا وضع العقوبات المناسبة لكل فعل .

ونظر إلى أن الحياة البشرية في طور التقدم المستمر ، فإن المبدأ المشار إليه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني ، لا يحيد أو لا يقف في زمن معين ، بحيث لا يمكن أن ندرج أفعالا تعد فيها خطورة على حياة البشر ، بل قاعدة تتسم فيها المرونة وتصلح الأخذ بها في كل زمان ومكان ، وذلك عن طريق تعديل القوانين التي تتفق مع ما يحدث من التطور البشري ، حتى يستطيع القضاء التكيف مع الوضع الجديد ، ويواكب التطور .

فالجرائم الحديثة ـ الجرائم الإليكترونية ـ تعد من الجرائم التي ظهرت مع ظهور طفرة تقنية المعلومات وأجهزة الحاسوب ، فلذلك يجب على المشرع التدخل سريعا لوضع النصوص القانونية اللازمة لمعالجة الجرائم التي ترتكب من خلال هذه الوسائل ، وأيضا العمل للحيلولة دون وقوعها .

فهناك دول بادرت ووضعت نصوص قانونية ، أو بالأخرى أدخلت التعديلات في قوانين الجزاء لديها لاحتواء أي ظرف من هذا القابيل ، وخيرا فعلت .

لذلك على الدول الأخرى التي لم تقم حتى الآن بإدخال التعديلات في قوانينها ، أن تعمل جاهدة وتدرك مدى الخطورة قبل فوات الآوان ، وذلك حفاظا على الحقوق والمكتسبات، وأن تحذو بما حذت الدول السباقة .

وشكرا


  فهدمحمد    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  4/5/2003



الأخ محمد اليسير تقدم بمداخله جديره بإلحاقها بالمداخلات أعلاه حتى يمكن للمتابع الربط بين ما كتبه الزملاء وماكتبه الأستاذ محمد تعليقا على كتاباتهم ، مع ملاحظه ان لجين اليوسف إمرأه وليست رجل كما تشير بعض المداخلات :

  الأستاد/ لجين اليوسف

الأستاد / سلطان بدر العتيبي

الأستاد / خالد فرج المطيري

من المعروف والمتفق عليه أن مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص هم من أهم الضمانات وأرقاها بل أنه لا يجوز أن يطلق على أي شرعة اسم التشريع ما يكن متضمنا صراحة أو ضمنا هذا المبدأ لأنه إن افتقر إليه لم يصبح تشريعا فالتشريع هو بيان للحد الفاصل بين سلطة الحاكم وسلطة المحكوم ليلتزم كل واحد منهما ما رسم بموجب التشريع من حدود وإذا ترك الباب مفتوحا على مصرعيه وكان من حق السلطة التنفيدية أو القضائية تجريم ما ترى تجريمه بعد حدوت الفعل دون إعلان سابق فهذا يعني أن ما قد نفعله وهو في حكم المباح نساءل عنه غدا بحجة أن السلطة ارتأت تجريمه وأن ما نمتنع عنه اليوم لأنه من المحضورات قد يصبح غدا وبعد مضي زمن الفعل من الواجبات التي كان علينا أن نفعلها 

وإذا كان الاستاد سلطان بدر قد رأى أن في قاعدة لا ضرر ولا ضرار ما يكفل سد النقص فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة في مجال السرقات الألكترونية أو غيرها مما لم يتناولها تشريع فهذا القول صحيح ولكن ليس على إطلاقه فحماية الحقوق الفكريه وما تضمنته التشريعات الجنائية بشأنها لا تغطي كل جوانب وأنواع الجرائم التي يمكن أن ترتكب من خلال أو عبر الوسائل الألكترونية وإن كانت من الممكن أن تصلح أساسا ومنطلقا لدفع أي ضرر ولرفع دعاوى التعويض عما ينشأ عبر وخلال هذه الوسائل من أخطاء ولهذا فإنني لا أرى تلازما بين مبدأ شريعية الجريمة والعقوبة وبين مبدأ لا ضرر ولا ضرارفالعلاقة بينهما كما يقول المناطقة علاقة عموم وخصوص وجهي أي أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة عامة من حيث رفع الضرر وتحيد ما يمكن أن يوصف بالخطأ الموجب للمسؤلية المدنية بما فيها تلك الناجمة عن مسؤولية التعسف في استعمال الحق أما مبدأ المشروعية فصلته بالخطأ تنحصر في تحديد الخطأ الذي يرقى إلى المستوى الخطأ الجنائي الموجب للقعاب بغض النظر عن الضرر الذي قد ينشأ عنه

كما أني أخالف الأستاد : خالد فرج المطيري في قوله بأن هذا المبدأ ظهر نتيجة لحركات التحرر وحماية حقوق الانسان ونه جاء ضمانا لتعسف السلطة التنفيدية . فهذا المبدأ هو سابق عن هذه الحركات وسابق عن الثورة الفرنسية بكثير وأول نص مكتوب تضمن هذا المعنى ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )وهنا جاءت العبارة عامة لتشمل الجزاء الدنيوى والجزاء في الآخرة والأيات الالة على هدف الرسالة ومقاصدها ومهمة الرسول بما في ذلك بيان ما هو محرم وما هو مباح وبيان العقاب والثواب أكثر من أن تحصر وهو ما يعني أن هذا المبدأ هو من مبادئ الشريعة الاسلامية وأساسياتها .

وتظهر أهمية هذا المبدأ في الكثير من الجوانب القانونية بما في ذلك كيفية ووسائل تفسير النص الجنائي حيث انطلق الفقه والقضاء من خلال مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في رسم وسائل وكيفة تفسير النصوص الجنائية وبنوا على ذلك أنه إنطلاقا من هذا المبدأ يتعين التقيد بصراحة النص وعدم التوسع في تفسيره بما يضمن عدم تجريم ما لم يقصد المشرع تجريمه لأن في ذلك توسيع لدائرة الأفعال المجرمة وافتئات على المشرع ولهذا وضعوا ضوابط للتفسير تكفل عدم الاخلال بهذا المبدأ .

محمد مفتاح اليسير  


  sahlawi    عدد المشاركات   >>  3              التاريخ   >>  5/5/2003



الأخوة الأعزاء ، ما ذكر من أنه لا عقوية إلا بقانون ، ولا تجريم إلا بإثبات ، والقاعدة التي تقول أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، هذه كلها أمور يقرها العقلق قبل أي تشريع أو قانون ، إذ لا يحق لأحد معاقبة شخص على جرم لم يرتكبه ، وإن كانت هناك بعض الشواهد تدلل على ارتكابه لذلك الفعل ، فلطالما هناك شهواد إخرى لصالح المتهم ، لا يجوز أيضا معاقبته ، بل إن الشك يفسر لصالح المتهم وليس العكس ، وهذا كله درأ لأخطار إنزال العقوبة ، هذا هو المدخل الأول في الموضوع .

المدخل الثاني ، هناك قانون وضعي وقانون السماء ، القانون الوضعي وأنا أتفق مع الأخوة ، أنه دائم التغير والتبدل في مواده ، لأن المقنن لم يحيط بكامل الزمان والمكان ، وبالتالي فكثير من الأمور هو يجهلها بل أنها تغيب عن ذهنه ، وبالتالي فإنه كلما استجد أمر نراه يبادر إلى وضع ما يناسبة ، لهذا نجد أن ما يصلح اليوم لا يناسب غدا ، وما يصلح لمجتمع لا يصلح لمجتمع أخر ، أما التشريع السماوي ، حيث أنه جاء من الخالق المحيط بالزمان والمكان العالم بمجريات الأمور قبل حدوثها ، فهي واضحة وغير قابلة للنقض هذا هو المدخل الثاني.

المدخل الثالث : عندما ننظر إلى التشريع الإسلام وهن أقول الإسلامي حتى نكون ممن يعممون القضايا وبالتالي يقعون في الخطأ ، أنه ينبني على قسمين من الأحكام ، ثابت وهذا لا يتغير بتغير الزمان والمكان ، مثلا الرباء لا يستطيع أحد أن يقول أنه نتيجة للتطور يتحول الحكم بصدده إلى حلال ، لكن هذه العملية هل هي ربوية أو لا هنا يكمن الحكم ، من حيث إذا ثبت ربوية المعاملة فلا مجال للنقاش ، وهذا بيت القصيد كما يقال ، فالحكم على القضية هنا يخضع إلى القسم الثاني مما تنبني عليه الاحكام وهو المكتغير ، فالمتغير في الإسلام هو مدار الحكم ومحل الاجتهاد وهذا هو مجال الفقيه ، فهو بدراسته للموضوع يصدر حكمه ما إذا كانت حلال أو حرام نظرا لتعلق الحكم السابق عليها وتقنينها . ففميا ذكر الإسلام يعتبر أن أي إعتداء على مال الغير أو نفسه حرام يجرم القائم به ، لإذا ثبت أن هذا الفعل هو في حكم الاعتداء جرم صاحبة وطبق عليه العقوبة الرادعة ، ففي الإسلام ما يضمن حقوق الغير حتى إرش الخدش.


  mqatawneh    عدد المشاركات   >>  1              التاريخ   >>  16/5/2003



مبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون او بنص مثل هذا المبدأ لا يمكن الغاؤه او الاستغناء عنه ولكن ختى يصبح هذا المبدا مسايراً للتطوارت الجارية فانني ارى ان تقوم كل دولة بوضع التشريعات اللازمة والتي تساير هذه التطورات فمثلا لدينا في الاردن وعلى الرغم من كوني طالب في كلية الحقوق وانا على باب التخج فانني قد اطلعت ودرست بعض المواد والقوانيين لتي تبحث في املكية الفكرية وقد قامالرلمان والحكومة الاردنية بوضع تشريعات تطبق على الجرائم الاقعة على الحقق والملكية الفكرية ، فبرأيي انه يمكن التغلب على هذه امشكلة بوضع التشرعات ومسايرة الاحداث ولكن قد تكون هذه فرصة لي لاثير موضوع قد لا يكون هنالك من قام بالبحث فيه وهو مدى تأثير الهاتف المتنقل ومساعته للجاني في ارتكاب جريمه وانني متأكد انه ليس هناك من بحث في مثل هذا الامر وهل نستطيع تطبيق القواعد العامة في حال انعدام النص وهل سيؤثر ذلك على حقوق الافراد وهنالك اسئلة كثيرة تطرح في هذا الصدد ....

مع احترامي وتقديري

محمد احمد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2314 / عدد الاعضاء 62