المطيري عدد المشاركات >> 20 التاريخ >> 3/5/2003
|
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .. (العقوبة شخصية ولاعقوبة إلا عن جريمة ولاجريمة إلا بنص ) .
القاعدة القانونية تستند في نشأتها على مايعرف بالأساس الفلسفي ..!! هذا الأساس يبين ويوضح سبب ظهور هذه القاعدة مستدلاً بالعوامل التاريخية والاجتماعية وغيرها في تكوينها ...!!!
ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ظهر كنتيجة لحركات المطالبة بحقوق الانسان تحديداً بعد الثورة الفرنسية ( التي أرخت الكثير من النظريات القانونية والسياسية بقيامها) كون العقوبة تمس شخصية الفرد وكرامته ( حبس - إيقاف - استجواب ) لهذا عني كثير من شراح القانون بالعقوبة والتجريم واستقرت أكثر دساتير العالم إن لم يكن أغلبها على النص على هذا المبدأ فيها ...!! كما في المادة (38 ) من النظام الأساسي للحكم في السعودية .
إذاً الموضوع لايتطرق إلى حصر الجرائم لمجرد الحصر والبيان فقط ... وإنما لحفظ حقوق وكرامة الإنسان بإقفال باب التجريم الذي قد يلج منه المتنفذين والمتسلطين ليقيدوا حرية شخص أو يعاقبوه لمجرد أنهم اتخذوا قراراً بتجريم فعله وإن كان جل مافعله هو رمي منديل ورقي على رصيف متسخ .....!!!!
ثم إن هناك مايعرف بمعيار الجريمة اذ تعتمد كثير من النظم هذا المعيار كونها لايوجد لديها قانون مكتوب مثل ( الكومن لو) إذ يعتبر السوابق القضائية هي المنشئة للقواعد القانونية بالتالي فحصر الجرائم يكون مرده للسابقة القضائية .. والشريعة الإسلامية عرفت هذا المبدأ فحددت جرائم القصاص والحدود وتركت باب التعزير مفتوحاً لغيرها من الجرائم ولكنها في ذات الوقت اعتمدت معيار ( المعصية ) كأساس للتجريم فما اعتبر معصية اعتبر بالتالي جريمة يعاقب عليهاا ( وإن كان الأمر هنا يفتح الباب واسعا للجدل ).
أما الجرائم الإلكترونية أو كما عبر عنها بجرائم الكمبيوتر فهي جرائم حديثه لحداثة وسائلها , لا أعتقد بان صعوبة تطبيق هذا المبدأ لكثرة هذه الجرائم وتنوعها وإنما لعدم وجود تشريعات وقوانين تحكم هذه العملية الأمر الذي جعل وجود معيار للجريمة فيها غاية الصعوبة .. أعتقد بأنه بعد مايقارب العشر سنوات سيكون هناك قوانين تنظم هذه المسألة وتحكمهاا ...
|