باب النكاح
التعريف : لغة - يُطلق النكاح على الوطء والضم والتداخل .
شرعاً - يطلق غالباً على العقد بمعنى الزواج قال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء .." كما يطلق على الوطء كما في قوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " كما يطلق على الحُلُمِ قال تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الحُلُم .. " أي بلغوا سن الحُلُم .
تعريف الزواج : لغةً - الزواج لغةً القران بين شيئين والجمع بينهما .
شرعاً - عقد يفيد تملك حق استمتاع الرجل بالمرأة وإباحة استماتع المرأة بالرجل دون مانعٍ شرعي .
حكمه : يندرج حكم الوزاج في الشرع تحت الأحكام الشرعية الخمسة من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وتحريم .
إعلان النكاح : وهو شرط صحةٍ لعقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال " وقوله " ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح " وقوله " أعلنوا لانكاح " وإن كان في هذه الأحاديث مقالٌ إلا أنها تقوي بعضها بعضاً ويحتج بها ، ولم يخالف في ذلك إلا المالكية فليس الإعلان لديهم بشرط صحة ويصح العقد بدونه ، هذا ويصح الإعلان بكل ما شأنه الإشهار والإعلام لهذه المناسبة من أوجه اللهو المباحة كالضرب بالدفوف والغربال ولا يجوز ما كان محرماً شرعاً كما لا يجوز إختلاط الرجال بالنساء .
الخطبة : بضم الخاء كما في أحكام الأحوال اشخصية للقاضي العلامة محمد بن يحيى المطهر وقيل بالكسر وهو الأرجح والخطبة من مقدمات عقد النكاح وتحصل بأي لفظٍ يفيد المعنى المقصود منها .
حكم النظر لمن يراد نكاحها : جائز شرعاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين خطب أمرأةً " انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " واختلف الفقهاء في كيفية النظر وفي القدر المباح رؤيته من المرأة كما يلي :
أولاً كيفية النظر : ذهب جمهور الفقهاء من المسلمين بأن تكون الرؤية مباشرةً باجتماع الأهل أي أن يطلب الرجل رؤية من يريد نكاحها من أهلها فييسروا له ذلك بحضور محرمٍ لها معهما ، وذهب الشافعية بأن تكون الرؤية خفيةً أي أن يتربص بها حتى يرى ما يدعوه إليها لحديثٍ جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " قال : " فخطبتُ جاريةً ، فكنتُ أخبألها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " وفي ذلكم حكمةٌ جليةٌ فإذا لم ترقِ المرأةُ للرجل وزهد فيها كتم الأمر ولم يُعلم به أحداً بخلاف السابق فإنه إن رغب عنها جرح كرامتها وأهانها أما نفسها وأهلها وفي ذلك فسادٌ يجب ردؤه .
ثانياً المقدار المباح رؤيته من المرأة : ذهب جمهور فقهاء المسلمين إلى أن المقدار المباح رؤيته هو الوجه والكفين الوجه للدلالة على جمالها والكفين للدلالة على نظارتها ونعومتها .
بينما ذهب الهادوية من الشيعة الزيدية بأن القدر المباح هو سائر جسد المرأة عدى السوأتين لعموم حديث جابرٍ السابق وهذا قولٌ شاذٌ مردود
وذهب الحنابلةُ إلى أن ما يُرى من المرأة داخل بيت أهلها في العادة كالوجه والعنق وجزء من الصدر واليدين إلى المرفقين والقدمين وضفائر شعرها .. أي عورة المرأة أما محارمها .وهذا هو الراجح فيما يبدو لي والله تعالى أعلم .
صفات من يستحب خطبتها من النساء : دعاء الإسلام إلى حسن اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين ففي حديث عليٍ رضي الله عنه " فاظفر بذات الدين تربت يداك " كنايةً عن الدعاء بالفقر ، ومن صفات الزوجة التي دعاء الشرع إليها أن تكون ودوداً ولوداًففي الحديث " تزوجوا الودود الولود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة " وفي روايةٍ " تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة " كما يستحب أن تكو بكراً لقول صلى الله عليه وآله وسلم " هلا تزوجتها بكراً الاعبها وتلاعبك " أو كما قال ، وما أجمل قول الأعرابي حين سُئل عن أفضل النساء ومدى معرفته بذلك فقال : كيف لا وأنا بهن عليمٌ ، أفضل النساء أطولهن إذا قامت ، وأعظمهن إذا قعدت ، الذليلة في نفسها ، العزيزة في قومها ، المطيعة لزوجها ، الودود ، الولود ، وسائر أمرها محمود " هذا وقد جمع أحدهم الصفات التي حبب الإسلام في توافرها بالمرأة المراد نكاحها فقال
صفات من يستحب الشرع خطبتها *** جلوتها لأولي الأنظار مختصرا
حسينةٌ ذاتُ دلٍ زانــــــــــــــهُ أدبٌ *** بكرٌ ولودٌ حكت في حسنها القمرا
غريبةٌ لم تكن من أهل خاطــــــبها *** هذي صفات التي تحلو لمن نظرا
بها أحاديثُ جاءت وهي ثابــــــتةٌ *** أحاط علمــاً بها من في العلوم قرا