اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
بندر
التاريخ
1/18/2002 7:32:00 AM
  مبدأ التقاضي على درجتين في الشريعة الإسلاميه      

مبدأ التقاضي على درجتين هو إتاحة الفرصة للخصم الذي حكم لغير صالحه بعرض النزاع أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه من جديد فتؤيده أو تنقضه, والطريقة لذلك تسمى بالاستئناف.
ولا يخفى ما لهذا المبدأ من مزايا عديدة .سواء من الناحية الوقائية أو من الناحية العلاجية , فهو أضمن لتحقيق العدالة لأنه يحث محاكم الدرجة الأدنى على العناية بأحكامها , والتأني في إصدارها خشية إلغائها أو تعديلها من محاكم الدرجة الثانية , كما يضمن إلى حد كبير علاج ما يشوب الأحكام القضائية من عيوب وتدارك ما يعتروها من أخطاء , ولهذا المبدأ أهمية لإشباع غريزة العدالة في نفس المحكوم عليه بإتاحة الفرصة أمامه لعرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى درجة , قضاتها أكثر عدداً وأكثر خبرة , كما يمكن الخصوم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
وبما أن نظام القضاء في الاسلام هو أقرب النظم لحماية العدل واقرار الانصاف والتزام المساواة المطلقة بين الناس وتعميم العدالة الاجتماعية فقد عرف هذا المبدأ في أكثر من حالة , وقد تم بيان هذه الحالات في عدد من الآيات والأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة ومن ذلك:
1- نص الآية 78 من سورة الأنبياء حيث يقول الله تعالى: (وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين#ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين)
فنتبين من الآية أن غنماً أتلفت حرثاً فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب الكرم فقال سليمان : غير هذا يا نبي الله , قال : وما ذاك , قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها.(السنن الكبرى للبيهقي جـ 10 ص 118 , جامع البيان جـ 17 ص 51)


2- ما روي عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه لما ولي أمر اليمن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , فقد حدث أن حفر الناس حفرة لأسد ليقع فيها , فلما وقع الأسد بالحفرة تزاحم الناس حولها لينظروه , فوقع واحد منهم في الحفرة , فأمسك بثاني فوقع الثاني والثاني بثالث والثالث برابع حتى وقع الأربعة بالحفرة وقتلهم الأسد . فاحتكم أهل القتلى إلى علي رضي الله عنه , فقضى للأول بربع الدية والثاني بالثلث والثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة , وأوجب هذه الديات على عواقل المزدحمين حول الحفرة . فلم يرتح أهل القتلى لهذا الحكم , وأتوا الرسول صلى الله عيه وسلم في موسم الحج , وعرضوا عليه الأمر , فأمر صلى الله عليه وسلم بقضاء علي وقال: هو ما قضى بينكم . (الشيخ احمد هريدي ص146 وسلام مذكور ص 333).

3- حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بإبن أحدهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بإبنك وقالت الأخرى إنما ذهب بإبنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى , فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها , فقضى به للصغرى.(صحيح البخاري جـ8 ص194 , صحيح مسلم جـ3 ص1344)

4- حينما تولى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قضاء الكوفة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أتى برجل من قريش وجده مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك , فضربه عبدالله أربعين وعرضه للناس-أي أذاع أمره بينهم- فغضب قوم الرجل من هذا الحكم , وذهبوا لعمر رضي الله عنه وعرضوا الأمر قائلين لقد فضح عبدالله رجلاً منا, فسأل عمر عبدالله بن مسعود في ذلك , فقال أتيت به وقد وجد مع امرأة في ملحفتها ولم تقم البينة على غير ذلك فضربته أربعين وعرضته للناس , قال عمر أرأيت ذلك قال عبدالله نعم فقال عمر الرأي ما رأيت.(الشيخ احمد هريدي ص146)
إن هذه الأدلة تثبت أن هذا المبدأ قد عرفه النظام القضائي الإسلامي قبل أن تعرفه الأنظمة الوضعية بمئات السنين , ولكن ما يزال هناك من يعارض هذا المبدأ وينسبه إلى الأنظمة الوضعية , وقد تصدى أحد الشراح لهؤلاء بست حجج لإمكان تقرير هذا المبدأ دون أن يكون في تقريره أدنى مخالفة لقواعد الشريعة وذلك على النحو التالي:-
أولاً: انه لايوجد نص في الكتاب أو السنة يمنع مراجعة حكم القاضي لإصلاح خطئه المتعلق بالوقائع.
ثانياً: أن عدم إجازة مراجعة الحكم , مبناه الحرص على استقرار الأوضاع , إذ انه متى ماكتسب الحكم القطعية أصبح نافذاً , فخشي البعض أن يتجدد النزاع إلى مالا نهاية , إذا ما أجيز الطعن على الحكم . ولكن هذه العلة غير واردة إذ أنه متى صدر حكم محكمة أول درجة , بدأ ميعاد معين لاستئنافه من وقت صدور الحكم أو من وقت إعلانه للمحكوم عليه وذلك حسب الأحوال. فإذا لم يستأنف الحكم في خلال هذه المدة القصيرة أصبح الحكم نهائياً لا يجوز استئنافه , ومن ثم فإن نظام الاستئناف لا يخل باستقرار الأحكام.
ثالثاً: أن نظر محكمة الدرجة الثانية-وهي المحكمة الاستئنافية- للدعوى إنما هو امتداد لنظرها أمام محكمة أول درجة , بحيث يكون نظر النزاع في هذه الحالة على مرحلتين , ولا يكتسب الحكم الابتدائي القطعية إلا بصدور الحكم الاستئنافي المؤيد له , أو بفوات ميعاد الاستئناف.
رابعاً: أن القضايا في الماضي كانت بسيطة غالباً ولا تعقيد فيها , بحيث يكون استخلاص الوقائع المطابق للحقيقة أمرا هينا , أما في الوقت الحاضر فقد انعكست المسألة , وأصبح الخطأ في فهم الوقائع أكثر وروداً.
خامساً: أن رفض الدعوى لخطأ في فهم الوقائع مساو لرفضها لخطأ في فهم النص الذي أجاز الفقهاء الطعن على الحكم بسببه.
سادساً: أن نظام الاستئناف يقوم على مصلحة محققة لم يقم دليل شرعي على عدم وجوب العمل بها.

----------------------------------

الفرق بين محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز

يخطئ البعض حينما يظن أن محكمة التمييز هي محكمة درجة ثانية أي أنها محكمة استئنافية , ذلك أن هذه المحكمة ليست محكمة وقائع بل محكمة تدقيق ومن ثم تصديق أو ملاحظة أو نقض. ولذلك هذه المحكمة لا تفتح جلسات ولا تعطي مواعيد فهي لاتستدعي الخصوم أمامها , وهي تكتفي بلوائح اعتراضاتهم التي قدموها للقاضي في المحكمة الشرعية أو المستعجلة. أما محاكم الدرجة الثانية أو ماتسمى بالمحاكم الاستئنافية فهي محكمة وقائع فهي تفتح جلسات وبحضور الخصوم وتسمح بتقديم لوائح اعتراض غير التي قدموها لقاضي محكمة الدرجة الأولى مع ما يستجد بها من أوجه دفاع لم يقدموها أما قاضي محكمة الدرجة الأولى.
اذاً محكمة التمييز تختلف عن محكمة الاستئناف فهي نوع من المحاكم يعد درجة ثالثة في بعض الأنظمة الأخرى وتسمى (محكمة النقض) وتقتصر مهمة هذه المحكمة (في هذه الأنظمة) على الفصل فيما ينسب إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة (للقانون), أي أنها تراقب تطبيق المحاكم (للقانون) دون أن تتعرض لوقائع الدعوى , فتأخذ بهذه الوقائع كما قررها الحكم المطعون فيه وتسلم بها , ثم تبحث إن كان الحكم قد طبق (القانون) تطبيقاً سليماً على هذه الوقائع , فإذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فإنها تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى غير الهيئة التي أصدرته , وعلى المحكمة التي أحيلت أليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.

في النهاية ارجو أن أكون وصلت إلى ما أتمناة من التعريف بأهمية هذا المبدأ , والتعريف بالفرق بين محكمة التمييز ومحكمة الدرجة الثانية أو ما يعرف بمحكمة التمييز. وشكراً للجميع




المـــــراجــــع:
1- د.مفلح عواد , اصول المحاكمات المدنية.
2- د.عبدالمنعم جيره , نظام القضاء في المملكة.
3- د.فؤاد عبدالمنعم أحمد و الحسين علي غنيم , الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي.
4- د.عبدالرحمن عياد , اصول علم القضاء.


  MANSOR2    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  21/2/2002



الأخ بندر :
محكمة التمييز تجمع بين النقض و بين الحكم في بعض القضايا وجوباً و جوازاً في حالات حددها النظام .
فهي تحكم وجوباً في بعض القضايا و يحضر لديها الخصوم و الشهود و كل ما يتعلق بالدعوى كما نصت المادة 11 من لائحة التمييز الصادرة في عام 1410هـ على ( أنه إذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم و استدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع و في كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها بحضور الخصوم و سماع أقوالهم و يكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية ) .انتهت المادة .

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1905 / عدد الاعضاء 62