اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
9/14/2023 5:57:40 AM
  متى تكون دعوى فسخ عقد الإيجار غير مقدرة القيمة؟ ومتى تصبح دعوى طرد للغصب وأثار ذلك وأهمية الفرق بينهما؟؟      

متى تكون دعوى فسخ عقد الإيجار غير مقدرة القيمة؟ ومتى تصبح دعوى طرد للغصب وأثار ذلك وأهمية الفرق بينهما؟؟ ---- - دعاوى فسخ عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني والقانون رقم 4 لسنة 1996 هي من الدعاوى المقدرة القيمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الجزئية إذا كانت قيمة ما تبقى من مدة العقد لا يتجاوز قيمته مائة ألف جنيه وللمحاكم الابتدائية إذا زاد عن ذلك - لكن إذا كانت دعوى فسخ عقد الإيجار أقيمت استناداً للشرط الفاسخ الصريح – المتفق عليه بالعقد والذي قبله المستأجر- فهنا دعوى الفسخ إعمالا للشرط الفاسخ الصريح فإن حقيقتها تصبح دعوى طرد وإخلاء للغصب - لكون تحقق الشرط الفاسخ لعقد الإيجار يجعل العقد مفسوخا من تاريخ تحقق موجبات الشرط الفاسخ ومن ثم صارت يد المستأجر على العين المؤجرة يد غاصب لكون العقد صار مفسوخا وبالتالي تكون الدعوى هنا طرد للغصب والآثار المترتبة على ذلك:- -------- 1- أن التكييف الصحيح للدعوى أن الدعوى تحولت من فسخ عقد الإيجار إلى دعوى طرد للغصب 2- أن الدعوى أصبحت غير مقدرة القيمة 3- أن الاختصاص القضائي بنظر تلك الدعوى ينعقد للمحاكم الابتدائية وبالتالي تقبل الطعن بالاستئناف والنقض وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض ----- (( إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيسا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة (بما يتحقق معه الشرط الصريح الفاسخ) وأن يده على العين قد صارت - تبعا لذلك - يد غاصب، فإن الدعوى بهذه المثابة هي في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 36 حتى 40 من قانون المرافعات. الطعن 17369 لسنة 85 ق جلسة 8 / 2 / 2017 مكتب فني 68 ق 31 ص 187 إن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة– أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدمًا يعتبر قد وافق ضمنًا على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند تحقق هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب، ومن المقرر أيضًا أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين تأسيسًا على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة لتحقق الشرط الفاسخ الصريح، فإن يده على العين تكون قد صارت تبعًا لذلك يد غاصب ، وتكون الدعوى بهذه المثابة في حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/9/1997 استنادًا إلى الشرط الصريح الفاسخ، وأن يد المطعون ضده أضحت يدًا غاصبة اعتبارًا من تاريخ تحقق هذا الشرط فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق النقض ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس. )) الطعن رقم 10431 لسنة 91 بتاريخ :2022/06/14 والله أعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى النقض


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1432 / عدد الاعضاء 62