اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الناصر النهوي
التاريخ
6/10/2019 8:20:16 PM
  صحيفة استئناف حكم في دعوى حراسة      

محكمة استئناف .... صحيفة استئناف للحكم الصادر عن دائرة الامور المستعجلة بمحكمة .....الابتدائية في دعوى الحراسة القضائية .... / 2017 . انه في يوم الموافق / / 2018 الساعة بناء على طلب / ......و موطنه المختار مكتب الاستاذ عبد الناصر النهوي المحامي الكائن بالعنوان المبين اعلاه . اصالة عن نفسه و بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم ......... بموجب التوكيل المرفق و هم : 1 - ... انا / محضر محكمة استئناف بنغازي انتقلت في التاريخ المبين اعلاه الى حيث يعلن : ....... مخاطبا مع / و بتاريخ اليوم الموافق / / 2018 الساعة انا / محضر محكمة استئناف بنغازي انتقلت في التاريخ المبين اعلاه الى حيث يعلن : ..... مخاطبا مع / و اعلنتهما بالاتي الوقائع : المدعون يملكون و يحوزون ارثا عن مورثهم المرحوم ......قطعة ارض تبلغ مساحتها اربعة هكتارات و 960 .9م2 تقع بمنطقة ......و حدودها كالتالي : شمالا : ...... جنوبا : ..... شرقا : طريق ترابي . غربا : ورثة ,,,,,,, و حيث ان الارض المذكورة كانت تحت يد ....... ( سابقا ) و تم ترجيعها اليهم خلال عام 2010 و ذلك ابان شروع الدولة برد الاراضي لملاكها السابقين ( مستند رقم 1 ) و قد استلم المدعون الارض موضوع التداعي منذ ذلك التاريخ ( 2010 ) و وضعوا يدهم عليها و حازوها حيازة واضحة للعيان حيث قاموا ببناء سور عليها و بنوا فيها استراحة و قاموا بتخطيطها الا انه بتاريخ 2 / 3 / 2017 قام المستأنف ضدهما بالتعرض للمستأنفين في حيازتهم للارض المذكورة و ذلك بأن قاما باقتحامها و هدم السور فلجأ المستأنفون الى ساحة القضاء الشامخ ايمانا منهم بعدالته الناجزة حيث رفعوا دعوى منع التعرض رقم / 2017 امام محكمة بوعطني الجزئية طالبين الزام المستأنف ضدهما بعد التعرض لهم في حيازتهم للعقار موضوع التداعي ( مستند رقم 2 ) غير ان المستأنف ضدهما لم ينتظرا حكم القضاء و لم يقيما للمحكمة التي بحوزتها ملف الدعوى أي اعتبار و قاما باقتحام الارض مجددا و غصبها بقوة السلاح من تحت يد المستأنفين و ازالوا ما بها من معالم تخص المدعين ( المستأنفين ) فعدل المدعون ( المستأنفون ) طلباتهم امام محكمة الموضوع طلباتهم الى طلب استرداد الحيازة و منع التعرض ( مستند رقم 3 ) و قد ادى طول امد القضية الى تمكين المستأنف ضدهما من الارض محل النزاع فقاموا خلال هذه المتسع من الوقت ــ بتخطيط الارض و تقسيمها و شرعا في بيعها للغير تحت حراسة مجموعة مسلحة بقيادة المستأنف ضده الثاني فلجأ المستأنفون الى ساحة القضاء مجددا ( دائرة الامور المستعجلة بمحكمة ..... الابتدائية ) و قاموا برفع دعوى تعيين حارس قضائي على ارضهم المغصوبة جهارا نهارا و التي اصبحت تباع للغير تحت بصر ...... حيث طالبوا بتعيين حارس قضائي يتولى استلام الارض و حفظها من التقسيم و الضياع الى ان يتم الفصل في دعوى منع التعرض السالف الإشارة اليها ( مستند رقم 4 ) و قدم المستأنفون للمحكمة ما يثبت ان هناك نزاع محتدم بينهم و بين المدعى عليهما ( المستأنف ضدهما ) حول الارض المتنازع عليها حيث قدموا صورة من صحيفة دعوى منع التعرض المرفوعة امام محكمة ....الجزئية و هي كافية بذاتها لإثبات ان الارض متنازع عليها مما يوجب تعيين حارس قضائي عليها و فوق هذا قدموا صورة من الشكوى المقدمة منهم الى النيابة العامة ضد المستأنف ضدهما ( مستند رقم 5 ) و كذلك قدموا شهادات موثقة لدى محرر عقود تثبت هذه الشهادات قيام المستأنف ضدهما بتخطيط الارض و تقسيمها و عرضها للبيع و كل ذلك يثبت قيام النزاع و احتدامه على الارض محل الاستئناف مما يوجب تعيين حارس قضائي عليها عملا بالمادتين ( 729 و 730 ) من القانون المدني إلا ان المحكمة اصدرت حكمها القاضي منطوقه " حكمت المحكمة حضوريا برفض الدعوى و الزمت رافعها بالمصاريف " و لما كان هذا الحكم قد صدر باطلا و بعيد كل البعد عن صحيح القانون فضلا عن انه قد استجدت وقائع جديدة مفادها ان المستأنف ضدهما قد تصرفوا بالبيع في اجزاء من ارض المستأنفين لأشخاص من الغير و ان هؤلاء قد باشروا فعليا بالبناء في ارض المستأنفين لذلك فقد قرر المستأنفون الطعن عليه بالاستئناف الراهن لما يلي من اسباب . اسباب الاستئناف اولا : بطلان الحكم المستأنف لعدم اشتماله على توقيع القاضي الذي اصدره : ذلك انه من المقرر وفقا لنص المادة ( 274 ) من قانون المرافعات انه يجب ان يقوم رئيس الدائرة و القاضي المقرر – في حال كانت المحكمة مشكلة من اكثر من قاض - بتوقيع الحكم الذي اصدره " و حيث ان مؤدى ذلك ان المشرع قد اوجب توقيع الحكم من القاضي الذي اصدره لأن توقيع القاضي على الحكم هو الدلالة الوحيدة على ان هذا القاضي الذي نظر الدعوى هو الذي اصدر فيها الحكم و ليس قاض آخر و هو ما يستلزم ان يكون التوقيع الموجود على الحكم واضح و جلي لا لبس فيه و لا غموض ذلك لأنه لا يعتد بتوقيع أي قاض آخر على الحكم غير توقيع القاضي الذي اصدره و وضع اسبابه فإذا قام بالتوقيع أي قاض آخر غير القاضي الذي اصدر الحكم و وضع اسبابه كان الحكم باطلا و ذلك لصريح نص المشرع الذي تطلب و اشترط ان يوقع من القاضي الذي اصدره و وضع اسبابه دون سواه و هو ما يوجب ان يكون التوقيع المثبت في نهاية الاسباب مقرونا باسم القاضي الذي اصدر الحكم و وضع اسبابه و ذلك للتثبت من ان هذا التوقيع هو توقيع القاضي الذي اصدر الحكم و وضع اسبابه و ليس توقيع قاض آخر فإذا وجد توقيع مبهم في نهاية الحكم غير مقروء و غير منسوب لأحد بعينه فإن الحكم يكون باطلا لعدم توقيعه من القاضي الذي اصدره و هو ما قضت به محكمة النقض المصرية حيث قضت بأن ". الإعلان بربط الضريبة كيفيتة . بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وجوب أن يثبت موزع البريد على علم الوصول تحققه من الشخص الذى وقع أمامه فى حالة عدم وجود المرسل إليه . تذييل إشعار علم الوصول بتوقيع غير مقروء لا يدل بذاته على نسبته إلى شخص المرسل إليه وخلوه من بيان أسم المستلم وصفته . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بصحة الاخطار بقرار لجنة الطعن على أن الطاعن لم يطعن بالتزوير على التوقيع غير المقروء الثابت بخانة المستلم فى علم الوصول باعتبار انه توقيع المرسل إليه . مخالفة للقانون وفساد فى الاستدلال { طعن رقم 7101 ، للسنة القضائية 65 ، بجلسة 05/12/1996 } كما قضت بأنه " لما كان ذلك و كان لا يغني عن توقيع ورقة اسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام مقبول امام محكمة النقض توقيعا ببصمة خاتم و اكليشيه لأنه لا يوفر الشكل الذي يتطلبه القانون للتوقيع على اسباب الطعن و لأنه لا يشفع في ذلك اقرار الطالب في الطلب المقدم منه بأن التوقيع على الاسباب هو توقيعه لما هو مقرر من ان ورقة الاسباب من الاوراق الشكلية و لا يجوز تكملة بياناتها بوقائع خارجة عنها غير مستمدة منها " { الطعن رقم 40127 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1996 } و حيث لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم المستأنف ان التوقيع الوارد في نهاية اسبابه هو توقيع مبهم و غير مقروء و غير منسوب لأحد بعينه و غير مقرون بإسم معين يمكن ان ينسب اليه هذا التوقيع و من ثم فإن هذا التوقيع يكون مجهول لا يعرف صاحبه و لا هل هو توقيع كاتب ام موظف ام كبير الكتاب ام انه لقاضي غير القاضي الذي اصدر الحكم لأنه غير مقرون بأي اسم او حتي صفة معينة كعبارة ( رئيس الدائرة ) او عبارة ( القاضي ) الأمر الذي يترتب عليه بطلان الحكم المستأنف لخلوه مما يثبت على وجه جلي صريح قاطع الدلالة انه قد تم توقيعه من القاضي الذي اصدره و لا يجوز في هذا المقام اقامة الدليل على نسبة هذا التوقيع لشخص بعينه بأي دليل خارج عن الحكم لما هو مقرر في هذا الشأن من ان " الاحكام يجب ان تستوفي بذاتها مقومات وجودها و لا يجوز تكملة أي نقص بها بدليل خارج عنها لما هو مقرر من ان الاحكام يجب ان تكون بذاتها عنوانا للحقيقة و هو ما جرى به الفقه و القضاء. ثانيا : الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاستناد الى مجرد العلم الشخصي : ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها قضت برفض الدعوى ( تعيين حارس قضائي ) بمقولة انه قد اتضح للمحكمة انه لا وجود للخطر الداهم لأن الارض موضوع النزاع ارض فضاء و لا يوجد بها بشر و لا زرع و لا شجر و لا مزروعات فإنه لا مجال لتعيين حارس قضائي لعدم وجود مبررلذلك و حيث ان المحكمة لم تبين لنا كيف توصلت الى ان الارض محل النزاع هي ارض فضاء و لا يوجد بها بشر و لا زرع و لا شجر و لا مزروعات ؟ في حين ان اوراق الدعوى ليس فيها ما يثبت ان المحكمة قد ندبت خبير ا للاطلاع على الارض و انه قد اعد تقريرا اثبت فيه ان الارض خالية و انه لا شجر و بشر و لا حجر فيها و على النحو الذي ذكرته المحكمة في اسباب حكمها و من ثم يكون ما ذكرته المحكمة المطعون في حكمها لا دليل عليه و لا سند له في الاوراق و من ثم يكون ما ذكرته المحكمة لا تفسير له الا ان يكون مرده الى علمها الشخصي و هو امر غير جائز إذ لا يجوز ان يستند القاضي في اصدار الاحكام الى علمه الشخصي حتى و لو كان صحيحا الامر الذي يكون معه حكم محكمة اول درجة قد عاره القصور المبطل في التسبيب و الاستناد الى العلم الشخصي و هو ما يبطله و يوجب الغاءه . ثالثا : الخطأ في فهم القانون جر محكمة البداية الى مخالفة احكامه و تطبيقه تطبيقا خاطئا : ذلك ان محكمة البداية رفضت دعوى تعيين الحارس القضائي على الارض موضوع النزاع بمقولة ان الارض هي ارض فضاء و لا يوجد بها بشر و لا زرع و لا شجر و من ثم لا مجال لتعيين الحارس القضائي الذي تكون مهمته ادارة المال و حفظه و حيث انه بهذا التخريج الخاطيء المخالف للقانون تكون محكمة البداية قد استحدثت شرطا لم يضعه المشرع و هو انها اشترطت ان تكون الارض المطلوب تعيين حارس عليها بها زرع و شجر و بشر و هو قول يجافي الفهم الصحيح للقانون ذلك انه فيما يتعلق بالمال المطلوب تعيين حارس عليه لا يشترط فيه سوى ان يكون قابل للتعامل فيه سواء كان آلة قام بشأنها نزاع او مقر نقابة او حزب او او سيارة او تركة او شركة او منزل سواء كان مسكون او غير مسكون طالما قام بشأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت و كان من شأن بقاءه تحت يد حائزه خطر يتهدده او ارض و لم يستثني المشرع الارض الفضاء _ على فرض ان الارض محل التداعي فضاء – من وضعها تحت الحراسة في حال قيام نزاع بشأنها و لم يشترط ان تكون الارض بها زرع او شجر او بشر كما ذهب حكم اول درجة و في هذا الشأن يقول السنهوري فيما يتعلق بالمال الذي يجوز وضعه تحت الحراسة " و يجب في المال الذي يوضع تحت الحراسة ان يكون قابلا للتعامل فيه و قابلا لادارته بواسطة الغير " و الارض موضوع النزاع هي مال قابل للتعامل فيه و قابل لادارته بواسطة الغير فلما كان ذلك و كان حكم اول درجة قد قضى برفض الدعوى بمقولة ان الارض محل النزاع هي ارض فضاء ليس بها زرع و لا شجر و لا بشر فإنه يكون قد اخطأ في الفهم الصحيح للقانون و استحدث شرطا لم يضعه المشرع لفرض الحراسة القضائية و هو شرط ان تكون الارض التي يقوم بشأنها نزاع و يطلب تعيين حارس قضائي عليها – بها زرع و شجر و بشر مما يعيبه و يوجب الغاءه . رابعا : الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالمستندات ذلك ان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى بمقولة ان " البين من ظاهر الاوراق انه ليس هناك ثمة خطر جدي كما ان المدعي ( المستأنفين ) لم يقدم من الاسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد المدعى عليه " و حيث ان هذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه غير صحيح و يخالف الثابت بالمستندات المودعة بملف الدعوى ذلك ان المحكمة المطعون في حكمها استلمت من المستأنفين حافظة مستندات احتوت على صورة من صحيفة دعوى استرداد حيازة و منع تعرض المرفوعة من المستأنفين ضد المستأنف ضدهما و المقيدة بمحكمة ....الجزئية تحت رقم / 2017 و التي يطالبون فيها بإلزام المستأنف ضدهما برد حيازة الارض محل النزاع التي اغتصباها من تحت يد المستأنفين بقوة السلاح و الزامهما بمنع التعرض لهم فيها كما قدموا صورة من الشكوى الجنائية المقدمة من المستأنفين الى نيابة ..... نغازي الكلية ضد المستأنف ضدهما كما قدموا شهادات موثقة امام محرر العقود المختص لبعض الشهود و التي يشهدون فيها بأن المستأنف ضدهما قد استوليا على ارض المستأنفين و ان المستأنف ضده الثاني افاد امامهم بأن المستأنف ضده الاول قد وكله بتقسيم ارض المستأنفين المغتصبة و اعدادها للبيع و كل ذلك يثبت ان الارض محل نزاع و انها اصبحت في خطر عاجل و هو خطر تقسيمها و توزيعها بين العديد من الاشخاص عن طريق البيع فلما كان ذلك و كانت المحكمة المطعون في حكمها قد جحدت كل تلك المستندات التي استلمتها من المستأنفين و المودعة بملف الدعوى و لم تأت على ذكر لها في اسباب حكمها و ذكرت ان المدعي ( المستأنفين ) لم يقدموا من الاسباب المعقولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد المدعى عليه ( المستأنف ضدهما ) فإن حكمها يكون قد عاره الفساد في الاستدلال و الاستناد الى ما يخالف الثابت بالمستندات فضلا عن الاخلال بحق الدفاع و كل اولئك مما يبطله و يوجب الغاءه . فلهذه الاسباب فإن المستأنفين لا يجدون امامهم من سبيل سوى طرق باب العدالة طالبين الحكم لهم بالآتي : الطلبات اولا : قبول الاستئناف شكلا . ثانيا : في الموضوع اصليا : بطلان الحكم المستأنف لعدم توقيعه من القاضي الذي اصدره و الحكم بتعيين حارس قضائي من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة تكون مهمته استلام الارض محل النزاع وحفظها الى ان يتم الفصل في النزاع الدائر بشأنها من قبل القضاء المختص. احتياطيا : الغاء الحكم المستأنف و الحكم بتعيين حارس قضائي من بين الخبراء المقيدين بجدول خبراء المحكمة تكون مهمته استلام الارض محل النزاع و حفظها الى ان يتم الفصل في النزاع الدائر بشأنها من قبل القضاء المختص مع الزام المستأنف ضدهما بالمصاريف القضائية. بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه الى حيث يعلن المستأنف ضدهما و سلمت كل واحد منهما صورة من هذه الصحيفة و كلفتهما بالحضور امام الدائرة المدنية بمحكمة استئناف بنغازي الكائن مقرها بمنطقة سيدي حسين مقابل مبنى الضرائب بالجلسة التي ستنعقد علنا على تمام الساعة صباحا و ما بعدها من صباح يوم الموافق / / ..... لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصدر هذه الصحيفة . المستلم المحضر 1 – 2 -



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2334 / عدد الاعضاء 62