منتدي المحامين العرب المنتدى العام حكم براءة فى جناية خطف وشروع فى هتك عرض مسبب
حكم براءة فى جناية خطف وشروع فى هتك عرض مسبب =========== تسبيب رائع جدا ========== باسم الشعب محكمة جنايات بنها المشكلة علناً برئاسة المستشار / محمد موسي محمد سيد .. رئيس المحكمة وحضور السيدين / محى الدين إسماعيل ( رئيس ) محمد حسن محمد ( رئيس ) ______________ المستشارين بمحكمة استئناف : طنطا والسيد / محمد طاهر عبد الفتاح .............وكيل النيابة والسيد / احمد امين الميدانى ...............امين سر المحكمة. أصــدرت الحكــم الاتــى .... ----------------------- فى قضية النيابة العامة رقم _____ لسنة 2014 جنايات قسم الخصوص وبرقم ____ لسنة 2014 كلى شمال بنها ضـــــــــد ********* ****************** وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور ، لانه فى يوم 17/2/2014 – بدائرة قسم الخصوص - محافظة القليوبية. خطف بالاكراه الطفلة الانثي / **************** بنفسه بأن قابلها بالطريق وجذبها عنوه من يدها واقتادها الى احد المبانى تحت الانشاء فباعد بينها وبين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات. شرع ف هتك عرض الطفلة / ***************** والتى لما تبلغ من العمر ثمانى عشر سنه ميلاديا كامله بالقوه وذلك بأن قام باقتيادها رغماً عنها الى احد المبانى تحت الانشاء قاصداً التعدي جنيساً الى انه اوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لارداته فيه وهو متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . واحالته الى هذه المحكمه لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام وارداً بامر الاحاله . وبجلسة المحاكمة تطرأت الدعوى على النحو المبين تفصيلا ً بمحضر الجلسه. المحكمـــــــــــة بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية والمداولة كاملة . حيث ان النيابة العامة اتهمت / *************** لانه فى يوم 17/2/2014 – بدائرة قسم الخصوص – محافظة القليوبية خطف بالاكراه الطفلى الانثي / **************** بنفسه بأن قابلها بالطريق وجذبها عنوه من يدها واقتادها الى احد المبانى تحت الانشاء فباعد بينها وبين ذويها على النحو المبين فى التحقيقات . شرع فى هتك عرض الطلفلة / ******************والتى لما تبلغ ثمانى عشر سنه ميلاديا ً كامله بالقوهوذلك بأن قام باقتيادها رغما ً عنها الى احد المبانى تحت الانشاء قاصدا ًهتك عرضها الا انه اوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لارداته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبسا ً بها على النحو المبين بالتحقيقات . واحالته الى هذه المحكمة وطلب عقابه بالمواد ( 4/1 ، 46/3 ، 268/221 ، 290/1 ) من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون 11 لسنة 2011 والمادتين 116 مكرر 1/1 من القانون 12 لسنة 96 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على سند من شهادة --------------- و ************* و--------------- والملازم اول محمد صلاح الجمل وما قررته المجني عليها على سبيل الاستدلال وشهادة ميلادها وشهادة من الجدول فى القضية 198 لسنة 2014 جنح الخصوص . فقد شهد ------------------ بأنه وحال تواجده بالحانوت خاصته وبرفقته الشاهد الثاني ابلغه شقيقه الصغير ابصر المتهم وبرفقته الطفلة المجنى عليها دالفا ً بالعقار محل الواقعه وانه تشكك فى امره وقام بالتوجه باستبيان الامر فتناهى الى سمعه صوت بكاء المجنى عليها وشاهد المتهم يحاول الفرار وتمكن من ضبطه وقررت له الطلفة بأن الاخير قام باقتيادها عنوه بذلك المكان وعقب ذلك قام بابلاغ والدها بالواقعه والذي حضر للمكان وقام باصطحابها وشهد ا**********بما لا بخرج عن مضمون ما شهد به سابقا ً. وكما شهد الرقيب / ****************** بأنه ابلغ من الاهالى بالواقعه وتوجه الى مكان تواجد نجلته فابصره ممسكين بالمتهم وابلغته طفلته بقيام المتهم بجذبها عنوه من يديها واقتيادها الى عقار تحت الانشاء وعزى قصد المتهم من ذلك التعدي عليها جنسيا ً. كما شهد الملازم اول / محمد صلاح الجمل معاون مباحث قسم شرطة الخصوص بأن تحرياته السريه دلت على صحة ما شهد به سابقيه وقيام المتهم بأقتياد الطفلة عنوه قاصدا ً التعدي عليها جنسيا ً. وبسؤال المجنى عليها / ********** على سبيل الاستدلال قررت بأن المتهم قام بأمساك يدها عنوه عنها وقام بأدخالها الى احد العقارات وان الاهالي قد تمكنوا من انقاذها عقب ذلك . وثبت من شهادة ميلاد الطفلة سالفة الذكر انها من مواليد 12/12/2007 اى انها لما تبلغ الثمانى عشر ميلاديا ً . ثبت من واقع الجدول فى القضية الرقمية 198 لسنة 2014 جنح الخصوص ان المتهم صدر بشأنه حكم غيابي خمسة عشر سنة لواقعة هتك عرض الطلفة / ***************** وحيث ان المتهم / ج***************** اذ سأل فى تحقيقات النيابة العامه وانكر ما اثبت اليه والدفاع الحاضر معه طلب القضاء ببراءته مما اسند اليه على اساس ====================== عدم وجود دليل بالاوراق وان ما جاء بالاوراق اقوال مرسلة وان التحريات مكتبية كما دفع بعدم معقولية الواقعه وانتفاء اركان الجريمة فى حق المتهم وان اقوال الشهود سماعيه ولا شاهد رؤية واحد. ======================= وحيث انه بأستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابستها ان الاتهام المثبت الى المتهم تحيط به من جوانبه جميعا ظلال كثيفه عن الشكوك بما لا تطمأن معه المحكمه الى صحة الاتهام المثبت اليه وايه ذلك ....................... تناقض اقوال الشهود اذا لم يذكر اى من شهود الواقعه بما فيهم المجني عليها بقيام المتهم بثمة فعل يعد ركن فى جريمة الشروع فى هتك العرض او الخطف بالاكراه ======================== وانما جاءت شهادتهم جميعا ً سماعيه ==================== ولا يوجد شاهد رؤية واحد يفيد اتيان المتهم ثمة فعل يعد ركن من اركان جريمة الخطف او الشروع فى هتك العرض . ======================== ذلك ان كل ما نسب الى المتهم من اقوال المجنى عليه نفسه انه قام بالامساك بيدها ======================== فقط كما ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل قد يفيد محاولة التعدى عليها مما تكون معه الاوراق خلوا ًمن دليل يقيني على صحة الاتهام المسند للمتهم وان الاتهام قائم على مجرد الظن وان تحريات تحتمل الصدق. ======================== وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الدليل القائم فى الاوراق قبل المتهم والذي عمادة اقوال الشهود وضابط ......... التحريات قد احاطت بها الشك واصابها الضعف والتهافت والتعارض بما لا تنهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمه على صحة الاتهام وثبوته فى حقه ...... ========================= ومن ثم يقيد عملا ً بالماده 304 / 1 من قانون الاجراءت الجنائية القضاء ببراءته مما اسند اليه . فلهذه الاسباب ************ وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر .................. حكمت المحكمه حضوريا ً ببراءة ************** مما اسند اليه. صدر هذا الحكم وتلى علنا ً بجلسة يوم الاحد 27 ذو الحجة 1436هـ الموافق 11 من اكتوبر 2015 م. _____ مكتب الأستاذ / سامح محمد مريت المحامى ______
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------