اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد العشرى 80
التاريخ
8/8/2017 8:53:47 PM
  مناقشه هامه حول المسئوليه الجنائيه للمحام       

السيد المستشار / المحام العام الأول لنيابات جنوب الجيزه تحيه طيبه وبعد ، مقدمه لسيادتكم / ( 1 ) - السيده / ( شاكيه ) ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد مجدى محمد المحامى الكائن 337 ش الملك فيصل – حسن محمد – الجيزه ضـــــــــــــــد ( 1 ) – السيد المحام / ( المشكو فى حقه الأول ) ( كارنيه نقابه المحامين رقم ) ( 2 ) السيد / ( المشكو فى حقه الثانى ) المقيمان / وتعرض الأتى حيث أن المشكو فى حقه ( الأول ) كان محاميا سابقا للشاكيه بموجب وكاله قضائيه وتم عزله وإلغاء وكالته لإفساده الأعمال القانونيه للشاكيه وللإنضمامه للخصم - إذ أنه بتاريخ 15 / 4 / 2015 إضطرت الظروف الشاكيه للجوء إلى المشكو فى حقه ( الأول ) بصفته يعمل محاميا – دون سابق معرفة – وحررت لصالحه التوكيل الرسمى العام قضايا رقم حرف ر لسنه 2015 مكتب توثيق الجيزه النموذجى وذلك لمباشره قضايا أسريه ( نفقه زوجيه – طلاق – الخ ) ضد زوجها وخصمها المدعو / - الذى يعمل ضابطا برتبه نقيب بمديريه أمن القاهره -- وبالفعل بدء المشكو فى حقه الأول فى مباشره العمل الموكول إليه وحصل فى مقابل ذلك على مبلغ ثمانى وعشرون الف جنيه مصرى مقابل مباشره عمله وذلك على دفعات فى فتره زمنيه قصيره لا تتجاوز سته أشهر دون الحصول منه على ما يفيد إستلامه تلك المبالغ حيث جرى العرف على عدم توقيع المحامين على إيصالات بإستلام مبالغ ماليه أو أتعاب ( مقدم صوره ضوئيه من التوكيل ر لسنه 2015) - إلا أن المشكو فى حقه ( الأول ) لم يكتفى بالمبلغ المسلم اليه بل تلاحظ للشاكيه قيامه بالتقاعس والتباطؤ فى الفصل فى القضايا الموكوله اليه وقيامه بالتأجيل والتسويف فى مقابل الحصول على مبالغ أضافيه بزعم أنها أتعاب ودون تحقيق النتيجه المرجوه أو الحصول على أحكام لصالحها بل ونما إلى علمها يقينا تواطئه مع زوجها الخصم فى نفس القضايا التى وكل فيها - وبناء عليه إمتنعت الشاكيه عن إرسال مبالغ ماليه إلى المشكو فى حقه الأول وطالبته برد أوراق القضايا الخاصه بها وهو الأمر الذى لم يرتضيه المشكو فى حقه الأول وعلم بإفتضاح أمره فقام بإرسال رساله من هاتفه المحمول إلى هاتف الشاكيه المحمول بتاريخ 19 / 10 / 2015 يساومها فيها على سيارتها الخاصه والتى تقدر بمبلغ مائتين وخمسون الف جنيه مدعيا على خلاف الحقيقه بوجود عقد فيما بينهما ببيعها السياره إليه وبأنها تتهرب من تسليمه الرخصه والمخالفات والسياره ؟!! وقيامه بسبها وقذفها بالرسائل المرسله وإبتزازها لها صراحه فى الرسائل - فلم تجد الشاكيه مفرا سوى التوجه إلى مكتب الشهر العقارى بتاريخ 25 / 10 / 2015 وذلك لإلغاء الوكاله الخاصه بالمشكو فى حقه الأول وبالفعل حررت إقرار إلغاء الوكاله وقيدت برقم لسنه 2015 توثيق الجيزه النموذجى - وتوجهت فى ذات اليوم 25/10/2015 أيضا إلى ديوان قسم الأهرام لتحرير محضر ضد المشكو فى حقه الأول وقيد برقم لسنه 2015 ادارى الأهرام وأثبتت به قيام المشكو فى حقه الأول بتهديدها وإرسال رسائل إبتزاز ومساومته لها على سيارتها الخاصه كما اثببت قيامها بإلغاء وكالته وأرفقت صوره الإلغاء - كما توجهت الشاكيه بتاريخ 27 / 10 / 2015 م إلى مكتب بريد الأهرام لإعلان المشكو فى حقه الأول بإقرار إلغاء الوكاله بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وسددت رسوم الخطاب - وفور علم المشكو فى حقه الأول بإقرار الإلغاء للوكاله وإعلانه به وكذا بقيام الشاكيه بتحرير محضر بقسم الشرطه ضده ثارت حفيظته ولم يهدأ له بال وتمادى فى إرسال رسائل نصيه من هاتفه المحمول رقم إلى هاتف الشاكيه رقم وكان ذلك بتاريخ 26 / 10 / 2015 و 27 / 10 / 2015 مفادهم بأنها سيتقدم ببلاغ ضدها وبأنه لن يتركها إلا وهى فى السجن وقام بالسب والقذف بعبارات ( يا نصابه - يا مزوره - ) وتوعدها صراحه ( وحياه شرف أمى لأوريكى شغل المحاميين ) - ( لو مردتيش هاجى على البيت دلوقتى ) - ( دواكم عندى يا نصابين ) - ( انا ادام البيت دلوقتى ) - ( سلمينى عربيتك ) – ( ده حتى كده تزوير فى شهاده الميلاد ) فى إشاره صريحه بإتهامها بالتزوير بالباطل وهو الأمر الذى أزعج الشاكيه وأثار فى قلبها الفزع والذعر لتعمده إرسال مثل تلك الرسائل إليها – - هذا أيضا وقد ثبت يقينا و قانونا فى وقت لاحق قيام المشكو فى حقه الأول بإرسال تلك الرسائل المتضمنه تهديد وسب وقذف للشاكيه من خلال إستعلام شركه فودافون والذى تم بناء على أمر من المحام العام لنيابات جنوب الجيزه ( مرفق صوره من الإستعلام ) وبناء عليه حصلت الشاكيه على حكم لصالحها ضد المشكو فى حقه الأول بالحبس ثلاثه أشهر لقيامه بتهديدها وسبها وقذفها وذلك فى الحكم الصادر فى الجنحه رقم لسنه 2016 جنح الهرم ولم يكتفى المشكو فى حقه ( الأول ) بذلك بل إنضم إلى خصم الشاكيه فى ذات القضايا التى كان موكل فيها وقبل الوكاله القضائيه لخصم الشاكيه بتحرير الخصم له توكيل رسمى عام قضايا رقم ب لسنه 2016 توثيق مدينه نصر أول وأفشى أسرار الشاكيه وقد صدر حكم قضائى نهائى لصالح الشاكيه ضد المشكو فى حقه الأول فى الدعوى رقم لسنه 2015 مدنى كلى 6 اكتوبر والمستأنفه برقم مستأنف القاهره بإلزامه بتعويض الشاكيه بمبلغ عشره الاف جنيه كتعويض جراء إنضمامه لخصمها فى ذات القضايا التى كان موكل فيها مخالفا نص المادتين 79 و 80 من ق المحاماه وحيث أوجب قانون المحاماه فى مادته 79 على المحامي أن يحتفظ بسر موكله:- على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات ما لم يطلب منه إبداءها عن مصالحه في الدعوى". و هذا الواجب من أهم واجبات مهنة المحاماة نظراً لأنها رسالة لها قدسيتها في الشرف والأمانة والاحتفاظ بأسرار الموكلين. نص الماده 80 من قانون المحاماه المصرى والتى تنص: على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت كما أفسد الأعمال القانونيه التى قام بها للشاكيه بالحضور فى القضايا التى كان موكل فيها وذلك نيابه عن خصمها وزوجها المدعو / ... والدفاع عنه دون وجه حق وهو ما يشكل تمثيل مصالح متعارضه وزاد على ذلك أن المشكو فى حقه ( الأول ) سبق له أن حرر توكيل رسمى عام قضايا لصالح المشكو فى حقه الثانى منذ عام الفين وثمانيه وتحديدا بتاريخ 19 / 2 / 2008 م برقم حرف ( و ) لسنه 2008 توثيق الجيزه النموذجى وأثبت فيه على خلاف الحقيقه أن المشكو فى حقه الثانى محاميا على الرغم من علمه أن المشكو فى حقه الثانى مستبعد من قيد الجدول العام بنقابه المحامين وزالت عنه صفه كونه محاميا أثناء فتره تحرير التوكيل فى عام 2008 ...إلا أنه ورغم إستبعاد المشكو فى حقه الثانى من جدول قيد نقابه المحامين كان يمارس أعمال المحاماه ويحضر عن الشاكيه فى تحقيقات النيابه العامه فى المحضر رقم لسنه 2015 إدارى الجماليه بتاريخ 18 / 5 / 2015 وأثبت حضوره عن الشاكيه وعن المشكو فى حقه الأول بتلك الصفه .... كما أثبت حضوره عنها فى قضايا أخرى متعدده وفى محاضر الجلسات على كونه محاميا وحتى قيام الشاكيه بإلغاء وكاله المشكو فى حقه الأول بتاريخ 25 / 10 / 2015 وأخطرته بكف يده عن قضاياها ,,, كما إنه بتاريخ 19 / 3 / 2016 إستعمل المشكو فى حقه الثانى التوكيل الصادر لصالحه من المشكو فى حقه الأول بتقديم تظلم فى المحضر رقم لسنه 2016 إدارى الهرم نيابه عن خصم الشاكيه بعد إنضمامه إليه - فضلا على أن الشاكيه فوجئت بحضور المشكو فى حقه الثانى امام محكمه جنح مستأنف مدينه نصر فى الجنحه رقم لسنه 2016 جنح مدينه نصر اول والمستانفه برقم لسنه 2016 شرق القاهره بجلسه 25 / 10 / 2016 نيابه عن خصمها المتهم /ك ... وإثبات صفته كمحام عن المتهم ...بعد إنضمامه إليه إلا أن هيئه المحكمه الموقره أمرت بالتحفظ عليه وإحالته للنيابه العامه لإتخاذ شئونها نحو إنتحاله صفه محام بعدما اكتشفت استبعاده من جداول قيد المحامين... وحيث نصت الماده 227 / 1 من قانون المحاماه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا القانون . كما نصت المادة 212 من قانون العقوبات :- كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب نزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين . مادة 214 من قانون العقوبات:- من استعمل الاوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين الى عشر سنين . وفور علم المشكو فى حقه الثانى بإكتشاف أمره توجه لنقابه المحامين بتاريخ 3 / 11 / 2016 م وسدد رسوم إعاده قيده بالنقابه بعدما كان مستبعدا . ولما كانت الشاكيه قد حصلت الشاكيه على شهاده رسميه من نقابه المحامين تفيد أن المشكو فى حقه الثانى تم إستبعاده من نقابه المحامين طبقا للماده 30 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 لمرور أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام الحاصل فى عام 2003 دون تعديله للإبتدائى وعدم سداد الرسوم المقرره وأفادت الشهاده أنه تم إعاده قيده بتاريــــــخ 7 / 12 / 2016 وعلى ذلك تكون الفتره من 2007 وحتى تاريخ 7 / 12 / 2016 هى فتره زالت فيها صفه المشكو فى حقه الثانى كمحامى ولا يجوز له ممارسه المحاماه خلال تلك الفتره أو الحضور بتلك الصفه أمام النيابات والمحاكم وحيث نصت الماده 30 من ق المحاماه على : [ مادة 30 ] من ق المحاماه اذا انقضت اربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون ان يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر باثبات ذلك قرار من لجنة القبول . ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الاربع سنوات المذكورة ان يطلب اسمه بجدول المحامين امام المحاكم الابتدائية اذا توافرت فيه شروط هذا القيد على ان يسدد الى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالاضافة الى رسوم القيد امام المحاكم الابتدائية .فاذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون ان يطلب اعادة قيده فلا يجوز اعادة قيد اسمه بعد ذلك الا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد .الخ وحيث أن الشاكيه تتقدم بتلك الشكوى للتحقيق فى الجرائم التى إرتكبها المشكو فى حقه الثانى وبعلم من المشكو فى حقه الأول وهى جرائم سابقه على تاريخ إعاده قيده بالنقابه وممارسته لأعمال المحاماه مستنده فى ذلك على زوال صفه المشكو فى حقه الثانى كمحامى طبقا لنص الماده الثانيه والثالثه من قانون المحاماه [ مادة 2 ] من ق المحاماه يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء . [ مادة 3 ]من ق المحاماه مع عدم الاخلال باحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وباحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة: (1) الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم او عليهم والقيام باعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك . وحيث دأب المشكو فى حقه الثانى على الحضور أمام النيابات وأقسام الشرطه والمحاكم المختلفه وإثبات صفته كمحامى على الرغم من إستبعاده من جدول قيد المحامين خلال الفتره من 2007 وحتى 7 / 12 / 2016 دون أن يكون له تلك الصفه فى ذلك الوقت وذلك بمشاركه ومساعده المشكو فى حقه الأول الذى حرر له توكيلا للقضايا وأثبت فيها صفه الأخير محاميا وكان ذلك فى عام 2008 وإستعماله التوكيل وإثباته فى العديد من القضايا والمحاضر الشرطيه قبل إعاده المشكو فى حقه الثانى قيده وذلك لمده تزيد عن ست سنوات وهى تاريخ تحرير المشكو فى حقه توكيل قضايا لصالح المشكو فى حقه الثانى وإستمرار علاقه العمل بينهما حتى بعد علم المشكو فى حقه الأول بتاريخ إعاده قيد المشكو فى حقه الثانى بنقابه المحامين وسداده لرسوم إعاده القيد ولما كان المشكو فى حقه الأول قد خالف جميع تلك النصوص القانونيه وعلى رأسها نص الماده 80 من قانون المحاماه وتسبب بسوء نيه بالإضـــــــــــرار العمــــــــــدى بمصالــــــــح الشاكيه وذلك على النحو التالــــــــــــــى (1 ) – أدلى بمعلومات كاذبه وإستحصل على أموال من الشاكيه بدون وجه حق ولم يبذل العنايه اللازمه نحو مباشره الاعمال القضائيه للطالبه (2) – قام بترويع وتهديد الشاكيه وبث فى نفسها عدم الإحساس بالأمان وأفقدها الثقه فى مهنه المحاماه بشكل عام (3) – أضر بمصالح الشاكيه بأن قام بالحضور فى القضايا الخاصه بالشاكيه بعد إنتهاء وكالته وإستعماله التوكيل وعلمه بذلك وإنسحابه تاركا دعاوى للشطب وبتقديم مستندات عن الشاكيه بدون صفه قانونيه (4) – أفشى أسرار الشاكيه إلى الخصم وتقدم إليه بمستندات كان قد تحصل عليها من الشاكيه (5) – قبل وكاله الخصم وإنضم إلى الخصم وحرر محاضر ضد الشاكيه نيابه عن خصمها فى ذات النزاع الذى كان يمثل فيه الشاكيه فيما سبق وتمثيله لمصالح متعارضه ومؤازرته للخصم ( 6 ) – أرتكب مع المشكو فى حقه الثانى جريمه تزوير فى محرر رسمى وهو التوكيل رقم 1591 لسنه حرف و لسنه 2008 ونسب صفه محام للأخير دون أن يكون له تلك الصفه وإستعمله الأخير فى الحضور أمام المحاكم والنيابات واقسام الشرطه المختلفه وهو الأمر الذى يستدعى مساءله المشكو فى حقه الأول جنائيا فضلا عن مسألته تأديبيبا طبقا لنص المـــاده (( 98 )) من قانون المحاماه والتى تنص على : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شــرف المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التاليـة ١ :ـ الإنـذار ٢ .ـ اللوم ٣ .ـ المنع من مزاولة المهنة ٤ .ـ محو الاسم نهائياً من الجدول .ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولــةالمهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق بناء عليه تلتمس الشاكيه من سيادتكم : إتخاذ اللازم قانونا نحو تحرير المشكو فى حقه الأول توكيل رسمى عام قضايا رقم حرف ( و ) لسنه 2008 توثيق الجيزه النموذجى لصالح المشكو فى حقه الثانى وتزويره بإثبات صفه الأخير ( محامى ) وهو يعلم بزوالها عنه وإستعمال المشكو فى حقه الثانى لذلك التوكيل بالرغم من كونه غير مدرج بجدول القيد بنقابه المحامين خلال الفتره من عام 2007 وحتى تاريخ إعاده القيد الحاصل فى 7 / 12 / 2016 وحضوره عن الشاكيه كمحامى فى خلال تلك الفتره منتحلا تلك الصفه فى العديد من الدعاوى القضائيه وتحقيقات النيابه العامه فضلا عن إنضمام المشكو فى حقه الأول بصفته محاميا لخصم الشاكيه فى ذات القضايا التى كان موكل فيها ومخالفته لنصوص قانون المحاماه وقانون العقوبات ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير ,,,,, مقدمه لسيادتكم المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2509 / عدد الاعضاء 62