رفضي و ردي علي مشروعي تعديل قانون المحاماة المعروضين علي مجلس النواب الان
=================================================
سأبد بردي ورفضي لمشروع التعديل المقدم من ثروت بخيت عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ثم ردي ورفضي لمشروع التعديل المقدم المقدم من لنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
اولا : ردي ورفضي لمشروع التعديل المقدم من ثروت بخيت
==================================
توضح هام لابد منه هذا المشروع لم يختلف ابدا عن مشروع عاشور وكلاهما كارثة علي مهنة المحاماة والمحامين
وردي سيكون بترتيب المواد وفق ما ورد بمشروع القانون
1- الرد علي تعديل تعديل المادة 13
الفقرة الاولي
اشترط التعديل الاقامة بمصر اقامة دائمة وفق الضوابط التي يقررها مجلس النقابة وهذا التعديل اولا مخالف الدستور في المادة 63 والمادة 99 والمادة 101 منه
من وجهتين الاول اشتراط الاقامة الدائمة وه مخالفة للمبدأ الدستوري الثابت بحرية التنقل وتحميل التقدم للقيد والمقيد بالفعل عبئ اثبات الاقامة والوجهة الثانية من تنصيب مجلس النقابة مشرع علي خلاف الدستور واعطاءه سلطة مطلقة في وضع شروط الاقامة بمصر وهذا التعديل لا يسري فقط علي المتقدمين للقيد ولكن يسري ايضا علي كل المحامين المقيدين لاستمرار قيدهم بالنقابة
بالمخالفة لاختصاص الجمعية العمومية الاصيل بتحديد قيمة الاشتراكات والرسوم والخدمات التي تقدم سواء للمحامي الممارس بالداخل او المحامي الممارس بالخارج فقد سلبها التعديل هذا الاختصاص الاصيل لها ومنحه لمجلس النقابة
وقد تضمن التعديل منح مجلس النقابة الترخيص للمحامين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل ولا يخفي هذا التعديل يفتح باب كبير للتلاعب والاضرار بالمحامين في الكثير من الدعاوي
الفقرة الثالثة
اشترطة هذا التعديل في المتقدم والمقيد ان يكون حاصل علي شهادة الثانونية العامة وما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعتمدة وهذا التعديل يخالف الدستور في المادة 4 والمادة 53 منه
وبالتالي تعديل المادة 13 فقرة اولي وثالثة مخالف للدستور ومخالف للقانون ويضر بالمحاماة والمحامين
2- الرد علي تعديل المادة 24
هذا التعديل مد فترة التمرين دون ضوابط محددة مدة ثلاث سنوات وجعلها الحد الادني للقيد بجدول المحامين المقبولين للترافع ام المحاكم الابتدائية اثقالا علي كاهل المحامين الشباب ورتب علي انقضاء مدة الثلاث سنوات و عدم القيد في الجدول الابتدائي الاحالة بقوة القانون ووضعالقانون اثر تلك المادة علي استمرار شروط واحكام القيد المنصوص عليها في القانون بالغاء المادة 30 التي وضعت حد اقصي للقيد اريع سنوات هذا التعديل غير مدروس هولامي مبهم يرتب تنقاض واضح بين مواد القانون ويضع المحامين المقيدين جزئي في ازمة وبلبلة لا داعي لها ويمكن مجلس النقابة اي كان من التلاعب بهم واستغلالهم وتفتح المجال للفساد
3- الرد علي تعديل المادة 31 فقرة 1
هذا التعديل اثقل علي كاهل المحامين الشباب ومد فترة التمرين الي ثلاث سنوات دون داع وهي ترتيبا علي تعديل المادة 24 سالف الرد عليها
4- الرد علي تعديل المادة 51 فقرة 1
هذا التعديل لم يأتي بجديد ولم يعالج عدم تفعيل المادة وكل ما اضافة هو التفتيش الي جانب عضو النيابة العامة الي قاضي التحقيق وهذا كل والمادة اصلا غير مفعله مما يعني توسع ليس له مبرر
5- الرد علي تعديل المادة 128
هذا التعديل امعانا في تدمير حقوق الجمعية العمومية حيث ان صادر علي حق الجمعية العمومية في عقد جمعية عمومية غير عادية بان قصر الحق في طلب عقدها علي مجلس النقابة وخمس نقابات فرعية ورفع نصاب التقدم من اعضاء الجمعية العممومية الي من خمسمائة عضو الي ألفان عضو ليس هذا فحسب ولكنه قصرها في اعضاء جمعية الانتخاب وكان الاصل هي للمسددين لاشتراكات اخر سنة سابقة علي طلب الجمعية غير العادية مما يعني محاربة الجمعية العمومية في حقها الاصيل في عقد جميعة عمومية غير عادية ووضع شروط تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد هذا الحق
بالاضافة الي ان هذا التعديل الغي النص الخاص بعدم توجيه النقيب الدعوة خلال مدة 30 تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة الي اانقضاء 30 يوما دون اثر وكان الجمعية العمومية وان استطاعت تحقيق اشتراطات تلك المادة بعد ما ستلاقيه من عنا فلن يتحقق الهدف ولن تنعقد لحذف المادة المرتبة لانعقادها بقوة القانون
6- الرد علي تعديل المادة 129
هذا التعديل ايضا امعن في تدمير حقوق الجمعية العمومية في سحب الثقة ورفع نصاب التقدم من اعضاء الجمعية العممومية الي من خمسمائة عضو الي ثلث عدد الاصوات الحاصل عليها النقيب او اي عضو مطلوب سحب الثقة منهم مصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة و رفع نصاب الحضور من الف وخمسائة عضو الي عشر اعضاء الجمعية العمومية وكل هذه الشروط تعجيزية ومن باب السخرية نسي ان يشترط ان يكون الحضور من المصوتين للنقيب او العضو بالاضافة الي ان هذا التعديل رتب اعتبارها كان لم تكن اذا لم يكتمل النصاب ولا يقدم طلب جديد قبل انقضاء عام بالكامل ليس هذا فحسب من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الا في حالة وجود جريمة جنائية ولا يقدم الطلب بعد ذلك لذات السبب وكان الاصل هي للمسددين لاشتراكات اخر سنة سابقة علي طلب الجمعية غير العادية مما يعني محاربة الجمعية العمومية في حقها الاصيل في عقد جميعة عمومية غير عادية لسحب الثقة ووضع شروط تعجيزية تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد هذا الحق وندفن حق الجمعية العمومية الاصيل
7- الرد علي تعديل المادة 131
من الجيد ان يقلل عدد اعضاء مجلس النقابة وتعديل هذه المادة قصره علي 28 غير النقيب وهذا جيد واشترط مارعاة ان يكون نصفهم من المقيدين استئناف ونقض ومراعاة ان يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئنافية عدا محكمة استئناف القاهرة بعضوين علي الاكثر وهذا الشرط سيعيد كارثة تعديل القانون بالتشريع 197 لسنة 2008 حينما وسع اعضاء المجلس علي اعتبار كل محكمة ابتدائية وهنا ستحدث الازمة والتمميز بين محكمة استئنافة واخري لانهفي الاخر مقيد بالثمانية والعشرين عضوا وستظلم محاكم استئنافية كثير وستميز محكمةاستئناف القاهرة عن كل المحاكم وهذا النص غير دستوري يخالف المادة الرابعة منه
8- الرد علي تعديل المادة 148
هذا التعديل تغيير في كلمة "بها" بدلا من "دائرتها" وهذا التعديل للتوسيع المكاني فقط
9- الرد علي تعديل المادة 149
هذا التعديل في المادة نقل حق الجمعية العمومية لنقابة الفرعية في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية الي المادة 152
10- الرد علي تعديل المادة 150
هذا التعديل ايضا امعن في تدمير حقوق الجمعية العمومية في سحب الثقة من النقيب الفرعي والاعضاء الفرعيين ورفع نصاب التقدم من اعضاء الجمعية العممومية من 100 عضو الي ثلث عدد الاصوات الحاصل عليها النقيب او اي عضو مطلوب سحب الثقة فقط منهم مصدق علي توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة و رفع نصاب الحضور من الف وخمسائة عضو الي عشر اعضاء الجمعية العمومية وكل هذه الشروط تعجيزية ومن باب السخرية نسي ان يشترط ان يكون الحضور من المصوتين للنقيب او العضو بالاضافة الي ان هذا التعديل رتب اعتبارها كان لم تكن اذا لم يكتمل النصاب ولا يقدم طلب جديد قبل انقضاء عام بالكامل ليس هذا فحسب من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الا في حالة وجود جريمة جنائية ولا يقدم الطلب بعد ذلك لذات السبب وكان الاصل هي للمسددين لاشتراكات اخر سنة سابقة علي طلب الجمعية غير العادية مما يعني محاربة الجمعية العمومية في حقها الاصيل في عقد جميعة عمومية غير عادية لسحب الثقة ووضع شروط تعجيزية تعسفية لكي لتنعقد لكي تفقد هذا الحق وندفن حق الجمعية العمومية الاصيل
11- الرد علي اضافة مادة 50 مكرر واضافة فقرة ثانية للمادة 51
هذه الاضافتين مجرد تطبيق للمادة 198 وحتي الان المواد الخاصة بذلك بقانون المحاماة غير مفعلة
12- الرد علي اضافة بنود 6 و7 و8 للمادة 143
الرد علي اضافة البند 6
منح هذا البند سلطة مطلقة في وضع شروط للاستمرار في القيد وتعديل الجداول دون ضوابط محددة وكان الاولي والاوجب ان ينئي المشرع بنفسه عن ذلك لان القانون تضمن الية تنقية قانونية وكافية لتنقية الجداول وان لزم تدخل المشرع فيتدخل لازام الجهات الرسمية العامة بارسال ردود رسمية علي كشوف المحامين لتقوم النقابة بالتنقية دون تمييز وحتي مع الفرض الجدلي ورغب المشرع في التدخل المباشر لابد ان يضع المشرع تلك الشروط بالقانون مباشرة علي سبيل الحصر وليس المثال لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والبند بهذا النص يضر بكل المحامين الممارسين لمهنة المحاماة فيضعهم تحت رحمة ما يضعه مجلسي النقابة بالهوي الشخصي ولو كان تعسفي ومستحيل فاذا وضع المجلس شروط مسحيلة لم يملك احد الاعتراض عليها لان سلطته مطلقة في وضعها وبالتالي تدمير حياة المحامين وافساد حياتهم وفتح الباب علي مصرعية لتربح الفاسدين للنقابة من ذلك بالمال لتجديد عضوية المحامين كارثة تشرعية تحدث خلل وتؤثر علي الامن العام للوطن وتعرض سلمه للخطر علي المشرع ان يتدارك خطورة نص هذا البند وحذفه حتي لا يعرض الوطن بأكمله للخطر
الرد علي اضافة البند 7
سلب هذا التعديل اختصاص الجمعية العمومية الاصيل بتحديد قيمة رسوم القيد والاشتراكات ومنح مجلس النقابة سلطة مطلقه في تحديده ووضعه الامر ينذر بفساد خطير فالجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل ونزعه منها يدمر النقابة ويدمر مستقبل المهنة والمحامين وما يؤدي ذلك من خطورة علي الوطن
الرد علي اضافة البند 8
ليس لي اتعتراض علي هذا البند سوي ان يلزم ان يكون تحت اشراف القضاء حتي لا يسيئ استخدامه
13- الرد علي اضافة 156 مكرر
هذا التعديل من مجلس النقابة العامة البت في التظلم من تشكيل الجمعيات العمومية والنقابات الفرعية وهو امر مستحدث مخالف الدستور ويختص به مجلس الدولة طبقا للدستور وبالتالي هو تعديل غير دستوري وينصب من مجلس النقابة خصما وحكما
14- كافة النصوص المتعلق بانشاء وتمويل اكاديمية المحاماة ترسخ للسيطر علي المهنة وتفتاح ابواب فتحها عدم تنظيم معهد المحاماة سابقا وبالتالي لابد من اعادة صياغة تلك المواد بمواد مختلفة تضبط الامر
ثانيا : ردي ورفضي لمشروع التعديل المقدم من ثروت بخيت
===================================
1- الرد علي تعديل المادة 49
هذا التعديل تطبيق لنص المادة 198 من الدستور ولا اجد ضرار مما ورد بها من تعديل
2- الرد علي تعديل المادة 121
هذ التعديل باضافة هدف جديد لاهداف نقابة المحامنين المنصوص عليها بالقانون وهو " بند (5) مكررتلتزم النقابة بتوفير الرعاية الإجتماعية والصحية بما يكفل للمحامى مستوى معيشة يليق بقيمة وقامة المهنة. "
لا اعتراض عليه ولا ضرر منه
3- الرد علي تعديل المادة 132
هذه المادة بعد التعديل تشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً ان يكون من المحامين المقيدين امام محكمة النقض والذين امضوا بجدول المحامين أمام محكمة النقض اكثر من خمس سنوات متصلة
وهذه المادة مادة كارثية مفصلة للسيطرة علي النقابة بوضع نقيب لواء جيش او شرطة او قاض فقد الغت شرط العمل بالمحاماة استقلال عشرون عاما متصلة وحصرتها فقط في انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد المرشح بالنقض والبالتالي سمحت لم هم اصلا ليسوا محامون من الاصل في الترشح والجميع يعرف كيف تتم الانتخابات
4- الرد علي تعديل المادة 133
هذا التعديل بحذف جملة " لا تدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماة " من المادة تعديل مفصل لمصلحة شخصية لترشيح من يعملون في جهات معينة وخاضعين لها وعضوية النقابة العامة ممن هم غير مستقلين ولا يعملون بمهنة المحاماة استقلال وبالتالي الهدف من التعديل السيطرة علي عناصر مجلس النقابة ممن هم غير مستقلين ولا يمارسون المهنة استقلال وهذا التعديل يضر بالمهنة والمحامين علي حد السواء
وفي النهاية كلا المشروعين كارثة علي مهنة المحاماة وعلي المحامين علي السواء وتدمير مباشر للمهنة
استاذ /ايمن عبد العظيم
المحامي