اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
4/12/2017 3:27:19 AM
  طعن علي قرار تأديب مجلس تأديب ضباط الشرطه      

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
تـقــريــر طــعـن
إنه في يوم الاثنين الموافـق 10/ 4 / 2017 وبسكرتارية المحكمة الإدارية العليا حضر أمامنا نحن مراقب المحكمة القضائي
السيد/ محمد راضي مسعود المحامى بالنقض والإدارية العليا الكائن مكتبه 2 شارع صبري ابوعلم – القاهره – والوكيل عن النقيب / .......بموجب توكيل عام رسمي رقم 230أ لسنة 2017 مكتب توثيق ضباط الشرطه
ضـــد
1- السيد اللواء / وزير الداخلية
وقرر أنه يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافي لضباط الشرطة الصادر بجلسة 14/2/2017 في الاستئناف رقم124 لسنة 2016 والقاضي منطوقه:
" قرر المجلس قبول الاستئنافين شكلاً، ورفضهما موضوعا وتأييد القرار المستأنف
وقد كان القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى التأديبية رقم 155 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 23 /4 /2016 قد قرر في منطوقه :ـ
بإدانة الطاعن عن المخالفة المنسوبة إليه ومجازاته عنها بالوقف عن العمل لمدة اربعة اشهر مع صرف نصف راتبه وذلك علي النحو الوارد بالاسباب
وذلك حيث كان قد تقرر
إحالة الطاعن / الضابط بقطاع أمن الجيزه – إلي مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة – لمحاكمته تأديبيا علي سند من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك وفقا لما ورد بقرار الاحاله
الموضوع
درءا للاطاله بغير مقتضي نحيل بشأنه لما ورد بالتحقيقات وفي مذكراتنا امام المجلسين
ولما كان هذا القرار قد جاء علي خلاف صحيح الواقع والقانون مخالفا للثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع . فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية
أولاً : بطلان قرار مجلس التأديب للقصور في التسبيب :
جاء بحيثيات قرار مجلس التأديب الإستئنافى لضباط الشرطة المطعون عليه بالنسبة للوقائع :
" وحيث أن الوقائع سبق أن أحاط بها القرار المستأنف في كفاية تغني عن اعادة ترديدها فنحيل عليه في بيانها
ولما كان من المقرر في قضاء مجلس الدولة أن :
" مادة 176 من قانون المرافعات - أسباب الحكم - يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي أقيم عليها - المشرع أوجب أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها في النزاع - المشرع رتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية أو القانونية - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر عنها أو صادر عن محكمة أخرى في حكم آخر دون أن تبين ماهية الأسباب تفصيلاً أو إجمالاً - الإحالة إلى أسباب حكم آخر دون بيان هذه الأسباب مؤداه أن يكون الحكم المتضمن الإحالة خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - الأثر المترتب على ذلك - بطلان الحكم "
(الطعن رقم 1262 لسنة 27ق.ع – جلسة 6/1/1985)
وكذلك قضت :
" - بطلان الأحكام - عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها أو القصور فيها يترتب عليه بطلان الحكم - لا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في حكم آخر صادر منها أو صادر من محكمة أخرى - مؤدى الإحالة هذه أن يكون الحكم قد صدر خالياً من الأسباب أو مبنياً على أسباب يشوبها القصور - أثر ذلك : بطلان الحكم."
(الطعن رقم 76 لسنة 26ق.ع جلسة 11/3/1984)
وفى حكم آخر :
"وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كاف يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما.
- لا يكفى في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق - الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلي درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم."
(الطعن رقم 2438 لسنة 45ق.ع – جلسة 20 / 05 / 2001)
كما قضت :
" وجوب صدور الأحكام القضائية مسببة - المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ومواد القانون ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كافي يؤدى إلى منطوق الحكم عقلا وحكما.
- لا يكفى في هذا الشأن لاعتبار الحكم مسببا ترديد نصوص القانون أو سرد الوقائع دون تحديد واضح وقاطع لما اعتمدته المحكمة وأقرته من حادثات الوقائع وتحصل فهم نصوص القانون الذي بنت عليه المنطوق - الأسباب تكون ناقصة مشوبة بالقصور الشديد الذي ينحدر بالحكم إلى درجة البطلان في حالة إهدار الدفوع أو الدفع الموضوعي الجوهري الذي يتغير بمقتضاه وجه الحكم في الدعوى أو الدفاع القانوني الذي يتعلق بالنظام العام للتقاضي لما في هذا الإهدار من تجهيل للأسانيد الواقعية والقانونية للحكم وإهدار حق الدفاع الذي كفله الدستور للخصوم"
(الطعن رقم 2397 لسنة 45ق.ع – جلسة 20/5/2001)
وبمطالعة القرار الطعين نجد أنه يحيل في أسبابه إلى ما جاء بالقرار الابتدائي ودون الرد على دفاع الطاعن بالرغم من اثارته لاول مره وجديته وجوهريته التي تغير وجه الفصل في الدعوي مما يصيب الحكم بالقصور الشديد في التسبيب الذي ينحدر بالحكم الطعين إلى درجة البطلان.

ثانيا : إخلال القرار الطعين بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق بما اؤدي به إلي القصور المبطل في التسبيب
ثابت من مذكرة دفاع الطاعن امام مجلس التأديب انه تمسك بعدم جواز نظر الدعوي التأديبيه لسبق توقيع جزاء تأديبي مقنع علي الطاعن فور الادعاء عليه بارتكاب المخالفه سند الاحاله والتحقيق معه فيها وانتهي الي نقله من قطاع البحث الجنائي الي العمل بالشرطة النظاميه بما يغل يد الجهة الادارية عن اعادة محاكمته تأديبيا و لايخفي علي فطنة العداله انه من المبادئ المستقرة بالقضاء المصرى أن السلطة التى تفرض الجزاء الأول تستنفذ سلطتها بفرض الجزاء ، والجزاء التأديبى الذى وقع أولا – أيا كانت طبيعته – يجب ما عداه ما دام وقع طبقا للأوضاع القانونية الصحيحة. ولا يجوز بعد ذلك إحالة العامل للمحاكمة التأديبية عن ذات الواقعة التى سبق أن جوزى عنها إداريا.
• الازدواج الجزائى نتيجة توقيع جزاء صريح وآخر مقنع وفى الغالب يكون القرار المقنع أما نقل أو ندب .
وحيث أن النقل لا يعد احدى الجزاءات المنصوص عليها فان القرار يشوبه عيب الانحراف وعدم المشروعية . فإذا ما صدر قرار النقل أو الندب بناء على تحقيق أجرى مع العامل أو نتيجة مخالفات منسوبه إليه فيعتبر قرار تأديبى يهدف إلى مجازاة الموظف ضمنيا أو ما يسمى جزاءاً مقنعاً. من المبادئ المقررة والمستقر عليه. عدم جواز العقاب على الواقعة الواحدة إلا مرة واحدة وهذا مبدأ مسلم به فقها وقضاءا وتشريعا، في جميع المجالات العقابية، سواءا الجزائية أو التأديبية. وقد التزمت به محكمة القضاء الإداري المصرية منذ إنشاء مجلس الدولة. كما التزمته أيضا المحكمة الإدارية العليا حيث قضت عبد الوهاب البنداري ص 50 – 55 لا تجوز معاقبة العامل على الذنب الإداري الواحد مرتين، بجزائين أصليين، ما لم ينص القانون صراحة على الجمع بينهما. أو لجزائين لم يقصد المشرع إعتبار احدهما تبعيا للآخر.وهذا من البداهات التي تقتضيها العدالة الطبيعية. ومن الأصول المسلم بها في أغلب التشريعات.
وعليه، أيا كان الجزاء التأديبي الذي وقع أولا فإنه يجب ما بعده، مادام قد وقع طبقا للاوضاع القانونية الصحيحة. وتطبيقا للذلك، فقد قضت محكمة المصرية بأنه، إذا وقع جزاء على موظف عن فعل إرتكبه فإنه لا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته، مادام هو عين الجريمة التأديبية ولا يسمح ايضا بتضمن قرار واحد ومحاسبة واحدة للموظف، على فعل او واقعة واحدة أكثر من عقوبة. وذلك فيما عدا الحالات الإستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك. مثلا ان يجمعه عقوبتين خفض الراتب مع خفض الدرجة في مادة واحدة فيمكن في هذه الحالة تسليطهما عليه عند المخالفة
ومن جهة أخرى، فإن المقرر أن الشخص إذا إرتكب فعلا يكون عدة جرائم من أجل غرض واحد فإنه لا يكافئ تأديبا عن كل فعل على حدى، بل يعاقب بعقوبة واحدة على الفعل المكون للجريمة الأشد.

يضاف الي ذلك ان الطاعن كان قد تمسك بتمييزه في عمله الامني اذ أنه حاصل علي تقارير كفايه بامتياز ولم يسبق توقيع جزاءات اداريه جسيمه عليه او محاكمته تأديبيا فضلا عن حصوله علي العديد من الفرق التدريبيه بتفوق وكذا الحصول علي الكثير من شهادات التقدير المؤكده لانضباط مسلكه وحسن ادائه لعمله كما تمسك الطاعن بدفاع جوهري حاصله عدم توافر ثمة دليل ثبوتي بارتكابه المخالفه المسنده اليه وفقا لما هو ثابت بملف الدعوي الذي شيد الاتهام فيع علي شهادة نقليه لبلوكامين المباحث وهي بذاتها لاتخلو من الشك والريبه الذي يهدرها ويجعلها غير اهل لحمل الاتهام خصوصا وانها باطله لتمامها بغير حلف يمين بالخلاف لنص الماده 86 اثبات ويؤكد كذب هذه الشهاده ما جرت به شهادة الشاهده ايمان محمد توفيق امام مفتش الداخليه والتي نفت معرفتها بالطاعن ونفت تقديم اي هدايااليه ص 26 من اوراق الدعويوكذا انكار السيد / علي سلامه متولي حدوث ما ادعي به عليه وعلي الطاعن عفوا نلتمس الرجوع ص 59 من اوراق الدعوىفضلا عن تمسك الطاعن بتنفيذ الضبط والاحضار علي صهر المدعو طه محمد محمود والمدعي مخالفته للتعليمات بانشائه علاقه تخرج عن الحد المألوف معه الامر الذي ينهار معه هذا الزعم لقيامه علي غير سند من الحق والحقيقة والقانون
الاان القرار المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يقسطه حقه في التمحيص بما يستحق والتفت عنه ولم يرد عليه سواء سلبا او ايجابا رغم اثره المباشر والفعال في تغيير وجه الحق في الدعوي الامر الذي يتضح منه وبيقين ان القرار المطعون فيه قد جاء علي خلاف صحيح القانون مخلا بحق الدفاع قاصرا في التسبيب بما يوجب الغاءه
حيث أن القواعد المستقره قد قضت :ـ
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان
متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون الإشارة إلي دفاعه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب الغاؤه
لما كان ذلك
وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي مدونات القرار الطعين يبين وبجلاء أنه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع علي هذا النحو حيث أن الثابت من أوراق النزاع الماثل أن الطاعن قد أبدي طلبات جازمه قاطعه حال تحقيقها واجلاء ماورد فيها ستكون محصلتها وصولا لبراءته مما هو مسند إليه
وحيث قضي في هذا الشأن بان
لا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها مادام أن الأصل ـ طبقا لصريح نص الدستور ـ البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم وأنه يتعين تفسير الشك لصالحه ويحمل أمره علي الأصل الطبيعي وهو البراءة
حكم الإدارية العليا الطعن 4204 لسنة 39 ق جلسة 7/5/1996
وحيث كان ذلك وكان طرح طلبات الطاعن ودفوعه أمام المجلس
لبيان ولمعرفة الحقيقة الكامله للواقعة وما احاط بها من ظروف
ولكن القرار الطعين اغفل تحقيق ذلك الحق بما يصمه بعيب الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب علي نحو يجعله وبحق حريا بالإلغاء

ثالثا : الخطأ في تطبيق القانون
من المسلم به أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية ، وبالتالي يمتنع أعمال المسئولية التضامنية والتي مجالها المسئولية المدنية في نطاق الذنب الإداري ، الذي قوامة إتيان العامل فعلاً ايجابياً أو سلباً يشكل إخلالاً بواجبات وظيفته أو خروجا على مقتضياتها
( الطعن رقم 2579 لسنة 35 ق جلسة 30/4/1994 )
من القواعدالقانونية أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية عن واقعة محددة ويتعين أن تثبت قانونا المخالفة المنسوبة إلية ليتثنى الجزاء التأديبي المناسب فالعقاب التأديبي يتعين قيامة على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين .
( الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8 /7 / 1989 )
كما انه من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاص سائغ قبل المتهم مع سلامة تكيفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
( مجموعة محكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2039لسنة 46 ق عليا )
وأن ما يرد بتقرير الاتهام أنما هو أدعاء بارتكاب المتهم المخالفة التأديبية ولذلك فأنة تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البينة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم وعلى المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنة التحقيق من حقائق وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة .
مؤدى ذلك أنة لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى إدعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد وأن يبنى على القطع واليقين وهو ما لا يكفى في شأنه مجرد أدعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه أو يدفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها الطعن رقم 5286 ، 5378 لسنة 43ق إدارية عليا .
أذا كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه و القرار الصادر من الجهة الإدارية في قضائه بالإدانة برفت الطاعن من هيئة الشرطة لم يلتزم تلك القواعد القانونية وقضى بما قضى بة على سند من أسباب لا تصلح ولا تصح في الاعتماد عليها من اعتراف المتهم بوقوع المخالفة الانضباطية منة ورغبته في عدم الاستمرار في العمل بهيئة الشرطة وما ورد بتقرير المركز الطبي التخصصي لأفراد الشرطة من وجود عجز مستديم للطاعن ( اضطراب نفسي بالسلوك والحالة غير مستجيبة للعلاج ) يمنعه من العمل في وظيفة عسكرية وكلاهما أي الاعتراف المنسوب للطاعن بمخالفة اللوائح والتعليمات لم يكن صادر منة بإرادة حرة مختارة وإنما جبرا عن طريق الإكراه الحاصل علية بالحبس والمحاكمة الجنائية وثانيهما التقرير الطبي المنعدم الصادر من المركز الطبي لهيئة الشرطة كما سلف إلية البيان مما يقطع ويؤكد أن الاستناد إلى هذين الأمرين كدليل إدانة للطاعن لا يصلح أو يصح لان يكون عمادا لحكم ، الأمر الذي يبطل بة الحكم المطعون فيه والقرار الصادر علية بفصل الطاعن من الخدمة ويعيبه بما يستوجب إلغائه أعمالا لما استقرت علية أحكام محكمتنا من أن الأقوال والاجتهادات لا تصلح وحدها لان يستخلص منها دليل على صحة المخالفات الطعن رقم 2807 لسنة 40 ق جلسة 1995 /12 /23 )
وبانزال ماسبق علي الواقعه موضوع الدعوي يستبين ان القرار الصادر فيها موضوع الطعن قد خالف جميع ماتقدم من قواعد واصول راسخه وجاء مشوبا بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يجعله حري بالإلغاء
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطاعن بالمذكرات والمرافعات الشفوية يطعن علي هذا القرار
بنـــاء عليـــه
يلتمس الطاعن الحكم:
اولا : قبول الطعن شكلا

ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو مسند إليه .
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود المحامي




  محمد راضى مسعود    عدد المشاركات   >>  600              التاريخ   >>  5/7/2017



..


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3435 / عدد الاعضاء 62