طعن على قرار احالة ضابط شرطة للاحتياط
شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة القضاء الادارى
السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
بعدالتحية ،،،
مقدمه لسيادتكم / الملازم اول.............ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضي مسعود المحامى بالنقض 2 شارع صبرى أبو علم – القاهرة
ضـد
1- السيد اللواء وزير الداخلية بصفته
2- اللواء مساعد اول الوزير لقطاع الضباط بصفته
وذلك طعنا علي القرار رقم 1436 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24 / 9 / 2016 باحالة الطاعن للأحتياط للصالح العام لما نسب اليه من اتهام علي اثر مشاجرة مع موظفي الامن في محل كارفور في القضية رقم 9120 لسنة 2016 جنح قسم العبور
حيث صدر القرار دون العرض علي المجلس الاعلي للشرطه وموافقته طبقا للقانون المنظم للاحاله للاحتياط ودون صدور حكم نهائي بادانته كما ان المحكمه قد قررت الافراج عنه وقد تظلم الطالب من هذا القرار ولجأ للجنة فض المنازعات فاصدرت توصيتها الرقيمه 18155 لسنة 2016 بجلسة 12 / 12 / 2016 برفض الطلب ولما كان هذا القرار قد جاء علي خلاف صحيح القانون فان الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ
اولا :ـ مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
من القواعد المقرره أن " قانون هيئة الشرطة أسند سلطة إحالة الضابط المخالف للاحتياط إلى وزير الداخلية، وقيد هذه السلطة بضرورة وجود أسباب جدية تتعلق بالصالح العام تعد مبررًا لهذه الإحالة، وألا يتم هذا القرار إلا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة".
فالمشرع عندما وضع النظام القانونى للإحالة إلى الاحتياط استهدف به مواجهة حالات محددة :-
- الحالة الأولى :- لأسباب تتعلق بعدم اللياقة الصحية
- والحالة الثانية :- لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
وهذه الحالة الثانية تكون بقصد تنبيه المحال إلى انهيار سلوكه أو اعوجاج انضابطه فيوضع فترة تحت الرقابة والفحص.
فهى تؤدى إلى نتائج خطيرة لذلك اختص المشرع إيقاعها بضوابط وشروط خاصة، وأياً كانت الضوابط والشروط ، فإن الإحالة إلى الاحتياط لازالت حتى الان إجراء يحتاج لقدر من الضمانات ولاسيما أنها تتم دون تحقيق يجرى مع الضابط يواجه فيه بما هو منسوب إليه ويمكنه من الدفاع عن نفسه وتحقيق دفاعه .
فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109/1971 تنص على ان " لوزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة ان يحيل الضباط – عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – الى الاحتياط وذلك 1- بناء على طلب الضابط او الوزارة لاسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة 2 ـ اذا ثبت ضرورة ذلك لاسباب جدية تتعلق بالصالح العام .
ولا يسرى ذلك على الضابط من رتبة لواء ، ولا يجوز ان تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض امر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الاعلى للشرطة ليقرر احالته الى المعاش او اعادته الى الخدمة العاملة فاذا لم يتم العرض عاد الضابط الى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب اخر طبقا للقانون وتعتبر الرتبة التى كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد احالته الي الاحتياط .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا استقر على " ان نظام احالة الضابط الى الاحتياط يستهدف تنحية الضابط من وظيفته لمدة معينة لا تتجاوز السنتين بقصد تنبيهه الى انهيار سلوكه واعوجاج انضباطه حتى يرجع عن سلوكه ومن ثم فان اسباب الاحالة الى الاحتياط تخضع لرقابة القضاء سواء من حيث وجودها المادى او القانونى او من حيث تكييفها وتقدير مدى الخطورة الناجمة عنها ذلك لانه ولئن كانت الادارة تملك بحسب الاصل حرية وزن مناسبة اصدار القرار وتقدير اهمية النتائج التى تترتب على ما ثبت لديها من وقائع الا انه حينما تكون ملاءمة اصدار القرار شرطا من شروط مشروعيته فان هذه الملاءمة تخضع لرقابة القضاء الادارى ومن ثم فانه مادام القانون قد اشترط لمشروعية قرار الاحالة الى الاحتياط توافر اسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة وان تقتضى الضرورة اصداره فان المحكمة تبسط رقابتها القضائية على قيام هذا الشرط من عدمه لتتبين مدى جدية الاسباب ومدى تعلقها بالصالح العام وما اذا كانت هناك ضرورة للاحالة الى الاحتياط فبذلك يتم الكشــف عن مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون فاذا ثبتت جدية وخطورة الاسباب التى بنت عليها الادارة قرارها وتعلق تلك الاسباب بالصالح العام وان الضرورة تقتضى الاحالة الى الاحتياط كان القرار سليما اما اذا ثبت تخلف عنصر من تلك العناصر كأن يتضح عدم جدية الاسباب او عدم اهميتها او عدم تأثيرها البالغ فى الصالح العام او عدم وجود ضرورة تسوغ الاحالة الى الاحتياط والابعاد الفورى للضابط عن الوظيفة كان القرار باطلا "
يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 166 ، 1152/36ق0ع جلسة 25/2/1997 وحكمها فى الطعن رقم 416/38ق0ع جلسة 11/11/1997
وكذلك حكمها فى الطعن رقم 7722/44ق0ع جلسة 30/8/2001 "
ومن حيث انه قضى كذلك بأنه لما كانت الاحالة الى الاحتياط قد تكون مقدمة لانهاء خدمة الضابط المحال للاحتياط فانه يتعين ان تقصى حالة الضرورة التى تجعل من بقاء الضابط فى الخدمة العاملة لا يتفق مع الصالح العام وان يكون ذلك لاسباب جدية تتناسب وخطورة الاثار المترتبة عليها على النحو السالف بيانه فيجب ان تكشف هذه الاسباب عن اعوجاج فى مسلك الضابط وعدم انصياعه للنصح والارشاد وان الاجراءات التأديبية لا تجدى معه سبيلا بحيث يكون بقاءه فى الخدمة امرا لا يتفق والصالح العام0 "
يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 571/38ق0ع جلسة 22/10/1996
" ومن حيث انه بأعمال المبادىء المتقدمة على واقعات النزاع الماثل ولما كان الثابت من الاوراق ان الجهة المدعى عليها اصدرت القرار المطعون فيه باحالة المدعى الى الاحتياط للصالح العام اعتبارا من 24/9/2016 وذلك استنادا الى ما نسب اليه من اتهام علي اثر مشاجرة مع موظفي الامن في محل كارفور في القضية رقم 9120 لسنة 2016 جنح قسم العبور ودون صدور حكما نهائيا ضد الطاعن الامر الذي يصم القرار ويعيبه بما يستوجب الغاءه لمخالفته لنصوص القانون كما هو مبين عاليه ومخالفته لنص الماده 54 من قانون هيئة الشرطة التي تجري بالآتي :ـ كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوق صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف الموقوف صرفه من مرتبه أما إذا ثبت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب. ولذلك كان من الواجب وقف الضابط من العمل مدة حبسه احتياطيا مع عرضه فور اخلاء سبيله علي مساعد الوزير المختص ليقرر ماينبع حياله وهو مالم يتم الامر الذي يكون معه قرار احالته للاحتياط مخالفا للقانون ثانيا : قصور القرار المطعون فيه في التسبيب لعدم إبتنائه علي أدلة يقينية تكفل لحمل ما انتهي إليه حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أنه من المبادئ الأساسية المقررة في المسئولية التأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم وأن يقوم ذلك علي أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها في ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه ولا يسوغ قانونا أن تقوم أدلة الإدانة علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها كما انه حتى يقوم القرار التأديبي علي سببه الصحيح يجب أن يكون هناك إخلال بواجبات الموظف بصفة عامة حتى يكون هناك ثمة مبرر لتوقيع الجزاء عليه وتحت رقابة المحكمة 0"
( طعن رقم 5547 لسنة 44 ق عليا جلسة 1/7/2002)
كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلي " أن ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته "
( طعن رقم 6598 لسنة 43 ق عليا – جلسة 28/1/2001 )
كما تواتر قضاء محكمتنا العليا على أن " من حيث أنه من المقرر أن الأصل في الإنسان البراءة ومقتضي ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلي ادعاء لم يتم تمحيص مدي صحته في إسناد الاتهام إلي المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد أن يبني علي القطع واليقين وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلي مستوي الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن الحقيقة "
لما كان ذلك وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعات وأوراق الطعن الماثل يتضح بيقين إن القرار الطعين قد جاء مستندا علي مجرد اتهام لم يؤيده حكم ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه الامر الذي ينهار معه السبب المشروع الذي يمكن ان يعتكز عليه القرار المطعون عليه .
لهذا وللاسباب الاخري التي سوف يبدديها الطاعن بمذكراته ومرافعته الشفوية يطعن علي هذا الحكم بناء عليه يلتمس الطاعن الحكم :ـ
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكل ما يترتب عليه من أثار
وكيل الطاعن
محمد راضي مسعود
المحامى