من العيب علينا ومن العار ان يستغل مجلس النقابة جهل معظم المحامين بقانون المحاماة
اصدر قرار باشتراطات لتجديد القيد مخالف للقانون والقرار في النهاية مآله البطلان لمخالفته القانون
نحن مع التنقية القانونية الصحيحة المطابقة لجداول نقابة المحامين ولسنا مع التنقية المخالفة للقانون التي يترتب عليها صدور احكام ببطلان القرار وتعويض كل من اصابه القرار
اوجه بطلان القرار ومخالفته للقانون
القرار مخالف للقانون ولاسيما للمادة 13 من قانون المحاماة والتي تضمنت ان شروط القيد هي ذتها شروط الاستمرار في القيد ولم تتضمن المادة اي مما تتطلبه قرار النقابة والقرار باطل لمخالفته الصريحة لنص المادة فالقيد شرط للممارسة وليس العكس مادة 13
" يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
1- متمتعا بالجنسيه المصريه . ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر بشرط المعاملة بالمثل .
2- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
3- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
4- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
5- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه او انتهت علاقته بوظيفه او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها .
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون .
8- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة
ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر ."
الامر الذي يثب معه بطلان القرار لمخالفته الصريحة لنص تلك المادة التي لم يرد بها من تلك الاشتراطات التي نص عليها القرار بالاضافة لكون المادة لم تشترط الممارسة للقيد ولكن اشترطت القيد للممارسة فقط
مخالفة القرار لفتوي مجلس الدولة
فتوي مجلس الدولة رقم 1084 بتاريخ30-12-1969وبها شق يتعلق بالقيد وشروطه واستمراريته
أن ممارسة المحاماة ليست شرطاً للقيد بجدول المحامين المشتغلين بل إن القيد بهذا الجدول هو الشرط لممارسة المحاماة فهو شرط سابق على ممارسة المهنة وضروري قبل البدء في ممارستها. وأن هذا القيد يجعل المحامي - بعد حلف اليمين - صالحاً للقيام بأعمال المحاماة من غير أن يوجب عليه القيام بها, إذ يبين من استعراض نصوص قانون المحاماة الأخرى أن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهن باستمرار أداء الاشتراكات السنوية (مادة 167) وعدم صدور قرار بمجازاة المحامي بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته (مادة 142) وليس لعدم مزاولة المهنة لأن عدم المزاولة لا يبرر نقل المحامي إلي جدول غير المشتغلين ما لم يتقدم المحامي بطلب اعتزال المحاماة (مادة 63).
وعلي ذلك فليس شرطاً للقيد بجدول المحامين المشتغلين أو استمرار القيد به أن يزاول المحامي المقيد به فعلاً أعمال الوكالة بالخصومة القضائية أو يقتصر على أعمال الفتوى وتحرير العقود وإجراء التحقيقات وحدها, وإنما يكون تولي إحدى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة مانعاً من القيد بجدول المحامين المشتغلين أو من استمرار القيد بهذا الجدول, إلا أن المشرع استثنى من هذا الحظر الوظائف الخاصة بأعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فأجاز لمن يتولونها القيد بجدول المحامين المشتغلين واستمرار القيد بها.
عبئ اثبات فقد المحامي لاحد شروط القيد او لبعضها او لكل تلك الشروط
الاصل طبقا لقانون الاثبات علي المدعي البينة والمدعي هنا هي نقابة المحامين التي تدعي بعد قبولها اوراق القيد ومراجعتها اول مرة وصدور قرارها بقيد المحامي تدعي خلاف ذلك بفقد المحامي لاحد او كل او بعض شروط القيد وبالتالي يقع عبئ الاثبات عليها لاثبات ما تدعيه
وطبقا لقانون المحاماة فلجنة القبول هي المسئولة عن تقديم دليل علي فقد المحامي شرطا او كل وبعض شروط القيد وهي المسئولة عن تنفيذ ذلك وليس العكس فلا يلزم المحامي علي تقديم ما يفيد توافر الشروط
التفرقة بين مواد واشتراطات تعديل القيد من درجة في المحاماة الي درجة اخري
لقد نص قانون المحاماة علي مواد تحكم تعديل القيد من الجدول العام لدرجة القيد الابتدائي ومن درجة القيد الابتدائي الي درجة الاستئناف ومن درجة الاستئناف لدرجة النقض وكل تلك ليس له ثمة علاقة بتجديد القيد فالمادة 13 نصت علي ان شروط القيد هي نفسها شروط الاستمرار في القيد ومواد تعديل القيد ليس اي علاقة بذلك ويترتب علي عدم تحققها استمرار المحامي في ذات قيد في درجتي الاببتدائي والاستئناف وبالنسبة للجدول العام اذا لم تتحقق الشررط ولم يعل القيد لمدة عامان يسقط القيد وفي جميع الاحوال ليس لتلك المواد اي علاقة بتجديد القيد والاستمرار فيه
ما هي طريقة التنقية القانونية الصحيحة المطابقة للقانون ؟
وبعد ان بينت بطلان القرار ومخالفت للقانون اذا اردنا تنقية قانونية صحيحة ومطابقة للقانون واذا كان لدي مجلس النقابة ارداة حقيقية للتنقية علي النقابة مخاطبة الجهات الاتية لتحصل النقابة علي دليل رسمي علي فقد المحامي لشرط او لبعض او لكل شروط القيد
4- هيئة سوق المال والقلم التجاري بالحاكم الابتدائية
7- اي جهات رسمية اخري يمكن الحصول منها علي محالفة المحامي لشروط القيد
وهذه هي الطريقة القانونية للتنقية وسيقول قائل ان ربات بيوت لن يثبت من تلك الجهات مخالفتهم لشروط القيد او غيرهم نوضح له امر تشريعيا غاية في الاهمية ان قانون المحاماة لم يشترط الممارسة سواء في القيد او في استمراره وبالتالي الامر هنا تشريعيا مع العلم ان هذه الطريقة ستستهدف اكثر من 90% ممن بالفعل يستحقون سقوط قيدهم
وعلينا ان نعرف ان اية وسلة تنقية غير قانونية ليس هدفها التنقية ولكن هدفها الكوتة الانتخابية وسيستفيد منها اصحاب الابواب الخلفية وما اكثرهم ولن تتم التنقية وستكون تنقية بالهوا الشخصي والمصلحة والجميع يعلم ذلك سواء في الانتخابات او في الجمعيات العمومية
من يري غير ذلك فلياتي بدليل قانون يخالف ذلك بدون دليل قانوني عبث لا نلتفت اليه