اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ابوليان
التاريخ
11/3/2016 5:03:29 PM
  الوعد بالتعاقد : مقارنة بين الشريعة و القانون      

"تعريف الوعد بالتعاقد" تعريف الوعد لغة: الوعد مصدر للفعل وعد، وهو من المصادر المجموعة يقال: وعد ووعود، والعدة: اسم يوضع موضع المصدر، وكذلك الموعدة، والميعاد، والمواعدة، وقت الوعد وموضعه، والاتعاد قبول الوعد. والوعد يستعمل في الخير والشر: يقال وعدته خيرًا، ويقال وعدته شرًا، فإن أريد استعمال اللفظ في الخير فقط قالوا: الوعد والعدة، وإن أرادوا قصره على الشر قالوا: الإيعاد والوعيد، أو زادوا الهمزة في أوله أدخلوا الباء على الموعود به يقال: أوعدته بالضرب، كما يطلق الوعد على العهد يقول الله تعالى في شأن موسى -عليه السلام- مع قومه في سورة طه: (أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي)( ) كما يطلق الوعد على الإخبار على حدوث خير في المستقبل: يقال: أرض واعدة كأنها تعد بالنبات، وسحاب واعد كأنه يعد بالطر وهكذا( ). تعريف الوعد اصطلاحًا: عرف بتعريفات متعددة، وهي وإن اختلفت فهي متقاربة في المعنى( ) نختار منها ما عرفه به ابن عرفة المالكي بأنه: «إخبار عن إنشاء الخير معروفًا في المستقبل»( ). شرح التعريف: قوله: «إخبار» مصدر للفعل «أخبر» ويراد به أنبأه( ) يقال: أخبره بكذا أو خبره بكذا أي أنبأه، والخبر اصطلاحًا: هو الكلام المحتمل للصدق والكذب( ). والصدق هو: الكلام المطابق للواقع والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع( )، والإخبار جنس في التعريف يشمل الإخبار بالوعد والإخبار بغيره، كالإخبار بإبرام عقد أو عهد إلخ. وقوله: «عن إنشاء» الإنشاء يطلق ويراد به الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، وبالتالي لا يحتمل الصدق والكذب مثل الجمل الاستفهامية أو التي تشتمل على الأمر والنهي، وقد يراد به فعل المتكلم أو الكلام الإنشائي. وقد يطلق ويراد به إيجاد الشيء( ) وهو المراد في التعريف، يقول الله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ .... )( ) أي: ابتداء خلقكم من نفس واحدة هي آدم - عليه السلام-( )، وهو قيد في التعريف خرج به الإخبار بغير الإنشاء، كالإخبار بامتناع المعروف فإنه لا يسمى وعدًا. وقوله: «المخبر في التعريف» وهو اسم فاعل من «أخبر» وهو قيد في التعريف يخرج به الإخبار عن إنشاء غيره، فإنه لا يسمى وعدًا؛ إذ هو ناقل لقول الغير. وقوله: «معروفًا» تطلق كلمة المعروف بإطلاقات متعددة منها: الكلام الحسن والسرد الجميل، يقول الله تعالى: (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)( )، وقد يراد به قدر طاقة المكلف، يقول الله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)( )، وتطلق عمومًا على كل ما أجازه الشارع الحكيم سواء أكان قرضًا أم غيره؛ إذ هو المقابل للمنكر في قول الله تعالى: (يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ)( ). وقوله: «في المستقبل» والمستقبل اسم زمان مشتق من استقبل، وهو قيد في التعريف خرج به ما إذا كان الإخبار بالإنشاء قد تم في الماضي أو الحاضر فإنه لا يسمى وعدًا. والفقه الإسلامي لا يفرق بين وعد بالتعاقد ووعد بغيره كما عرفنا، وكلمة «معروفًا» في التعريف تصدق على التعاقد؛ إذ هو أمر أجازه الشارع الحكيم لحاجة الناس وغير ذلك، ولذلك يشترط في محل العقد أن يكون مشروعًا وأن يكون ممكن الاستيفاء ومعلومًا إلخ. وهذا يبين أن الوعد بالتعاقد وعد بمعروف وإن كان معروفًا خاصًا لا مطلق معروف؛ ولذا فإن التعريف المذكور يصلح لتعريف الوعد بالتعاقد. ويظهر من هذا أيضًا أن الوعد بالتعاقد تصرف يتم من جانب واحد فهو من أعمال الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي، كذلك لا يلزم أن يكون الوعد بالتعاقد بحضرة الموعود له. أنواع الوعد: ويمكن النظر إلى الوعد من نواحٍ متعددة، فمن ناحية أطرافه قد يكون الوعد من جهة واحدة وقد يكون من جهتين، فإذا وعد شخص آخر بأن يبيعه قطعة أرض فهنا وعد من جانب واحد، وفي هذا المثال إذا وعده الطرف الآخر بالشراء فهنا وعد من جانبين. ويمكن النظر إلى الوعد من ناحية محله، فقد يكون تصرفًا فعليًا أو قوليًا، فمن وعد آخر بأن يساعده في البناء أو في حفر بئر أو تجهيز أرض للزراعة أو طبع مؤلفه إلخ فهذه وعود بتصرفات فعلية، ومن يعد آخر بأن يبيعه قطعة أرض أو يؤجره منزلاً أو يهبه مالاً فهذه وعود بتصرفات قولية، وقد ينظر إلى محل الوعد من ناحية ماليته، فقد يكون مالاً وقد يكون غير ذلك ففي الخطبة –كما سنرى وهي وعد بالزواج- محل الوعد غير مال إذا المقصود عقد الزواج، وهو وإن كانت له آثار مالية إلا أنه لا ينظر إليه في الأصل على أنه مال بل يقصد به الحياة الزوجية والسكن والمودة الخ، وفي الوعد بالبيع والهبة يكون محل الوعد مالاً( ). تعريف الوعد بالتعاقد وأنواعه في القانون هو الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل م (101) مدني، وواضح من التعريف أن الوعد بالتعاقد وإن لم يكن هو العقد المقصود وإنما هو وسيلة إليه، وإلا لجأ المتواعدان إلى التعاقد المراد مباشرة. أنواعه: وقد يكون الوعد ملزمًا لجانب واحد: كأن ينشئ شخص مصنعًا أو متجرًا ولا يستطيع شراء الأرض التي يريد إقامة المصنع أو المتجر عليها، فيكتفي باستئجار تلك الأرض على أن يلتزم مالكها خلال مدة محددة ببيعها له إذا ما أبدى رغبته في شرائها في أثناء هذه المدة، فهنا وعد بالبيع مقترن بعقد إيجار. وقد يكون ملزمًا للجانبين: كأن يتواعد شخصان معًا على أن ينشئا بينهما شركة معينة في تاريخ معين، غير أن بعض الفقهاء( ) يرى أن الوعد بالتعاقد لا يكون ملزمًا إلا لجانب واحد، ولا يكون ملزمًا لجانبين؛ لأن ذلك يخالف طبيعة الوعد بالتعاقد نفسه إذ يشترط فيه أن تحدد جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، فإذا ما كان الوعد مزدوجًا وتضمن الوعد جميع المسائل الجوهرية، فإن هذا هو العقد المقصود، وإن سمي خطأ بالتعاقد وحتى وإن كان إلى أجل أو معلقًا على شرط فإن ذلك لا يمنع من انعقاده، وتكون آثاره هي المرجأة إلى المستقبل( ). ولكن ورد على ذلك: إنه قد تتصرف إرادة الطرفين أحيانًا إلى تأخير انعقاد العقد، وليس تأخير آثاره مع رغبة الطرفين في أن يرتبط كل بالآخر بإبرام العقد في المستقبل والوعد بالتعاقد يحقق لهما ذلك، كأن كان لابد من استصدار قرار إداري لا ينعقد العقد صحيحًا إلا بعد صدوره( ). ويتفق القانون مع الفقه الإسلامي في أن الوعد بالتعاقد ليس هو المراد إبرامه وإنما هو وسيلة تمهيدية إلى ذلك العقد، وليست هذه النظرة متمحضة في الفقه الإسلامي كما في القانون بل إن الوعد عمل من أعمال المعروف في الفقه الإسلامي يدل الوفاء به على حسن الخلق وجميل الصفات. ولكن وجه الخلاف أن القانون اعتبر الوعد بالتعاقد عقدًا بينما العكس في الفقه الإسلامي إذ هناك فرق بين العقد والوعد كما سنرى. كذلك الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي أوسع منه في القانون؛ إذ أن للعقد إطلاقين في الفقه الإسلامي، فهو يصدق على ما يتم بإرادتين وما يتم بإرادة واحدة كما سنرى، بينما القانون يقصر العقد على ما يتم بتبادل تعبيرين، ومن ثم فإن دائرة الوعد بالتعاقد في الفقه الإسلامي على القول بأن ما يتم بإرادة واحدة عقد أوسع من دائرة الوعد بالتعاقد في القانون. • أعداد : فهد منصور العرجاني للاستفسار :0531111745 


  ابوليان    عدد المشاركات   >>  106              التاريخ   >>  3/11/2016



السادة ادارة المنتدى المحترمين ارجو التكرم اصلاح امكانية تنسيق النص المدخل لأضافة الدراسات والبحوث العملية بالمنتدى التي نقوم بإضافتها سواء التي نقوم بعملها ودراستها واعدادها وغيرها من البحوث المنقوله للفائدة . علماً انني سبق وان ارسلت ملاحظة لفريق الصيانة بالمنتدى اكثر من مره ولم يتم حل هذه المشكله الفنية ، وتقبلو وافر الاحترام والتقدير اخوكم / الأستاذ فهد بن مصنور العرجاني جوال :0531111745


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2308 / عدد الاعضاء 62