اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
6/10/2016 11:37:18 AM
  بطلان عرائض الدعاوى المقامة من اعضاء الهيئات القضائية امام الادارية العليا دون التوقيع عليها من محام مقبول امامها       

 

 

 

 

 

 

 

بطلان عرائض الدعاوى و الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام الإدارية العليا دون التوقيع عليها من محام مقبول أمامها

 

 

 

 

 

 

 

قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بأن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" من حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو مدى جواز قبول الطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في أمور خاصة بهم دون توقيع محام مقبول أمام المحكمة عليها ،  إكتفاءً بتوقيعها منهم شخصياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن : ( يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ....) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تنص المادة 44 من ذات القانون سالف الذكر على أن ( و يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير مودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ، و يجب أن يشتمل التقريرعلاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه و تاريخه و بيان الأسباب التي بني عليها الطعن و طلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذه الوجه جاز الحكم ببطلانه ........).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و تنص المادة 104 من ذات القانون على أن ( تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ، و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ......).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إن البين من مطالعة النصوص المتقدمة أن المشرع كشف فيها عن المقومات الأساسية التي تنظم إجراءات إقامة الدعاوى و الطعون أمام محاكم مجلس الدولة بمختلف أنواعها ودرجاتها بحسبانها إعمالاً لحق التقاضي الذي كفله الدستور و بما يتمشى مع الطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية التي تكون دوماً أحد أطرافها إحدى جهات الدولة، و بما يحقق التوازن القانوني بين طرفي المنازعة  ، و يمكن المحكمة من ممارسة اختصاصاتها في الفصل في المنازعة المقامة أمامها على النحو المحقق للعدالة .. و من هنا اشترط المشرع أن توقع عريضة الدعوى أو الطعن من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي يقام أمامها الدعوى أو الطعن ،  و ذلك ضماناً لتوفر الخبرة المناسبة في هذا الشأن و الإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية ، و هي الحكمة التي تغياها المشرع في قانون المحاماة المنظم لهذه المهنة المعاونة للقضاء في أداء رسالتها السامية عندما أنشأ جداول للقيد بها حسب درجة كل محكمة و بعد انقضاء مدد خبرة حددها ،  بما يضمن تحقق الهدف المبتغى من درجات القيد ، و قد اختص المشرع المحكمة الإدارية العليا،  لكونها على قمة مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة و بما تحمله من اختصاص ، و ما تصدره من أحكام لا معقب عليها ،  بحكم خاص هو جواز الحكم بالبطلان إذا لم تأت عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمامها على الوجه الذي حدده القانون ، و جاءت خلواً من أي بيان اشترطه القانون مثل توقيع محام مقبول أمامها ، و من ثم فإن اشتراط توقيع العريضة من محام مقبول أمامها هو أمر جوهري يترتب على مخالفته البطلان ،   و يغدو متعيناً القضاء بذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إنه تأكيداً للمبدأ المتقدم ،  نصت المادة 58 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقررين لديها ، سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و كذا لا يجوز تقديم صحف الدعاوى و طلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية و الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من المحامين المشتغلين ، و ذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و على ذلك يكون المشرع قد قرر جزاء البطلان على عدم توقيع الصحف والعرائض من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المعنية ،  فالبطلان منصوص عليه في القانون – قانون مجلس الدولة و قانون المحاماة – و هذا إدراكاً من المشرع لأهمية أن تحرر العرائض و الصحف بمعرفة محام ،  و إزاء صراحة هذه النصوص فإنه يضحى من غير الجائز و المقبول الانحراف عن صريح عبارات النصوص و اعتناق تفسير يناقض هذه العبارات الواضحة الجلية و القاطعة الدلالة على المقصود منها ،  إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص في هذا الخصوص ، و قد قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية نص المادة 58 سالفة الذكر ، و ذلك في القضية رقم 24 لسنة 19ق دستورية بجلستها المعقودة في 7/2/1998 ،  و بما مؤداه بطلان عرائض الدعاوى و الطعون الغير موقعة من محام مقبول أمام المحكمة المقام أمامها الدعوى أو الطعن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إنه في ضوء ما سلف فإن عدم توقيع صحف أو عرائض الدعاوى أو الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يترتب عليه البطلان ،  إلتزاماً بصراحة النصوص المتقدمة و تفسيرها بما يحقق الإتساق و التناغم بين القوانين المعمول بها و التي تشكل في النهاية منظومة قانونية تتكامل نصوصها و أحكامها و لا تتصادم و ذلك طبقاً للأصل العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، و التي اختصت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس الدولة لإلغاء أي من القرارات المتعلقة بأي شأن من شئونهم الوظيفية ، و كذلك المادة 40 مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية في الإقليم المصري ، المادة 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، و كلتاهما اختصت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء الهيئتين في أي شأن وظيفي ،  يتعين تطبيق أحكامها و تفسيرها في ضوء ما انتهت إليه هذه الدائرة قبلاً من ضرورة توقيع العريضة من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ، و إلا غدت العريضة باطلة ، لأنه إذا كان المشرع تقديراً للوظيفة القضائية التي يشغلونها و ما لها من توقيرو احترام جعل الفصل فيما يتعلق بشئونهم الوظيفية للمحكمة الإدارية العليا التي تستوي على قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة ، و ذلك على درجة واحدة استثناء من الأصل العام في التقاضي ، فإن هذا الإستثناء لا يتعين التوسع فيه ، شأنه شأن أي استثناء،  و ذلك بمده ليشمل صحف الدعاوى التي يقيمونها أمام هذه المحكمة بأن تكون غير موقعة من محام مقبول أمام المحكمة إكتفاءً بتوقيعهم عليها بمقولة أنهم يتوفر فيهم الخبرة الواسعة في العمل القانوني بما يمكنهم من إعداد و كتابة صحف دعاويهم و التوقيع عليها و تحقق الهدف المنشود من توقيع المحامي ، ذلك أن هذا القول يتعارض و صراحة النصوص على النحو سالف الذكر، فضلاً عن أنه يمايز بينهم و بين نظرائهم من القانونيين من غير أعضاء الهيئات القضائية دون سند من القانون ، إذ لو أراد المشرع ذلك الإستثناء لما أعوزه النص على ذلك أسوة بما اتبعه في شأنهم بصدد الرسوم القضائية عندما نص على إعفائهم منها ، كما أنه يقيم عدم المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية بعضهم البعض ، لأن العضو الحديث في بداية السلم الوظيفي أو الذي يطالب بالإلتحاق بإحدى الهيئات القضائية ، لا تتوافر له الخبرة الواسعة و الطويلة في العمل القانوني و القضائي بما يمكنه من الكتابة إلى المحكمة الإدارية العليا  و ما لها من مكانة عالية ينبغي الحفاظ عليها ،  و من ثم تكون تفرقة غير مستساغة ، حيث تقبل بعض صحف الدعاوى و تبطل الصحف الأخرى بحسب الحالة الوظيفية لرافع الدعوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و لا ينال مما تقدم الاستهداء بما نصت عليه المادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من أن طلبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا توقع من صاحب الشأن ،   و التي جرى نصها على أن  :  ( تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات و المكافأت و المعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم و كذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و استثناء من أحكام المادة 34 يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن .... ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذ أن هذا النص قد  ورد على سبيل الإستثناء و خاص بأعضاء المحكمة الدستورية العليا  ، فلا يسوغ تطبيبقه أو الاستدلال به بالنسبة إلى أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة قضايا الدولة و النيابة الإدارية ،  و قد خلت القوانين المنظمة لشئونهم من تقرير استثناء مثيل يقرر لهم مثل ذلك الحكم ،  كما يصدق القول ايضاً على الاستشهاد بنص المادة 85 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ،  و التي جرى نصها على أن (  يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه .... ) ،  و بالأحرى فإن هذين النصين و قد جاءا استثناء من القواعد العامة ، فلا يجوز القياس عليهما أو الاستدلال بهما أمام صراحة نصوص أخرى لم تتصمن مثل هذا الإستثناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يكون من المتعين العدول عن المبدأ الذي قضى به في الطعن رقم 21844 لسنة 51 ق .عليا ،  و القضاء ببطلان عر ائض  الدعاوى المقامة من أعضاء الهيئات القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا دون توقيع من محام مقبول أمامها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و من حيث إنه و لئن كان عدم توقيع عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يصمها بالبطلان ،  بيد أنه يجوز تصحيح هذا البطلان إذا ما تم توقيع المحامي على العريضة خلال المواعيد المحددة للطعن ،  على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه ،  أما إذا ما تم التوقيع بعد انقضاء هذه المواعيد ، فإنه لا يصحح ما لحق العريضة من بطلان و تظل مشوبة به وفق ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا المشارإليه و القضاء السابق لهذه المحكمة  " .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 2/1/2010  )

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3461 / عدد الاعضاء 62