باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
29 ايجارات
======
بالجلسة المنعقدة علنًا بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع 26 يوليو
القاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد لبيب سماح رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين
عاطف محمود رئيس المحكمة
حسن أحمد محمود رئيس المحكمة
وحضور السيد/ محمود محمد حسن أمين سر
أصدرت الحكم الآتي:
في الرد المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1184 لسنة 132 ق
المرفوع من:
محمد فوزي عبد العاطي محمود
سجن قوات الأمن العسكري
ضد :
السيد الأستاذ المستشار/ محمد ناجي شحاتة رئيس لدائرة الخامسة إرهاب جنايات أوسيم
الموضوع:
طلب رد عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2719 لسنة 2015 كلي
24/12/ شمال الجيزة جلسة 2015
المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع والمداولة:
حيث أن وقائع الطلب تتحصل في أن طلب الرد بشخصه أودع تقريرًا بقلم الكتاب
27 بطلب الحكم برد السيد الأستاذ القاضي رئيس الدائرة الخامسة جنايات /2/ بتاريخ 2015
أوسيم عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم 2719 سنة 2015
28 لاتخاذ /12/ 24 لجلسة 2015 /12/ جنايات كلي شمال الجيزة والمؤجلة من جلسة 2015
إجراءات طلب الرد.
وقال بيانًا لذلك أنه متهم في تلك الجناية وقد تعرض للتعذيب والضرب؛ لحمله على
الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهو ما نتج عنه إصابته بإصابات شديدة ثابتة بالتقارير الطبية
المرفقة بملف الدعوى، وأن السيد الأستاذ القاضي المطلوب رده قد أدلى بحديث صحفي لجريدة
12 مع صحفية من صحفيات تلك الجريدة، /12/ الوطن المنشور يوم السبت الموافق 2015
ووجه إليه سؤال (اعتدنا سماع المتهمين بجلسات الجنايات بشكوى من التعذيب بالسجون)
فأجاب (أولًا لا يوجد بالسجون تعذيب نهائيًاومنهم
المتهمين في قضايا الإرهاب ثابت وواحد
في بداية كل جلسة يشكو من التعذيب الواقع عليه لإيهام الرأي العام بأن هناك تعذيب والمتهمون
يستغلون حضور المصورين والصحفيين للجلسات لنشر أكاذيبهم لكن إجابة خالصة لوجه الله
تعالى لا يوجد تعذيب يقع على المتهمين بالسجون)
وأن بتصريحات السيد القاضي المطلوب رده تلك تنم على أنه قد أفصح عن توجهه في
هذه المسألة قبل الفصل في موضوع الدعوى مع أن قوام هذه الجناية هو تعرض المتهمين
للضرب والتعذيب للأضرار بوقائع لم يرتكبونها وأنه متهم بتلك الجناية وأن السيد الأستاذ
القاضي المطلوب رده بانعقاد عقيدته في هذه المسالة قد كون رأي مسبق فيها بما يؤثر على
حيدته. فضلًا عن إهدار المحكمة لمبدأ علانية الجلسات ووضع المتهمين في أقفاص زجاجية
تمنع تواصلهم مع هيئة المحكمة والدفاع وتشكيل هيئة المحكمة بالمخالفة لقانون الإجراءات
ومحاكمته أمام قاضي غير قاضيه الطبيعي.
وإذ أرفق الطالب بالتقرير حافظة مستندات طويت على صور فوتوغرافية لجريدة
الوطن الإلكترونية متضمنة حديث صحفي للسيد الأستاذ القاضي المطلوب رده وعليها صورة
23/2/ شخصية له مع الصحفية وصور فوتوغرافية لتقارير طبية لطالب الرد مؤرخة 2015
وتظلمات من محاميه وشقيقه بشأن الادعاء والتعذيب والتعدي على طالب الرد بالضرب وصور
محاضر شرطة مركز شرطة أوسيم ونيابة أوسيم.
وإذ حرر السيد الأستاذ/ القاضي مذكرة ردًا على طلب الرد ضمنها أن ما ورد في طلب
الرد مجرد تخرصات وأقوال مرسلة لا سند لها من صحيح القانون والواقع وهي محاولة لإطالة
أمد النزاع دون سبب.
وإذ بالجلسة المحددة لنظر الطلب حضر طالب الرد بشخصه ومعه محامي وطلب
12 ونسخ /12/ التصريح باستخراج صورة رسمية من جريدة الوطن الصادر بتاريخ 2015
نسخة من التسجيل الصوتي لذلك الحديث للسيد الأستاذ القاضي المطلوب رده لتلك الصحيفة
ويضم الجناية المطلوب الرد عنها.
وإذ قررت المحكمة حجز الطلب ليصدر فيه حكم بجلسة اليوم.
وإذ من المقرر عملًا بحكم المادة رقم 148 من قانون المرافعات أنه يجوز رد القاضي
لأحد الأسباب الآتية:
1إذا
كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي بنظرها.
2إذا
كان لمطلقته التي له منها أولاد أو لأحد أقاربه خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
3إذا
كان أحد الخصوم خادمًا له أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته.
4إذا
كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير
ميل.
وإذ من المقرر أن مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان
المتقاضي إلى قاضيه الطبيعي وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى
– وصرحت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم
تغفل عن حق المتقاضي إذا كان لدية أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل
ليحول دون من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه – ومن ثم فقد تم في حقه
في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي
ذاته.
وإذ كان ما تقدم وكان الثابت من الاطلاع على المستندات المقدمة من طالب الرد
المرفقة بتقرير طلب الرد والتي لم ينكرها السيد الأستاذ/ القاضي المطلوب رده أن السيد
القاضي قد أعلن بتصريحه وحديثه الصحفي في تلك الجريدة المنوه عنها أنفا وبعبارة
صريحة دون لبس أو غموض فيها أنه لا توجد بالسجون تعذيب نهائيًا... وأنها إجابة خالصة
لوجه الله تعالى لا يوجد تعذيب يقع إلى المتهمين في السجون.
وإذ كان الثابت من الاطلاع على باقي المستندات المرفقة مع تقرير طلب الرد أن
طالب الرد ومحاميه وبعض أفراد أسرته كانوا قد أبلغوا النيابة العامة بالتضرر من التعدي
عليه بالضرب آن احتجازه بالسجن وقت التحقيق معه وقد ندبت النيابة العامة حينذاك
الجهات الصحية التي وقعت الكشف الطبي عليه وتحرر تلك التقارير الطبية. وأيا كان
الرأي في مدى صحة التعدي والتعذيب المدعى به ومدى صحة التقارير الطبية وكيفية
حدوثها إلا أن تلك الوقائع المدعاة هي دفاع للمتهم طالب الرد يتعين الفصل فيها بموضوعية
وحيدة ودون تحيز.
وإذ كانت المحكمة تستخلص من العبارات التي تحدث وصرح بها السيد الأستاذ القاضي
المطلوب رده بتلك الصحيفة أن .. عدم توافر الحدية بما تثير مظنة عدم اطمئنان طالب الرد
إلى قاضيه الطبيعي وأن حكمه لن يصدر عن الحق وإنما سيصدر بتحيز وبغير ميل بما
يكون معه طلب الرد بسببه الأول المبين بتقرير الطلب قد وافق صحيح الواقع والقانون
متعينًا قبوله.
وإذا اثبت المحكمة إلى ما تقدم فيتعين القضاء بقبول طلب الرد وبرد السيد الأستاذ
القاضي المطلوب رده عدم نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم
2719 لسنة 2015 جنايات كلي شمال الجيزة
185 من / وإذ أن المصاريف بالمحكمة تلزم بها طالب الرد عملًا بمفهوم المادتين 186
قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول طلب رد السيد الأستاذ القاضي محمد ناجي شحاتة رئيس الاستئناف رئيس الدائرة
الخامسة جنايات الجيزة عن نظر الجناية رقم 14016 لسنة 2015 أوسيم المقيدة برقم
2719 لسنة 2015 جنايات كلي شمال الجيزة وألزمت الطالب بالمصاريف
4/1/ صدر هذا الحكم وتلي علنًا بجلسة يوم الاثنين الموافق 2016
أمين سر_______________ رئيس المحكمة