|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 1/17/2002 3:50:00 AM
|
إستفهامات حول نظام المرافعات(2)
|
المادة الحادية عشره : "لا يجوز نقل أية قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو وجهة أخرى قبل الحكم فيها".
كانت هذه المادة محل انتقاد شديد من قبل بعض الفقهاء , وذلك لانه قد يبدو أن هذه المادة تمنع من الإحالة (نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى) , ألا أنه وعندما نستعرض أنواع الإحالة الأربع نجد أن نظام المرافعات الجديد يعترف بها , بل وينص عليها صراحة في كثير من النصوص فالإحالة لعدم الاختصاص منصوص عليها في المادة (74) , والإحالة لقيام ذات النزاع والإحالة للإرتباط معترف فيهما في المادة (71) , وكذلك الإحالة للإتفاق أيضا يعترف بها النظام في المادة (45).
ثم هل تبقى هذه الدعوى بعد الحكم فيها ليجوز نقلها أصلا!!.
نايف عدد المشاركات >> 150 التاريخ >> 20/1/2002
|
هذه المادة لا تمنع من الإحالة المعروفة في أنظمة المرافعات (الإحالة لعدم الإختصاص, الإحالة لقيام النزاع, الإحالة للإرتباط, الإحالة للإتفاق). ففيما يتعلق بالإحالة لعدم الإختصاص فانه يجب قراءة م (11) من نظام المرافعات على ضوء المادة (74) من النظام ذاته والتي تنص على 'أنه يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الحضور بذلك.' بمعنى المخالفة, إن الإحالة تكون واجبة متى كانت المحكمة غير مختصة. لمزيد من المعلومات أنظر طلعت دويدار و محمد كومان, التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة, الجزء الأول, (دار المعارف, الاسكندرية, 2001), ص ص 89-92.
|
بندر عدد المشاركات >> 11 التاريخ >> 20/1/2002
|
شكرا يا دكتور على متابعتك
ولكن يبقى السؤال (مالمقصود بهذه الماده؟)ّ!
فنحن اتفقنا انها لا تمنع الاحالة التي أشرنا اليها... وعند افتراض أن الدعوى رفعت بطريقة غير صحيحة فهذا الفرض لا علاقة له في هذه الحالة :-((لا يجوز نقل أية قضية رفعت بطريقة صحيحة.....))
أنا اعتقد ان هذه الماده <زيادة لا مبرر لها>.
واكرر شكري
|
اللاحم عدد المشاركات >> 1 التاريخ >> 21/1/2002
|
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زيادة على ماقال الدكتور فان المادة المذكورة يفهم منها بطريق المخالفة انه متى مارفعت الدعوى بطريقة غير صحيحة فيجوز للمحكمة احالتها الى محكمة اخرى
والدعوى المرفوعة للمحكمة غير مختصة اعتقد انها رفعت بطريقة غير صحيحة
مع الاشارة الى ان صياغة المادة المذكورة فيه شيء من الايهام
مجرد رأي
|
صابر عدد المشاركات >> 15 التاريخ >> 21/1/2002
|
المادة المذكورة وضعت لتواجة وضعا محددا قبل نفاذ نظام المرافعات ذلك انة يمكن ان ترفع دعوى بطريقة صحيحة الى محكمة ثم مع صدور ونفاذ نظام المرافعات تصبح هذة المحكمة غير مختصة ومن ثم على تلك المحكمة غير المختصة الان بتلك القضية او القضايا ان تنظر فيها وتصدر فيها حكمها .
والنص كلة نص زائد اذ ان المادة الثانية من نظام المرافعات الفقرة أ استثنت من فورية سريان النظام المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى التى رفعت قبل نفاذ هذا النظام .
ومن ثم لن يتغير الامر لو كانت تلك المادة غير موجودة
مجرد رأى ايضا
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|