اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
10/31/2015 8:54:29 AM
  ريهام سعيد والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة _الجريمة والعقاب       

 ريهام سعيد ، والإعتداء على حرمة الحياة الخاصة  ( الجريمة والعقاب )

 

فى عام  1971 تكشف للدولة وقتها حالات صارخة من انتهاكات لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين

بالتنصت على المكالمات التليفونية وتسجيلها ،وفى مشهد درامى وقف السادات ورجاله  ليحرق بنفسه اشرطة التسجيلات عبر التليفونات والمكالمات الهاتفية والتى تضمنت اسرار الحياة الخاصة لمسئولين كبار منهم السادات نفسه ولمواطنين كانت كل احاديثهم كلها تحت مراقبة اجهزة الدولة  ولم تكن هناك نصوص فى قانون العقوبات المصرى تحمى الحياة الخاصة للمواطنين انما اقتصرت الحماية على نص يتميم وضع عام 1939 قصد به حماية اسرار الدفاع عن البلاد دون البشر

وشهدت مصر انحرافا فى اجهزة الدولة عن التزام القانون فكانت تجربة قاسية بعد ان تحولت تلك الاجهزة عن مهمتها فى حماية امن المواطنين وحرياتهم الى العصف بتلك الحريات وكان دستور 1971 ينص على ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة ، وان لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وكانت قد تكشفت وقتها حالات عديدة انتهكت فيها بعض مراكز

 القوى  الحياة الخاصة بالمواطنين عن طريق التنصت والتلصص على حياتهم الخاصة

واثر ما سمى بثورة التصحيح فى عهد الراحل السادات تم اضافة مادتين على قانون العقوبات برقمى 309 مكرر والمادة 309 مكررا أ  بالقانون 37 لسنه 72

فنص على الحبس مدة لا تزيد على سنه  كعقاب على  كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة .. بغير رضاء المجنى عليه

وتمثل التجريم  على سبيل المثال

أ – استرق السمع او تسجيل او نقل عبر الاجهزة ايا كانت نوعها محادثات جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون

ب – التقط او نقل صورة شخص فى مكان خاص عبر جهاز ايا كان نوعه

على ان يكون الفعل قد تم فى مكان خاص ودون رضاء المجنى عليه فالامر اذا حدث فى مكان عام يفترض فيه رضاء المجنى عليه السابق

واذا قام  موظف عام اعتمادا على سلطة وظيفته بارتكاب احد هذه الافعال يعاقب بالحبس

وتصادر فى جميع الاحوال الاجهزة التى تم استخدامها فى الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات او اعدامها

بينما يعاقب بالحبس وفقا لنص المادة 309 مكررا أ كل من اذاع او سهل إذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة فى المادة 309 سالفة الذكر او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن

وشدد المشرع العقوبة التى تصل الى خمس سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التى تم التحصل عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه .

اما اذا قام موظف عام بارتكاب احد الافعال المبينة سالفا اعتمادا على سلطة وظيفته فيعاقب بالسجن ( )

وفى كل الاحوال يحكم بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة او تحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او إعدامها .

هذا ما ورد فى قانون العقوبات والخلفية التاريخية التى واكبت ميلاد هاتين المادتين لعقاب كل من يتعدى على حرمة الحياة الخاصة

وفى عام 1996 صدر قانون الصحافة رقم 96 وجاء فى المادة 21 منه  تنظيما لجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة بطريق النشر ، فقضت انه لا يجوز للصحفى او غيره ان يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ... ثم تقرر العقاب فى المادة 22 من ذات القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنية او احدى هاتين العقوبتين

وهى مادة اشمل واعم من الواردة فى قانون العقوبات حيث انها توفر الحماية للحق فى حرمة الحياة الخاصة وتشمل كل اسرار الحياة الخاصة دون نظر عن مصدر هذه الاسرار او وسيلة الحصول عليها مشروعة او غير مشروعة

يبقى ان نقول ن تلك الافعال المجرمة تتعارض تماما عما ورد بدستور 2014 فى المادة 57

فيما نص فيه على : للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس

وكفل الدستور المصرى الجديد حرمة المراسلات البريدية والبرقية والالكترونية وايضا المحادثات التليفونية وكفل ايضا سريتها وقر بانه لا يجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الاحوال التى بينها القانون

وعلى الدولة وفقا لهذا الدستور عبء والتزام بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بولا يجوز تعطيلها او وقفها او حرمان المواطنين منها

اما ما يفعله بض الاعلاميين فى برامج التوك شو وغيرها هى فى حقيقتها جرائم يعاقب عليها القانون وتتعارض مع ابسط قواعد ومواثيق الشرف الاعلامية فى وطن قامت جماهيرة بثورتين دعت الى العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية واستعادت للوطن ارادته المستقلة وكتب دستورا يصون حرياته ويحمى مواطنيه ويحفظ لهم كرامتهم

فمن باب اولى ان يحترم الاعلاميين وغيرهم حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ولا تكون اسرارهم مادة لبرامجهم فلا القانون يسمح بهذا ولا الاخلاق تسمح بذلك .

 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1974 / عدد الاعضاء 62