atalla عدد المشاركات >> 5 التاريخ >> 29/3/2003
|
المبادىء الأساسية لدور المحامين فى المواثيق الدولية
حيث أنّ شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن كغرض من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بدون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وحيث أنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادىء المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة. وفي جميع الضمانات للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية.
وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن بالإضافة الى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكّل طبقا' للقانون.
وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية يشير الى التزام الدول بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الإحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات واحترامها.
وحيث أنّ مجموعة المبادىء الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن تنص على أنّ الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والإتصال بهم والحصول على مشورتهم.
وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان توفير المساعدة القانونية والإتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاكمين.
وحيث أنّ الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق كل مشتبه أو متهم بارتكاب جريمة تعرّض لعقوبة الإعدام في مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، طبقا' للمادة 14 من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وحيث أنّ إعلان المبادىء الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص إستعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم.
وحيث أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، إقتصادية كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا' على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون.
وحيث أنّ للرابطات المهنية للمحامين دورا' في إعلان معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والإنتهاكات التي لا وجود لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج اليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة.
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تضع في الإعتبار المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وأن تحترمها، وينبغي أن يطلع عليها المحامون وغيرهم من الأشخاص مثل، القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بوجه عام. وتطبيق هذه المبادىء أيضا' حسب الإقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.
إمكان الإستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:
1- لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2- تضمن الحكومات توفير إجراءات فعّالة وآليات ميسرة تتيح الإستعانة بالمحامين بصورة فعّالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها بدون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع إقتصادي أو غير ذلك.
3- تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الإقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد
4- تقع على عاتق الحكومات والرابطات المهنية للمحامين مسؤولية وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وتحقيقا' لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لمساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، واذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحاميين.
ضمانات خاصة في مسائل القضاء الجنائي
5- يقع على عاتق الحكومات واجب ضمان قيام السلطة المختصة فورا' بإعلام جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو لدى اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية.
6- يكون لجميع هؤلاء الأشخاص، ممن ليس لهم محامون، الحق في أن يعيّن لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة التي يتهمون بها لتقديم مساعدة قضائية فعلية لهم، في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، دون أن يدفعوا مقابلا' لهذه الخدمة اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7- تكفل الحكومات أيضا' لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الإستعانة بمحام فورا' وفي مهلة لا تزيد على أي الأحوال عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8- توفر لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص ووقت وتسهيلات كافية لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه دون مراقبة وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الإستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين أو غيرهم ولكن دون أن تكون تحت سمعهم.
المؤهلات والتدريب
9- تكفل الحكومات والمؤسسات التعليمية والرابطات المهنية للمحامين توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، بما في ذلك التوعية بالمثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10- ومن واجب الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية ضمان عدم وجود تمييز ضد أي شخص في دخول مهنة القانون أو الإستمرار في ممارستها بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الإقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع.
11- في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلقى إحتياجاتها الى الخدمات القانونية وفاء بها، وبخاصة حيث تكون لمثل هذه الجماعات ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو تكون ضحية تمييز سابق، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة لتوفير فرص للمرشحين من هذه الجماعات لدخول مهنة القانون وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.
الواجبات والمؤسسات
12- على المحامين أن يحافظوا، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم أعضاء، أساسيين في إقامة العدل.
13- تتضمن واجبات المحامي نحو شخص موكله أو موكلته ما يلي:
أ – إسداء المشورة لموكله فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته القانونية، وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والإلتزامات القانونية للموكل.
ب – مساعدة موكله بشتى الطرق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتة أو حماية مصالحه.
ج – مساعدة موكله أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية اذا اقتضى الأمر.
14- ينبغي أن يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، الى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وعليه في جميع الأحوال أن يتصرف بحرية واقتدار وفقا' للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15- ينبغي أن يحترم المحامي دائما' مصالح موكله بصدق وولاء.
ضمانات لأداء المحامين لمهامهم
16- على الحكومات أن تكفل ما يلي للمحامين (أ) القدرة على آداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق; و(ج) عدم التعرض أو التهديد بالتعرض للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والإقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17- ينبغي أن توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، اذا تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18- لا يجوز الخلط في المعاملة بين المحامين وموكليهم أو قضاياهم نتيجة تصريف مهام وظائفهم.
19- لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الإعتراف بأحقية محام مؤهل في المثول أمامها نيابة عن موكله ما لم يكن عدم أهلية هذا المحامي قد أعلنت طبقا' للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا' لهذه المبادىء.
20- يتمتع المحامي بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلي بها بنية حسنة سواء كان ذلك في مرافعاته المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثوله أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21- من واجب السلطات المختصة أن تكفل إمكانية حصول المحامين على المعلومات والإطلاع على الملفات والوثائق المناسبة التي في حوزتها أو تحت تصرفها، لفترة تكفي لتمكين المحامين من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وفي مهلة لا تتجاوز، في المحاكمات الجنائية، وقت انتهاء التحقيق أو قبل بدء مرحلة المحاكمة.
22- تكفل الحكومات وتحترم إحاطة جميع الإتصالات والمشاورات بين المحامين وموكليهم بالسرية.
حرية التعبير والإنتماء للرابطات
23- للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير والإنتماء للرابطات وعقد الإجتماعات. وبصفة خاصة، يحق لهم المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والإنضمام الى المنظمات الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم بها. وعند ممارسة هذه الحقوق، ينبغي للمحامين أن يتصرفوا دائما' وفقا' للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
الرابطات المهنية للمحامين
24- يكون للمحامين، الحق في أن يشكلوا وينضموا الى رابطات مهنية ذاتية الإدارة لتمثيل مصالحم والتشجيع على مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتم المهنية. وتنتخب الهيئة التنفيذية للرابطات المهنية بواسطة أعضائها وتمارس مهامها بدون تدخل خارجي.
25- تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان توفير إمكانية الحصول على الخدمات القانونية فعلا' وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص، وضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة الى موكليهم ومساعدتهم لتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها دون تعويق أو تأخير لا موجب له.
الإجراءات التأديبية
26- تضع مهنة المحاماة، من خلال أجهزتها الملائمة، أو تشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين وفقا للقانون والعرف الوطنيين للمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27- تنظر التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين بصفتهم المهنية على وجه السرعة وبصورة منصفة وفقا لإجراءات مناسبة. ويكون للمحامين الحق في سماع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على عدة محام يختارونه بأنفسهم.
28- تنظر الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة تشكلها مهنة المحاماة أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29- تقرر جميع الإجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني والقواعد الأخرى المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادىء.
|