|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 11/16/2014 11:00:11 AM
|
برجاء الافادة ....
|
السادة اعضاء المنتدى الافاضل ممكن اطلب من سيادتكم الافادة حول طعن عدم دستورية المرسوم رقم 6 لسنة 2012
بشأن عدم استخدم نص المادة 17 عقوبات فى جرائم السلاح
وهل لدى احد السادة عريضة الطعن ..... والحكم الصادر موخرا فى هذا الخصوص
ودمتم بخير
سامح محمد مريت
المحامى
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 16/11/2014
|
الحكم صدر بجلسة 8/11/2014 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2012، والتى حظرت تطبيق الرأفة فى أحكام المادة (17) من قانون العقوبات على جريمتى حيازة وإحراز الأسلحة الآلية المحظور الترخيص بها وذخائرها وجاري البحث عن الحكم
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 16/11/2014
|
رقم الطعن 196 لسنة 35 ق دستورية
|
|
الأخ العزيز ايمن عبد العظيم ............. والاستاذ الحبيب احمد سويد
الف شكر على جهدكم المشكور
وشكر خاص للعزيز احمد سويد على حكم الدستورية الهام ودمت بخير اخوي العزيزين
سامح محمد مريت
المحامى
|
ayman44 عدد المشاركات >> 58 التاريخ >> 19/11/2014
|
خالص التحية للاصدقاء الاستاذين سامح مريت واحمد سويد
خالص تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|