ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بالعقل والمنطق والقانون فى معيار العدالة هذا كلام فارغ
وكل قانونى صادق مع نفسه لديه ذرة من العلم بقواعد وأصول تسبيب الأحكام القضائية والمبادئ التى تحكم عمل القضاء من الحياد والموضوعية وعدم الحكم بناء على معلومات شخصية أو وجهة نظر فكرية - يقول إن ما ذكرته هذه الحيثيات تصلح أسبابا لحكم قضائى فهى لا تعدوا وجهة نظر سياسية يحظر على القاضى ابدائها خاصة فى احكامه القضائية ورجاء لا نجعل خصومتنا أو حتى كرهنا لجماعة الاخوان سببا نخالف به ما تعلمناه ... وتكملة للفكرة وسردا لتناقضات الدائرة فى احكامها اليكم هذه الشكوى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض والادارية العليا 1 شارع أحمد زكى-المعادى–القاهــــــــــرة ص.ب/990 المعادى
ضـــــــــــــــــــد
السادة الأساتذة المستشارين/ رئيس وأعضاء الدائرة السابعة (دائرة منازعات الاستثمار)
ويتشرف بعرض الآتـــــــــى :::
أقام موكلى فضيلة الشيخ/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف الدعوى رقم 20100 لسنة 67 ق قضاء ادارى (طعن على القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة نحو وقف بث مجموعة من القنوات أثناء اذاعة بعض البرامج المروجة للفوضى والبلطجة الاعلامية والمخالفة للضوابط المنظمة لحق البث الفضائى ) ومنها قناة سى بى سى ببرنامجها "البرنامج لمقدمه باسم يوسف" - وتداول نظرها أمام الدائرة المشكو في حقها وهى الآن مؤجلة أمامها لجلسة 18/5/2013 وذلك بصفته مواطناً مصريا مشاهداً ومستمعاً لخدمات البث السمعى والبصرى والفضائى ويوثر فيه سلباً الخروج الصارخ للبرامج محل طعنه على كل القيم والآداب والتقاليد التى تحكم العمل الاعلامى وعلى المقومات الآساسية للمجتمع المصرى وعلى الضوابط المنظمة لحق البث الفضائى وذلك على النحو الوارد بصحيفة دعواه
ومنذ أسبوعين وتحديداً بتاريخ 6/4/2013 فوجى الشاكى بوسائل الاعلام تتداول خبر صدور حكم من الدائرة المشكو في حقها بعدم قبول إحدى الدعاوى الآخرى المقامة من أستاذ محامى يدعى / محمود حسن أبو العينين برقم 17258 لسنة 67 ق قضاء ادارى بطلب الحكم بوقف بث برنامج البرنامج لمقدمه باسم يوسف على قناة السى بى سى لاهانته للسيد رئيس الجمهورية ومساسه بالقيم الدينية والأخلاقية باستخدام مقدمه ألفاظاً قبيحة وايحاءات جنسية فضلاً عن السخرية والاستهزاء بخلق الله تعالى – وهى نفس العيوب التى استندنا اليها في دعوانا بخصوص البرنامج المذكور – وسبب الحكم قضاءه بانتفاء الصفة والمصلحة في رافع الدعوى بمقولة ان القرار السلبى المطعون فيه لم يمس مصلحة شخصية خاصة به وأنها من دعاوى الحسبة المحظور رفعها قانوناً حيث قالت في حيثيات حكمها كما نشرته وسائل الاعلام " أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى، أو أن البرنامج أثر فى أى مصلحة قانونية أو مادية لديه، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعي أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر .... كما أن مقيم الدعوى ليس وكيلاً أو نائبا عن أي ممن يدعي أن "باسم يوسف" يستهزئ بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصي الأهلية ،ولهم وحدهم أن يقيموا دعواهم إن أرادوا ذلك، خاصة الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية الذى قد يترفع أو يعف على أن يكون خصيما لأحد المواطنين أمام القضاء " ويذكر أن رافع الدعوى لم يستند في دعواه إلى اهانة باسم يوسف لرئيس الجمهورية أو سخريته بأشخاص معينة فحسب بل استند أيضاً أن تضمن برنامجه انتهاكاً للقيم الدينية والأخلاقية باستخدام ألفاظ قبيحة وايحاءات جنسية !!! إلا أن المحكمة أغفلت ذلك ونفترض أنه عن سهو !!!
وحيث إن هذا القضاء من الدائرة المشكو في حقها فضلاً عن أنه مخالف لصريح الواقع والقانون ولما استقر عليه قضاء المحكمة الادارية العليا بشأن المصلحة اللازمة لرفع دعوى الالغاء على قرار ادارى من أنه لا يلزم لتوافر المصلحة فيه أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقاً ثابتاً للمدعى وإنما يكفى أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له - فإنه يحمل تناقضاً من الدائرة المشكو في حقها مع نفسها ومع مبادئ سبق ان اقرتها بأحكام سابقة دون مبرر مما يعد من الدائرة خطأ مهنياً جسيماً فضلاً عن ظروف أخرى وملابسات جعلتنا ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاص السادة رئيس وأعضاء الدائرة لا نطمئن إلى قضائها في دعوانا المشار إليها على نحو يصادف صحيح الواقع والقانون وذلك على النحو الآتــــى :
1) أن ذات المحكمة وذات الدائرة سبق لها أن أصدرت حكما لصالح موكلى في الدعوى رقم 4861 لسنة 65 ق بتاريخ 27/11/2010 وكان طعناً منه على قرار وقف بث مجموعة من القنوات الاسلامية أقرت فيه صفة المدعى ومصلحته في رفع الدعوى بقولها في الصفحة السابعة من الحكم أن الصفة في التقاضى أمام قضاء الالغاء على خلاف التقاضى العادى تندمج في المصلحة وأن لكل مشاهد أو مستمع لخدمات البث السمعى والبصرى والفضائى الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة في التنازع حول شرعية القرارات المتعلقة بتنظيم الحق في استخدام الطيف الترددى شاملاً خدمات البث للقنوات الفضائية المستخدمة للطيف الترددى المملوك لهؤلاء الموطنين ..... وكان المدعى بوصف مواطناً ومشاهداً لقنوات البث الفضائى الصادر بشأنهما القرارين المطعون فيهما ويشارك بالتعبير عن رأيه في برامج تلك القنوات الفضائية القائمة على الحق في استخدام الطيف الترددى والحق في الاتصال بالمفهوم سالف البيان وهو ما يجعله ممن تتأثر مراكزهم القانونية بمحتوى ومضمون القرار المطعون فيه سواء في وقف البث الفضائى أو غلق القنوات الفضائية بحرمانه من مشاهدة القنوات التى تحوز اهتمامه العلمى والثقافى والدينى وتقييد حريته في المشاركة في تقديم برامجها الأمر الذى يتوفر للمدعى الصفة والمصلحة الواجبين لقبول الدعوى !!
2) فى حكم ثان صادر من ذات المحكمة وذات الدائرة في الدعوى رقم 9820 لسنة 66 ق قضاء ادارى بتاريخ 14/1/2012 الصادر لصالح الأستاذ/ محمد حامد سالم السيد المحامى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الفراعين التليفزيونية الفضائية ببرنامجها (مصر اليوم) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط قناة الفراعين بوقف البث بها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج (مصر اليوم) وفقاً لخريطة البرامج المعتمدة عند صدور هذا الحكم المدة المناسبة لجسامة المخالفات الثابتة بهذا الحكم مع ازالة مسببات المخالفات ووقف بث أى برنامج آخر تحت أى مسمى يظهر فيه المدعى عليه الثامن (السيد/توفيق عكاشة) خلال فترة الوقف سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة – وفى حيثيات الحكم أثبتت المحكمة صفة رافع الدعوى ومصلحته كمواطن مصرى ساءه العدوان عليه كمشاهد من مقدم البرنامج المذكور على الأخلاقيات والآداب العامة والحياء العام التى من حقه كمواطن مشاهد الدفاع عنها وعلى السكينة العامة التى يجب أن يتمتع بها المواطن واسرته لدى مشاهدة البث الفضائى فلا يخجل من المادة الاعلامية التى تتضمن العلم والمعرفة ولا يتحول بأسرته عما يبث خشية أن يخسر اعواماً قضاها في تربية أبنائه على القيم والفضائل !!! وهو ما اخترقته القناة عن طريق المذكور من التلفظ بوصف أحد الأشخاص بأنه "معرص" ووصف أمير دولة قطر "بالفيل أبو شنب " حيث رأت المحكمة - وبحق - في هذه الأوصاف ما يتعارض مع ضوابط البث وانتهاكاً للآداب والأخلاقيات العامة ودون مراعاة لشعور المشاهدين وأخلاقهم وانتهاجاً لمنهج التلاسن والاسفاف والتعرض للحياة الشخصية لأفراد الناس وتوجيه السباب علانية اليهم فضلاً عن خدش حياء المجتمع وايذاء سمع المشاهدين بألفاظ نابية تؤذى المشاعر – وقبلت المحكمة صفة المدعى ومصلحته في اقامة الدعوى ولم تنفها عنه بمقولة أنه ليس المتعرض له بهذا السباب وليس وكيلاً عن المتعرض لهم بل اعتبرته صاحب صفة ومصلحة باعتباره من المواطنين المشاهدين ممن آذت لك الألفاظ مسامعهم وجرحت حياءهم وانتهكت الأخلاق والقيم العامة !!!!
3) فى حكم ثالث صادر من ذات المحكمة بذات الدائرة في الدعوى رقم 60693 لسنة 66ق بتاريخ 9/2/2013 لصالح السيد الأستاذ محمد حامد سالم سيد المحامى قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الجهة الادارية عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وحجب وحظر المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التى تعرض الفيلم المسيئ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحت مسميات مختلفة " وقبلت فيه المحكمة صفة رافع الدعوى ومصلحته بمجرد كونه مواطناً مصرياً مسلماً ساءه المساس والاساءة بشخص النبى صلى الله عليه وسلم ولم تقل أنها دعوى حسبة كما قالت بشأن حكمها بعدم قبول الدعوى بوقف برنامج باسم يوسف لاساءته للآداب والأخلاقيات العامة وجرحه لمشاعر المشاهدين الدينية والقيمية بما يقدمه من اسفاف وبذاءات – بل الأكثر من ذلك أنها في هذا الحكم قبلت تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير انضمامياً لجهة الادارة بطلب الحكم برفض الدعوى !!! مؤسسة قضاءها بأن المؤسسة تهتم بحرية الفكر والابداع !! وهى احدى مؤسسات المجتمع المدنى كما تتمتع بحقوق الاتصال والمعرفة بوصفها تعبيراً عن حاجة انسانية أساسية وأساساً لكل مواطن اجتماعى يثبت الحق فيه للأفراد كما يثبت للمجتمعات التى تتكون منهم !! فضلاً عن الحق في التواصل الانسانى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى مع الآخر في الداخل والخارج !! الأمر الذى يجعلها ويجعل ممثليها من المستخدمين لخدمات الانترنت والمواقع والروابط الالكترونية عليه محل القرار المطعون فيه والذين تتأثر مراكزهم القانونية بقطع وحجب تلك الخدمات والمواقع والروابط الأمر الذى يتوفر معه للمؤسسة المتدخلة انضمامياً الصفة والمصلحة الواجبين لقبول تدخلها الانضمامى !!! فماذا نقول بعد ذلك
4) وفى حكم رابع صادر من ذات المحكمة وذات الدائرة بتاريخ 12/1/2013في الدعاوى أرقام 56920 ، 59825 ، 59858 ، 61162 لسنة 66 ق المرفوع كل منها من رضا محمود شعبان المحامية ، والهام السيد أحمد شاهين وشهرتها الهام شاهين (الممثلة المعروفة) ، وطارق محمود محمد المحامى ، وعاصم قنديل المحامى قضت المحكمة بقبول الدعاوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانوناً بشأن المخالفات التى ارتكبتها قناة الحافظ التليفزيونية الفضائية ببرنامجها (في ميزان القرآن والسنة) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف نشاط القناة بوقف البث بها وقطع الارسال عنها مدة ثلاثين يوماً مع ازالة مسببات المخالفات ووقف بث أى برنامج في أى قناة أخرى تحت أى مسمى يظهر فيه المدعى عليهما التاسع أو العاشر (الدكتور عبد الله بدر والدكتور عاطف عبد الرشيد ) خلال فترة الوقف سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ....." ومن واقع حيثيات الحكم يتضح أن الدعاوى مرفوعة من المدعين فيها بسبب واقعة تعرض الدكتور عبد الله بدر للممثلة المعروفة الهام شاهين وانتقاده لأعمالها بصورة قاسية في الواقعة المشهورة ولم يدع أى من باقى المدعين أى مساس بشخصه !!! ومع ذلك قضت المحكمة لهم جميعاً ونكرر لهم جميعاً – وليس للممثلة المذكورة المتعرض لها وحدها !! في حيثيات حكمها ص 5 بتوافر صفتهم ومصلحتهم فيها بقولها " وحيث إنه وعن صفة المدعين ومصلحتهم فشرطى الصفة والمصلحة يتميز كلاهما عن الآخر فالمصلحة هى المساس بالمركز القانونى للمدعى في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء على حقه الذاتى في الدعوى الذاتية أما الصفة في الدعوى فهى قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع أو كمدعى عليه كما أن الصفة مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى ومن ثم فإن التعرض للمصلحة يكون تالياً للتعرض للصفة فالمصلحة شرط لقبول الدعوى بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقيام سبب من اسباب عدم الأهلية أو عدم وجوده ضمن خصوم منازعة الأصل أو زوال صفته التى كانت له في منازعة الأصل أو لغير ذلك من الأسباب ، والثابت من أوراق هذه الدعوى أن المدعين يتمتعون بالأمرين معاً الصفة والمصلحة بالمعنى المتقدم ، فهم من المواطنين المصريين الذين تتأثر مراكزهم القانونية والشخصية بما تبثه القنوات الفضائية من مواد وبرامج من القمر الصناعى المصرى نايل سات تطالهما وتطال الملايين من المشاهدين وتؤذى أسماعهم بالغث من القول في مرحلة يحاولون فيها التعبير عن رأيهم والحصول على ما يرونه حقاً لهم من الحقوق والحريات ويرون أن ما تثبه القناة المشار إليها يثير الفتنة ويؤذى مشاعرهم وأسرهم وقد مسهم مساً مباشراً المحتوى الاعلامى والتحريضى الضار بهم وبذويهم وأهليهم ومن ثم تتوفر للمدعين – كل المدعين !!! - الصفة والمصلحة اللازمين لقبول هذه الدعوى ولذا يكون الدفع في غير محله حرياً بالرفض مع الاكتفاء بالاشارة إلى ذلك في الأسباب دون المنطوق " فماذا نقول أكثر من ذلك !!!
5) وفى حكم خامس صادر من ذات المحكمة وذات الدائرة بتاريخ 16/2/2013في الدعوى رقم 41852 لسنة 66 ق قضاء ادارى المرفوعة من محمد أحمد عبد الهادى قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن وقف بث قناة التجارية على القمر الصناعى النايل سات وحجب قناة التت الفضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار....." ومن واقع حيثيات الحكم يتضح أن الدعاوى مرفوعة من المدعى وقد ساءه ما تبث القناتان من مواد اعلامية تقوم على الاثارة وتحريك الشهوات ونشر البذى من القول والفحش في التعبير والترويج للمتعة الحرام – ولم تقل له المحكمة أنك دعواك دعوى حسبة غير مقبولة لأنها أقيمت منك كمواطن مصرى مسلم حفاظاً على القيم الدينية والأخلاقية وعلى الآداب العامة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع المصرى لا يجوز قبولها كما حدث بخصوص حكم برنامج باسم يوسف !!! بل أثبتت له توافر الصفة والمصلحة في دعواه وحكمت له تاسيساً على ما اقرته مراراً وتكراراً من مبادئ في أحكامها السابقة وغيرها من أن صفة رافع الدعوى كمواطن ومشاهد كافية للطعن على مثل هذه القرارات لأن من حقه بل من واجبه حماية القيم والأخلاق والآداب العامة والمعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من الألفاظ والمشاهد السافلة والبذيئة !! ... فماذا نقول أكثر من ذلك !!!
6) أن سيادة المستشار / حسونة توفيق رئيس الدائرة ومع احترامنا وتقديرنا لشخصه الكريم واحساننا الظن به سن سنة جديدة بالمخالفة للتقاليد القضائية وهى تبرير الأحكام التى يصدرها في الاعلام وتبرئة ساحته مما ينسب له فقد تدخل بمكالمة هاتفية بقناة الحافظ الفضائية مبرئاً ساحته مما نسبه اليه الأستاذ/ نبيه الوحش في البرنامج من السكوت على قناة التت وعدم وقفها ومبرراً ما ورد بحكمه بوقف بث قناة الحافظ من عبارات قال الحكم فيها أنها تحض على الرذيلة والفيديو معروف ومنشور على شبكة الانترنت مما لا يسع سيادته انكاره أو انكار ما فيه - وهو ما لا يهمنا مناقشة سيادته فيما قاله فيه وليس لنا ذلك - إلا أن سيادته وبنفس الموقف وبنفس المعيار وعلى نقيض موقفه في الأولى لم يدفع عن شخصه ولم يبرئ ساحته بمثلها في الثانية لما ذكره بالاسم الأستاذ المستشار/ مرتضى منصور في أكثر من فضائية وأكثر من برنامج خاصة على قناة التحرير : من قوله أن الاعلامى باسم يوسف يشيع أن سيادته صديق له في اشارة انه لن يقضى بوقف برنامجه !!! مؤكداً المستشار مرتضى منصور أن ذلك غير ممكن قائلاً أنه مستشار محترم وأن باسم يوسف كاذب في زعمه !! إلا أن سيادته إلى الآن لم يكذب ذلك اعلامياً من شبهة الميل للاعلامى باسم يوسف بشأن زعم هذا الاعلامى صداقته له كما فعل من قبل في قناة الحافظ من تكذيب ما نسب له بشان امتناعه عن الحكم بوقف قناة التت وقتها !!!
وحيث إن كل ما تقدم من نقض الدائرة المشكو في حقها للمبادئ المذكورة السابق أن اقرتها بالأحكام السابقة وغيرها بشأن توافر صفة ومصلحة رافع دعوى وقف بث القنوات الفضائية لكل مشاهد اذا كان في البث خروج عن ضوابط البث الفضائى أو مساس بقيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة والواجب على كل مواطن حمايتها من العبث بها وتناقضها مع نفسها بشأن هذه المبادئ السابق اقرارها وما ذهبت إليه في حكمها الصادر بتاريخ 6/4/2013 بعدم قبول دعوى وقف بث برنامج الاعلامى باسم يوسف من إقرار مبدأ يتعارض مع ما سبق ان اقرته التزاماً بمبادئ المحكمة الادارية العليا - مفاده أن رافع الدعوى يشترط أن يكون البرنامج المطلوب وقف بثه قد مسه بشخصه وليس له ان ينهض بذلك دفاعاً عن قيم المجتمع وآدابه كمشاهد يرفض أن تؤذى مشاعره بالساقط من القول والفعل ومتغافلة عما نسبه رافع الدعوى من ان البرنامج ملئ بالألفاظ القبيحة والايحاءات الجنسية !!! التى تقتحم بيوت المشاهدين وتؤذى مشاعرهم وأخلاقياتهم وتخدش الحياء العام وهى اعتبارات قررت المحكمة في أحكامها السابقة ان مسئوليتها حمايتها وهى ذات ما نسبه موكل الشاكى في صحيفة دعواه المشار اليها وعاب بها على البرنامج والقناة بثه ناهيك عما أشرنا اليه من سكوت المستشار رئيس الدائرة عن تكذيب وانكار ما نسب اليه في الفضائيات على لسان المستشار مرتضى منصور بشأن علاقة الصداقة قال باسم يوسف أنها تجمعه
وحيث إننا للأسباب السابقة قد تسرب إلينا - وهو من الطبيعة البشرية التى لا نلام عليها - اعتقاد بأن الدائرة المشكو فى حقها كونت عقيدة مسبقة في دعوانا الرقيمة 20100 لسنة 67 ق المنظورة امامها بجلسة 18/5/2013 ستجعلها تقضى بنفس قضائها في الدعوى رقم 17258 لسنة 67 ق قضاء ادارى بعدم قبول دعوى وقف برنامج الاعلامى باسم يوسف لرفعها من غير ذى صفة خاصة وأن ما نسبناه إلى البرنامج في دعوانا هو نفس ما نسبه رافع الدعوى المشار اليها - الأمر الذى نرى معه الحكم الصادر فيها مخالف للقانون ولما استقر عليه قضاء عدالة المحكمة المشكو في حقها المستقر عليه من قبل وقضاء المحكمة الادارية العليا - وانحراف عن تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ووقعت فى ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة فيها فإنه فضلاً عن شبهة الصداقة التى روج إعلامياً أنها تجمعه بالاعلامى باسم يوسف التى لم يكذبها سيادة رئيس الدائرة كما كذب ما نسب إليه من أمور أخرى اعلامياً على النحو السالف بيانه- ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاص رئيس وأعضاء الدائرة واحساننا الظن بهم - نعلن بموجب هذه الشكوى عدم اطمئناننا إلى أن الدائرة المشكو فى حقها ستقضى فى دعوانا وفق صحيح الواقع والقانون بناء على ما وقعت فيه من أخطاء على النحو السالف بيانه
لكل هذه الأسباب
وإذ نبدى خالص أسفنا عن اضطرارنا إلى تقديم هذه الشكوى- نلتمس من سيادتكم تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون وحفظاً لحق موكلى كمتقاضى اتخاذ اللازم بشأن ما ورد فى هذه الشكوى من وقائع
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،،،
مقدمه لسيادتكم
طه محمود عبد الجليل
المحامى
|