منتدي المحامين العرب المنتدى العام مبدأ الشرعية القانونية
مبدأ "المشروعية" إذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذي يعنى سيادة حكم القانون والذي من مقتضاه أن تخضع الدولة في تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة في أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود ، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها. المبدأ القانوني : (مبدأ الشرعية القانونية الضريبية ) - قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن : (أ) المادة 119 من الدستور " إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون ". - أساس ذلك مبدأ الشرعية القانونية – يتعين تحديد الأركان الأساسية للضريبة العامة سواء في إنشائها أو في فرضها بأن ترد صراحة في قانون سواء في تحديد الوعاء الخاضع لها وسعرها والممول الخاضع لها علي نحو عام مجرد وعلي سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين .فلا يجوز أن تفرض الجهة الإدارية أو أن تستقطع أي مبالغ بدعوى أنها قيمة رسم أو ضريبة غير منصوص عليها بمقتضي نص قانوني واضح وصريح وساري المفعول وقت اقتضاء القيمة
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------