منتدي المحامين العرب منتدى الاستشارات القانونية وقف الموظف
نصت المادة (110) من قانون الخدمة المدنية ( لرئيس الوحدة او من يوفضه ان يوقف المؤظف المحال للتحقيق عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه بالكامل , ولا يجوز ان تمتد فترة الوقف لاكثر من ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس المسالة المختص , وفي هذه الحالة يجوز للمجلس وقف صرف نصف راتبه فاذا حفظ التحقيق او برئ الموظف او عوقب بالانذار او الخصم من الراتب بما لا يجاوزخمسة ايام صرف اليه ما يكون قد اوقف من راتبه .) لي بعض الاسئله 1. متى يصدر قرار الوقف عن العمل بعد الحالة للتحقيق ام قبل الاحالة ؟ 2. هل يصدران متساويين قرار الاحالة والوقف ام لا بد بينهما فترة زمنية ؟ 3. ما ذا لو صدر قرار الوقف قبل الاحالة ؟ هل يعد خطأ يوجب التعويض ؟ 4. هل يعد قرار الوقف جزاء ؟ خالص الشكر وعظيم التقدير
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------