سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين
إن العدالة الإلهية عدالة مطلقة، لأنها تتطابق مع الحقيقة الواقعية المطلقة وتنفذ إلى الباطن فهي من صنع الله الحكم العدل العليم ببواطن الأمور والأقرب للإنسان من حبل الوريد وذلك بعكس العدالة البشرية التي تعد عدالة نسبية ، لأنها عدالة من صنع قُضاة بشر معرضين في أحكامهم للصواب والخطأ ، كل بحسب قدرته المحدودة التي تقوم على الظاهر وتعجز عن الوصول إلى الباطن الذي يترك علمه لله وحده لا شريك له ، فدائماً ما تكون هناك اخطاء في الاحكام وهي وارده والا لما تم تتدرج التقاضي لعدة مراحل ومن ضمن هذه الاخطاء هي كما أوردنها فى أسباب الطعن فى الأعلى ....
وسوف نقدم لسيادتكم موجزا لأسباب الحكم كاملة
حيث يعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً ، بما يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون ، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم ، "وهذا العيب لا يعد عيباً في الشكل وإنما يعد عيباً في المضمون ، فالقاضي يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحكمه وبالتالي تمتد رقابة المحكمة العليا على حكمه ، ولهذا يُعبر الفقه عن هذا العيب بإصطلاح عدم كفاية الأسباب الواقعية.
حيث أن القاضى المستشار /أحمد رفعت
قال أنه غاص فى أعماق أوراق القضية فالغوص نوعان فى هذة القضية فالغوص الأول يكون فى الرمال التى هى على الشاطئ اوراق القضية .... والنوع الثانى هو الغوص فى أعماق القضية بالتدقيق والتأمل فى اوراق القضية .... ويبدوا أن القاضى احمد رفعت .... قد فضل النوع الأول من الغوص فى الغوص فى رمال اوراق القضية .... وهذا هو الواضح تماما فى حيثيات حكمة التى هو ذكرها ....
ونحن نعذر غير المثقفين ..... أو أصناف المثقفين ..... او المطلعون على القضية من وسائل الأعلام ...........
أما النيابة العامة ..... وهيئة المحكمة برئاسة المستشار / احمد رفعت .....فلا عذر لهم ابدا .....
اذ تحت أيديهم أحراز القضية بالكامل .... ومع هذا أصبحت المحكمة تاخد طريق النيابة العامة فى ترديد .. كلام الغوغاء الذين يصدعون عقولنا يوميا فى وسائل الأعلام المختلفة ...
وقليلا من الجهد .... والأطلاع .... كفيلا لتصحيح ولتوضيح الرؤية للنيابة العامة ولهيئة المحكمة السابقة .... ونحن جميعا فى ساحة القضاء المقدس ... مطالبون بالأ نلقى القول على عواهنة .... وبأن نلتزم الى اقصى حد فى الأمانة ....
حيث ذكر القاضى / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة قال
((فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..))
فعجبا حقا من هذا الكلام ... الذى قالة المستشار / أحمد رفعت
فهل كان سيادته معهم وهم يتفقون مع الأشخاص المجهوليين على قتل المتظاهرين ؟؟
أم ان عقلة الباطنى صور لة هذة الخيالات والأوهام والهواجس التى لا تستند على أى دليل واضح وصريح ....
وهذا القول من الحكم يمثل أعلى درجات الفساد فى الاستدلال ومخالفة المنطق السليم إذ أنه يتعين أن تكون الأدلة مقبولة فى العقل والمنطق طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض
من أن "استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق" .
نقض 24 فبراير 1975 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120
نقض 6 فبراير 1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص 80
وفوق هذا يجب أن يبنى اقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال .
نقض 29 يناير 1968 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120
نقض 6 فبراير 1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص 80
فلقد ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها
ان كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية....
وحيث تأكد لى كمحامى حقا ان القاضى احمد رفعت حينما قال انه غاص فى أوراق القضية علمت تماما بأنة غاص فى رمال الشاطى عند أوراق القضية ولم يغوص فى اعماق محيط أوراق القضية ....
وكان قليل من الجهد يكفى للوصول الى الحقيقة المنشودة .... ولكننا وجدنا فى اوراق القضية مايرد على كلام المستشار / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة ....
فهو قال أن المتهم الأول / محمد حسنى السيد مبارك ... قد أشترك مع مجهولين لقتل المتظاهرين .... وقال ايضا انه أمتنع على أصدار قرارات لكى يحمى بها المتظاهرين .... وحيث الثابت فى أوراق القضية يخالف كلام سيادتة ...
ففى التحقيق النيابة العامة مع الرئيس السابق / محمد حسنى السيد مبارك
حينما سئلة المحقق / مصطفى سليمان
س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.
ما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟
ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين.
وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟
ـ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى.
سيدى القاضى .. حضرات السادة المستشارين ...
هذا ماقالة الرئيس السابق فى تحقيقات النيابة معه ....
فملخص لكلام مبارك فى التحقيقات ....
أنه امر العادلى وزير الداخلية السابق (( بعدم أستخدام العنف معهم ... وتأمين المتظاهرين ... والتصدى للأعمال الشغب التى تهدد النظام العام .. وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنين ))...
فدلونى كيف يقول المستشار / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة أن مبارك لم يقوم بأصدار قرار بتأمين المتظاهرين .... ويقول فى حيثيات حكمة (( هذا كتابنا ينطق بالحق )) أى حق هو كان يقصدة المستشار / أحمد رفعت .... فالموجود فى أوراق القضية يخالف كل ماقالة فى حيثيات حكمة تماما ...
فلقد فاجئنا القاضى المستشار /أحمد رفعت ... بأنة غير قيد ووصف الجريمة التى أمامة ...
حيث كانت النيابة العامة قد أتهمت مبارك والعادلى بأنهم قد أمروا باطلاق النار على المتظاهرين ... وأكتفت النيابة بترديد أقوال تناقضها الموجود بأوراق القضية ...
وجاءت المحكمة وغير الأتهام المسند اليهم .... وهو عدم حماية المتظاهرين ....
حيث أن النيابة العامة ... وهيئة المحكمة برئاسة القاضى احمد رفعت .... لم يقدموا لنا دليل واحد على أن المتهمين تعمدوا آتيان فعل الإهمال أو الإغفال أو حتى القتل ...
وحيث ان القاعده القانونيه المعروفه تقول ان الاصل في الانسان البراءة، وهي ما يستند اليه القاضي عندما يتشكك في صحه الدليل الذي يعول عليه ادانته للمتهم.
حيث شككت المحكمة في كافة التقارير الطبية الواردة بالأوراق ...... مما يدل علي رسوخ وجدان المحكمة أن المتهمين المبرئين....... لم يرتكبوا مثل هذه الأفعال وأن المحكمة برأت هولاء المتهمين .....لأن وجدانها لم يطمئن لأي دليل فكان عليها......... أن تقضي بالمثل ببراءة مبارك وحبيب العادلي حيث إن هذا الاتهام قد شملهما
مما ينبيء عن اختلال فكرة الحكم في ذهن القاضي وخطأ في تطبيق القانون.
كما جاء حيثيات حكم المحكمة ..... أن العادلي ومبارك قد قررا بعلمهما علي حدوث مظاهرات قد يسفر عنها قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين..... إلا أن ذلك لم يحدث أن أقر المتهمون بذلك في تحقيقات النيابة ...... وإنما قررا أن معلومات قد وصلت اليهما من الأجهزة المختصة والسيادية بحدوث مظاهرات "سلمية" .......وليست مظاهرات تصل الي حد القتل والاصابة مما ينم علي فساد الاستدلال يستتبع نقض الحكم.....
حيث فى شهادة المشير / محمد حسين طنطاوى ... رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..
حينما سئلتة المحكمة
س1 : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟
ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أنه علم بذلك.
س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟
ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس
س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءءات ؟
ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة تكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها على تنفيذ مهامها وأعطى الرئيش الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث
س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين استعمال قوات الشرطة القوة ضد المزاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير ؟
ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث
س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟
ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه
س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟
ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك
س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟
ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه
س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع ألمتظاهرين الصادر منه شخصيا ؟
ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا
س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟
ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا
س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟
ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات
ومن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى يتضح لنا فى ملخص شهادتة ... أن المحكمة سئلتة هل حاول الرئيس السابق فى وقف نزيف الدم .... وأجاب المشير على سؤال المحكمة بان الرئيس مبارك .... تدخل لوقف هذة الأعمال التى تحدث .. وأمر القوات المسلحة بالنزول الى الشارع ... وأمر بحظر التجوال .... لحماية المدنيين ....
وليس كما تقول النيابة او المحكمة أنه لم يحرك ساكننا .... ولم يتدخل لوقف هذة الأمور ....
ثم ان القضيه المطروحه امام المحكمة لا تتعلق بتاريخ نظام الحكم، كما انها ليست قضيه سياسيه..... وانما هي قضيه جنائيه لها ارقامها وواقعاتها..... وانه في حاله اختلال هذه الارقام فيجب علي المحكمه ان تقضي بالبراءه ...........
حيث أن قيام المحكمه بادانه بعض المتهمين «مبارك والعادلي» ......وتبرئه البعض الاخر منهم في ذات الوقائع انما يعد خللا في العقيده والفكر القانوني .....
وحيث من قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها
( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 )
حيث أن ذلك مشروط بان يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتب عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل....
حيث ذكر القاضى فى حيثيات حكمة أنة أعتمد على الجريمة السلبية قال
(( وأكدت المحكمة أن ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن ))
حيث أنة حسب القانون والدستور (( أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص )) ... وبما أن الجريمة السلبية لاتوجد بها اى نص فى القانون او الدستور .... وفى محاولاتنا نحن للبحث عن الجريمة السلبية ... أكتشفنا أن المحكمة ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ......تستخدم عقوبة الامتناع السلبى فى المحاكم المصرية...... ومع ذلك لم ترد أى أحكام من محكمة النقض خاصة بها......... بالإضافة إلى فساد المحكمة فى الاستدلال وخطئها فى تطبيق القانون والخطأ الواضح فى فهم ماديات الدعوى.....
وحيث أننا ندفع بعدم وجود نص فى القانون يعبر على الجريمة السلبية هذة ... اذا لاتوجد جريمة أرتكبها المتهمون من الأساس .....
ونسأل هل يجوز أن نحكم بنصوص القوانيين .. أم نحكم بأراء الفقهاء التى هم يختلفون فيها ... وحيث ان القاضى قد حكم برأى الفقهاء وليس بنصوص القانون .....
وحيث (( أنة لاجريمة ولا عقوبة الا بنص ))) ....
حيث قررت محكمة النقض
(( لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً فى تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لاأصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى).
(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991).
وحيث يبدوا على المحكمة حينما غيرت وصف وقيد الأتهام ... قد دخلت الشكوك فى خاطرها وهذا واضح فى حيثيات حكمها التى هيا اصدرتها .... بدأ من أن أوهم لها عقلها الباطنى بأن المتهمون أشتركوا مع أشخاص مجهولون للأرتكاب جريمة القتل .....
حيث أنة لا جدال فى سلطة المحكمة .......فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن يخرج عن العقل والمنطق ......... وإلا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذى يتنافى مع وظيفة القضاء ........ وإذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ........ فإنها مقيدة بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ...........وأن تبين فى أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق..............
وقد قضت محكمة النقض....
((( قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتضى على القاضي تطبيقها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة ..........فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة،وقضى بالإدانة كان حكمه باطلا ...... فالأحكام فى المواد الجنائية لاتبنى على الشك إنما على الجزم واليقين......لا على الظن والاحتمال.
ذلك أن الشك لا يصلح لنفى أصل البراءة الذى يجب أن يبنى على دليل يقيني........ فإذا كانت الأدلة التى ساقها القاضي فى حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من المتهم....... فان الحكم يكون خاطئا ومخالفا للقانون ......... فأي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة . يجب أن تقضى بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة )
( نقض 8 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 27 ص 352)
( 19 أبريل سنة 1984 س 35 رقم 98 ص 441 )
|