اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد حامد الغنام
التاريخ
6/28/2012 12:03:27 PM
  مذكرة الطعن فى الحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك..... أعداد /محمد حامد الغنام      




مذكرة الطعن فى الحكم الصادر

ضد الرئيس السابق / محمد حسنى مبارك
واللواء / حبيب العادلى


تم الأنتهاء من أعداد مذكرة الطعن يوم 28-6-2012


أعداد / محمد حامد الغنام





  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/6/2012





 

محكمة النقض

 

الدائرة الجنائية

 

 

 

 

 

مذكرة

 

 

 

بأسباب الطعن بالنقض فى الجناية

 

رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قسم المنيل المقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل، المقيدة برقم 57 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والمدعين بالحق المدنى فيهما.

 

 

 

والقاضي الحكم فيها بجلسة الثانى من يونية 2012

 

 

 

حكمت المحكمة حضورياً :-

 

 

 

أولا:-  بمعاقبة حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

 

 

 

ثانيا:-  بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما اسند إليه من الاتهام بالاشترك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.

 

 

 

ثالثا:-  بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.

 

 

 

رابعا:-  بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.

 

 

 

خامسا:-  ببراءة كل من: أحمد محمد رمزى عبدالرشيد، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، وحسن عبدالرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، وأسامة يوسف إسماعيل المراسى، وعمر عبدالعزيز فرماوى عفيفى، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.

 

 

 

والمرفوع من :-

 

محمد حسنى السيد مبارك ........ ( رئيس الجمهورية السابق ).... متهم طاعن

 

حبيب إبراهيم حبيب العادلى........ ( وزير الداخلية الأسبق ) ....... متهم طاعن

 

 

 

ضـــــــــــــــد

 

النيابة العامة سلطة اتهام

 

 

 

- وقائع الطعن كما أثبتها الحكم المطعون فيه

 

 

 

أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين الطاعنين بوصف أنهما قاموا بالأشتراك في القتل مع سبق الإصرار بطريق التحريض و المساعدة, الأمر المنطبق عليه نصوص المواد40, 41/1, 230, 231, 235 من قانون العقوبات و المادة 116 مكررا من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

 

 

 

أولاً : الطعن مقبول شكلاً :-

 

 

 

لما كان المتهم الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .

 

 

 

ثانياً : أسباب الطعن

 

 

 

أولاً : -القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال :-

 

 

 

السبب الثانى :- القصور والتناقض لاعتماد الحكم الطعين على دليلين متناقضين وجعلهما عماداً لقضائه :-

 

 

 

السبب الثالث:- الفساد فى الاستدلال باستنباط الحكم دليل الإدانة من وقائع متناقضة وغير مقبولة

 

 

 

السبب الرابع :- بعيب الفساد فى الاستدلال :-

 

 

 

السبب الخامس :- انتفاء الدليل على إن الوفيات والإصابات وليدة الأخطاء المنسوبة للمتهمين.

 

 

 

السبب السادس :- بانتفاء الركن المادي لانتفاء علاقة السببية

 

 

 

السبب السابع :- بانتفاء الركن المعنوي.

 

 

 

السبب الثامن :- بانتفاء الضرر الجسيم الذي تشترطه مادة العقاب.

 

 

 

السبب التاسع :- لا جريمة بغير سلوك

 

 

 

السبب العاشر :- الخطأ الآخر في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق.

 

 

 

السبب الحادى عشر :- الخطأ في تطبيق القانون وعدم فهم واقع الدعوي.

 

 

 

السبب الثانى عشر :-  الفساد في الاستنتاج وقصور في التسبيب

 

 

 

السبب الثالث عشر :- فساد الاستنتاج وتناقض وتضارب فيما جاء في الحكم وأوراق الدعوي.

 

وشهود الاثبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/6/2012



 

سيدي الرئيس ... حضرات المستشارين

 

 

 

إن العدالة الإلهية عدالة مطلقة، لأنها تتطابق مع الحقيقة الواقعية المطلقة وتنفذ إلى الباطن فهي من صنع الله الحكم العدل العليم ببواطن الأمور والأقرب للإنسان من حبل الوريد وذلك بعكس العدالة البشرية التي تعد عدالة نسبية ، لأنها عدالة من صنع قُضاة بشر معرضين في أحكامهم للصواب والخطأ ، كل بحسب قدرته المحدودة التي تقوم على الظاهر وتعجز عن الوصول إلى الباطن الذي يترك علمه لله وحده لا شريك له ، فدائماً ما تكون هناك اخطاء في الاحكام وهي وارده والا لما تم تتدرج التقاضي لعدة مراحل ومن ضمن هذه الاخطاء هي كما أوردنها فى أسباب الطعن فى الأعلى ....

 

 

 

وسوف نقدم لسيادتكم موجزا لأسباب الحكم كاملة

 

 

 

حيث يعني القصور في التسبيب أن القاضي في حكمه لم يبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً ، بما يشكل نقصاً في الأساس القانوني للحكم يتعذر معه على محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القاضي للقانون ، ويترتب على هذا القصور بطلان الحكم ، "وهذا العيب لا يعد عيباً في الشكل وإنما يعد عيباً في المضمون ، فالقاضي يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحكمه وبالتالي تمتد رقابة المحكمة العليا على حكمه ، ولهذا يُعبر الفقه عن هذا العيب بإصطلاح عدم كفاية الأسباب الواقعية.

 

 

 

حيث أن القاضى المستشار /أحمد رفعت

 

 

 

قال أنه غاص فى أعماق أوراق القضية فالغوص نوعان فى هذة القضية فالغوص الأول يكون فى الرمال التى هى على الشاطئ اوراق القضية .... والنوع الثانى هو الغوص فى أعماق القضية بالتدقيق والتأمل فى اوراق القضية ....  ويبدوا أن القاضى احمد رفعت .... قد فضل النوع الأول من الغوص فى الغوص فى رمال اوراق القضية ....  وهذا هو الواضح تماما فى حيثيات حكمة التى هو ذكرها ....

 

 

 

ونحن نعذر غير المثقفين ..... أو أصناف المثقفين ..... او المطلعون على القضية من وسائل الأعلام ...........

 

 

 

أما النيابة العامة ..... وهيئة المحكمة برئاسة المستشار / احمد رفعت .....فلا عذر لهم ابدا .....

 

 

 

 اذ تحت أيديهم أحراز القضية بالكامل .... ومع هذا أصبحت المحكمة تاخد طريق النيابة العامة فى ترديد .. كلام الغوغاء الذين يصدعون عقولنا يوميا فى وسائل الأعلام المختلفة ...

 

 

 

وقليلا من الجهد .... والأطلاع .... كفيلا لتصحيح ولتوضيح الرؤية للنيابة العامة ولهيئة المحكمة السابقة  .... ونحن جميعا فى ساحة القضاء المقدس ... مطالبون بالأ نلقى القول على عواهنة .... وبأن نلتزم الى اقصى حد فى الأمانة ....

 

 

 

 

 

حيث ذكر القاضى / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة قال

 

 

 

((فقد وقر فى يقين المحكمة من خلال فحصها أوراق التداعى عن بصر وبصيرة أن المتهمين المذكورين قد اشتركا مع مجهولين بطريقة المساعدة فى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه موضوع التحقيقات وما تضمنته تلك الجرائم من اقتران لجرائم قتل عمد أخرى وشروع فيه، قاصدين من ذلك إزهاق روح وإصابة المجنى عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياتهم أو بإصاباتهم على النحو المبين بالتحقيقات..))

 

 

 

فعجبا حقا من هذا الكلام ... الذى قالة المستشار / أحمد رفعت

 

 

 

فهل كان سيادته معهم وهم يتفقون مع الأشخاص المجهوليين على قتل المتظاهرين ؟؟

 

 

 

أم ان عقلة الباطنى صور لة هذة الخيالات والأوهام والهواجس التى لا تستند على أى دليل واضح وصريح ....

 

 

 

وهذا القول من الحكم يمثل أعلى درجات الفساد فى الاستدلال ومخالفة المنطق السليم إذ أنه يتعين أن تكون الأدلة مقبولة فى العقل والمنطق طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض

 

 

 

من أن "استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق" .

 

 

 

نقض 24 فبراير 1975 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120

 

نقض 6 فبراير 1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص 80

 

 

 

وفوق هذا يجب أن يبنى اقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال .

 

 

 

نقض 29 يناير 1968 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120

 

نقض 6 فبراير 1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص  80

 

 

 

فلقد ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها

 

 

 

ان كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم العادلى قد علم كل منهما بالأحداث، فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان افعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعه عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفته والمنوط به الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والذود عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة وللأفراد طبقا للدستور والقانون رغم علمه يقينا بما وقع من أحداث وأفعال وتدخلات من جهات وعناصر إجرامية....

 

 

 

وحيث تأكد لى كمحامى حقا ان القاضى احمد رفعت حينما قال انه غاص فى أوراق القضية علمت تماما بأنة غاص فى رمال الشاطى عند أوراق القضية ولم يغوص فى اعماق محيط أوراق القضية ....

 

وكان قليل من الجهد يكفى للوصول الى الحقيقة المنشودة .... ولكننا وجدنا فى اوراق القضية مايرد على كلام المستشار / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة ....

 

 

 

فهو قال أن المتهم الأول / محمد حسنى السيد مبارك ... قد أشترك مع مجهولين لقتل المتظاهرين .... وقال ايضا انه أمتنع على أصدار قرارات لكى يحمى بها المتظاهرين .... وحيث الثابت فى أوراق  القضية يخالف كلام سيادتة ...

 

 

 

ففى التحقيق النيابة العامة مع الرئيس السابق / محمد حسنى السيد مبارك

 

 

 

حينما سئلة المحقق / مصطفى سليمان

 

 

 

س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟

 

 

 

ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.

 

 

 

س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟

 

 

 

ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.

 

 

 

س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟

 

 

 

ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.

 

 

 

س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟

 

 

 

ج: معرفش ومعنديش فكرة.

 

 

 

ما الأوامر التى أصدرتها للتعامل مع تلك المظاهرات؟

 

 

 

ـ حدث أن طلبت عقد اجتماع عاجل يوم 25 يناير الماضى قبل الثورة. وحضره وزراء الداخلية والدفاع وعدد من الشخصيات برئاسة  الجمهورية مثل زكريا عزمى، وعمر سليمان، وخلال الاجتماع كانت تعليماتى لحبيب العادلى بأن يلتزم الهدوء وضبط النفس وعدم التعامل بعنف والتقليل من حجم المظاهرات وإخطاره بنتائج التعامل أولاً باول. وحماية المنشآت العامة والمواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

وهل أخطرك وزير الداخلية الأسبق بأن هناك المئات من الشهداء سقطوا قتلى خلال المواجهات أيام الثورة؟

 

 

 

ـ كانت الإخطارات التى تأتى إلىَّ تؤكد أن هناك قتلى لكن من الشرطة والبلطجية، وكانت المعلومات التى تصل لى أن أفراداً من البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة فى محافظات مختلفة والسجون واستولوا على الأسلحة وأن أفراد الشرطة تعاملت معهم ونتج عن ذلك سقوط قتلى.

 

 



  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/6/2012



سيدى القاضى .. حضرات السادة المستشارين ...

 

هذا ماقالة الرئيس السابق فى تحقيقات النيابة معه ....

 

فملخص لكلام مبارك فى التحقيقات ....

 

أنه امر العادلى وزير الداخلية السابق (( بعدم أستخدام العنف معهم ... وتأمين المتظاهرين ... والتصدى للأعمال الشغب التى تهدد النظام العام .. وتعيق سير الحياة اليومية للمواطنين ))...

 

فدلونى كيف يقول المستشار / أحمد رفعت فى حيثيات حكمة أن مبارك لم يقوم بأصدار قرار بتأمين المتظاهرين .... ويقول فى حيثيات حكمة (( هذا كتابنا ينطق بالحق )) أى حق هو كان يقصدة المستشار / أحمد رفعت .... فالموجود فى أوراق القضية يخالف كل ماقالة فى حيثيات حكمة تماما ...

 

فلقد فاجئنا القاضى المستشار /أحمد رفعت ... بأنة غير قيد ووصف الجريمة التى أمامة ...

 

حيث كانت النيابة العامة قد أتهمت مبارك والعادلى بأنهم قد أمروا باطلاق النار على المتظاهرين ... وأكتفت النيابة بترديد أقوال تناقضها الموجود بأوراق القضية ...

 

وجاءت المحكمة وغير الأتهام المسند اليهم .... وهو عدم حماية المتظاهرين ....

 

حيث أن النيابة العامة ... وهيئة المحكمة برئاسة القاضى احمد رفعت .... لم يقدموا  لنا دليل واحد على أن المتهمين تعمدوا آتيان فعل الإهمال أو الإغفال أو حتى القتل ...

 

وحيث ان القاعده القانونيه المعروفه تقول ان الاصل في الانسان البراءة، وهي ما يستند اليه القاضي عندما يتشكك في صحه الدليل الذي يعول عليه ادانته للمتهم.

 

حيث شككت المحكمة في كافة التقارير الطبية الواردة بالأوراق ...... مما يدل علي رسوخ وجدان المحكمة أن المتهمين المبرئين....... لم يرتكبوا مثل هذه الأفعال وأن المحكمة برأت هولاء المتهمين .....لأن وجدانها لم يطمئن لأي دليل فكان عليها......... أن تقضي بالمثل ببراءة مبارك وحبيب العادلي حيث إن هذا الاتهام قد شملهما

 مما ينبيء عن اختلال فكرة الحكم في ذهن القاضي وخطأ في تطبيق القانون.

 

كما جاء حيثيات حكم المحكمة .....  أن العادلي ومبارك قد قررا بعلمهما علي حدوث مظاهرات قد يسفر عنها قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين..... إلا أن ذلك لم يحدث أن أقر المتهمون بذلك في تحقيقات النيابة ...... وإنما قررا أن معلومات قد وصلت اليهما من الأجهزة المختصة والسيادية بحدوث مظاهرات "سلمية" .......وليست مظاهرات تصل الي حد القتل والاصابة مما ينم علي فساد الاستدلال يستتبع نقض الحكم.....

 

حيث فى شهادة المشير / محمد حسين طنطاوى ... رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..

 

حينما سئلتة المحكمة

 

س1 : حصل اجتماع يوم 22 يناير، هل ورد إلي رئيس الجمهورية السابق ما دار في هذا الاجتماع وما أسفر عنه وما كان مردوده ؟

ج1 : الاجتماع كان برئاسة رئيس الوزراء واعتقد أنه علم بذلك.

 

س2 : بداية من أحداث 25 يناير وحتي 11 فبراير هل تم اجتماع بينك وبين الرئيس السابق حسني مبارك ؟

ج2 : ليست اجتماعات مباشرة ولكن يوم 28 يناير لما أخذنا الأمر من السيد رئيس الجمهورية كان هناك اتصالات بيني وبين السيد الرئيس

 

س3: ما الذي أبداه رئيس الجمهورية في هذه اللقاءءات ؟

ج3: اللقاءات بيننا كانت تتم لمعرفة موقف القوات المسلحة خاصة يوم 28 وعندما كلفت القوات المسلحة للنزول للبلد ومساعدة الشرطة لتنفيذ مهامها كان هناك تخطيط مسبق للقوات المسلحة وهذا التخطيط يهدف لنزول القوات المسلحة مع الشرطة وهذه الخطة تتدرب عليها القوات المسلحة القوات المسلحة بتنزل لما الشرطة تكون محتاجة المساعدة وعدم قدرتها على تنفيذ مهامها وأعطى الرئيش الأمر لقائد القوات المسلحة اللي هي نزول القوات المسلحة لتأمين المنشآت الحيوية وهذا ما حدث

 

س4 : هل وجه رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك أوامر إلي وزير الداخلية حبيب العادلي باستعمال قوات الشرطة القوة ضد المتظاهرين استعمال قوات الشرطة القوة ضد المزاهرين بما فيها استخدام الاسلحة الخرطوش والنارية من 25 يناير حتى 28 يناير ؟

ج4 : ليس لدي معلومات عن هذا واعتقد ان هذا لم يحدث

 

س13 : وعلي وجه العموم هل يتدخل الرئيس وفقا لسلطته في ان يحافظ علي أمن وسلامة الوطن في إصدار أوامر أو تكليفات في كيفية التعامل ؟

ج13 : رئيس الجمهورية ممكن يكون أصدر أوامر - طبعا من حقه ولكن كل شئ له تقييده المسبق وكل واحد عارف مهامه

 

س14 : ولمن يصدر رئيس الجمهورية علي وجه العموم هذه الأوامر ؟

ج 14 : التكليفات معروف مين ينفذها ولكن من الممكن ان رئيس الجمهورية يعطي تكليفات مفيش شك

 

س15 : وهل يجب قطعا علي من تلقي أمر تنفيذه مهما كانت العواقب ؟

ج15 : طبعا يتم النقاش والمنفذ يتناقش مع رئيس الجمهورية وإذا كانت الأوامر مصيرية لازم يناقشه

 

 

س16: هل يعد رئيس الجمهورية السابق المتهم محمد حسني مبارك مسئول مسئولية مباشرة أو منفردة مع من نفذ أمر التعامل مع ألمتظاهرين الصادر منه شخصيا ؟

ج16 : إذا كان أصدر هذا الأمر وهو التعامل باستخدام النيران أنا اعتقد ان المسئولية تكون مشتركة وأنا معرفش ان كان أعطي هذا الأمر أم لا

 

س17: وهل تعلم ان رئيس الجمهورية السابق كان علي علم من مصادره بقتل المتظاهرين ؟

ج17: يسأل في ذلك مساعديه الذين ابلغوه هل هو علي علم أم لا

 

س18: وهل تعلم سيادتكم ان رئيس الجمهورية السابق قد تدخل بأي صورة كانت لوقف نزيف المصابين ؟

ج18 : اعتقد انه تدخل وأعطي قرار بالتحقيق فيما حدث وعملية القتل وطلب تقرير وهذه معلومات

 

ومن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى يتضح لنا فى ملخص شهادتة ... أن المحكمة سئلتة هل حاول الرئيس السابق فى وقف نزيف الدم .... وأجاب المشير على سؤال المحكمة بان الرئيس مبارك .... تدخل لوقف هذة الأعمال التى تحدث .. وأمر القوات المسلحة بالنزول الى الشارع ... وأمر بحظر التجوال .... لحماية المدنيين ....

 

وليس كما تقول النيابة او المحكمة أنه لم يحرك ساكننا .... ولم يتدخل لوقف هذة الأمور ....

 

ثم ان القضيه المطروحه امام المحكمة لا تتعلق بتاريخ نظام الحكم، كما انها ليست قضيه سياسيه.....  وانما هي قضيه جنائيه لها ارقامها وواقعاتها..... وانه في حاله اختلال هذه الارقام فيجب علي المحكمه ان تقضي بالبراءه ...........

 

حيث أن  قيام المحكمه بادانه بعض المتهمين «مبارك والعادلي» ......وتبرئه البعض الاخر منهم في ذات الوقائع انما يعد خللا في العقيده والفكر القانوني .....

 

وحيث من قضاء محكمة النقض ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها

 

( الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981 )

 

حيث أن  ذلك مشروط بان يدلل القاضى على صحة عقيدته فى أسباب حكمه بأدلة تؤدى إلى ما رتب عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل....

 

حيث ذكر القاضى فى حيثيات حكمة أنة أعتمد على الجريمة السلبية قال

 

 ((  وأكدت المحكمة أن ذلك الإحجام والامتناع عما يفرضه عليه الواجب القانونى للحماية القانونية للوطن والمواطنين - كان ابتغاء استمرار سلطاته والسيطرة لنفسه على مقاليد الحكم للوطن ))

 

حيث أنة حسب القانون والدستور (( أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص )) ... وبما أن الجريمة السلبية لاتوجد بها اى نص فى القانون او الدستور .... وفى محاولاتنا نحن للبحث عن الجريمة السلبية ... أكتشفنا أن المحكمة ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ......تستخدم عقوبة الامتناع السلبى فى المحاكم المصرية......  ومع ذلك لم ترد أى أحكام من محكمة النقض خاصة بها......... بالإضافة إلى فساد المحكمة فى الاستدلال وخطئها فى تطبيق القانون والخطأ الواضح فى فهم ماديات الدعوى.....

 

وحيث أننا ندفع بعدم وجود نص فى القانون يعبر على الجريمة السلبية هذة ... اذا لاتوجد جريمة أرتكبها المتهمون من الأساس .....

 

ونسأل هل يجوز أن نحكم بنصوص القوانيين .. أم نحكم بأراء الفقهاء التى هم يختلفون فيها ... وحيث ان القاضى قد حكم برأى الفقهاء وليس بنصوص القانون .....

وحيث  (( أنة لاجريمة ولا عقوبة الا بنص ))) ....

 

حيث قررت محكمة النقض

 

(( لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب على المحكمة الا ينبنى حكمها الا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت تليه قائماً فى تلك الأوراق وإذا أقام الحكم قضاءه على ما لاأصل له فى التحقيقات فانه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى).

 

(الطعن 46450 لسنة 59ق جلسة 8 يناير 1991).

 

وحيث يبدوا على المحكمة حينما غيرت وصف وقيد الأتهام ... قد دخلت الشكوك فى خاطرها وهذا واضح فى حيثيات حكمها التى هيا اصدرتها .... بدأ من أن أوهم لها عقلها الباطنى بأن المتهمون أشتركوا مع أشخاص مجهولون للأرتكاب جريمة القتل .....

 

حيث أنة لا جدال فى سلطة المحكمة .......فى تقدير الواقعة ولكن ممارسة هذه السلطة لا يمكن أن يخرج عن العقل والمنطق ......... وإلا أصبحت ضرباً من ضروب التحكم الذى يتنافى مع وظيفة القضاء ........ وإذا كانت المحكمة حرة فى اقتناعها وغير ملزمة بيان علة اقتناعها ........ فإنها مقيدة بأن يكون هذا الاقتناع وليد المنطق ...........وأن تبين فى أسباب حكمها ما يشير إلى توافر هذا المنطق..............

 

وقد قضت محكمة النقض....

 

((( قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم تقتضى على القاضي تطبيقها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة ..........فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة،وقضى بالإدانة كان حكمه باطلا ......  فالأحكام فى المواد الجنائية لاتبنى على الشك إنما على الجزم واليقين......لا على الظن والاحتمال.

 

ذلك أن الشك لا يصلح لنفى أصل البراءة الذى يجب أن يبنى على دليل يقيني........  فإذا كانت الأدلة التى ساقها القاضي فى حكمه قد انتهت إلى ترجيحه وقوع الجريمة من المتهم....... فان الحكم يكون خاطئا ومخالفا للقانون .........  فأي شك يتطرق إلى عقيدة المحكمة فى ثبوت التهمة . يجب أن تقضى بالبراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة )

 

( نقض 8 مايو سنة 1980 مجموعة أحكام محكمة النقض س 8 رقم 27 ص 352)

( 19 أبريل سنة 1984 س 35 رقم 98 ص 441 )

 



  محمد حامد الغنام    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  28/6/2012



وأيضا ذكرت محكمة النقض

 

( أما إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون معيبا مما يستوجب نقضه )

(نقض15أبريل سنة 1946 ج 7رقم 139ص 124 )

 

وبما أن المحكمة تقول أن المتهم الأول / محمد حسنى مبارك لم يقوم بأصدار أى قرارات لوقف نزيف الدم او التجاوب مع المتظاهرين

 

ألم يقول الرئيس السابق فى خطاب يوم 28 يناير 2011 وهذا هو بعض من الخطاب حيث قال

 

((أيها الإخوة المواطنون أتحدث اليكم في ظرف دقيق يفرض علينا جميعاً وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصد وصالح الوطن لقد تابعت اولا باول التظاهرات وما نادت به ومادعت اليه كانت تعليماتي للحكومة تشدد عليهم اتاحة الفرصة امامها للتعبير عن اراء المواطنين ومطالبهم ثم تابعت محاولات البعض لاعتلاء موجة تلك التظاهرات ت والمتاجرة بشعاراتها واسفت كل الاسف من ضحايا ابرياء من المتظاهرين وقوات الشرطة لقد دعوت الحكومة لتنفيذ هذه التعليمات وكان ذلك واضحاً في تعامل قوات الشرطة مع شبابنا فقد بادرت الى حمايتهم

 

في بداياتها احتراما لحقهم في التظاهرالسلمي طالما تم في اطار القانون وقبل ان تتحول هذه التظاهرات لاعمال شغب تهدد النظام العام وتعيق الحياة اليومية للمواطنين ان هذه التظاهرات وما شهدناه قبلها من وقفات احتجاجية خلال الاعوام القليلة الماضية

 

ما كان لها ان تتم لولا المساحات العريضة لحرية الرأي والتعبيروالصحافة

 

وغيرها من الحريات التي اتاحتها خطوات الاصلاح لابناء الشعب ولولا ما تشهده مصر من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع ))

 

هذا كان بعض من خطاب الرئيس مبارك فى يوم 28 يناير وقال بمنتهى الصراحة أنة طلب من الحكومة بتأمين المتظاهرين وأتاحة الفرصة أمامهم .... لتعبير عن أرائهم ومطالبهم ....

 

وتأتى المحكمة وتقول أنها غاصت فى أوراق القضية وأبحرت فيها وأدانة مبارك والعادلى لانهم لم يصدروا قرارات لحماية المتظاهرين ..... فيبدوا أن المحكمة أبحرت كثيرا فى رمال الشاطئ وليس فى أعماق البحار .... وقليل من الجهد كافى للوصول الى الحقيقة المنشودة ....

 

وفى خطاب الرئيس السابق مبارك (( فى يوم 28 يناير )) قال بالحرف الواحد .. وكنت أتمنى ان تقوم النيابة العامة .. وهيئة المحكمة برئاسة المستشار / أحمد رفعت ....بمراجعة خطابات الرئيس مبارك .. حتى ترد على نفسها ... وهذا أفضل رد ...

 

وقال الرئيس مبارك أيضا فى خطابة

 

((ان خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى وانني اذ انحاز كل الانحيازلحرية المواطنين في ابداء ارائهم اتمسك بذات القدر بالحفاظ على امن مصر واستقرارها وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام والسلام الاجتماعي ولا يعلم احد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله ان مصر هي اكبردولة في منطقتها سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وعلينا ان نحاذر مما يحيط بنا من امثلة عديدة انزلقت بالشعوب الى الفوضى والانتكاس فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظت

ايها الاخوة المواطنون لقد جاءت هذه المظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة ولمزيد من الاسراع في جهود محاصرة البطالة وتحسين مستوى المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي بكل حسم للفساد انني اعي هذه التطلعات المشروعة للشعب واعلم جيدا قدر همومه ومعاناته )))

 

وبمقارنة ماهو موجود فى أوراق القضية ... وحيثيات حكم المحكمة نجد التناقض والخطأ فى الأستدلال ...

 

وحيث قررت محكمة النقض فى أحكامها ...

 

(والعيب فى الاستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب وهو من العيوب المبطلة للحكم )

( نقض 6 ديسمبر 1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 38 ص 64 )

 

فأظهر ما يكون فساد الاستدلال عندما يجزم الحكم متسرعا بثبوت واقعة الدعوى مؤسسا هذا الجزم على دليل أو أكثر غير مباشر أو على قرينة من القرائن التى لا تؤدى إلى الجزم بالثبوت بحكم الضرورة ولا اللزوم العقلي ، بل يصح أن تحمل أكثر من محمل وتفسر على أكثر من وجه 

 

 ( ويلاحظ من ناحية أخرى أن مراقبة محكمة النقض لاستدلال محكمة الموضوع وسلامة استنباطها للنتيجة ، ليس تدخلا فى الموضوع ، ولا ينطوي على أي توسع فى سلطة محكمة النقض. لأن صحة الاستدلال فى الحكم بحسب الأصل من صميم اختصاص قاضى الموضوع ، إلا إذا خرج تقديره فى ذلك من المألوف إلى الشاذ الذى يتجافى مع المنطق ، فيعتبر فسادا فى الاستدلال ، إذا كان الثابت فى الأوراق لا يؤدى إلى ما يكون قد انتهى إليه القاضي من كيفية تصوير الواقعة ، ومن ثم يعد مستوجبا نقض الحكم )

 

( نقض 2ديسمبر سنة 1958مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 رقم 250ص 1033 )

(9مارس 1975س 26رقم49ص 220 )

وحيث ان الاستناد في ادانه مبارك والعادلي علي اعتبار انهما امتنعا عن اصدار قرارات بايقاف احداث قتل المتظاهرين انما هو سند غير صحيح نظرا لانه بعد الساعه الرابعه من ظهر يوم 28 ينايرمن عام 2011 لم تكن هناك ثمه سلطه يستطيع من خلالها العادلي ان يامر بمنع اعمإل ألقتل ذلك لان جهاز الشرطه كان قد انهار تماما....

 

ثم أنة  بعد هذه الساعه الرابعة  نزلت القوات المسلحه لتتولي بدورها السيطره علي مقاليد الامور وحفظ الامن في الشارع المصري وحمايه المواطنين واوراحهم بناء علي اوامر من الرئيس مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة ....حيث ان هذا الامر هو اقصي ما يستطيع رئيس الجمهورية ان يقوم به لحمايه المواطنين، وانه لم يكن هناك اي دور لوزير الداخليه «وقتئذ» سلبااوايجابا....

 

ثم  ان العادلي لم يكن باستطاعته ...... ان يتدخل ويامر بالقاء القبض علي المجرمين القائمين باعمال قتل..... ومن جهة أخرى لانهم مجهولون ... ولا نعرف بالتاكيد أين أماكنهم .. وماهو المكان الذى هم يستخدمونة فى قتل المتظاهرين ....

 

 واستهداف المتظاهرين نظرا لوجود عناصر اجنبيه مجهولة .. لم تتوصل اليها التحقيقات ..... تقوم بتلك الاعمال الاجراميه ومحاوله الصاقها بقوات الشرطه .........علي نحو يصبح معه الحكم بمثابه براءه مطلقه للعادلي والشرطه ووزاره الداخليه من تهمه قتل المتظاهرين ....

 

وكنت أتمنى من المحكمة التى كانت تنظر القضية ... بأنة كان الأفضل لها أن تنظر الى خطابات المتهم الأول وأقوالة فى التحقيقات .... لكى يكتمل الوعى لها بصفة كاملة ... وليس بصفة جزئية .... لان المحكمة فى حيثيات حكمها ..يبدوا أنها تأخذا ما يأتى على أهوائها وتترك الجزء الأخر ...

 

السيد رئيس محكمة النقض .... نريد أن نذكر سيادتكم ... بما جاء أيضا فى خطاب الرئيس السابق مبارك .... فى هذة الأحداث

 

وحقيقة الأمر سيدى القاضى ... بالله عليكم ... اهل فى اوراق القضية المطروحة امامكم هل توجد أوامر من الأساس بقتل المتظاهرين .. خرجت من الرئيس السابق او من وزير الداخلية .. أو حتى من قيادات الشرطة ... بالله عليكم ... أهل خلت أوراق القضية من أى اوامر من الرئيس السابق أو وزير الداخلية من أوامر القيادات التى تأمر بحماية المتظاهرين ...... اذا وجدت اى اوامر ابغلونا .... دلونا من الذى اصدر اى اوامر ... من الذى اطلق نار .... ابلغوا النيابة العامة التى تلقى بالأتهامات جزافا .... والمحكمة التى تحكم بما يخطر لها عقلها الباطنى

 

وذكر أيضا سيدى القاضى الرئيس السابق مبارك فى خطابة يوم 28 يناير

 

حيث قال  ((ان ماحدث خلال هذه التظاهرات يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق لمخطط ابعد من ذلك لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية انني اهيب بشبابنا وبكل مصري ومصريةمراعاة صالح الوطن وان يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم فليس باشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصةتتحقق تطلعات مصر وابنائهاوانما تتحقق تلك التطلعات لللمستقبل الافضل بالوعي والحوار والاجتهاد من اجل الوطن ))

 

 

 

بالله عليكم ياسادة دلونى ... أرشدونى لعلنى اكون غائب .... أهل يوجد أوامر باطلاق النار ام هناك طرف ثالث يطلق النار على المتظاهرين .... نعم هذا هو الأحتمال الأكيد ... الذى لا يوجد الا غيرة .... وقد عجزت التحقيقات على أثباتة ..... يبدوا أن الطرف الثالث أستخدم طريقة غامضة فى قتل المتظاهرين .....

 

ودلينى أيها المحامى العام (( كيف تحيل شخص للمحاكمة بتهمة هو لم يرتكبها ))

ودلينى أيضا محكمة المستشار / أحمد رفعت (( كيف يحكم على شخص بعقوبة ليس لها نص فى القانون ))) ....

أليس الدستور يقول (( أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ))

 

وهذا ايضا جزء من خطاب الرئيس السابق مبارك فى يوم 28 يناير

 

حيث قال ((نرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن ان احداث اليوم والايام القليلة الماضية القت في قلوب الاغلبية الكاسحة من ابناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها والتحسب من الانجراف لمزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب وانني متحملا مسئوليتي الاولى في الحفاظ على امن الوطن والمواطنيين لن اسمح بذلك ابدا لن اسمح لهذا الخوف ان يستحوز على مواطنيناولهذا التحسب ان يلقي بنظامه على مصيرنا ومستقبلنا لقد طلبت من الحكومةالتقدم باستقالتها اليوم وسوف اكلف الحكومة الجديدة اعتبارا من الغد بتكليفات واضحةومحددةللتعامل الحاسم مع اولويات المرحلة الراهنة واقول من جديد انني لن اتهاون في اتخاذ اية قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية امنهم وامانهم وسوف ادافع عن امن مصر واستقرارهاوامان شعبها فتلك هي المسئولية والامانة التي اقسمت يمبناًامام الله والوطن بالمحافظة عليهاحفظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........ )))

 

هذا كان رد الرئيس السابق ووجهة نظرة فيما حدث …. وكلام الرئيس السابق فى خطابة هذا والخطابات التى تلت خطابة هذا ..... كلها تنسف حيثيات حكم المحكمة بأنة أهمل فى الحفاظ على المتظاهرين ....

 

وأيضا فى خطاب الرئيس السابق .... فى يوم 1 فبراير

 

حيث قال ((( يتعرض الوطن للأحداث العصيبة واختبارات قاسية بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن همومهم وتطلعاتهم، سرعان ما استغلهم من سارع لإشاعة الفوضى واللجوء إلى العنف والمواجهة وللقفز عن الشرعية الدستورية والانقضاض عليها.

تحولت تلك التظاهرات من مظهر راق ومتحضر لممارسة حرية الرأي والتعبير إلى مواجهات مؤسفة تحركها وتهيمن عليها قوى سياسية ساعت إلى التصعيد وصب الزيت على النار واستهدفت أمن الوطن واستقراره بأعمال إثارة وتحريض وسلب ونهب وإشعال للحرائق وقطع لطرقات واعتداء على مرافق الدولة والممتلكات العامة والخاصة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية على أرض مصر. )))

 

وحينما ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أنة فضل الأستثار بالحكم بقتل الشعب

 

كنت أتمنى أن أقول للقاضى ... ألم يقل مبارك فى خطابة

 

((إنني لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه ويعلم الشعب الظروف العصيبة التي تحملت فيها المسؤولية وما قدمته لوطني حربا وسلاما، كما أنني رجل من أبناء قواتنا المسلحة وليس من طبعي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية. إن مسؤوليتي الأولى الآن هي استعادة الأمن واستقرار الوطن لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في أجواء تحميمصر والمصريين وتتيح تسلم المسؤولية لمن يختاره الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأقول بكل الصدق وبصرف النظر عن الظرف الراهن أني لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة وقد قضيت ما يكفي من العمر في خدمة مصر وشعبها لكنني الآن حريص كل الحرص على أن أختتم عملي من أجل الوطن بما يضمن تسليم أمانته ورايته ومصر عزيز وآمنة ومستقرة وبما يحفظ الشرعية ويحترم الدستور )))

 

ألم يطلع القاضى المستشار / أحمد رفعت على تحقيقات النيابة العامة مع اللواء / عمر سليمان

 

ألم يقل اللواء / عمر سليمان أن الرئيس السابق مبارك ... فعل ونفذ كل ماطلب منة ...

ألم يقل عمر سليمان أن مبارك لم يمانع فى التخلى عن الحكم ... فى سبيل أستقرار الوطن .... ألم يستمع القاضى / أحمد رفعت

 

لبيان المجلس العسكرى (( حينما وجة المجلس الأعلى للقوات المسلحة التحية للرئيس مبارك لتفضيلة المصلحة العليا للبلاد )) ...

 

ولكن بعد كل هذا مازل القاضى مصمم على كلامة .. لا أملك الا أن أقول له فى خلقة شئون ....

 

ألم يطلع المستشار / أحمد رفعت .... على تحقيقات النيابة العامة مع اللؤاء /حبيب العادلى

 

وهذا جانب من التحقيقات مع اللواء / حبيب العادلى فى النيابة العامة

 

س/ هل يتم التشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في كيفية التعامل مع المظاهرات؟

جـ: نعم في المظاهرات الكبيرة يتم إخطار السيد رئيس الجمهورية بها وكذلك السيد رئيس الوزراء ولكن هناك سياسة عامة متبعة في التعامل مع المظاهرات وهي كما سبق أن أوضحت في التحقيقات السابقة.

س/ ما الذي أخطرت به رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن أحداث التظاهر التي اندلعت بدءا من2011/1/25 ؟

جـ: أخطرتهما بحجم هذه التظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين.

س/ هل تضمنت الإخطار بحجم هذه المظاهرات وأسبابها ومطالب المتظاهرين به ؟

جـ: نعم.

س/ هل تم استعراض طريقة التعامل مع هذه المظاهرات مع القيادة السياسية, وهل اقترحت أسلوبا آخر للتعامل معها خلاف الحل الأمني ؟

جـ: نعم.

س/ ما التصرف الذي اتخذته حيال تصاعد المظاهرات وتأزم الموقف اعتبارا من2011/1/26 حتي2011/1/28 ؟

جـ: تم الإجتماع مع السادة المساعدين وتم وضع خطة للتعامل مع الأحداث والتي تتضمن سعة الصدر والتعامل السلمي مع المتظاهرين حتي انتهاء المظاهرات وأخطرت السيد رئيس الجمهورية أن أعداد المتظاهرين تفوق أعدادهم في كافة التظاهرات السابقة, ولابد من الحل من القيادة السياسية في شأن هذه التظاهرات والتعامل معها...

 

ومن الواضح سيدى القاضى من تحقيقات النيابة العامة مع اللواء / حبيب العادلى المتهم الخامس فى القضية .... أنة أتخذ جميع الأجراءات التى فى وسعة .. وحينما أنهارت الشرطة .. لم يبقى ساكننا كما قالت المحكمة فى حيثيات حكمها ولكن .. أتصل برئيس الجمهورية وأخبرة بأنهيار الشرطة كاملا .... وطلب من الرئيس مبارك نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن ...

ولم يتأخر مبارك فى طلب حبيب العادلى بنزول القوات المسلحة لحفظ الأمن ....

 

وطلب من القوات المسلحة النزول الى الشارع ... ونفذت القوات طلب القائد الأعلى .... وأمر مبارك الحرس الجمهورى بالنزول الى الشارع .... لحفظ الأمن وتمهيد الطريق للقوات المسلحة ..... وأمر مبارك بقرار حظر التجوال ..... لحفظ الأمن والأمان ...

 

وبالتأكيد سيدى القاضى .... أن من يخالف قرار حظر التجوال .... لايلومن الا نفسة .... وفى نظر كشوف هيئة الأسعاف وجدنا أن جميع حالات القتل والأصابات ... حدثت بعد الساعه الرابعة عصرا .... يوم 28 يناير .. وفى وقت حظر التجوال .....

 

وبالتالى كل ما ذكر فى حيثيات حكم المحكمة ما هو الا كلام موجود فى ظن المحكمة

وأن بعد الظن أثم .. وكلام مبنى على العقل الباطنى .....

 

وأعيد مرة أخرى على مسامع عدالتكم حيث ذكرت محكمة النقض  حكمها

 

( أما إذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بالإدانة يكون معيبا مما يستوجب نقضه )

(نقض15أبريل سنة 1946 ج 7رقم 139ص 124 )

 

حيث ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والخامس لم يتخذوا قرارات لحفظ الأمن أو أوامر لمساعديهم ..... بذلك الأمر ....

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 1255 / عدد الاعضاء 62