ورشة عمل حول نص قانوني ...... دعوة للحوار والتفسير : هل هذا الإلغاء شامل أم لا ؟؟
لغة جميلة وبحرها واسع عميق للإبحار فالحرف الواحد فقط منها يفتح أمامك أفاقاً من المعاني تجعلك تذهب هذا الرأي وذاك وتفتح الذهن لمعان مختلفة .... إنها لغتنا العربية لغة الضاد جزلة التعبير قوية المفردات فكانت لغة الكتاب الكريم / إنا أنزلناه قرآناً عربياً / صدق الله العظيم
هذا الحرف الواحد هو اليوم مدخلنا لحوار لا بد أنه سيكون ثرياً بأراءكم القيمة وأن الواحد منا ربما بعد أن يبدي رأيه بكل حرفية واقتناع قد يعود ويرى في رأي الآخر وجهة نظر سديدة يميل إليها ..... فلنبحر مع لغتنا الجميلة ومع المشرع الكويتي الذي لم يشأ ان يوضح أكثر ليدع لنا ساحة الحوار مفتوحة
أمامنا قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 أتى في الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول على موضوع المزاحمة والمنافسة وأبدى القواعد القانونية حولها كالآتي :
الفرع الثالث - المزاحمة غير المشروعة:
المواد من 55 وحتى المادة 60
-==========
ثم تلاه صدور : قانون رقم (13) لسنة 1996 بإضافة مواد جديدة إلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة
نص على ما يلي :
مادة أولى:
يعدل عنوان الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة إلى " المنافسة " غير المشروعة والاحتكار " وتضاف إليه ست مواد جديدة بأرقام 60 مكررًا - 60 مكررًا أ - 60 مكررًا ب - 60 مكررًا ج - 60 مكررًا د - 60 مكررًا هـ نصوصها كالتالي:
..........
-==============
مضت بضع سنوات ليصدر قانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة
خصص لموضوع المنافسة وأتى في نهايته في المادة 26 على ما يلي :
مادة (26):
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 بعنوان المنافسة غير المشروعة والاحتكار والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996.
الآن نريد تنفيذ هذا النص وتطبيقه فما نحن فاعلون ؟؟؟
الرأي الأول :
هل قصد المشرع إلغاء كامل الفرع الثالث من القانون 68 لسنة 1980 أي النصوص الأساسية بدءاً من المادة 55 ـ وحتى المادة 60 وكذلك النصوص السنة التي أضيفت بالقانون رقم 13 لسنة 1996 فنلغي الفرع كاملاً بحيث تكون الواو / واو العطف / بمعنى :
الفرع الثالث و كذلك المضافة بالقانون 13 لسنة 1996
الرأي الثاني :
أقصد المشرع إلغاء المواد المضافة فقط والتي أضيفت بموجب القانون 13 لسنة 1996 ؟؟
فكانت إضافته لهذه العبارة // والمضافة بالقانون رقم (13) لسنة 1996 //
بنية التحديد والتخصيص فكانت الواو بمعنى // والتي // أي يلغى أحكام الفرع الثالث ....... والتي أضيفت بالقانون ...
وبالتأكيد ن لكل وجهة نظر ما يدعمها فمن المنطق القانوني أنه في حالة ورود نص خاص لتنظيم امر ما فقد يلغي النصوص المتفرقة بين القوانين وينحصر الأمر في هذا القانون الخاص ولكن نشاهد في بعض القوانين أنها تبقي النص القديم وتجعله بالدرجة الثانية أي إذا لم يتعارض مع القانون الخاص فيطبق فإن تعارض فالأولوية للقانون الجديد الخاص الذي تناول هذا الشأن ولو قصد هنا المواد المضافة فقط لما ذكر حرف الواو واقتصر على كلمة المضافة
ولكن قد نتساءل لماذا ذكر المشرع هذه العبارة فهو عندما أضاف نصوص للفرع أصبحت هذه المواد المضافة مع الأصلية كلها تنضوي تحت / الفرع الثالث / حيث ورد في إضافتها عبارة :
يعدل عنوان الفرع الثالث ... وتضاف إليه ست مواد جديدة ...
فالفرع الثالث أصبح يشمل الأساسية والمضافة ...... فإذن لكن المشرع اكتفى بالنص على إلغاء الفرع الثالث وتوقف عند هذه العبارة فلماذا واصل وأكد على المضافة ؟؟
وليكون حوارنا مستنداً لما يدعمه سأعتمد للزملاء وبمشاركة خاصة القانون رقم 10 لسنة 2007 الذي نص على هذا الإلغاء مضافاً إليه المذكرة الايضاحية فقد يكون بين سطورها ما يرجح أحد الرأيين على الآخر ؟؟
تساؤل آخر :
نصت المادة 26 سابقة الذكر من القانون رقم 10 لسنة 2007 على :
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون كما تُلغى أحكام الفرع الثالث من .............
التساؤل :
1 ـ هل المقصود بإلغاء حكم ..... الإلغاء المادي أيضاً و حذف النص كاملاً من متن قانون التجارة 68 لسنة 1980 ؟؟
2 ـ أم المقصود الإلغاء القانوني فقط وعدم العمل وفقه مع إبقاء النص ؟؟
أي هل هناك فارق بين عبارة يلغى حكم وعبارة تلغى مادة ؟؟
ألم أقل لكم لغتنا واسعة ذات بحر عميق والحرف الواحد منها يأخذك في مسارات مختلفة
أدعكم فيما أنتم تفكرون به حيث أرى كل منكم قد استعان بكوب ساخن من الشاي ليجيب .
بانتظار نتائج ما بدأتم الآن تناقشوه مع ثقتي التامة بأننا سوف نستمتع بأراء قيمة ثرية بالإبداع القانوني .....
لكم خالص التحية