اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمد محمد
التاريخ
4/2/2012 4:03:11 AM
  استئناف الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .. الأساس القانوني، وميعاد الطعن.      

يجري نص المادة (210) إجراءات جنائية بأن:

"للمدعى بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إلا إذا كان صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات.

ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدني بالأمر.

ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه، والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق".

ويجري نص المادة (167) من ذات القانون بأن:

"يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، إلا إذا كان الأمر المستأنف صادراً بألا وجه لإقامة الدعوى فى جناية، فيرفع الاستئناف الى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.

..

وعلى غرفة المشورة عند الغاء الامر بألا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة المكونة لها والأفعال المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها؛ وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الاحوال نهائية".

وفي ذلك الشأن قضيّ بأنه:

"جري قضاء محكمة النقض علي أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء، أو بدء ميعاد، فان أي طريق آخر لا يقوم مقامه، وإذ كان ذلك، وكانت المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية تخول المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل علي أن المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن بالأمر المذكور إلي أن قرر بالطعن فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى أن طعن المدعي بالحقوق المدنية في الأمر المنوه عنه، قد تم في موعده القانوني، يكون قد أصاب صحيح القانون".

[الطعن رقم (933) لسنة (45) ق جلسة 22/06/1975 س 26 ص 554]

كما قُضيَّ أيضاً بأن:

"للمدعي بالحقوق المدنية الطعن على الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المدنية أمام الجهة المختصة في أي وقت إلى أن يُعلن به وتنقضي عشرة أيام على الإعلان".

[الطعن رقم (927) لسنة (50) ق جلسة 05/11/1980س 30 ص 960]

ومن المقرر كذلك أنه:

"لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت مدونات الحكم الابتدائي قد خلت مما يدل على أن الطاعن -المدعي بالحقوق المدنية- قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي صدر فيها الحكم الابتدائي، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل، فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 22 من أكتوبر سنة 1990 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن لشخصه، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر، فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، ويمتد أثر ذلك البطلان إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده لأسبابه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوى المدنية والإعادة.

[الطعن رقم (17137) لسنة (61) القضائية - جلسة 08/03/2000]

ومن المقرر:

"وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام استندت في قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 162 و165 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن هذا الميعاد يسري من التاريخ الذي يثبت فيه علم المستأنف بصدور الأمر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأن هذا العلم ثبت من المذكرة التي قدمها وكيل المستأنف إلى السيد النائب العام في 4 مايو سنة 1957 يتظلم فيها من الأمر الصادر بحفظ الشكوى ويطلب انتداب أحد وكلاء النيابة لإبداء رأيه فيه، ومع هذا لم يُقرر بالاستئناف إلا في 16 من مايو سنة 1957 في حين أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالقرار إعلاناً رسمياً, ولا يكفي لبدء سريان الميعاد مجرد العلم بالقرار.

وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة (165) على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر، أو التبليغ، أو الإعلان حسب الأحوال، وقد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحَّد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر في مواجهته منهم، أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة، أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر في مواجهتهم، أو بالنسبة لمن صدر في غير مواجهته منهم، ومن ذلك يتضح أن الميعاد المذكور في المادة (165) لا يسري في حق الخصم الغائب -سواء كان متهماً أو مدعياً بالحقوق المدنية، أو مجنياً عليه- إلا من تاريخ إعلانه رسمياً بالأمر، ولا يكفي في سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضي التحقيق، لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن الطاعن لم يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في الميعاد المشار إليه في المادة (165) السالفة الذكر محسوباً من تاريخ علمه بصدوره -لا من تاريخ إعلانه رسمياً- وكان الواضح من ذلك الأمر أنه لم يعلن للطاعن رغم صدوره في غيبته، فإن الأمر الصادر من غرفة الاتهام، يكون قد شابه مخالفة القانون".

[الطعن رقم (2156) لسنة (28) القضائية - جلسة 26/05/1959] 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3427 / عدد الاعضاء 62