(ملحق بمنشور ) عقوبة الاعتداء على المحامي وفقاً لما تضمنه قانون المحاماه في مصر واليمن :
*************************
بالاطلاع على صريح المادة (1) من احكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ وتحديداً مانصه "
- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الورادة امام كل منها مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر .
• الموظف العام ومن في حكمه : يعد وفقاً لاحكام هذا القانون موظفاً عاماً رئيس الجمهورية ونائب الرئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى أعباء وظيفة عامة بمقابل أو بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ، ويشمل أعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابة العامة والمحلية والمنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء و(المحاميين) والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأس مالها " انتهى النقل .
فاما القول بان المحامي موظفاً عاماً فذلك قول فيه انتهاك صريح لمبدأ استقلال مهنة المحاماة والمواثيق الدولية بشأن استقلال المحامي ، كما يتعارض مع صريح المادة (3) من قانون تنظيم مهنة المحاماة اليمني النافذ والتي نصها " المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقاً لاحكام هذا القانون " انتهى النقل .
وكذا صريح المادة 36 ) فقرة "د" ) من ذات القانون والتي اشترطت فيمن يمنح ترخيص المحاماه ان لا يكون موظف عام او خاص أو حتى مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أ و لا يتفق مع مهنة المحاماه او كرامتها ، ولغرض الزيادة في الفائدة ننقل لكم نص المادة :
" يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:
..........................
د: ان لا يكون مشتغلا باحدى الاعمال الاتية:-
١- رئاسة السلطة التشريعية.
٢- رئاسة مجلس الوزراء او عضويته.
٣- ان لا يكون شاغلا احدى الوظائف العامة او موظفا في احدى
المؤسسات او الهيئات او الشركات العامة او الخاصة او المختلطة
ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على ان يقوموا
بترتيب اوضاعهم للتفرغ او ايقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور
هذا القانون.
٤- ان لا يكون مشتغلا بالتجارة او اي عمل يتنافى مع استقلال المحامي او
لا يتفق مع مهنة المحاماة او كرامة المهنة." انتهى النقل .
وأن اقتنعنا بتعريف المادة (1) للموظف العام ومن في حكمه ، يتضح بأن التعريف قد تضمن شطرين مختلفين ( الموظف العام ) و ( من في حكم الموظف العام ) ، فضلاً على ان المادة (1) من قانون العقوبات السالف الذكر قد جاء فيها مانصه " مالم يقضي السياق بخلاف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر " والقرائن هنا تبين ذلك الفرق بمعنى انه عندما تذكر النصوص العقابية ( الموظف العام ) فالمقصود هو الموظف العام المذكور في المادة (1) عقوبات ، ولا تنسحب على ( من في حكمه ) الا اذا ذكر ذلك صرحة مثل ( من في حكم الموظف العام ) وضمنياً ( المحامي ) والذي نعرف تلقائياً بان قانون العقوبات في مادته الاولى قد جلعه ضمن ( من في حكم الموظف العام ) في التعريف السابق.
وبالرجوع الى صريح احكام المواد ( من 171 وحتى 177 ) قانون الجرائم والعقوبات ، للبحث عن النص العقابي للجرائم التي تقع على من في حكم الموظف العام ، تبين وبدون عنا ء جهد بان تلك النصوص ، تتحدث فقط عن ( الموظف العام ) فقط ، ولم تذكر من هم في حكم الموظف العام البته ، ولو على سبيل الالماح ، أي ان تلك النصوص العقابية لم تشمل الاعتداء على المحامي لا من قريب ولا من بعيد ، فأين حصانة المحامي أقلدكم الله .
(الموضوع مطروح للنقاش)
|