|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 3/23/2003 3:36:00 PM
|
قانونى سعودى
|
ارجو من اى قانونى سعودى او اى شخص ان يزودنى وذلك للاهمية بشرح للمادة الاولى للدستور السعودى وخصوصا فقرة اللغة العربية وان يكون من مذكرة تفسيرية او ماشابة اى يكون تفسير رسمى لها مع جزيل الشكر
السنياري عدد المشاركات >> 0 التاريخ >> 24/3/2003
|
بسم الله الرحمن الرحيم ،
الأخ الكريم لم يصدر في المملكة العربية السعودية أي تفسير رسمي للنظام الأساسي للحكم ( الدستور )
وبالنسبة لفقرة اللغة العربية فالمقصود أن جميع المعاملات الرسمية في الدولة لا بد أن تكون باللغة العربية ، وأنه لا يجوز تقديم اللغات الأجنبية على اللغة العربية
ولتوضيح الأمربمثال فإن بعض المحلات التي تسمي نفسها باسماء أجنبية تكون واقعة في مخالفة دستورية حتى لو اجازت بعض اللوائح هذا
تحياتي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|