الجريدة الرسمية في 22 يونيه سنة 1958 - العدد 15 مكرر (تابع)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 79 لسنة 1958
بإصدار قانون محاكمة الوزراء في الإقليمين المصري والسوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
قرر القانون الآتي:
مادة 1 - يعمل بالقانون المرافق فى شأن محاكمة الوزراء.
مادة 2 - يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليمين المصرى والسورى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1377 (22 يونيه سنة 1958)
قانون محكمة الوزراء
الباب الأول
الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء
مادة 1 - تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من إثنى عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشارى محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم.
ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة إحتياطية.
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة.
ويرأس المحكمة أعلى المستشارين فى الدرجة والأقدمية.
مادة 2 - يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول أصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدى رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم.
مادة 3 - يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة.
وفى حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام فى الإقليم المصرى أو النائب العام لدى محكمة التمييز فى الإقليم السورى حسب الأحوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة.
مادة 4 - تنعقد المحكمة فى دار محكمة النقض بالقاهرة، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا.
الباب الثانى
فى مسئولية الوزراء
مادة 5 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية:
(1) الخيانة العظمى:
وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجى أو الداخلى أو نظام الحكم الجمهورى ويكون منصوصا عليها فى القوانين المصرية أو السورية ومحددا لها فى أى من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤيد أو المؤقت.
 (2) مخالفة الأحكام الأساسية التى يقوم عليها الدستور.
(3)  التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان فى أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير.
 (4) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء فى الشئون القانونية.
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
مادة 6 - يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقى الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات فى الإقليم السورى ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع فى هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
مادة 7 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته فى مجلس الأمة.
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطة العامة ومن أية وظيفة فى هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الباب الثالث
إجراءات الاتهام والمحاكمة
مادة 8 - يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السرى وفى جلسة علنية.
ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون فى المجلس لاختيار أحدهما بالطريقة ذاتها عضوا فى هذه اللجنة.
وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
مادة 9 - تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
مادة 10 - يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفع التقرير إليه.
ويصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
مادة 11 - يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى كل من الإقليمين قرار الاتهام فى اليوم التالى لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا.
وفى حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيسى مجلس القضاء الأعلى فى كل إقليم فى اليوم التالى لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة فى الوقت ذاته لاختيار أعضاء المحكمة العليا. من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.
مادة 12 - ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة.
وفى حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة على أن يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام.
مادة 13 - تتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات.
مادة 14 - يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذى تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، ويخطر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لإنعقادها قبله بيومين على الأقل.
مادة 15 - تتبع فى المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والاجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة فى القوانين الأخرى لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة فى القانون لسلطات التحقيق.
مادة 16 - لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز:
(1) إصلاح كل خطأ مادى فى نص القرار.
 (2)تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاتهام أو الإحالة.
مادة 17 - يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
على أنه يجوز إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته.
ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التى ظهرت بعد صدور الحكم والتى يبنى عليها طلب إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 18 - إذا صدر الحكم فى غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام للإقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ما تراه فى هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولو فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى.
مادة 19 - إذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تبين المحكمة الجهة التى يتم فيها تنفيذ العقوبة.
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 20 - إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام.
مادة 21 - يجب أن يكون المحامى الذى يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا فى جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.
مادة 22 - لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 23 - يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر فى القانون.
مادة 24 - تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.
مادة 25 - تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.