بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ العزيز الأستاذ : هشام النجار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
صحيح أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه , وبالتالي فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذي تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل على ما تذهب إليه محكمة النقض
أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 43 - صـ 438
جلسة 12 من مارس سنة 1992.
الطعن رقم 2599 لسنة 58 القضائية
منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب
إلا أن محكمة النقض في أحد أحكامها كان لها رأيًا مغايراً عن المفهوم الشائع لدعاوي صحة التوقيع ... وهو حكم نرى أنه يتفق ومقتضيات العدالة ... بقولها " الطاعنة ادعت تزوير عقد البيع محل التداعي على سند من أن توقيعهما بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً في ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر في دعوى صحة التوقيع التي قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب نقضه"
الطعن رقم 358 لسنة 67ق مدني
الدائرة المدنية والتجارية
جلسة 13 من يونية سنة 2009م
منقول عن موسوعة الأحكام القضائية العربية – شبكة المحامين العرب
تقبل خالص تحياتي وتقديري
أحمد سويد
أنت صديقي . ولكن الحق أولى منك بالصداقة
ارسطو . . الأخلاق
|