اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حبيب للاستشارات القانونية
التاريخ
5/30/2011 12:49:17 PM
  حكم نقض فى الالتصاق (( جواز تملك البائع لما قام به المشتري طالما لم يسجل عقد البيع ))      

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة رقم الحكم 283 6/19/1969 لسنة 3 محكمة النقض عدد قواعد الحكم : 13 الموجز: عدم انتقال ملكية المنشآت إلي المشتري الباني إلا بتسجيل سنده . قبل التسجيل تكون ملكيتها للبائع بحكم الالتصاق ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . المادتان 922 و 925 مدني والمادة 9 من قانون الشهر العقاري . القاعدة: إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولي علي ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مباني ، بأن يقيم الأجنبي الدليل علي أنه قد أقام هذه المنشآت علي نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها ، إلا أنه إذا كان سند هذا التحويل هو عقد البيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلي المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به ، إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه من مبان علي الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فان ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت ، وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ، وهذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني ، ومن ثم فان كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده اذا لم يختر نزع المنشآت ، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره علي أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم . ( م 922 ، 925 مدنى ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 ص 1002) الفهرس: 3التصاق --> الفصل الثالث : بناء المشتري بعقد غير مسجل 3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> بند 6 : بقاء المبيع تبع البائع ـ أثر المنشآت التي يقيمها المشتري 3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع الرابع : الالتصاق - الالتصاق بعقار الموجز: طلب تمليك الأرض لمن أقام عليها المنشأت نظير تعويض عادل . رخصة لصاحب الأرض . ليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه إجباره علي استعمالها . القاعدة: ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه علي استعمالها . ( م 925 مدنى ) ( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 ص 1002) الفهرس: 3التصاق --> الفصل الثامن : تملك الباني للأرض المقام عليها المنشآت


  حبيب للاستشارات القانونية    عدد المشاركات   >>  69              التاريخ   >>  30/5/2011



حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل . ( المواد 418 ، 802 ، 924 مدنى ) ( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3583 / عدد الاعضاء 62