اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
هشام النجار
التاريخ
5/18/2011 7:39:49 AM
  مشكلة عمليه فى عقود الاتفاق بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية       

مشكلة عمليه فى عقود الاتفاق بمكاتب تسوية المنازعات الاسريه
اوجب القانون فى اغلب المنازعات الاسرية اللجوء الى مكاتب التسويه بمحاكم الاسرة لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء للمحكمة واحيانا ما يتم انهاء النزاع وديا وصلحا واتفاقا بمكاتب التسوية ولا ينكر احد انها حلت الكثير من المشاكل الاسريه بخلاف رائينا فى لجان فض المنازعات .
. المشكله انه اذا
تم الاتفاق صلحا واتفاقا وخاصه فى طلبات تسويه النفقات تحديدا فيقوم المكتب بتحرير عقد اتفاق بين طرفى المنازعه ويفرغ فيه كل ما تم الاتفاق عليه من تحد يد مبلغ النفقه والمده وخلافه واعتبر اقانون ان هذا الاتفاق بمثابه حكم قضائى
المشكله العمليه انه من الصعب تنفيذ حكم النفقه بهذا العقد المتفق عليه وتضطر اللجوء ثانيه الى المحكمة لافراغ محتوى العقد فى حكم حتى يتسنى لك تنفيذه .
والمشكله الاكبر انه احيانا لا تستطيع رفع دعوى الحبس بناء على عقد الاتفاق لان القاضى بكل بساطه سيخبرك بان عقد الاتفاق ليس حكما قضائيا نهائيا للحكم بالحبس وبذلك يجب ان يكون عقد الاتفاق بمثابه حكم قضائى يزيل بالصيغه التنفيذية واجب النفاذ
لان المشكله الاخرى انك لا تستطيع التنفيذ عن طريق بنك ناصر الا بحكم قضائى
ويطلب منك حكم ولا يعترف بعقد الاتفاق .وتضطر للرجوع للمحكمة .
ولذلك لابد من ان يصرح المشرع بقوه عقد الاتفاق واعتباره كحكم المحكمة حتى يكون لهذه المكاتب دور فعال .
هشام النجار


  lawyer_tamer    عدد المشاركات   >>  74              التاريخ   >>  19/5/2011



أن التزام صندوق نظام تامین الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات یشمل
النفقات الصادر بشأنھا محاضر صلح من مكاتب تسویة المنازعات الأسریة مذیلة بالصیغة
التنفیذیة شأنھا شان الأحكام الصادرة في ھذا الخصوص.

( فتوى رقم : 529– بتاریخ : 18 / 11 / 2008 ملف رقم 16 / 2/ 116 )




  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  20/5/2011



أخى الفاضل بنك ناصر بطنطا رفض التنفيذ بعقد الاتفاق واشترط حكم قضائى

هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  20/5/2011



الأستاذ الفاضل هشام النجار طرح طرحاً قانونياً اجتماعياً على درجة عالية من الأهمية وتغص به ساحات المحاكم وتعاني منه كثير من الأسر

ولكن مداخلة الأستاذ الفاضل تامر بالاجتهاد الذي أورده يوحي بان هذه المشكلة لها حل مباشر فهل المقصود بذلك أن مجرد تذييل محاضر الصلح بأن لها الصيغة التنفيذية يضع هذه المحاضر موضوع التنفيذ لدى بنك ناصر الاجتماعي وتستطيع الزوجة التي تحمل هذا المحضر التنفيذ والحصول على حقها ؟؟

وماذا لو رفض منظموا المحضر تذيله بهذه الصيغة أو سهوا عن ذلك ؟؟

والسؤال الأهم :

ورد في المشاركة :

// واعتبر القانون ان هذا الاتفاق بمثابه حكم قضائى

المشكله العمليه انه من الصعب تنفيذ حكم النفقه بهذا العقد المتفق عليه وتضطر اللجوء ثانيه الى المحكمة لافراغ محتوى العقد فى حكم حتى يتسنى لك تنفيذه .

والمشكله الاكبر انه احيانا لا تستطيع رفع دعوى الحبس بناء على عقد الاتفاق لان القاضى بكل بساطه سيخبرك بان عقد الاتفاق ليس حكما قضائيا نهائيا للحكم بالحبس وبذلك يجب ان يكون عقد الاتفاق بمثابه حكم قضائى يزيل بالصيغه التنفيذية واجب النفاذ //

السؤال : حكم على حكم بذات الموضوع والغاية ؟؟!!! 

وكيف يفسر القول بمثابة حكم قضائي ؟؟ أي ما الآثار المترتبة على هذا الاعتبار ؟

فلو أتم المشرع جميله باعتباره ذو صيغة تنفيذية لأراح واستراح وحقق الغاية المرجوة منه


المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  20/5/2011



أخى الفاضل بنك ناصر بطنطا رفض التنفيذ بعقد الاتفاق واشترط حكم قضائى
 

-******************************
ما الوسيلة القانونية لإلزام البنك بالتنفيذ ؟؟؟

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  23/5/2011



الوسيلة القانونيه حكم بالنفقه وكما اثبت الزميل اتفاق من مكتب التسوية مزيل بالصيغة التنفيذية

هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3726 / عدد الاعضاء 62