المقرر لدى قضاء النقض أنه:
"عند البحث في توافر أركان جريمة معينة يجب أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. فإذا رؤي أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلاً قد كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع، ولم يكن مستحيل التصوّر، وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذ...لك الوقت، كان فعل التزوير مستحق العقاب مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه، لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في محو جريمته، وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلافى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله. والمتفق عليه في هذه الصورة أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه، وبخاصة في جريمة التزوير، حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال...
[الطعن رقم 1643 سنة 3 القضائية جلسة 22/05/1933]
برئاسة عبد العزيز باشا فهمي رئيس محكمة النقض والإبرام