رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1980م
مادة 1- يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين
مادة 2- أ- يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر ، كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون
ب- يتم الإعلان عن هذا الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصياً إلى المحافظ، أو إلى السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون
مادة3- تخفض عقوبة الجرائم الجنائية التي ارتكبها المنتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر ، وخلال شهرين عن هم خارجه وفقاً لما يلي :
أ- إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر
ب- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات
المادة 4- يعفى من عقوبة الجرائم الجنحوية المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف التنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر وخلال شهرين لمن هم خارجه
المادة 5- لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة
المادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
وقد نشر هذا القانون في العدد 29 ج ر تاريخ 22/7/1980