المسئولية نوعان مسئولية تعاقدية... ومسئولية غير تعاقدية ( تقصيرية )
والمسئولية العقدية لا تنشأ إلا فى وجود عقد صحيح بين طرفيه كما انها لا تنشأ إلا اذا كان الضرر الذى اصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ الالتزام العقدى ، فاذا نشأ الضرر عن عمل لا يعد اخلالا بالتزام عقدي فان المسؤليه لا تكون عقدي حتى لو كان الطرفين بربطهما عقد ما .
واما المسئوليه غير العقدية ( التقصيرية )
كل عمل مادى غير مشروع يلحق ضررا بالغير يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض مادى .
ونصت المادة 163 مدني على ان " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
مادة 164 فقرة 1 : يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه و هو مميز
تحريك المسئولية العقدية واثره :
يبدا تحريك المسئوليه العقدية باعذار المدين وذلك بانذاره او بما يقوم مقام الانذار
( م 103 ، 219 ، 220 مدني ) ويستهدف تحريك المسئولية العقدية التعويض عن الاضرار الناتجة عن عدم التنفيذ او عن التنفيذ المعيب
وبالتالي فان المسئولية العقدية لا تنصرف إلا الى تعويض نقدي فى حالة الاخلال بالالتزام العقدي سواء تمثل الاخلال فى عدم التنفيذ او تمثل فى تنفيذ معيب .
ويترتب على هذا المفهوم انه اذا اتفق صاحب عمل مع المقاول مثلا على تعويض قدره مائة الف جنيه عن الاخلال بالتنفيذ فان هذا الاتفاق يتعلق فقط بتعويض الضرر ولا يمنع من ان يحكم القاضي بتصحيح الخلل فى التنفيذ حتى لو تجاوزت تكاليفه مبلغ التعويض المتفق عليه .
وحيث نصت المادة 223 مدني : على انه يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص فى العقد او فى اتفاق لاحق ويراعي فى هذه الحالة احكام المواد من
115 الى 220 ، ( م223 / 1 مدني )
" ويجوز للقاضي ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كام مبالغا فيه الى درجة كبيرة ، او ان الالتزام الاصلى قد نفذ جزء منه " ( م223 / 2 مدني )
" ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكا الفقرتين السابقتين ( م 223 / 3 مدني )
[ من النظام العام ]
م 224 مدني :
"على ان لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر "
" واذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما " ( م 225 مدني )
الاصل اذا لم يكن هناك اتفاق على التعويض ولم يتم الصلح بين المدين والدائن فان الامر يعود الى القضاء لكي يقدر مدى استحقاقه و حدوده و يتم هذا التقديرفى حدود الضوابط القانونية واهم هذه الضوابط ضوابط التعويض القضائي وهى :
" إلأ تعويض إلا عن ضرر تسبب فيه المدين بخطئه ويشمل التعويض
الضرر المتوقع فقط "
اذا كان محل الالتزام عملاً او امتناعاً عن عمل او اعطاء شئ غير النقود فان الضرر الذى يلحق بالدائن نتيجة الاخلال بالالتزام ( بعدم التنفيذ او التنفيذ المعيب او التنفيذ المتأخر) يتم تقديره فى صورة مبلغ تعويض والتعويض عن الضرر الفعلى الذى لحق بالدائن وفى حدود هذا الضرر بحيث لا يتجاوز قيمة الضرر اما ان يكون ماديا او اما ان يكون ضرراً ادبيا .
التعويض عن الضرر المادى :
حيث يتمثل الضرر المادى قى قيمة اقتصادية يفقدها الدائن نتيجة اخلال المدين بالتزامه ، فهو مساس بعنصر مادي من عناصر الذمة الماليه يمكن تقيمه ماليا .
( نقض مدني 11/11/1965 ، مجموعة احكام النقض س 16 – 1043 )
( 29 /4/1977 ، مجموعه احكام النقض س 26 – 854 )
حيث قضي فى الاول :
باحقية المدعى فى التعويض عن هدم مسقاه رى تمر بارض الجار وفقا لحق ارتفاق بالرى وقام المدعى عليه بهدمها مما ترتب عليه تلف زراعته .
وحيث قضي فى الثاني :
باحقيه الوكيل بالعمولة الذى كان متعاقدا على توزيع منتجات شركة البيرة فى التعويض الناتج عن انهاء وكالته فى وقت غير مناسب وما فته من كسب ومالحق به من خسارة نتيجة لذلك .
عناصر و شروط تقدير التعويض :
1 - التعويض يشمل الضرر المتحقق و الكسب الفائت : -
تنص المادة ( 221 /1 مدني ) " اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون فالقاضي وحده هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض مالحق الدائن من خساره ومافاته من كسب شرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او التأخير فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول "
فمثلا فى امتناع المستأجر عن سداد الاجره الى هى التزامه او التأخير فى الوفاء بها لفتره ما فقد فات المؤجر الكسب عن هذه الفتره والحقت به فى ذات الوقت خساره .... نرى استحقاقه لتعويض لجبرها .
2 - التعويض يشمل الضرر المؤكد دون الاحتملي :-
يشترط فى الضرر الذى يتم تعويضه ان يكون قد تحقق بالفعل وهو الوضع الطبيعي فى تطبيق احكام المسئولية المدنية
وقد قضت محكمة النقض فى ذات الموضوع
" بان الضرر الذى يستوجب التعويض يجب ان يكون محققا بمعني ان يكون قد وقع او انه سيقع حتما اما الضرر الاحتمالى غير المحقق الوقوع فان التعويض عنه لا يستحق الا اذا وقع بالفعل "
( نقض 15 مايو سنة 1965 محموعة احكام النقض س 16 – 570 )
هذا والله اعلم
محمد عبدالرحيم
|