السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / محمد رجب كامل محمد الداودى والمقيم بدسوق شارع ابو العزايز ومحله المختار مكتب الأستاذ / هشام إبراهيم النجار المحامى بدسوق 28 شارع المدينة المنورة
ضـــــــــد
السيد / وزير التربية والتعليم بصفته
السيد / وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بصفته
السيد / مدير مدرسة دسوق الثانونية الصناعية بنين بدسوق بصفته
الموضوع
نما الى علم الطالب ان المعلن اليه الثالث قد اصدر قرار بفصل الطالب محمد رجب كامل محمد الداودى والمقيد على ذمة مدرسة / دسوق الثانونيه الصناعيه بنين بالصف الثالث وعند استعلام الطالب عن حقيقة القرار اتضح انه على الرغم من قول مدير المدرسة بان الطالب قد غاب ثلاثون يوما منفصله بدون عذر مقبول . ونظرا لان المدرسة زعمت بانها اعلنت ولى امر الطالب بان نجله دائم التغيب عن المدرسة وانها اصدرت قرارها وفقا لذلك . ولكن ما قيل ما هو الا مخالفه للواقع وذلك لانها لم تعلن ولى امر الطالب باى انذارات تنبه فيها بان الطالب دائم التغيب من المدرسة .
وانه لو علم ولى امر الطالب بان نجله دائم الغياب من المدرسة لسارع على الفور واستعلم عن اسباب الغياب وقوم من سلوك الطالب . وذلك حرصا على مستقبله العلمى ولو طبقا مواد قانون التعليم على وقائع الدعوى لوجدنا ان القرار الصادر بفصل الطالب جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يستوجب الغاءوه والعله من ذلك نصت الماده 25 من القانون 139 لسنه 1981 من قانون التعليم " انه يجوز اعادة القيد فى حاله الفصل لتجاوز ايام الغياب وقررت ان الغياب ليس من الحالات التى ينطبق عليها الفصل النهائى " وبذلك يكون قرار الفصل مخالف لهذا القانون .
وجاء القرار الطعين عليه مخالفا لنص المادة 19 من القانون 139 لسنه 1981 من قانون التعليم ونصت " إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أولم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجبعلى ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليهوالد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلمإلي العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلي والد الطفل أوالمتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أوعاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذاالقانون ..
ونصت المادة 25 من ذات القانون على انه"يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة .
ومفاد ذلك ان المشرع اجاز لجهة الادارة فصل الطالب الذى يغيب عن الدراسة مده تزيد على خمسة عشر يوما متصله او ثلاثين يوما منفصله وذلك اذا كان الغياب بغير عذر تقبله لجنة ادارة المدرسة واذا خول المشرع هذه اللجنة سلطة البت فى قبول الاعذار المقدمة عن تغيبه عن المدرسة فان سلطتها فى هذا الشان ليست مطلقة من كل قيد .. تقبل العذر او لا تقبله حسب هواها طالما ان ما يبدية الطالب من اعذار له اصل ثابت . وكان هذا العذر طبقا للمجرى العادى للامور بما يحول بين الطالب وبين الانتظام فى الدراسة والا كان قرارها فى هذا الشان معيبا بالانحراف فى السلطة ومن جهة اخرى فان المشرع لم يشا ان يجهل قرار الفصل نهائيا سيما والامر يتعلق بمستقبل الطالب العلمى باعتبار ان التعليم حق دستورى ومن الحقوق الاساسية للفرد فقد اجاز اعاده قيد الطالب المفصول لتجاوز نسبة الغياب المقرره وذلك بقرار من لجنة المدرسة وسلطة هذه اللجنة فى اعاده القيد ليست مطلقة ايضا فان هى رفضت اعادة القيد وحتى ان يكون قرارها فى هذا الشان قائم على اسباب جديه تبرره باعتبار انها تحرم الطالب من فرص اعادة القيد مره ثانيه .
ولذلك فان الواضح ان القصور كان من ادارة المدرسة لانها لم تعلن ولى امر الطالب بالغياب لعمل اللازم لتقويم الطالب كما انها لم تتعرض لاعذار الطالب لترى مدى جديتها ولذلك يكون قرار الفصل معيبا باساءه استعمال السلطة وعدم تحقيق المصلحة العامة ويشمله البطلان ويجب اعتباره كان لم يكن مع الغاء كافة ما ترتب عيه من اثار واخصها تمكينه من اداء الامتحانات وبما ان هذا القرار يشكل خطرا جسيما على مستقبل الطالب العلمى فانه يتضمن شق مستعجل بوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر ضد الطالب
لــــــذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم بعد الاطلاع سرعة صدور قرار سيادتكم بتحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل يطلب فيه الطاعن :-
اولا :- قبول الدعوى شكلا
ثانيا:-تحديد اقرب جلسة لنظر الشق المستعجل لوقف تنفيذ قرار الفصل الصادر ضد الطالب حفاظا على مستقبله العلمى واعتباره كان لم يكن والغاء كافة ما ترتب عليه من اثار .
ثالثا:- وفى الموضوع بالغاء قرار الفصل الصادر ضد الطالب والغاء كافة ما يترتب عليه من اثار .
رابعا:- الزام المعلن اليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه هذا مع تنفيذ الحكم بموجب المسوده الاصلية وبدون اعلان .
وكيل الطالب
هشام النجار
المحامى