الاستاذ الكريم على عبد العزيز
فى الحقيقه كنت اتوقع منكم ردا معقولا والحديث فى الشق القانونى للطعن المقدم منكم , بخلاف ماورد عنكم , الا انك تركت ذلك وانشغلت بشخصى الضعيف , وان كان تلميحا بان الزملاء اقل منى علما , رغم انى ختمت مشاركتى بانه يمكن ان يكون راى خطأ , وهو (اجتهاد) لا اكثر ... ومع انى لست اعلم زملائى (اعضاء المنتدى) , وانا اقلهم علما , ولكنى دائما لا ابخس حق نفسى فى ثقافتى القانونيه ولا استهين بها , ,,, ضمن هذه الثقافه مثلا ومن خلال جلوسى وانا العبد الضعيف مع رؤساء نيابات وقضاه والاستماع لمناقشاتهم , ان القاضى لا ينظر ولا يهتم , بل ويرسخ فى ذهنه فورا انطباع سلبى يمكن ان يؤثر على الموضوع ككل , لمجرد ان يقدم صاحب الموضوع طلبا غير معقولا , فاذا ورد عنكم فى الطعن رقم الماده ( خطأ ) فى القانون الذى رقمه ( خطأ ) فهذه هى البداية , فذكركم فى الطعن ( نصت الماده 23 من قانون مباشرة الحقوق السياسيه رقم 73 لسنة 57 ) اين هذه الماده واين هذا القانون ؟ اشر لى عليها واتنى بنصها .
اقول لسيادتكم انا نص الماده 23 من القانون 73 لسنة 56 ( بعد تعديل السنه )
(يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية(
من هنا يتضح ان الماده المذكوره لا علاقه لها بالطعن المقدم , الا ان الله سلم وتحدثتم عن فحوى النص الذى تقصدونه, من هنا علمنا انكم تقصدون ( الماده 24 من القانون 73 لسنة 56 )
الثانيه هو الطلب الغير معقول الذى تحدثنا عنه سابقا وهو وبعد الحديث المطول عن ( كما ) واسماء الاشاره ( لذلك وهؤلاء ) وحروف العطف انتهيتم وبعد التحليل فى اصول اللغه العربيه الى جوهر الطلب . وهو بطلان تشكيل اللجان الفرعيه على مستوى الجمهوريه وطبعا الباقى مفهوم مابنى على باطل فهو باطل اى ان الانتخابات على مستوى الجهوريه باطله بسبب تشكيل اللجان الفرعيه .
قلت :
أما وقد خالفت اللجنة العليا حكم النص الظاهر فانحرفت بسلطتها في تشكيل اللجان الفرعية، وعينت أعضاء اللجان الفرعية بعموم الجمهورية من العاملين المدنيين بالدولة، فإنها تكون قد خرقت شرط التشكيل وأفسدت العملية الانتخابية برمتها بعموم دوائر الجمهورية.
..............
قلنا انكم تقصدون الماده 24 من القانون 73 لسنة 1956 , ونص هذه الماده الاتى :
يعين عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب أو الاستفتاء وكذلك مقارها بقرار من وزير الداخلية.
وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء على الأقل بحيث يكون العدد فرديا.
ويكون تعيين الرئيس من بين القضاة أو أعضاء النيابة أو أعضاء مجلس الدولة أو الموظفين الفنيين بِإدارة قضايا الحكومة أو النيابة الإدارية أو من بين الموظفين العموميين الذين لا تقل درجتهم عن السادسة أو ما يعادلها, ويكون تعيين السكرتير من بين الموظفين العموميين......................................
..................
ثم ورد عليها التعديل بهذا القانون :
رقم 23 لسنــة 1972 - نشر بتاريخ 17 \ 08 \ 1972
بشأن تعديل القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
--- 1 ---
يستبدل بنصوص المواد 2، 7، 22، 24، 29 (فقرة رابعة)، 33، 34 (فقرة أولى)، 52 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:.........................
...................
"مادة 24- يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجرى فيها عملية الاقتراع، ويعين مقارها. وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على أربعة بحيث يكون العدد فردياً، ويعين أمين لكل لجنة. ويصدر بتعيين رؤساء اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقاً للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة العامة أو الفرعية من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام من المستوى الثاني على الأقل، ويختارون بقدر الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام. ويختار أعضاء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام.
....................
فتم الطعن بعدم دستورية الفقره الثانيه من الماده المذكوره وقضت المحكمه بعدم دستوريتها فقالت .
مفاد نص المادة 88 من الدستور أمران اولهما ان المشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى تحديد الشروط الواجب توافرها فى عضو مجلس الشعب كما فوضه ايضا فى بيان احكام الانتخاب و الاستفتاء و كل منهما يتضمن مراحل متعددة و ثانيهما انه يشترط بنص قاطع الدلالة لا يحتمل لبسا فى تفسيره ان يتم الاقتراع وهو مرحلة من مراحل الانتخاب والاستفتاء تحت اشراف اعضاء من هيئة قضائية فليس ثمة تفويض من الانتخاب و الاستفتاء تحت اشراف اعضاء من هيئة فليس ثمة تفويض من الدستور للمشرع العادى فى هذا الشان و انما يتعين عليه ان يلتزم بهذا القيد الدستورى.
ومن المقرر أن عبارة النص تؤخذ على معناها اللغوى ما لم يكن لها مدلول اصطلاحى يصرفها الى معنى آخر واذا كان لاخلاف على ان الاقتراع هو تلك العملية التى تبدأ بإدلاء الناخب بصوته لإختيار من يمثله بدءاً من تقديمه بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته الى رئيس لجنة الانتخابات ، مرورا بتسلمه بطاقة الانتخاب ، وانتهاء بإدلاءه بصوته فى سرية لاختيار احد المرشحين ، او العدد المطلوب منهم و ايداع هذه البطاقة صندوق الانتخاب ثم فرز الاصوات لاعلان النتيجة بما يطابق ارادة الناخبين فإنه لا يتم و لا يبلغ غايته الا اذا اشرف عليه اعضاء من هيئة قضائية . لما كان ذلك و كان معنى الاشراف على الشىء او الامر ـ لغة ـ على ما يبين من الجزء الاول من المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية الطبعة الثالثة صفحة 498 كالآتى (( أشرف عليه : تولاه و تعهده و قاربه . وأشرف الشىء له : امكنه )) واذا لم يكن للفظ الاشراف دلالة اصطلاحية تخالف دلالتهاللغوية . فقد بات متعينا ان المشرع الدستورى عند اقراره نص المادة 88 من الدستور منظورا فى ذلك لا الى ارادته المتوهمة او المفترضة بل الى ارادته الحقيقية التى كشفت عنها الاعمال التحضيرية على ما تقدم قد قصد الى امساك اعضاء الهيئة القضائية تقديرا لحيدتهم و نأيهم عن العمل السياسى بكافة صوره بزمام عملية الاقتراع فلا تفلت من بين ايديهم بل يهيمنون عليها برمهتا بحيث تتم خطواتها متقدمة الذكر كلها تحت سمعهم و بصرهم .
على ضوء ما تقدم ، فإن الاهداف التى رمى الي بلوغها بما تطلبه فى المادة 88 من أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية تتحصل بجلاء ـ وفق صريح عباراتها و طبيعة الموضوع الذى تنظمه و الاغراض التى يتوخى تحقيقها من هذا الاشراف وما تكشف عنه الاعمال التحضيرية السالف الاشارة اليها ـ فى ارساء ضمانة اساسية لنزاهة الانتخابات عن طريق ضمان سلامة الاقتراع و تجنب احتمالات الانحراف به عن حقيقته وهى اهداف تدعم الديمقراطية وتكفل مباشرة حق الانتخاب سليما غير منقوص أو مشوه ، موفيا بحكمة تقريره التى تتمثل ـ على ما تقدم
فى ان تكون السيادة للشعب باعتباره وحده مصدر السلطات ، و هى بالتالى ضمان لحق الترشيح الذى يتكامل مع حق الانتخاب و بهما معا تتحقق ديمقراطية النظام . واذ يقوم النص الدستورى سالف الذكر على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات انفاذه و مقتضيات إعماله ، فقد تعين على المشرع عند تنظيمه حق الانتخاب ان ينزل عليها و الا يخرج عنها مؤداه ضرورة ان يكفل هذا التنظيم لأعضاء الهيئات القضائية الوسائل اللازمة و الكافية لبسطهم اشرافا حقيقيا و فعالاً على الاقتراع ، ولا محاجة فى القول بتعذر رئاسة اعضاء الهيئات القضائية للجان الفرعية لعدم كفاية عددهم ذلك انه اذا ما تطلب الدستور امرا فلا يجوز التذرع بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه سيما و انه لم يستلزم اجراء الانتخابات فى يوم واحد ، والا غدا الدستور بتقريره هذه الضمانة عابثا ، ولا نحلت القيود التى يضعها سرابا .
.......................
ثم ورد على هذ ه الماده التعديل بالقانون الاتى :
رقم 13 لسنــة 2000 - نشر بتاريخ 15 \ 04 \ 2000
عنوان التشريع:
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.
يستبدل بنصوص المواد 24 (الفقرتان الثانية والثالثة) و34 و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، النصوص الآتية:.............................
مادة 24 (فقرة ثانية):
"ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين هؤلاء العاملين، وتتولى هذه اللجان عملية الاقتراع تحت الإشراف المباشر للجان الإشراف القضائي المنصوص عليها في المادة 24 مكررا من هذا القانون".
مادة 24 مكررا :
" تشكل فى مقر كل لجنة من اللجان العامة لجنة للاشراف القضائى على عملية الاقتراع تتكون من رئيس وعدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية يتناسب مع مواقع المقار الانتخابية وعدد ما بها من لجان فرعية .
ويصدر بتشكيل وتوزيع لجان الاشراف القضائى وأمنائها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية ، ويحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل .
ويتولى رئيس اللجنة العامة – بالتنسيق مع رئيس لجنة الاشراف القضائى – توزع العمل بين أعضاء هذه اللجنة .
ويتابع رؤساء اللجان العامة سير عملية الاقتراع التى تتولاها اللجان الفرعية تحت الاشراف المباشر للجان الاشراف القضائى " .
..............................
وختاما لك وافر التحيه
ملحوظه :
جائت الفقره التاليه فى تعقيبكم .
(وأما مشاركة أخي محمد راضي، فلتعرف أنه أخي، وعملي وإياه سواء يكمل بعضنابعضا.)
هذا هو الجديد الذى اتيت به واللى انا معرفوش ان الاستاذ محمد راضى ( اخوك )
__________
محمد نبيه
0123713024
|