مذكرة
محكمة جنايات طنطا
مامورية المحله الكبرى
بدفاع / ......................... متهم
في القضية رقم ....... لسنة....... جنايات كلى شرق طنطا
المحدد لها جلسة .../..../.....
الدفاع
أولا:ـ يدفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
لقد نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائيه على ((تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك –
أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و126 و127و 282و 3.9 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة .[1][1]
. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . ))
وتخرج جريمة الكسب غير المشروع من الاستثناءات الواردة بالنص
بمطالعة اوراق الدعوى يتبين انه قد ورد بالقيد والوصف
(( لأنه في غضون عام 1989 حتى عام 1998 بدائرة قسم أول المحلة .............))
والثابت ان أول إجراء اتخذ في مواجهة المتهم كان ببدء التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وبتاريخ 15/12/2009
اى بعد أكثر من عشر سنوات لاحقه على أخر تعامل للمتهم مع الشركة الشاكية في عام 1998 .
ويرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسينها
وتنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة
يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام .
وللمحكمة أن تقضى به ومن تلقاء نفسها .
**** هذا وقد جاء بنص المادة 16 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
(( تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم اقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
تتقطع المدة باعلان صاحب الشأن باحالة الأوراق الى مجلس الشعب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، كما تتقطع باتخاذ اجراءات التحقيق من الجهة المختصة.))
***************
ثانيا :ـ يلتمس المتهم الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه لمخالفة الفقرة الأولى من الماده الثانيه من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لأحكام الدستور .
للتشريع تدرج فى القوة وهو بدرجات ثلاثة هى
1ـ الدستور
2ـ ثمالتشريع العادي
3 ـ ثم التشريع الفرعي أو اللائحة
, وهذا التدرج في القوة ينبغى أن يسلممنطقا إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى , ولا خلاف على حق المحاكم فيالرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريعالأعلى أي للتأكد من تمام سنه بواسطة السلطة المختصة وتمام إصداره ونشره وفواتالميعاد الذي يبدأ منه نفاذه ,
فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناععن تطبيقه ,
وخلاصة ما سلف إراده أنه فى الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قدنسخه الدستور بنص صريح , لا يعتبر حكمه فاصلا فى مسألة دستورية , ولا يحوز هذاالحكم بذلك سوى حجية نسبية فى مواجهة الخصوم دون الكافة, لما كان ما تقدم , وكانقضاء محكمة النقض قد جرى أيضا على أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدةالمحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع , أوما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصلدستورى مقرر , جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتهاالقضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحةعامة تتمثل فى حماية البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء فالغلبةللشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمىتغياها الدستور والقانون . لما كان ذلك , وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا قدجرى أيضا على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلانكفلهما الدستور بالمادتين 41 , 67 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التىتقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمةالتى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها
وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحكمةالمنصفة
, وهذا القضاء تمشيا مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن " المتهمبرئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ومفادهذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتقالنيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل علي ارتكاب المتهم للجريمة كما لايملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتقالمتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم دستوريةالقوانين التى تخالف هذا المبدأ وعلى سبيل المثالما قررته المادة 195 من قانونالعقوبات , وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وما نصت علية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانونالأحزاب السياسية , وما نصت علية المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقراربقانون رقم 66 لسنة 1963 , وكذلك ما نصت علية المواد 37 , 38 , 117 من قانونالجمارك سالف الإشارة , وكذلك ما نصت عليه المواد 2 , 10 , 11 , 12 , 14 , 14 مكررمن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها , كما قضت محكمةالنقض فى الطعن رقم 22064 لسنة 63 ق بتاريخ 22 من يوليو سنة 1998 باعتبار الفقرةالتاسعة من المادة 47 من قانون الضرائب العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991منسوخا ضمنا بقوة الدستور وجميع هذه النصوص ذات قاسم مشترك فى أنها خالفت قاعدة أصلالبراءة المنصوص عليها فى الدستور ونقلت عبء الإثبات على عاتق المتهم , لما كان ذلكوكان القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع إذ نص فى الفقرة الاولىمن المادة الثانية منه على أن " يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة." يكون قد أقام قرينة مبناها افتراض حصول الكسب غير المشروعبسبب مخالفة النص العقابي ونقل إلى المتهم عبء إثبات براءته , وكلاهما ممتنع لمخالفتهالمبادئ الأساسية المقررة بالمادة 67 من الدستور على نحو ما جرى تبيانه وفقا لقضاءكل من محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا فى النصوص التشريعية المشابهة والتىانتهت محكمة النقض إلى عدم إعمالها وإهمالها لمخالفتها للدستور , بينما انتهتالمحكمة الدستورية العليا إلى القضاء بعدم دستورية تلك النصوص لمخالفتها أيضاللدستور , لما كان ذلك . وكان النص المقدم به المتهم افترض ارتكاب الجريمه لمجرد مخالفته نص عقابى ولكونه خاضع لاحكام القانون يكون قد أخطأ فىتطبيق القانون لأنه قام على افتراض ارتكاب المتهم للفعل المؤثم وهو الكسب غيرالمشروع لمجرد مخالفة نص عقابى هذا الافتراض الظنى وقلب عبء الإثبات مستندا إلى دليل غير مشروعوقرينته فاسدة تناقض الثوابت الدستورية التي تقضى بافتراض أصل البراءة ووجوب بناءالحكم بالإدانة على الجزم واليقين لا على الافتراض والتخمين
(( الطعن رقم 30342 لسنة 70 ق جلسة 28/4/2004 ))
(( جناية كسب غير مشروع ))
وبمراجعة أوراق الدعوى وقائمة أدلة الثبوت يبن للمحكمة أن إدارة الكسب غير المشروع لم تقدم دليل واحد بالأوراق يفيد تحقيق كسب غير مشروع بل أكثر من ذلك
فما ورد من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انه بفحص ممتلكات المتحرى عنه تبن
1 ـ انه يقيم بشقه بالإيجار
2 ـ يستأجر محل .....
3ـ كان يستأجر ورشه لتصنيع المنسوجات وكان بها ماكينتين قام ببيعهما لسداد مديونيته ......
كما انه ورد وبذات اللفظ بنهاية مذكرة المدعى العام الاشتراكي وصفا دقيقا لممتلكات المتهم بان وصفها بأنها (( ممتلكات المشكو فى حقه على النحو المتقدم غير ذات بال ولا تتناسب بحال مع إجراءات دعوى طلب فرض الحراسة الأمر الذى تفقد فيه تلك الدعوى احد مقوماتها ولا يكون من سبيل سوى التقرير بحفظ التظلم . ))
ومن كل ما تقدم يتبن ان المتهم لم يحقق اى كسب غير مشروع بل حقق خسائر فادحة إطاحة بما آل إليه من أموال بالميراث.
وان جهاز الكسب غير المشروع قدم المتهم للمحاكمة بناء حلى افتراضات لا أصل لها من الصحة ولم يقم الدليل على أن المتهم قد حقق كسبا غير مشروع
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء له
أصليا :ـ ببراءته مما اسند إليه
واحتياطيا :ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
وكيل المتهم
المحامى
أولا:ـ يدفع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
لقد نصت المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائيه على ((تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة
وتخرج جريمة الكسب غير المشروع من الاستثناءات الواردة بالنص
أول إجراء اتخذ في مواجهة المتهم كان ببدء التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وبتاريخ 15/12/2009
اى بعد أكثر من عشر سنوات لاحقه على أخر تعامل للمتهم مع الشركة الشاكية في عام 1998 .
الجنائية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام .
وللمحكمة أن تقضى به ومن تلقاء نفسها .
بنص المادة 16 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع
(( تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى ثلاث سنوات
ثانيا :ـ يلتمس المتهم الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه لمخالفة الفقرة الأولى من الماده الثانيه من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع لأحكام الدستور .
للتشريع تدرج فى القوة وهو بدرجات ثلاثة هى
1ـ الدستور
2ـ ثمالتشريع العادي
3 ـ ثم التشريع الفرعي أو اللائحة
ولا خلاف على حق المحاكم فيالرقابة الشكلية للتأكد من توافر الشكل الصحيح للتشريع الأدنى كما يحدده التشريعالأعلى
فإن لم يتوافر هذا الشكل تعين على المحاكم الامتناععن تطبيقه ,
ولا يحوز هذاالحكم بذلك سوى حجية نسبية فى مواجهة الخصوم دون الكافة,
على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلانكفلهما الدستور بالمادتين 41 , 67 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التىتقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمةالتى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها
كما لايملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتقالمتهم . ولقد تواترت أحكام المحكمة الدستورية العليا على القضاء بعدم دستوريةالقوانين التى تخالف هذا المبدأ
تحريات مباحث الاموال العامه
فما ورد من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انه بفحص ممتلكات المتحرى عنه تبن
1 ـ انه يقيم بشقه بالإيجار
2 ـ يستأجر محل .....
3ـ كان يستأجر ورشه لتصنيع المنسوجات وكان بها ماكينتين قام ببيعهما لسداد مديونيته ......
مذكرة المدعى العام الاشتراكي وصفا دقيقا لممتلكات المتهم بان وصفها بأنها (( ممتلكات المشكو فى حقه على النحو المتقدم غير ذات بال ولا تتناسب بحال مع إجراءات دعوى طلب فرض الحراسة الأمر الذى تفقد فيه تلك الدعوى احد مقوماتها ولا يكون من سبيل سوى التقرير بحفظ التظلم . ))
ومن كل ما تقدم يتبن ان المتهم لم يحقق اى كسب غير مشروع بل حقق خسائر فادحة إطاحة بما آل إليه من أموال بالميراث.
وان جهاز الكسب غير المشروع قدم المتهم للمحاكمة بناء حلى افتراضات لا أصل لها من الصحة ولم يقم الدليل على أن المتهم قد حقق كسبا غير مشروع
بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء له
أصليا :ـ ببراءته مما اسند إليه
واحتياطيا :ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
|