وزارة العدل بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب التحكيم باسم الشعب
هيئة التحكيم
بالجلسه العلنية المنعقده يوم الاثنين الموافق /2/8/2010بدار القضاء العالى بالقاهرة
برئاسة السيد المستشار/ عادل محمد ابوعيطه رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف اسكندريه رئيسا للهيئه
وعضوية السيد المستشار / أيمن محمد نبيل عبد العظيم محكما عن شركة المقاولون العرب
السيد المستشار / عبود محمد ابوحليمه محكما عن محافظ كفرالشيخ بصفته
وحضور السيدة / امال محمد حسين امين السر
صدر الحكم الاتى فى طلب التحكيم رقم 32 لسنه 2009 تحكيم وزارة العدل المرفوع من :-
السيد المهندس رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب ( عثمان احمد عثمان وشركاه ) بصفته
ضد
محافظ كفر الشيخ بصفته
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداوله
اسباب ومنطوق الحكم فى قضية التحكيم رقم 32 لسنه 2009 وزارة العدل
بعد سماع المرافعه ومطالعة الاوراق والمداوله قانونا :-
حيث ان الواقعه تتحصل فى ان الشركة المحتكمة اودعت طلب التحكيم ضد المحكتم ضده بصفته بمكتب التحكيم بوزارة العدل فى 18/8/2009 حيث قيد برقمه الحالى طلبت فى ختامه الحكم لها بالزام المحتكم ضده بصفته برد مبلغ قدره 37132.50 ج فقط وقدره سبعه وثلاثون الف ومائه واثنان وثلاثون جنيها وخمسون قرشا السابق خصمها من مستحق ات الشركه لدين عن اعمالها فى المشروع المبين بصدر الصحيفه تحت حساب دفعة التطبيقيين وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد مع الزام المحتكم ضده بصفته بالمصروفات والاتعاب وقالت فى بيان ذلك وشرحة انه بموجب عقد مقاوله مؤرخ 22/8/2007 اسند المحتكم ضده الى الشركة المحتكمة عملية تنفيذ انشاء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بقرب مدينة كفر الشيخ بقيمه اجماليه قدرها 1489264 ج فقط اربعة عشر مليون وثمانمائه واثنان وتسعون الف وستمائه واربع واربعون جنيها " وذلك لحساب المحتكم ضده وفقا لاحكام وبنود العقد سالف الذكروطبقا للشروط والمواصفات الفنيه والاشتراطات العامه والخاصه المتفق عليها وهى جميعا تنظم التزامات كل طرف واخصها كيفية سداد مستحقات الشركة وقامت الشركة المحتكمه بتنفيذ الاعمال المسنده اليها والتزامتها التعاقدية على اكمل وجه ووفقا للبرامج الزمنيه المتفق عليها وطبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين والحاكمه للعلاقة بينهما وعند قيام الشركة المحتكمة بصرف مستحقاتها عن الاعمال موضوع التعاقد فوجئت بقيام المحتكم ضده بصفته بتوقيع خصومات على المستخلصات الجارية بلغت مبلغ 37132.50 ج " فقط سبعه وثلاثون الفا ومائه واثنان وثلاثون جنيها وخمسون قرشا " بزعم انها خصومات تحت حساب دفعة التطبيقيين وانه قام بخصمها بناء على طلب نقابة التطبيقيين علما بان هذه الخصومات تمت على غير سند من الواقع والقانون وبناء على طلب جهة غير ذات صفه فى العلاقه بين الطرفين وبغير سند يبررها وقد اعترضت الشركه المحتكمه على هذا الخصم وطلبت من المحتكم ضده بصفته رد المبالغ السابق خصمها وذلك تاسيسا على :-
1- ان الاعمال التى يجرى تنفيذها لحساب المحتكم ضده بصفته هى اعمال هندسية وليست اعمال تطبيقية وان القائمين على العمل مهندسين اعضاء بنقابة المهندسين ولا علاقه لهم بنقابة التطبيقين وتقوم الشركة المحتكمه بسداد الدفعات الهندسية عن هذه الاعمال تنفيذا لحكم الماده 46 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنه 1974 .
2- انه ليس لنقابة التطبيقين ان تطلب من المحتكم ضده اجراء ايه خصومات على مستحقات الشركة لديه دون ان يكون له سند تنفيذى يبيح له ذلك الا ان المحتكم ضده بصفته لم يلق بالا الى هذه المطالبات واستمر فى اجراء الخصومات دون مبرر الامر الذى حدا بالشركة المحتكمه الى اقامه هذا التحكيم ابتغاء القضاء له بطلباته سالفه البيان وايدت الشركة المحتكمة طلبها بحافظة مستندات طويت على
1- صورة طبق الاصل من عقد المقاوله المؤرخ 22/8/2007 وتبين انه محرر بين رئيس الوحده المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ طرف اول والشركه المحتكمه طرف ثان وموضوعه تنفيذ عمليه انشاء سوق الجمله للخضروات والفاكهه بغرب مدينة كفر الشيخ والعقد مزيل بتوقيعات منسوبة لطرفيه
2- صورة طبق الاصل من سند خصم تمغه التطبيقيين موضوع المطالبه
3- صورة ضوئيه لاحكام صادرة من مكتب التحكيم الاجبارى للاسترشاد
4- فتوى مجلس الدولة بعدم مشروعية ذلك الخصم .
وحيث ان كل من طرفى التحكيم اختار محكمه وعليه – صدر قرار وزارة العدل رقم 10 لسنه 2010 بتشكيل هذه الهيئة لنظر طلب التحكيم هذا وقد تحدد لنظر الطلب جلسه 23/6/2010 واخطر بها الخصمين والمحكمين وفيها انعقدت الهيئة بدار القضاء العالى وومثلت الشركة المحتكمه بمحام وكيل عنها وقدم صورة لاحكام صادرة من هيئة التحكيم للاسترشاد وقر باحقية الشركة المحتكمه فى المبلغ المطالب به وان ذلك الطلب لم يسقط بمضى المده لان عقد المقاوله لا زال ساريا فضلا عن ان السقوط يتعين ان تدفع به نقابة التطبيقيين هذا وقد قررت الهيئة اصدار حكمها بجلسة اليوم وابان فترة حجز الطلب للحكم وردت مذكرة من مستشار الدولة بصفته نائبا عن المحتكم ضده بصفته انتهى فيها الى طلب فتح باب المرافعه وقد ارفق بمذكرته حافظة مستندات طويت على
1- صورة من الاخطار المؤرخ 23/6/2010
2- صوره من مذكرة دفاع الدولة
3- المستندات الداله على عدم احقية الشركة المحتكمه فى طلباتها والهيئة التفتت عن طلب نائب الدولة سالف الذكراذ ان الهيئة لم تصرح بتقديم مذكرات او مستندات فضلا عن ان المستندات المقدمه هى صور للمستندات المرفقه بملف طلب التحكيم كما انه لم يحضر بالجلسه المحدده لنظر طلب التحكيم رغم اعلانه قانونا –
وحيث ان المقرر قانونا ان الصفه فى الدعوى شرط لازم وضرورى لقبولها والاستمرار في موضوعها فاذا انعدمت فانها تكون غير مقبوله ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها والتصدى لها وفحص موضوعها واصدار حكم فيها بالقبول او الرفض بالزامه ان ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفه فيها . كما انه من المقرر قانونا ان شرط الصفه بعد تعديل المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون 81 لسنه 1996 اصبح من النظام العام ويجوز التمسك به فى اى مرحله من مراحل الدعوى ويتعين على المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولما كان المقرر قانونا وعملا بنص المادة الرابعه من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنه 1979 المعدل بقانون 50 لسنه 1981 على ان يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحده من وحدات الحكم المحلى الاخرى رئيسها وذلك امام القضاء وفى مواجهة الغير كما نصت المادة الاولى من ذات القانون ان وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية كما قضى ايضا ان المشرع جعل لكل وحده من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقله عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة ماليه خاصة بها وحدد الممثل القانونى لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيلها امام القضاء مما مقتضاه ان يكون رئيس كل وحده محلية هو وحده صاحب الصفه فى تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لاحكام القانون - ومما تقدم فان كل وحده محليه يمثلها رئيسها فى التقاضى وفى صلاتها بالغيرلكون كل وحده محليه لها موازنتها الخاصه عن باقى الوحدات ولها شخصيتها الاعتبارية المستقله عن باق الوحدات ولها ممثلها القانونى الذى حدده القانون دون غيره وانه بناءا لما تقدم واخذا به وكان الثابت من الاوراق ان الشركة المحتكمه قد تعاقدت مع الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر الشيخ بموجب عقد المقاوله المؤرخ 22/8/2007 عن عملية انشاء سوق الجمله للخضروات والفاكهة بغرب مدينة كفر الشيخ – والثابت من ذلك العقد ان الشركه المحتكمه بصفتها شركة مقاولات تقوم لحساب الجهة المتعاقده معها وهى الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر الشيخ والتى يمثلها رئيسها فى التعاقد وذكرت صفته فى العقد كصاحب عمل ومن ثم يكون الذى اجرى التعاقد مع الشركة المحتكمه هو رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر الشيخ كما ان الثابت ايضا انه هو الذى قام بالخصم من مستحقات الشركة لديه لصالح نقابة التطبيقيين المبلغ موضوع المطالبه وعليه فان الهيئه تستخلص مما تقدم جميعه ان رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة كفر الشيخ هو صاحب الصفه فى الطلب الماثل ولما كانت الشركه المحتكمه قد اقامت التحكيم ضد محافظ كفر الشيخ بصفته فانها تكون قد اقامته على غير ذى صفه وهو ما تقضى معه الهيئه من تلقاء نفسها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفه لتعلقه بالنظام العام وذلك حسبما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصاريف فان الهيئة تلزم الشركة المحتكمه بها عملا بنص الماده 184 /1 مرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت الهيئه بعدم قبول طلب التحكيم لرفعه على غير ذى صفه والزمت الشركة المحتكمه بالمصاريف
امين السر رئيس الهيئه