في القضية رقم لسنة 2010 أسرة الإبراهيمية.
مقدمه من / محمد السيد عبد العزيز أبو رية................... طالب الرد
السيد الأستاذ/. ....................رئيس دائرة الأسرة بمحكمة ال....
المـــــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــوع
ـ أقامت السيدة/................. ضد الطالب الدعوى رقم ..........لسنة2008أمام محكمة الأسرة بال.... – نفس طلبت فيها فرض نفقه لصغيريها ......... (الذى تجاوز سن المخاصمة الشرعى وتجاوز سن الحضانة) و.......... بما يتفق ويسار المدعى عليه وفرض نفقة تعليم عن السنوات الدراسية من 2007 وحتى 2009، وكذا أجر حضانة وأجر مسكن للمدعية،مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت سندا لدعواها صورا ضوئية لإشهاد طلاقها وكذا صورا من شهادات ميلاد الصغار .
وبجلسة 30/12/2009 أصدرت المحكمة المقام أمامها الدعوى حكمها بحكم غير مسبوق وبإجراءات مستغرقة بالبطلان وبخطأ جسيم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه شهريا نفقة للصغيرين ..................................... مناصفة بينهم بواقع عشرة آلاف جنيه شهريا لكل صغير وذلك من تاريخ رفع الدعوى.
وكذا إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره ألفى جنيه شهريا كأجر حضانة لذات الصغيرين من ذات التاريخ.
وإلزامه أيضا بأن يؤدى لهما مبلغ وقدره ثلاثة آلاف جنيه شهريا كأجر مسكن حضانة لذات الصغيرين من ذات التاريخ.
كما وأقام طالب الرد و والدته ضد المذكورة والصغير الذى تجاوز سن الحضانة والمخاصمة الدعوى رقم ..... لسنة 2010أسرة ........ بطلب الحكم للطالبين عليهما بضم حضانة المعلن إليه الثانى للطالب الأول، وضم حضانة الصغير ....... للطالبة الثانية وإبطال مطالبة الطالب الأول بأى أجر حضانة أو مسكن للحضانة للمعلن إليه الثانى، ونقل ما قد يفرض من نفقة وملحقاتها للصغير ...... إلى الطالبة الثانية، وذلك لزواج الأم بأجنبى عن الصغيرين.
وقدم سندا لدعواه صورا ضوئية من ذات الشهادات المقدمة فى الدعوى الأولى لميلاد الصغيرين وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعى عليها بأجنبى عن الصغيرين..
وحضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وكيلا عن المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثانى بشخصه (ولم يجحد أيا منهما الصور المقدمة من المستندات بل وأقرا ضمنيا بها.. بل وقرر المدعى عليه الثانى بوفاة جدته لأمه بالجلسة.. وعندما طلب الحاضر عن طالب الرد إثبات ذلك رفضت المحكمة إثبات ذلك وطالبته بتقديم أصول المستندات لا صورا منها.. وأشار الحاضر عنى أن الصور لم تجحد من الطرف الآخر فقررت المحكمة أنها هى التى تطلب أصول المستندات لعدم اعترافها بالصور الضوئية.. وقررت التأجيل لجلسة 13/5/2010 لتقديم أصول المستندات.
علمتنا شريعتنا الغراء أنه:ـ يُعد حق الدفاع في الشريعة الإسلامية من أهم عناصر إقامة العدل الذي يعتبر من أعظم حقوق الإنسان المستمدة من الله عز وجل مباشرة، إذ قصر الله سبحانه وتعالى الحكم على نفسه فقال:( إن الحكم إلا لله).
ولا مراء فإن حكم الله يكون عدلاً مطلقاً، إذ لا يعرف الله المحاباة ولا المجاملة ولا التحامل، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم:(لقد أرسلنا رُسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)، وقال تعالى:(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما.)
والربط بين الحق والعدالة الإلهية يُضفي عمقاً عقائدياً للحقوق، الأمر الذي يدفع المرء إلى المطالبة بحقه في إصرار وثبات، لأنه من أمر الله، ومن ثم فهو في إطار الواجبات لا الحقوق.
كما يُعد حق الدفاع حقاً مقدساً يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز الإجرائية بين الخضوع أمام القضاء، وحيث تختل هذه المساواة تختل فكرة العدالة ذاتها، ويؤدي هذا الاختلال إلى عواقب وخيمة على المجتمع، لأنه يجعل قواعد القانون الموضوعي التي تنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع عبثاً لا فائدة منها.
وإن من أهم بواعث الأمن والاطمئنان والشعور بالسكينة والراحة النفسية أن يشعر الإنسان بأنه في حصانة تامة من أي حيف قضائي، وأن ما يُنسب إليه من تُهم لا يصدق لأول وهلة، بل يأخذ طريقاً واضحاً من التحقيق والمحاكمة، في جو تسوده العدالة، و تُتاح فيه فرص الدفاع، وتُمحص فيه القضايا تمحيصاً يقوم على النزاهة والدقة، حتى لا يعاقب بريء ولا ينجو مجرم.
يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-:"من اُبتلي بالقضاء بين المسلمين فليسو بينهم في المجلس، والإشارة، والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر".
وجاء في كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حقك، ولا ييأس ضعيف من عدلك.."
وقد ورد أن عبد الله بن الزبير خاصمه عمرو بن الزبير إلى سعيد بن العاص، وهو على السرير، وقد أجلس عمرو بن الزبير على السرير، فلما جاء عبد الله بن الزبير وسع له سعيد عن شقه الآخر، وقال:هنا، فقال عبد الله بن الزبير:الأرض، الأرض قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو سُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي.
فإذا خص القاضي أحد الخصمين بالدخول عليه، والقيام له، والإقبال عليه، والبشاشة له والنظر إليه، كان ذلك دليل على حيفه وظلمه، لأن في تخصيص أحد الخصمين لدى القاضي مفسدتين، أحدهما: طمع الخصم المخصص في أن تكون الحكومة له فيقوي ذلك قلبه وجنانه، والثانية: يأس الخصم الآخر من عدله فيضعف قلبه وتنكسر حجته.
أمام ما تقدم سيدى المستشار وجد مقدم هذا الطلب نفسه أمام تفرقة لا مبرر لها فى التعامل بين ذات الخصم فى الدعويين..
ففى الأولى تقبل المحكمة الصور الضوئية من خصمه وتصدر حكمها استنادا إليها.. بحكم سأوضح لعدل حضراتكم العوار الذى شابه والذى يصل لحد الخطأ المهنى الجسيم.. بينما تطالبنى المحكمة بتقديم أصول !!!!!!
فهل هذه هى المؤاساة التى طلبتها شريعتنا الغراء بين الخصوم؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
ووضعا فى الاعتبار أن الحكم فى الدعوى الأولى (والصادر من دائرة متخصصة فى قضايا شئون الأسرة) قد جاء مشوبا بأوجه العوار الآتية:ـ
قبوله طلب فرض نفقة وأجر مسكن وأجر حضانة مقامة من الأم حال بلوغ الصغير الذى تجاوز سنى المخاصمة الشرعى وسن الحضانة.دون اختصامه فى الدعوى. رغم إثبات الحكم فى صدره تاريخ ميلاد هذا الصغير وتمسك الحاضر عن المدعى بذلك بدفع أثبت بمحاضر جلساتها بمحضر جلسة 22/10/2009 وقرع سمع المحكمة...وقضائه بما طلب رغم مخالفته للقانون.
• ومن المستقر عليه أن:ـ الأثر المترتب على المخاصمة ممن لم يكن قد بلغ سن المخاصمة القضائية.إذا كانت الدعوى مرفوعة من أو على من لم يبلغ سن المخاصمة القضائية فإنه يصدر فيها حكم ببطلان إجراءات المخاصمة.
2. جرى نص المادة مادة 18من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
وبالرجوع لأوراق الدعوى ومحاضر جلساتها يتضح أن المحكمة مصدرة الحكم قد قعدت عن إعمال هذا النص رغم وجوبه الأمر الذى يجعل حكمها و قد هجر هذا النظر ولم يقض وفقاً له وغاب هذا المنهج عن قضاءه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولا يقدح فى ذلك أو يؤثر فيه ما أورده الحكم بصدر أسبابه من أنه حال تداول الدعوى بالجلسات عرضت المحكمة الصلح على المدعية فرفضته..
فوفقا لصريح النص الذى لا يحتاج لتأويل ما ورد به.. يكون عرض الصلح لزوما على المحكمة للخصوم.. وليس لخصما واحدا كما و تصرفت المحكمة مصدرة الحكم.. خاصة وأنه بالرجوع لمحاضر الجلسات فى الدعوى المذكورة.. نجد أن المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى.. وفى غيبة المدعى عليه الذى لم يكن قد أعلن بهذه الجلسة وآية ذلك ودليله أن الدعوى بهذه الجلسة قد تأجل نظرها لجلسة 26/2/2009 لإعلان المدعى عليه بأصل الصحيفة.. وظلت تؤجل لذات السبب حتى 4/6/2009وهى أولى الجلسات التى حضر فيها .ولم تعرض المحكمة الصلح أو تؤجل لإعلان المدعى عليه به إعمالا لصحيح القانون وشروطه.
3. الثابت من مدونات الحكم إشارته إلى قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية المكتب الفنى س 13 ص 439الذى أكد على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم تقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى إثبات هذا الدفاع.. ومع هذا جاء تصرفها فى الدعوى بغير ما نوهت عنه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى ونسوق منها:ـ
*)الثابت بالحكم التمهيدى الذى أصدرته المحكمة بجلسة 19/11/2009 أمران كل منهما أجل من الآخر وهما:ـ
أولاهما:ـ إثبات قاطع على أن المحكمة مصدرة الحكم لم تطلع على الدعوى أو تحط وتلم بها الإلمام الكاف الذى يشترطه القانون ليجعل المطلع على حكمها مطمئنا إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة وبذلت جهدا للوصول لحكم يطابق الواقع والقانون.. وذلك بإصدار حكم باستجواب المدعية بشأن السنوات الدراسية التى تطالب بمصاريفها.. تعللا بأن صحيفة الدعوى قد خلت من تحديدها.. فى حين أن الثابت بصحيفة الدعوى احتوائها على تحديد هذه السنوات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وثانيهما:ـ استجوابها أيضا عن المستندات الدالة على سداد هذه المصروفات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!فأى تناقض هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
*)و يأتى الحكم القطعى بمخالفات لا تقل عما جاء بسابقه التمهيدى...
فأولا:ـ لم يشر للتحرى الإدارى الثابت بالأوراق و الذى أورى إلى عدم وجود أملاك للمدعى عليه الأمر الذى أدى لأن تحيل المحكمة بهيئة سابقة الدعوى للتحقيق لتقف على مدى يسار المدعى عليه وحد هذا اليسار..
وثانيا:ـ لم يشر لما تمسك به دفاع المدعى عليه الثابت بمحضر جلسة 22/10/2009 رغم جوهريته.. وكونه من الدفوع التى يتغير بها الرأى فى الدعوى!!!!!!!!!!!
وثالثا:ـ رغم تقديم حافظتى مستندات بجلسة 10/12/2009 إحداهما من المدعية طويت على فواتير سداد المصروفات المدرسية(مدارس حكومية) طلب الحاضر عن المدعى عليه التأجيل للإطلاع عليها وثانيتهما حافظة قدمت من المدعى عليه طويت على دليل زواج المدعية بأجنبى عن الصغيرين.. وصدور قرار من المحكمة بحجز الدعوى للحكم مع التصريح بالإطلاع على ما قدم.. فلم يشر الحكم المستأنف لأى من هذه المستندات.. بل و الأدهى أن يذكر فى أسبابه أن المدعية لم تقدم ما يفيد سدادها لهذه المصروفات!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4. ونأتى لصورة أخرى من صور مخالفة الحكم للقانون تشير إليها محضر التحقيق الذى أجرى بمعرفة عضو يسار الدائرة و الذى أخذ الحكم بما قرره شاهدى المدعية به كدليل وحيد على يسار مقدم هذا الطلب وهو عامود وذروة سنام الحكم فيما انتهى إليه من قضاء غير مسبوق فى تاريخ القضاء..
وتوضيحا وتفنيدا لأقوال شاهدى المدعية نلاحظ على شهادتهما الآتى:ـ
الشاهد الأول:ـ ........................
فى إجابته عن السؤال الأول عن صلته بطرفى الخصومة.. أجاب:ـ
ج: المدعية بلديــــــــاتى والمدعى عليه من ميــــــــت بــــــــــــــدر خمـــــــيس................
وتلاه العضو المحقق بسؤال عن مكان إقامته تحديدا أجاب أنه يقيم بميت الأكراد مركز المنصورة..
ثم سأله عن مكان إقامة المدعى عليه فأجاب:ـ
فى ميـــــــــــــــــــــــت بــــــــــــدر خمــــــــــيس مركز المنصورة.....
و تلى ذلك سؤال عن مكان إقامة المدعية فأجاب الشاهد..
ج:بالشـــــــــــــــــرقية..
ثم تلى ذلك ما قرره الشاهد من أقوال يتضح منها بجلاء أنه شاهد زوووووووووووووور على ما سنوضح ونثبت بالمستندات أمام المحكمة المختصة..
ويلاحظ على أقوال هذا الشاهد:ـ
*) تقريره وتأكيده على إقامة المدعى عليه بميـــــــــــــت بـــــــــدر خمـــــــــيس وأملاكه بها.........
فى حين أن الثابت بصحيفة دعوى المدعية أن المدعى عليه يقيم بميت خميس وليس بميت بدر خميس.... وكلتاهما قرية تختلف عن الأخرى.. (برجاء مراجعة أقوال الشاهد والعنوان الثابت كمحل إقامة للمدعى عليه......)
و نظرا لما ارتاب عضو اليسار المحقق من شك سأله عن طبيعة المعرفة رغم اختلاف محل إقامة الثلاث أطراف فأجاب برواية نترك لعدالتكم أمر تقديرها وفقا لما سنكشفه لاحقا..
وإلى هنا وقد يبدو الأمر طبيعى إذ التقسيم الإدارى قد يكون غير معلوم للكافة خاصة تقسيمات القرى.. وقريتى ميت خميس وميت بدر خميس من القرى الصغيرة المجاورة لمدينة المنصورة محافظة الدقهلية... لكن ما الحكم إذا كان عضو يسار الدائرة القائم بالتحقيق وكما صرح سيادته بجلسة التحقيق أنه من مدينة المنصورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولا محل هنا للقول بأن القاضى لا يقضى بعلمه الشخصى.. إذ مناط ما هو ثابت بأوراق الدعوى هو علم عام وليس علم شخصى......
فإذا أضفنا إلى ما سبق ما هو ثابت بأوراق الدعوى من اختلاف ما قرر به الشاهد عما هو ثابت بصحيفة الدعوى بالنسبة لإقامة المدعى عليه بالنسبة لمحل إقامة المدعى عليه.. فهل يطمئن كائنا من كان لأقوال مثل هذا الشاهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهل يؤخذ بشهادته كدليل وسند أوحد لقضاء كالقضاء المقضى به فى الحكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ويأتى ذات الشاهد فى الصحيفة الثانية ليؤكد على زور شهادته وتعمده الكذب فيما يشهد به وآية ذلك:ـ
فى بداية الصحيفة الثانية من محضر التحقيق سأله المحقق عما إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة؟
فأجاب بكذبة أخرى أن المدعية مطلقة من أربع سنين!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وأمام المحكمة كما وأوردت بصدر حكمها إشهاد طلاق المستأنف ضدها من المستأنف الحاصل فى عام 2007.. أى منذ عامين حتى وقت إدلاء الشاهد بأكاذيبه وليس أربع كما وقرر!!!!!!!!!!!!!!
ويأتى ذات الشاهد فى إجابته عن كيفية وقوفه على عدم إنفاق المستأنف على أولاده ليقرر:ـ
المدعية هى اللى اشتكت وقالتلى!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وهنا نجد أنفسنا أمام تساؤل يفرض نفسه و بقوة...... هل أحكام الشرع وقضاء النقض فى الشهادة التسامعية صارت حبرا على ورق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ويأتى الشاهد فى إجابته عن السؤال الأخير لينسف كل ما قرره حين أجاب عن تاريخ التوقف ليقرر بشئ وحيد صدق فى جزء منه وهو أنه ما يعرفش.. و قد نسى أنه قرر بأعلى الصفحة أن المستأنف قد طلق المستأنف ضدها من أربع سنين.. معللا عدم معرفته بأنه غير مقيم بالشرقية!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وعن ما جرى بجلسة التحقيق إليكم سيدى المستشار الجليل ما حدث فيها وبكل أمانة وصدق:ـ
رفض السيد القائم بالتحقيق توجيه أسئلة من الحاضر عن المدعى عليه مقدم هذا الطلب لسيادتكم من قبل الحاضر لشهود المدعية بل ورفض حتى إثبات السؤال وأن المحكمة رفضت توجيهه وقرر بأن المحكمة وحدها هى من لها حق سؤال الشاهد.
رفض سيادته التصريح بمذكرات لمناقشة أقوال الشهود وقيام سيادته بإعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة وحجزها للحكم بدون مذكرات الأمر الذى اضطر معه دفاع مقدم هذا الطلب لإثبات طلباته بمحضر الجلسة بعد عناء والذى يستشف من الطلبات المثبتة بمحضر الجلسة صدق ما نقرر..
و ختاما لهذا.... هل ما انتهى إليه الحكم الصادر يتفق و صحيح القانون؟؟
هل يمكن لمحكمة الطعن أن تراقب صحة إعمال المحكمة مصدرة الحكم لصحيح القانون وأن حكمها قد وافق الواقع؟؟؟
وأخيرا هل استخلاص المحكمة مصدرة الحكم للدليل الذى ارتكنت إليه فى حكمها هو استخلاص سائغ وفق ما اشترطه القانون؟؟؟
واقع الحال والمستقر عليه فى قضاء النقض وأرجح الأقوال فى المذهب الحنفى وما اجمع عليه جمهور الفقهاء يقطع بأن الحكم قد صدر باطلا بطلانا ينحدر به لدرجة الانعدام. لكونه قد حاد عن حد الصواب متعينا إلغاءه..
لما كان ما تقدم، وكان المستقر عليه وفق المستقر والمتواتر عليه سواء فيما انتهى إليه إجماع الأئمة أو قضاء النقض المتفق وقواعد الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار، ولا يضار الوالد بولده، ووجوب تقدير النفقة حسب حال الملتزم بها يسرا وعسرا..
وإذ كان الحكم على نحو ما سبق وبالمبالغ المفروضة به على غير سند يحمله سوى أقوال مرسلة من شهود ثابت من استقراء شهادتهم زورها دون حاجة لبذل جهد للوصول لهذا الزور وتزييف الحقيقة..
و أمام ما تأكد مؤخرا من تفرقة المحكمة المنظور أمامها الدعوى بين الخصمين وقبولها صورا ضوئية من طرف فيها ورفضها ذات الصور من الخصم الآخر..
ـ وحيث أنه بتاريخ 5/5/2010 تقدم الطالب بشكوى الى السيد الأستاذ المستشاروزير العدل قيدت برقم ........ وأخرى إلى السيد المستشار/رئيس مكتب التفتيش القضائى بوزارة العدل قيدت برقم ....... فى ذات التاريخ ضد السيد الأستاذ رئيس الدائرة والدائرة لارتكابهم خطأ مهنيا جسيما أدى الى صدور حكما ضد طالب الرد بإجراءات باطلة وبخطأ جسيم وهما قيد التحقيق فيهما.
ـ وبهذا يكون هناك مانع من قيام السيد الأستاذ/ رئيس الدائرة من نظر الدعوى بجلسة 13/5/2010 ولذا كان يتعين عليه إحالتها الى دائرة أخرى لتوافر أسباب التنحى عن نظر القضية طبقا لنص المادتين 146, 148 من قانون المرافعات. إلا أنه أبدى رأيه فى الدعوى محل الرد مما حدا بالطالب إلى رد رئيس المحكمة للأسباب الآتية:
1ـ لقيام السيد الأستاذ رئيس الدائرة بارتكاب خطأ مهنى جسيم بالحكم فى الدعوى رقم ........لسنة2008أسرة الإبراهيمية – نفس بالرغم من إقامتها ممن لا تملك الحق فى ذلك.. والذى كان يجب عليه قبل إصدار حكمه أن يطلع على ملف الدعوى ويلم بها الإلمام الكافى.. ليكون حكمه على صواب لكونه لو أطلع على ملف القضية ما كان حكم فيها على النحو الذى قضى به بل كان حكمه وفقا لصحيح القانون سيكون ببطلان إجراءات الخصومة أو بعدم قبول الدعوى لإقامتها ممن لا تملك الحق فى إقامتها بالنسبة للصغير إسلام.
فإذا أضفنا إلى ما سبق أن السيد/رئيس الدائرة قد قبل فى الدعوى الأولى رقم .........لسنة2008أمام محكمة الأسرة بال......... – نفس الصور الضوئية المقدمة من المدعية فيها.. وأصدر حكمه بناء عليها..
فى حين أنه رفض قبول ذات الصور من طالب الرد فى الدعوى الثانية وطالب طالب الرد بتقديم أصول المستندات فى دعوى بين ذات الخصوم..
وهو الأمر الذى يؤكد الكيل بمكيالين فى دعويين بين ذات الخصوم.. ويخالف مبدأ شرعى يقضى بضرورة المؤاساة بين الخصوم.. و بالمخالفة للشريعة الإسلامية المصدر الأول و الرئيسى للدستور والأحكام والقوانين.
وترتب على ذلك أن قام طالب الرد بتقديم شكاواه سالفة البيان. ضد السيد رئيس الدائرة......
وبالتالي أصبح يوجد خصومه بين طالب الرد وبينه مما أوجد مانع يمنعه من الفصل فى الدعوى طبقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات التى نصت على أنه:ـ
((يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية:
(1)....................................
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.
(3) .......................................
(4..........................................
(5) ......................................
ـ بالرغم من قيام الخطأ فى حق السيد الأستاذ رئيس الدائرة وعدم صلاحيته للفصل فى القضية رقم .....لسنة أسرة ال........ – نفس.. إلا أنه أبدى رأيه صراحة على المنصة لوكيل طالب الرد وأثبت ذلك بمحضر جلسة .../5/2010 بأنه لن يتنحى عن نظر الدعوى بالرغم مما أشار إليه وكيل طالب الرد ومن الخطأ المهنى الجسيم الذى أرتكبه سيادته ورفضه إحالة الدعوى لدائرة أخرى لنظرها بالرغم من وجود المانع القانونى الذى يعطيه الحق فى الفصل فى الدعوى لوجود خصومه بينه وبين طالب الرد متمثله فى الشكاوى المشار إليها عاليه مما حق معه لطالب الرد طلب رده طبقا لنص المادة 148 مرافعات فقره /1 التى نصت على ((يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى...........))
وبالتالي يكون سيادته غير صالح للفصل فى الدعوى رقم .... لسنة 2010 أسرة الإبراهيمية.
لــــــــــــــــــــــــــذلك
يلتمس الطالب: بقبول طلب الرد شكلا وموضوعا